الفداء والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة ، وإن أصابه ليلاً أو نارهاً فلا شيء عليه ، إلاّ أن يتصيّد ، فإن تصيّد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة.
وأمر المأمون أن يُكتب ذلك عن أبي جعفر عليهالسلام والتفت المأمون إلى أهل بيته الذين أنكروا تزويجه فقال لهم : هل فيكم من يجيب بهذا الجواب؟ قالوا : لا والله ولا القاضي .. يا أمير المؤمنين كنت أعلم به منّا فقال : ويحكم!! أما علمتم أنّ أهل هذا البيت ليسوا خَلقاً من هذا الخَلق ، أما علمتم أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بايع الحسن والحسين عليهماالسلام وهما صبيّان ، ولم يبايع غيرهما طفلين ، أو لم تعلموا أنّ أباهم علياً عليهالسلام آمن برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو ابن تسع سنين فقبل الله ورسوله إيمانه ، ولم يقبل من طفل غيره ولا دعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طفلاً غيره ، أولم تعلموا أنّها ذرّية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم (١).
وألمّ جواب الإمام بأحكام جميع جوانب الصيد وفروعه ، سواء في الحجّ أم في العمرة ، في الحلّ كان الصيد أم في الحرام ، فيما إذا كان الصائد محرماً.
الثانية : ما رواها الشيخ المفيد أنّ المأمون قال لأبي جعفر عليهالسلام : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الصيد لنعلمه ونستفيده؟
فقال أبو جعفر عليهالسلام : نعم إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ ، وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، فإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه
__________________
١ ـ تحف العقول : ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣. وسائل الشيعة : ج ٩ ص ١٨٨.