الصدر ـ وبالإسناد الأول قال : وفي الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار وإن انثنى أحد شقي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا.
______________________________________________________
باب وفي بعض النسخ الصدر
قوله عليهالسلام : « فثنى شقيه » لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص وقال ابن حمزة (ره) في الوسيلة : الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه وتثني كلا شقيه ، ففيه نصف الدية ، وفي الواحد ربع الدية ، وإذا تثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة ، وإن لحقه صعر لم يمكنه معه الالتفات ، ففيه نصف الدية ، وفي جائفة ثلث الدية انتهى.
قوله عليهالسلام : « وإن انكسر الصلب » أقول : نقل في الشرائع هذه الرواية مقتصرا عليه.
قوله عليهالسلام : « ثمن الدية » أي فيهما معا ، ويحتمل أن يكون الثمن في كل منهما ، وكلام الأصحاب أيضا مجمل في ذلك. قال في الشرائع : ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية ، وقال ابن بابويه (ره) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وكذا ذكر الشيخ (ره) في التهذيب عن ظريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد انتهى. وقول فخر المحققين والشهيد الثاني رحمهما الله : فيهما الحكومة.