قُلْتُ : فَإِنْ (١) جَهِلَ وَخَرَجَ (٢) إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوْ إِلى نَحْوِهَا (٣) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ (٤) الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَيَدْخُلُهَا (٥) مُحْرِماً ، أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ؟
فَقَالَ (٦) : « إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ (٧) ، دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ ، دَخَلَ مُحْرِماً ».
قُلْتُ : فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَالْمُتْعَتَيْنِ : مُتْعَتِهِ (٨) الْأُولى ، أَوِ الْأَخِيرَةِ؟
قَالَ : « الْأَخِيرَةُ وَهِيَ (٩) عُمْرَتُهُ (١٠) ، وَهِيَ الْمُحْتَبَسُ (١١) بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ (١٢) ».
قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ (١٣) بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَبَيْنَ عُمْرَةِ (١٤) الْمُتْعَةِ (١٥) إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؟
__________________
للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته حتّى يقضي مناسك حجّه إلاّ أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة ، فمن فعل ذلك من غير عذر فكأنّه أفسد عمرته التي يريد أن يوصلها بحجّه إلاّ أن يرجع في ذلك الشهر بعينه ، فإن أخّر إلى شهر آخر فلابدّ له من عمرة اخرى يوصلها بحجّه ».
(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : + « هو ».
(٢) في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فخرج ».
(٣) في حاشية « جن » : « غيرها ».
(٤) إبّان الشيء ـ بالكسر والتشديد ـ : وقته وأوانه ، والنون أصليّة فيكون فِعّالاً ، وقيل : هي زائدة ، وهو فِعلان من أبّ الشيء ، إذا تهيّأ للذهاب. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).
(٥) في الوسائل : « فيدخلها » بدل « أيدخلها ».
(٦) في « بث ، بح » والوسائل : « قال ».
(٧) في « بث ، جد » : « شهر ».
(٨) هكذا في « بح ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « متعة ».
(٩) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب : « هي » بدون الواو.
(١٠) في الوافي : « فأيّ الإحرامين والمتعتين ؛ يعني بهما العمرتين ، هي عمرته ، أي متعته ».
(١١) في « ى ، بث ، بح ، بف ، جد » : « المحتسب ».
(١٢) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « يتلقّى ».
(١٣) في « بح ، بس ، بف » والوافي : + « ما ».
(١٤) في « بخ ، بف » : « عمرته ».
(١٥) في « بخ ، بف » : + « بها ». وفي الوافي : « سؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اخرى ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٦ : « قوله : فما فرق بين العمرة ، غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتي بها في أشهر الحجّ ، وبين عمرة التمتّع ، حيث لا يحرم الخروج بعد الاولى ويحرم بعد الثانية. وحاصل الجواب أنّ الفرق بالنيّة ».