لَبُونٍ ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلى أَسْنَانِهَا (١) ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ (٢) شَيْءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ (٣) شَيْءٌ ، وَلَيْسَ (٤) عَلَى الْعَوَامِلِ (٥) شَيْءٌ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى
__________________
(١) في الوافي : « قال استاذنا في العلوم النقليّة ، السيّد ماجد بن هاشم الصادقيّ البحراني طاب ثراه : المراد برجوعالإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلّي وإسقاط اعتبار الأسنان السابقة ، كأنّه إذا اسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلّي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر ، كما يقال : رجعت الشيء على حاله ، أي تركته عليه ولم اغيّره ، وهو وإن كان بعيداً بحسب اللفظ إلاّ أنّ السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله : وسقط الأمر الأوّل ، ثمّ تعقيبه بمثل ما عقّب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيّف ، يرشد إليه ؛ لأنّه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الإبل على أسنانها واقعاً موقعه وهو يقتضى اتّحادهما في المؤدّى.
وربّما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدّد ملكه في أثناء الحول ، كما أوّل به المرتضى رحمهالله ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وقد يقال : أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة ، وللعشر شاتان ، وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا ، كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولاً على التقيّة ، والوجه هو الأوّل ؛ لما ذكرناه. انتهى كلام استادنا رحمهالله ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ترجع الإبل على أسنانها ، يحتمل أن يكون « على » بمعنى « مع » أي ترجع حكم الإبل في العدد حساب النصاب مع أسنانها ، أي السنّ التي في ما يخرج في الزكاة ، وهي الحِقّة وبنت اللبون في الأربعين والخمسين ، ومعنى « ترجع » تتغيّر وتصير إلى وجه آخر ، والحاصل أنّه بعد المائة والواحدة والعشرين يتغيّر حكم الإبل مع الأسنان التي تعتبر في زكاتها فيكون في كلّ خمسين حقّة ، إلى آخره ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : على أسنانها ، الجمع مجاز والمراد السنان ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر : أسنانهما ، أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقّة وبنت لبون ».
(٢) « النَّيْف » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولا على الكسور ، لعلّه تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزءاً من الإبل مثلاً ، واشتراط السوم إجماعيّ ». و « الكُسور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمْس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ).
(٤) في الوافي : « ولا ».
(٥) « العوامل من البقر » : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحْرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).