فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ (١) بِمَا أَحَبَّ » (٢)
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ (٣) الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ؟
فَقَالَ : « حَلَالٌ ، فَلْيَبِعْهُ (٤) إِنْ شَاءَ (٥) ». (٦)
٩٢٥٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَالْمَرَاعِي (٨)؟
فَقَالَ (٩) : « لَا بَأْسَ بِهِ (١٠) قَدْ حَمى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النَّقِيعَ (١١) لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ». (١٢)
__________________
(١) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي والوسائل : « وليبعه ». وفي « ى ، جت » : « وليبيعه ». وفي التهذيب : « وليتصدّق ».
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦١ ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.
(٣) في « بس ، جت ، جن » : « حصاد ». والحصائد : جمع الحصيد والحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكّن منها المِنْجَل. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ( حصد ).
(٤) في « ى » : « فليبيعه ». وفي الوافي : « وليبعه ».
(٥) في « بخ ، بف » : + « الله ». وفي الوافي : « بما شاء ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥١ ، ح ١٧٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ٣٢٢٦٥.
(٧) في « بس » : ـ « قال : سألته ».
(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت » وحاشية « ط ، بف » والوافي : « والمرعى ».
(٩) في « ط ، بح » : « قال ».
(١٠) في « بف » : ـ « به ».
(١١) في « بخ ، بف » : « البقيع ». وفي الوافي : « النقيع ـ بالنون والقاف والعين المهملة ـ : موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، أي يجتمع ، قال في النهاية : إنّ عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين ، فلا يرعاه غيرهما. وهذا الخبر يستشمّ منه رائحة التقيّة ».
وقال في المرآة : « قوله عليهالسلام : قد حمى. قال في المغرب : في الحديث ، حمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : غرز النقيع لخيل المسلمين ، وهي بين مكّة والمدينة ، والباء تصحيف قديم. والغرز بفتحتين : نوع من الثمام. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ؛ فإنّ الراوي معلّم ولد السنديّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوّزون للملوك الحمى ، وعندها أنّه لا يجوز إلاّللمعصوم ». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٨ ؛ المغرب ، ص ٤٦٤ ( نقع ).
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٨٧١٠ ؛