ونظراً في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدوداً من عمل ومعهوداً من نظر ، فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور :
أحدها : النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلاّ أن يكون الخليفة قدّرها فيذرها عليهم.
والثاني : النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام.
والثالث : جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما ، وتفريق ما استحق منهما.
والرابع : حماية الدين والذبّ عن الحريم ، ومراعات الدين من تغيير أو تبديل.
والخامس : إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.
والسادس : الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤمّ بها أو يستخلف عليها.
والسابع : تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله ، حتى يتوجهوا معانين عليه. فإن كان هذا الأقليم ثغراً متاخماً للعدو اقترن بها.
والثامن : وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسّم غنائمهم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس. وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض » (١).
« وتلك الشروط هي شروط الإمامة إلاّ النسب وحده ... ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكّل إليه من أمري الحرب والخراج له خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما ... » (٢).
____________
(١) الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي / ٢٧ ـ ٢٨ ط المحمودية بمصر بلد ـ ، وقارن الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي / ١٧ ـ ١٨ تح ـ حامد الفقي.
(٢) نفس المصدر / ٢٠.