ويدلّ على جوازها من
كتاب الله الكريم قوله تعالى : (
... إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ... )
آل عمران : ٢٨.
وقد تعرّض ثامر هاشم حبيب
العميدي لبحث التقية عند المذاهب الإسلامية بحثٍ موضوعي في كتابه « واقع التقيّة عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية » وقد طبع هذا الكتاب وصدر عن مركز الغدير للدراسات الإسلامية سنة ١٤١٦ ه / ١٩٩٥ م ـ قم ـ ايران.
المتعة : هي النكاح بعينه إلّا
أنها محدّدةٌ بالمدة وتشترط فيها شروط العقد الدائم ( في الزواج ) قال الله تعالى : (
... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ) النساء : ٢٤.
للتوسّع انظر : « المتعتان
بين النصّ والإجتهاد من كتاب الغدير الشيخ الأميني رحمهالله ) » ، المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي ، زواج المتعة حلال ـ محاكمة المنهج الفقهي عند أهل السنة.
المسح على الأرجل : أحد أركان
الوضوء وجاء به الكتاب العزيز في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
.. ) المائدة : ٦.
انظر : القول المبين عن وجوب
مسح الرجلين للكراجكي : ٤٤٩ ، المسح على الرجلين للمفيد : ٤١٣.
الشهادة الثالثة : أشهد أنّ
عليّاً وليّ الله ، والمقصود التلفظ بهذه الشهادة بعد « أشهد أنّ محمّداً رسول الله » في الأذان ، والشيعة لا يأتون بها بقصد الجزئيّة ،
جاء في منهاج الصالحين / فتاوى آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني حفظه الله : ١ / ١٩١ : « ... والشهادة لعليّ عليهالسلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكمِّلة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من
٢٢
البحث في واستقرّ بي النّوى
عدد النتائج : ٣
الصفحه ٢٢ : المبين عن وجوب
مسح الرجلين للكراجكي : ٤٤٩ ، المسح على الرجلين للمفيد : ٤١٣.
الشهادة الثالثة : أشهد أنّ
الصفحه ٨٢ : المبين عن وجوب مسح الرجلين :
أبوالفتح محمّد بن علي الكراجكي ( ٤٤٩ )
، تحقيق : علي موسى الكعبي ، مؤسسة
الصفحه ٥٨ :
أُمناءِ الوحي بعدَ الرُسُل
قرّروا المذهب قولاً خارجاً
عن نصوص الآلِ فابعثْ