كُتِبَتْ (١) عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ (٢) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً (٣) ». (٤)
١٣٣٣٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ (٦) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٨) :
__________________
(١) في « ك ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والخصال ، ح ٤ : « وكتبت ».
(٢) في الخصال ، ح ٤ : + / « من ماله ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر ».
وقال المحقّق : « وفي اخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته ، واقتصّ منه ، واقيمت عليه الحدود كاملة ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥١.
وقال الشهيد الثاني : « وفي رواية اخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها ... والمشهور في الانثى أنّها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج ، وهما نادران ».
(٤) الخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٩ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٧٣١ ؛ والخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٣ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٧١ ، عن عبد الله بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٩٢ ، ح ٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٩ ، ح ٢٣٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٣.
(٥) في الكافي ، ج ٦ ، ح ١ : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا ».
(٦) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : « عائذ ». وهو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.
(٧) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٨ : « عن عيسى بن زيد رفعه إلى » بدل « قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ».
(٨) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : ج ٨ : ـ / « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».