قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

لأكون مع الصّادقين

لأكون مع الصّادقين

لأكون مع الصّادقين

تحمیل

لأكون مع الصّادقين

48/455
*

الذي يفسّره أهل السنة والجماعة : بأنّ اختلاف الأحكام الفقهية في المسألة الواحدة هو رحمة للمسلم الذي بإمكانه أن يختار أي حكم يناسبه ويتماشى مع الحلّ الذي يرتضيه ، ففي ذلك رحمة به ، لأنّه إذا كان الإمام مالك مثلاً متشدّداً في مسألة ما ، فإن بإمكان المسلم أن يُقلّد أبا حنيفة المتساهل فيها.

__________________

عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي » ، ثم ذكر أقوالهما وردها.

وفي كنز العمال ١٠ : ١٣٦ ح ٢٨٨٦ : « عن نصر المقدسي في الحجّة ، والبيهقي في رسالة الأشعرية بغير سنده ، وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ، ولعلّه خرج به في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا ».

وفي فيض القدير للمناوي ١ : ٢٧١ قال : « وروى من أنّ مالكاً لما أراده الرشيد على الذهاب معه إلى العراق ، وأن يحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن؛ فقال مالك : أمّا حمل الناس على الموطأ فلا سبيل إليه؛ لأنّ الصحابة ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ افترقوا بعد موته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأمصار فحدّثوا ، فعند كلّ أهل مصر علم ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اختلاف أُمتي رحمة ».

ومن هذا يتضح أنّ ما ذكره صاحب كتاب كشف الجاني من أنّ المؤلّف افترى على أهل السنّة ونسب الحديث إلى مصادرهم وهو غير موجود ، ما هو إلاّ غفلةٌ ناشئة عن قلّة الاطلاع ومراجعة الكتب ، فإنّ المصادر السنّية أوردت هذا الحديث كما قدمناه آنفاً.