الصفحه ٤٤٧ :
من في القرية »
فإنّه في كلا الإخبارين لو كانا كاذبين يكون قد ارتكب حراما واحدا وان كان المدلول
الصفحه ١٣٥ :
فيتعين القول إما باختصاص تصدّي الآية الشريفة لحالات التزاحم أو انّ المراد مما انزل
هم الأعم من القرآن
الصفحه ١٧٠ : معنيين أحدهما أوسع دائرة
من الآخر.
ومثال الاول : ما
لو قال المولى « ذات القرء لا يصح طلاقها » فإنّ القر
الصفحه ٣٧١ :
حجيّة خبر الثقة
أو لم نتمكن من اثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه الروايات فإنّه حينئذ لا تكون ثمة
الصفحه ٥٠٣ :
الأمرين ، إلاّ
انّه مع الالتفات الى قلّة الأحكام التي تصدّى القرآن الكريم لبيانها يستظهر من
الصفحه ٣٩٩ : اسرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدا لله عزّ وجل أن
يبتليهم ... » (٣).
وكيف كان فالمراد
من البداء هو انّ المشيئة
الصفحه ١٧١ :
السابقة هي الطهر.
نعم لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم القرء فإنّه يمكن استصحاب لترتيب أثره
الصفحه ٥٠١ :
عزّ وجلّ ، إلاّ
انّ هذا الظهور يزول بمجرّد الالتفات الى انّ القرآن الكريم لم يتصد لبيان كثير من
الصفحه ١٦٨ : حرمة مس كتابة
القرآن الكريم والدخول في الصلاة والطواف الواجب ، إذ ان ذلك من آثار كلّي الحدث
الأعم من
الصفحه ٢٤٤ :
الإطلاق والتقييد
من دال آخر. وهذا هو معنى ان استفادة الاطلاق والتقييد بنحو تعدّد الدال والمدلول
الصفحه ٢٦٥ : وهو جواز الدخول في الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن الكريم.
فهذه الاحكام
جميعا لوازم شرعية لأثر
الصفحه ١٦٧ :
صحة جريان استصحاب
الكلّي لترتيب ذلك الأثر ، مثلا : لو كان الاثر من قبيل مس كتابة القرآن المجيد أو
الصفحه ٦١٠ : بينّاه تتّضح
معالم الجمع العرفي. ثمّ انّه لا بدّ من توفّر الجمع العرفي على مجموعة من الشروط
يتّضح بعضها
الصفحه ٤٢١ :
بالتركيب ، وإنّما
النزاع فيما هو المراد من الذات وهل هو واقع الذات أي مصداق الذات أو قل الحمل
الصفحه ٥٣٣ :
الوجود للطبيعة ،
غايته انّ المكلّف في سعة من جهة اختيار أيّ فرد من أفراد الطبيعة لجعله موردا