|
يدلَّ عليه دليل شرعي ... فلفظُ البِدعة في اللغة أعمُّ من لفظ البِدعة في الشريعة ). |
من خلال هذا النص يصرّح ( ابن تيمية ) بأن إطلاق ( عمر ) لكلمة ( البِدعة ) على التراويح لا يمكن أن يراد به المعنى الشرعي ، لأنه سينتهي إلى القول بعدم وجود دليل شرعي على ( التراويح ) ، وإنَّما المرادُ من كلمة ( البِدعة ) هنا المعنى اللغوي الأعم الذي يعني الأمرَ الحادثَ من غير مثالٍ سابق.
ولكنَّه بعد سطر واحدٍ من كلامه هذا يناقضُ نفسَه حيثُ يدَّعي بأنَّ رسولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أدَّى هذه الصلاة بضع ليالٍ ، ومن ثمَّ انصرفَ عنها ، بمعنى أن لهذه الصلاة مثالاً سابقاً ، مع أنَّ المعنى اللغوي الذي يذهبُ إليه يُشترط في صدقه عدمُ وجود مثالٍ سابق ، فكيف يمكنُ الإدِّعاءُ بصحة المعنى اللغوي مع هذا الأداء السابق لها من قبل النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّمَ ) حسب زعمه؟!!
فنراه يقولُ بهذا الخصوص :
|
( فالنبيُّ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قد كانَوا يصلّون قيامَ رمضانَ على عهده جماعةً وفرادى ، وقد قالَ لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا : إنَّه لم يمنعني أنْ أخرجَ إليكم إلا كراهةَ أنْ يُفرض عليكم ، فصلّوا في بيوتكم ، فإنَّ أفضلَ صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة. فعلَّل صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عدمَ الخروج بخشية الافتراض ، فعُلمَ بذلك أنَّ المقتضي للخروج قائم ، وانَّه لولا خوف الافتراض لخرجَ إليهم ) (١). |
__________________
(١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.