الصفحه ١٥٥ :
شق نهره أسبق من شق
نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعُلِم ، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج
الصفحه ٦٠ :
الحمل فيجوز لها
الكشف أما الطبيب أو الطبيبة لوضع اللولب؟
الجواب : لا يكفي ذلك إلا إذا كان
الصفحه ١٥٠ : داراً ـ فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات
المحللة الشرعية إلاّ ما يعدّ
الصفحه ١٥٤ : مقدار احتياج الباقين.
وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون
مراجعة فهو ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق في
الصفحه ١٧١ :
ولغيرهما من الشرائط صحّت ، وإلا لم تصح ـ على الأحوط ـ إذا كان في سعة الوقت ، بحيث
يتمكن من الإتيان بها
الصفحه ٥٩ : ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا
يجوز مسّهُ من بدنها ، إلاّ مع الحرج
الصفحه ٧٠ :
عليه ضرراً بليغاً
على نحو ما مرّ ، لزمه الإقلاع عنه ، إلاّ إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر
الصفحه ٧٧ :
١ ـ الهيروين
٢ ـ المورفين.
٣ ـ البتدين.
٤ ـ الكوكائين
٥ ـ الأفيون.
٦ ـ الحشيشة.
إلا
الصفحه ٨٢ : ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض
كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك
الصفحه ١٤٢ : ، وإلاّ ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
٤ ـ إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن
كان
الصفحه ١٤٥ : ، أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه.
وههنا مسائل في المقام :
١ ـ لا يجوز
الصفحه ١٤٦ : فيها إلا بإذن أربابها ، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا
بإذنهم ، نعم له فتح ثقبة وشباك إليها
الصفحه ١٤٩ : إرضائه بتعويض أو ما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز
له التصرّف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا
الصفحه ١٥١ :
وشراؤها إلا بإذن مالكها.
وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن
المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في
الصفحه ١ : اشتكي الا اليك ومن به
الوذ وهل لي بعد بيتك من كهف
وقد اضرموا النيران فيه