[ الأمر ] السابع : معرفة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام ،
ولا يشترط حفظها ، بل يكفي أن يكون عنده من الاصول المصحّحة ما يجمعها ، ويعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكّن من الرجوع إليها.
[ الأمر ] الثامن : معرفة أحوال الرواة في الجرح والتعديل ولو بالمراجعة إلى كتب الرجال.
ووجه الاحتياج إليه أنّ الاجتهاد بدون التمسّك بالأخبار غير متصوّر ، ولا يمكن العمل بكلّ خبر ؛ إذ الأخبار المعتلّة التي لا يجوز العمل بها كثيرة ؛ لما كثرت عليهم الكذّابة (١) ، فلا بدّ من تمييز الصحاح التي يجوز العمل بها عنها ، وهو يتوقّف على معرفة أحوال الرواة.
وذهب أكثر الأخباريّين إلى أنّ العلم بأحوال الرواة غير محتاج إليه. واحتجّوا عليه بوجوه :
[ الوجه ] الأوّل : أنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم ؛ لأنّها محفوفة بقرائن مفيدة للقطع بصدورها عنه.
فمن القرائن أنّه كثيرا ما نقطع بالأمارات أنّ الراوي ثقة في الرواية وإن كان فاسد المذهب ، فاسقا بجوارحه.
ومنها : تعاضد بعضها ببعض.
ومنها : نقل الثقة العالم الورع في كتابه الذي ألّفه لهداية الناس أصل رجل أو روايته ، مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الأصل ، وتلك الرواية ، وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم صلىاللهعليهوآله.
ومنها : تمسّكه بذلك الأصل ، أو (٢) تلك الرواية مع تمكّنه من التمسّك بروايات أخر صحيحة.
ومنها : أن يكون راويه أحدا من الجماعة التي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.
ومنها : أن يكون راويه ممّن ورد في شأنه من الأئمّة مدح يفيد الوثاقة.
__________________
(١) أي الجماعة الكذّابة. قال في تاج العروس ذيل قول الماتن : « وهو كاذب ، وكذّاب » : « ككتّان والانثى بالهاء ». تاج العروس ٢ : ٣٥٨ ، « ك ذ ب ».
(٢) في « ب » : « و ».