والجواب عن الأوّل : منع الملازمة ؛ إذ طابق وزاد ، والزيادة غير مخرجة عن المطابقة.
وعن الثاني : أنّ معرفة الأسباب من الفوائد.
وعن الثالث : منع الملازمة ؛ للقطع بدخول السبب ، ولا استبعاد في اختصاص شيء خاصّ من بين ما يتناوله العموم بالمنع من إخراجه بدلالة ، فيصير كالنصّ فيه والظاهر في غيره ، فيمكن إخراج غيره دونه.
وعن الرابع : منع فوات الظهور بالنصوصيّة ، بل هو باق على ظاهره ، والنصّ قد علم بقرينة خارجيّة ، وهي وروده فيه.
وعن الخامس : أنّه خرج من عموم الدليل لعرف خاصّ ، والتخلّف لمانع غير قادح.
وقد ظهر كيفيّة التفريع من الأمثلة.
وممّا فرّع عليه أنّه هل يختصّ العرايا بالفقراء ؛ لأنّ اللفظ الوارد في جوازه عامّ ، وإن (١) ورد في سبب خاصّ وهو الحاجة إلى شرائه وليس عندهم ما يشترون به إلاّ التمر (٢)؟ وعلى ما اخترناه لا تختصّ. على أنّ السبب هنا مشكوك فيه.
وقد ظهر ممّا ذكر أنّ السبب لو كان عامّا والجواب خاصّا ، كان العبرة بخصوص لفظ الجواب لا بعموم السبب.
وكيفيّة التفريع : أنّه إذا حلف أن لا يشرب ماءه من عطش ؛ فإنّه لا يحنث بالأكل والشرب من غير عطش وإن كان السبب ـ وهو المخاصمة بينهما ـ يقتضي العموم.
والحقّ أنّه يحنث ؛ لما تقدّم من أنّه من المجازات الراجحة (٣) و (٤) إن اقتضت هذه القاعدة الحنث.
__________________
(١) الظاهر زيادة قوله : « وإن » وإلاّ ليس بين العلّة والمعلّل تناسب. والمراد أنّ عموم الجواب محكوم بخصوصيّة السبب ، فالمراد من العرايا في الرواية ما هو المختصّ بالفقراء ، فجواز بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر يختصّ بالفقراء ولا يجوز للأغنياء ، لأنّه يستلزم الربا. والمراد بالتمر الثمن التمر في المستقبل.
(٢) في « ب » : « التحسّر ».
(٣) تقدّم في ص ٧٥٦.
(٤) الظاهر زيادة « الواو ». وفي « أ » كأنّه مشطوب.