٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا قال بل راكبا فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله حج راكبا.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مشي الحسن عليهالسلام من مكة أو من المدينة قال من مكة وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي فقال كان الحسن عليهالسلام يزور راكبا وسألته عن الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب قلت الركوب أفضل من المشي فقال نعم لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله ركب.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال قال أبو عبد الله عليهالسلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « من مكة أو من المدينة » أي هل كان من مكة إلى منى وعرفات ، أو من المدينة إلى مكة؟ ومعنى السؤال الثاني أنه بعد ما فرغ من مناسك منى وأراد طواف الزيارة فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشي إليها.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنه مختار المصنف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره (١).
الحديث السابع : صحيح.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٤٦.