والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة
المائدة. ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو الإسكار ، فكل الفصائل المسكرة محرمة
كالبيرة والبارندي والويسكي وأمثالها ، لأن القاعدة : حرمت الخمر لإسكارها ، وبقياس
منصوص العلة تحرم تلك الأصناف عامة لأنها مسكرة. قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع
ـ وهو البيرة ـ شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه
الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال. والأحوط أن يعامل معاملة النجس .
ويرى سيدنا أنه : لا يجوز للمسلم تقديم
الخمر لأي كان ، وإن كان مستحلاً له ، ولا يجوز له غسل أوانيه ، ولا تقديمها لغيره
، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها. كما لا يجوز إجارة نفسه
لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ
الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
بل هناك ما هو أكثر من هذا عند سماحة
السيد دام ظله الوريف فلا يجوز للخطاط المسلم أن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لإحياء
حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، لما في ذلك من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد .
__________________