(٧)
بيع السندات
السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة
قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ، وتبيعها بالأقلّ منها ، مثلاً
يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن
يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك
عمولة معيّنة.
مسألة
١٨ : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
١ ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند
ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة
دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على
القرض ، وهذا رباً محرّم.
٢ ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة
دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على
التحقيق ، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال كما سبق.