١٣٨٣٥ / ١٠. يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ (٢) مِنْهَا (٣) قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ (٤) : « أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَقَدْ (٥) شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَسَأَلَ عَلِيّاً عليهالسلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ (٦) ثَمَانِينَ ، فَقَالَ (٧) قُدَامَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ ؛ أَنَا مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) (٨) ».
قَالَ : « فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ ، لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ إِلاَّ مَا أَحَلَّ (٩) اللهُ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَلَا مَا يَشْرَبُ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (١٠) ». (١١)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٢) في الوافي : « أن يشرب ».
(٣) في « بن » : « يشرب » بدل « إن شرب منها ». وفي « بف » : ـ « إن شرب منها ». وفي الوسائل والتهذيب : « أن يشرب » بدلها.
(٤) في « بف » والوسائل : ـ « قال ».
(٥) في « ن » : « قد » بدون الواو.
(٦) في « بف » والتهذيب : « أن يضربه ».
(٧) في « بف » والوافي : « قال ».
(٨) المائدة (٥) : ٩٣.
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٧ والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « أحلّه ».
(١٠) في المرآة : « لعلّ المراد أنّ الله قيّد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرّماً لا يكون داخلاً فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنّهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرّفوا فيه من الحلال ، أو المراد أنّ ما أحلّ الله للعباد لا يحلّ حلاًّ خالصاً على غير الصلحاء ، الله أعلم ».
وقال الطبرسي : « لمّا نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله هذه الآية ، وقيل : إنّها نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهّب كعثمان بن مظعون وغيره والمعنى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحتِ جُنَاحٌ ) أي إثم وحرج ( فِيمَا طَعِمُوا ) من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعاً. ( إِذَا مَا اتَّقَوا ) شربها بعد التحريم. ( وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحتِ ) أي الطاعات ». مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢٤٠.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن يونس. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٨٩ ، عن