٧ ـ تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب
الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، كما
يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان .
٨ ـ إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى
أم لا ، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ، والصنع في
بلاد الإسلام ، لم يحلّ أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته ـ ولو بإحدى
إماراتها ـ فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله .
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على
مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلية ففيه
إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة
السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال الجريء الآتي :
تمتلىء الحانات بروادها من الكفار في
بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل
يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدم فيه الأكل
__________________