أنيس المجتهدين - ج ١

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]

أنيس المجتهدين - ج ١

المؤلف:

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]


المحقق: مركز العلوم والثقافة الإسلامية
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة بوستان كتاب
المطبعة: مؤسسة بوستان كتاب
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-09-0281-3
ISBN الدورة:
978-964-09-0284-4

الصفحات: ٥٨٤
الجزء ١ الجزء ٢

أعظم الأسئلة والأنظار ؛ لعموم وروده ، وتشعّب مسالكه ، لأنّ العلّيّة في الغالب ظنّيّة ، وطرق إثباتها متّسعة ، ومثاله ظاهر.

وقد اختلف في قبوله. والمختار قبوله ، وإلاّ لزم صحّة التمسّك بكلّ طرد حتّى صرير الباب ، ونعيق الغراب ، فيفتح باب الهذيان ، وينسدّ باب الدلالة والبرهان ، ويضيع القياس رأسا ؛ لعدم إفادته الظنّ حينئذ.

واحتجّ الخصم بوجوه (١) واهية لا يخفى جوابها على أحد.

وإذا ثبت قبول هذا المنع ، فجوابه إثبات العلّيّة بأحد مسالكها المتقدّمة من الإجماع ، أو الكتاب أو السنّة أو تخريج المناط عند من يعمل به.

ثمّ يرد على كلّ منها أسئلة ، فيرد على الإجماع منع وجوده ؛ لإظهار وجود المخالف ، أو منع دلالة السكوت على الموافقة ، والطعن في سنده إذا كان منقولا ، والمعارضة بمثله أو بدليل آخر يقاومه من كتاب أو سنّة متواترة.

ويرد على الكتاب ، الاستفسار ، ومنع ظهوره في الدلالة والإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب.

وعلى السنّة السنّة. والطعن بالإرسال ، أو الوقف ، أو القدح في الرواية ؛ لخلل في عدالة الراوي أو ضبطه ، أو لقول الشيخ : إنّه لم يرو عنّي وغير ذلك من الأسئلة الواردة على أخبار الآحاد.

وعلى تخريج المناط ما تقدّم (٢) من كون الوصف مناسبا مرسلا ، أو غريبا ، أو شبها. وما يأتي (٣) من عدم الإفضاء ، أو المعارضة بإبداء معنى آخر يصلح (٤) للعلّيّة ، أو عدم الانضباط ، أو عدم الظهور ، أو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية.

النوع الثالث : القدح في مناسبة الوصف المعلّل به ، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية.

__________________

(١) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٨٧ و ٨٨.

(٢) تقدّم في ص ٤٦٦.

(٣) يأتي مجموعها في النوع الثالث إلى السابع بعيد هذا.

(٤) في « أ » : « يصحّ ».

٥٦١

وجوابه : بيان رجحان المصلحة على المفسدة تفصيلا ، أو إجمالا.

النوع الرابع : كون الوصف غير منضبط ، كالتعليل بالحكم والمصالح ، مثل المشقّة والحرج والزجر والردع وأمثالها.

وجوابه : إمّا بيان انضباطه بنفسه ، كأن يقال في المشقّة : إنّها منضبطة عرفا. أو بوصف ضابط له ، كالمشقّة بالسفر ، والزجر بالحدود.

النوع الخامس : كونه خفيّا ، كالرضى والقصد وأمثالهما.

والجواب : ضبطه بما يدلّ عليه من الصنع والأفعال. وقد تقدّم (١) بيان ذلك مفصّلا.

واعلم أنّ الأنواع الثلاثة الأخيرة من شروط الوصف المناسب الذي هو أحد أنواع العلّة ، فصحّ تعلّقها بالمقدّمة الثانية ، أي علّة حكم الأصل.

النوع السادس : القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علّل حرمة مصاهرة المحارم بالتأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المفضي إلى الفجور المندفع بتأبيد التحريم ؛ إذ سدّ باب النكاح يقطع الطمع المؤدّي إلى مقدّمات الهمّ والنظر ، المؤدّية إلى الفجور. فيقول المعترض : بل سدّ باب النكاح أفضى إلى الفجور ؛ لأنّ الإنسان حريص على ما منع.

وجوابه : بيان الإفضاء إليه ، كأن يقول في المثال : الحرمة المؤبّدة تمنع المقدّمات المفضية إلى الفجور عادة ، ومرّ الزمان يصير كالطبيعي ، فلا يبقى المحلّ مشتهى كالامّهات.

واعلم أنّ الظاهر من كلام القوم أنّ هذا النوع أيضا من شروط الوصف المناسب ، ولذا أدرجوه في أسئلة العلّة (٢). وأنت تعلم أنّ المفضي إلى المصلحة هو شرعيّة الحكم ، كالتحريم مثلا ، لا الوصف المناسب ، فقد تسامحوا فيما فعلوه.

النوع السابع : المعارضة في الأصل ، وهو إبداء وصف آخر فيه يصلح للعلّيّة بالاستقلال ، فيمكن أن يكون علّة مستقلّة وأن يكون جزء علّة ، كما إذا علّل حرمة الربا بالطعم ، فيعارض بالقوت أو الكيل.

أو لا بالاستقلال ، فيكون جزء علّة لا غير ، كما إذا علّل القصاص في القتل بالمحدّد

__________________

(١) في ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.

(٢) كما أدرجه الآمدي في أسئلة العلّة في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩١ و ٩٢.

٥٦٢

بكونه قتلا عمدا ، فيعارض بكونه بالجارح ، بأن يدّعى أنّ العلّة هي الأوصاف المذكورة ، مع قيد كونه بالجارح.

وقد اختلف الجدليّون في قبول هذه المعارضة. والمختار عند الأكثر قبولها (١).

واحتجّوا عليه بأنّه إذا ظهر ما يصلح للعلّيّة وراء وصف المستدلّ ، فإمّا أن يستند الحكم إليهما معا أو إلى واحد مبهم منهما ، فيبطل تعيّن الإلحاق (٢) بوصف المستدلّ ، فيصحّ المعارضة.

وإمّا إلى واحد معيّن ، فيلزم التحكّم. أو إلى كلّ منهما ، فيلزم جواز تعدّد العلل المستقلّة ، وهو باطل (٣).

وعلى ما أصّلناه ـ من صحّة تعدّد العلل ـ لا يخفى النظر في الشقّ الأخير. ومنه يظهر عدم صحّة هذا الدليل ، و [ صحّة ] دليل الخصم ؛ لأنّه استدلّ بأنّ المفروض استقلال كلّ منهما بالعلّيّة ، فيلزم صحّة تعدّد العلّة ، فيكون وصف التعليل علّة مستقلّة ، ولا يقدح في ذلك علّيّة وصف المعارضة.

والحقّ ، ورود النظر ، إلاّ أنّه لا يستلزم صحّة دليل الخصم وحقّيّة مذهبه ؛ لأنّ اللازم من النظر إليه أنّه يحتمل استقلال كلّ منهما بالعلّيّة ، كما يحتمل جزئيّتهما ، أو كون العلّة أحدهما فقط ، فالحكم بالأوّل تحكّم محض. فعلى هذا يتقابل الدليلان ويندفعان ، فنرجع في إثبات قبول المعارضة إلى ما شاع وذاع من عمل الصحابة والتابعين ومن لحقهم من العلماء والسلف الصالحين. وما يعلمه كلّ أحد أنّ المستدلّ يدّعي خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل انتفاء الأحكام ، فيلزم عليه أن يثبت ما يدّعيه بحيث لا يرد عليه شيء ، ويسدّ عنه أبواب الأنظار الدافعة لدليله قطعا ، والمشكّكة في صحّته ، ولا ريب أنّ إبداء وصف صالح للعلّيّة يوقع الشكّ في علّيّة وصفه (٤) ، فيلزم عليه الجواب عنه.

__________________

(١) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧.

(٢) أي إلحاق الفرع بالأصل بوجود وصف المستدلّ في الفرع.

(٣) قاله الآمدي ونسبه أيضا إلى القاضي عبد الوهّاب ومتقدّمي أصحابهم ، والصيرفي وإمام الحرمين ( الجويني ) في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٥٨.

(٤) أي وصف المستدلّ.

٥٦٣

وجميع ما ذكر إنّما يتأتّى على أصول العامّة (١). وأمّا عندنا ، فلمّا كان طريق العلّيّة منحصرة بالنصّ أو مثله ، فيتعيّن استقلال الوصفين بالعلّيّة ؛ لأنّ وصف المستدلّ لو كان علّيّة (٢) ثابتة بالنصّ ، لا مجال لتوهّم جزئيّته ، وكذا وصف المعترض ، فلا يقبل المعارضة (٣).

واعلم أنّه يتفرّع على قبول المعارضة بحثان :

[ البحث ] الأوّل : هل يشترط فيه أن يبيّن المعترض انتفاء وصفه عن الفرع ، كأن يقول في قياس الزعفران على البرّ في الربوية بجامع الطعم : العلّة القوت وهو منتف في الزعفران.

[ البحث ] الثاني : هل يشترط فيه أن يبيّن تأثير وصفه في أصل آخر ، كأن يقول في المثال : العلّة القوت كما في الملح.

والحقّ ، عدم اشتراطهما فيه ؛ لأنّ غرضه هدم استقلال وصف المستدلّ في العلّيّة ، وصدّه عن التعليل به ، وهو يحصل بمجرّد إبداء وصف صالح لأن يكون علّة أو جزءها ؛ لأنّ احتمال كونه جزءا للعلّة يكفي في عدم تماميّة دليله. ولا يدّعي القطع في إبطال دليل المستدلّ ليحتاج إلى بيان عدمه في الفرع ، ولا علّيّة ما أبداه بالاستقلال حتّى يحتاج إلى ردّه إلى أصل ، وشهادته له بالاعتبار.

نعم ، لو صرّح بعدمه في الفرع وعلّيّته بالاستقلال ، لزمه بيان نفيه عنه ، وردّه إلى أصل ؛ لأنّه التزم أمرا فلزمه بالتزامه ، فيجب عليه الوفاء بما التزمه وإن لم يجب عليه ابتداء ، وإذا ثبت أنّ المعارضة مقبولة ، فالجواب (٤) عنها من وجوه :

منها : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل.

ومنها : المطالبة بتأثيره إذا أثبت المستدلّ علّيّة وصفه بالمناسبة أو الشبه ؛ فإنّ المعارضة حينئذ تتمّ بوصف كان مناسبا ، ولو أثبتها بالسبر ، لم يكن له مطالبة التأثير ؛ لأنّ المعارضة يتمّ بمثله وصفه (٥) ، والوصف يدخل في السبر بمجرّد احتمال كونه مناسبا وإن لم يثبت مناسبته.

__________________

(١) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧.

(٢) كذا في النسختين. والصحيح : « علّيّته ».

(٣) راجع تهذيب الوصول : ٢٦٣.

(٤) بالتأمّل يظهر أنّه لا منافاة بين كون المعارضة مقبولة وكونها مجابة.

(٥) كذا في النسختين. والصحيح : وصفها أي وصف المعارضة.

٥٦٤

ومنها : بيان خفائه ، أو عدم انضباطه ، أو منع ظهوره ، أو انضباطه.

ومنها : بيان أنّه عدم معارض في الفرع ، كما إذا قيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل ، فيعترض بالطواعية (١) ، بأن يدّعى أنّ العلّة هي القتل مع الطواعية. فيجاب بأنّ الطواعية عدم الإكراه المعارض في الفرع ، وهو يناسب نقيض الحكم ، أي عدم القصاص ، فلا يصلح أن يكون علّة للحكم ؛ لأنّ علّة الحكم يجب أن تكون باعثة ، وعدم المعارض طرد ليس من الباعث في شيء.

ومنها : ترجيح وصفه عليه (٢) بوجه من وجوه الترجيح.

ومنها ـ كما قيل ـ : كون وصفه متعدّيا ووصف المعترض قاصرا ؛ فإنّ المتعدّي راجح على القاصر ؛ لكونه معتبرا بالوفاق ، وموجبا للاتّساع في الأحكام دونه.

لا يخفى أنّ القاصر راجح عليه باعتبار أنّه موافق للأصل ؛ إذ الأصل عدم الأحكام. وأيضا في اعتباره الجمع بين الدليلين ، وفي إلغائه طرح أحدهما ، والجمع أولى من الطرح (٣).

ومنها : بيان كونه ملغى في جنس الأحكام ، كالطول والقصر ونحوهما ، أو في جنس الحكم المعلّل به ، كالذكورة والانوثة في باب العتق.

ومنها : بيان استقلال وصفه بالعلّيّة في صورة بظاهر نصّ أو إجماع ، كما إذا عورض الطعم بالكيل في الربا ، فيجاب بأنّ النصّ دلّ على اعتبار الطعم في صورة ما ، وهو قوله عليه‌السلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » (٤).

وكما إذا عورض التبديل في قياس يهوديّ صار نصرانيّا على المرتدّ في القتل بجامع تبديل دينه بالكفر بعد الإيمان ، فيجاب بأنّ النصّ دلّ على اعتبار التبديل في صورة وهو قوله عليه‌السلام : « من بدّل دينه فاقتلوه » (٥).

وبعد ثبوت استقلال وصفه بالعلّيّة تبطل المعارضة ؛ لأنّ غاية الأمر أن يكون وصفها

__________________

(١) الطواعية : الطاعة.

(٢) أي وصف المستدلّ على وصف المعترض أو وصف التعليل على وصف المعارضة.

(٣) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠١ و ١٠٦.

(٤) كنز العمّال ٤ : ١٨٥ ، ح ١٠٠٧٩.

(٥) المصدر ١ : ٩٠ ، ح ٣٨٧.

٥٦٥

أيضا مستقلاّ ، ولا يضرّ ذلك بالمستدلّ ؛ لجواز تعدّد العلل ، بل له في الجواب بيان استقلال كلّ من الوصفين. هذا إذا لم يتمسّك المستدلّ بعموم النصّ ، ولو تمسّك به وقال : دلّ الخبر على ربويّة كلّ مطعوم واعتبار كلّ تبديل ، كان مثبتا للحكم بالنصّ لا متمّما للقياس ، فيضيع قياسه. ولا يضرّه كون النصّ عامّا ما لم يتمسّك به.

واعلم أنّ الصحيح من هذه الأجوبة ما لا يبقى معه احتمال الجزئيّة ، فما بقي (١) معه احتمالها غير نافع للمستدلّ ؛ للزوم التحكّم. وكلّها إنّما يتأتّى على قواعد العامّة (٢) ، وأمّا عندنا فقد عرفت (٣) حقيقة الحال.

واعلم أنّه لا يكفي في جواب المعارضة إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارضة ما لم يبيّن إلغاء وصف المعارضة ، أو استقلال وصفه (٤) بالعلّيّة ؛ إذ لا يلزم منه (٥) أحد من الأمرين ؛ لصحّة تعدّد العلل وعدم وجوب العكس ؛ ولجواز أن يكون الحكم بعلّة اخرى غير وصف المستدلّ ، سواء كان كلّ من الوصفين أو أحدهما جزءا لها أو لا.

ولعدم لزوم شيء من الأمرين من الصورة المذكورة لو أبدى المعترض فيها وصفا آخر يخلف وصف المعارضة ـ الذي ألغاه المستدلّ بزعمه بإثبات الحكم دونه ـ وبضمّه إلى وصف المستدلّ ، بطل الاستقلال ، وفسد الإلغاء ، ويسمّى هذا الإفساد تعدّد الوضع ؛ لتعدّد أصلي العلّة ووضعها ؛ فإنّ التعليل في أحد الأصلين بالباقي على وضع ـ أي مع قيد ـ وفي الآخر بالباقي على وضع آخر.

مثاله : أن يقال في أمان العبد للحربي : أمان من مسلم عاقل ، فيصحّ كالحرّ ؛ لأنّ الإسلام والعقل مظنّتان لإظهار مصالح الإيمان ، أي بذل الأمان ، فيعترض بالحرّيّة ، أي يقال : العلّة كونه مسلما ، عاقلا ، حرّا ؛ لأنّ الحرّيّة مظنّة الفراغ للنظر ، فيكون مصلحة الإيمان معه أكمل ، فيلغيها المستدلّ بالعبد المأذون من قبل سيّده في القتال ؛ لاستقلال الإسلام والعقل

__________________

(١) في « ب » : « يبقى ».

(٢) راجع : الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥ ، وإرشاد الفحول ٢ : ١٦٦.

(٣) ص ٥٦٣.

(٤) أي وصف المستدلّ.

(٥) أي إثبات الحكم في صورة.

٥٦٦

فيه بصحّة أمانه ، فيقول المعترض : إذن العبد خلف عن الحرّيّة ، إمّا لأنّه مظنّة لبذل الوسع ، أو لعلم السيّد بصلاحيته. ولا ريب أنّ التعليل في الأصل الأوّل للمستدلّ ـ وهو المسلم العاقل الحرّ ـ بالباقي ـ أي الإسلام والعقل ـ على وضع (١) ـ أي مع الحرّيّة ـ وفي الأصل الآخر له ـ وهو العبد المأذون من سيّده ـ به (٢) على وضع آخر ، أي مع إذن السيّد. هذا.

وجواب تعدّد الوضع أن يلغي المستدلّ ما أبداه المعترض خلفا للملغى بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف أيضا ، فإن أبدى خلفا آخر ، فجوابه إلغاؤه. وعلى هذا يدور رحى بحثهما إلى أن يقف أحدهما. هذا.

وكما لا يثبت الإلغاء بما ذكر ، فكذا لا يثبت بضعف المعنى ـ أي الحكمة التي يتضمّنها المظنّة ، أو نفس المظنّة ـ إذا سلّم وجود هذه المظنّة ، وكونها مظنّة للحكمة. وحاصله أنّه بعد وجود المظنّة وكونها مظنّة لحكمة الحكم لا يستلزم ضعفها في صورة ، أو ضعف حكمتها الإلغاء.

مثاله أن يقال : تقتل المرتدّة كما يقتل المرتدّ بجامع الارتداد ، فيعترض بالرجوليّة ؛ لأنّها مظنّة الإقدام على القتال ، فيجيب المستدلّ بأنّ الرجوليّة وكونها مظنّة الإقدام لا يعتبر ، وإلاّ لم يقتل مقطوع اليدين ؛ لضعفهما فيه ، بل ضعفهما فيه أشدّ من ضعفهما في النساء. وإنّما لم يكف ذلك في الإلغاء ؛ لأنّه لمّا سلّم أنّ الرجوليّة مظنّة ، فلا يقدح ضعفها في صورة ، ولا ضعف حكمتها ؛ إذ المعتبر المظنّة وقد وجدت ، لا مقدار الحكمة ؛ لعدم انضباطها ، ولذا لا يمنع سفر الملك الترخّص في حقّه مع ضعف الحكمة ـ وهي المشقّة ـ بالترفّه ؛ لأنّ المناط مظنّتها ـ أي السفر ـ وهو موجود.

ولا يخفى أنّ جميع ما ذكر لمّا كان متفرّعا على المعارضة ، فهو يأتي على قواعد العامّة (٣) ، لا على قواعدنا.

__________________

(١) خبر لقوله : « أنّ التعليل ... ».

(٢) أي بالباقي.

(٣) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥.

٥٦٧

تذنيب

اختلف في جواز تعدّد أصل المستدلّ ، والصحيح جوازه ؛ لقوّة الظنّ به ، فتعليل المنع بحصول المقصود بواحد فيلغو الباقي عليل. وهذا يتأتّى على قواعد الفريقين (١).

وإذا تعدّد أصله ، اختلف في جواز اقتصار المعترض على معارضة أصل واحد وعدم التعرّض لسائر اصوله. والحقّ عدمه ؛ لأنّه لو سلّم له أصل لم يعارض ، بقي قياسه صحيحا ، وتمّ مقصوده من إثبات الحكم أو نفيه ، فتعليل الجواز بأنّ إبطال جزء من كلامه يبطل مقصوده ضعيف.

وعلى القول بوجوب التعرّض لجميع الاصول اختلف في وجوب اتّحاد المعارضة في الجميع ، بأن يعارض بما يشترك فيه الجميع ، فقيل به ؛ دفعا لانتشار الكلام (٢) ، وهو لا يصلح حجّة للمنع.

والحقّ خلافه ؛ لعدم المانع ، فإذا لم يشترك الجميع في العلّة ، يجوز المعارضة في كلّ أصل بغير ما في الأصل الآخر.

وعلى عدم وجوب الاتّحاد اختلف في جواز اقتصار المستدلّ على دفع معارضة أصل واحد. والحقّ جوازه ، ووجهه ظاهر ممّا تقدّم.

وهذه الاختلافات أيضا لمّا كانت متفرّعة على المعارضة ، فلا تتأتّى عندنا ، فالترجيحات المذكورة إنّما هي على اصول العامّة (٣).

النوع الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر : القول بالموجب ، والنقض ، والكسر ، وعدم العكس وقد تقدّمت (٤) مفصّلة ، مذيّلة بشرائطها وأجوبتها.

النوع الثاني عشر : سؤال التركيب وهو دعوى كون حكم الأصل ذا قياس مركّب. وقد عرفت (٥) معناه مع ما يتعلّق به ، وأنّ عدمه من شرائط حكم الأصل ، فليس بالحقيقة سؤالا برأسه.

__________________

(١) راجع : المحصول ٥ : ٣٠٥ ـ ٣١١ ، وتهذيب الوصول : ٢٦١.

(٢) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٩. وفيه : « فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر ... ».

(٣) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥.

(٤) تقدّمت في ص ٥٠٦ ـ ٥٣٨.

(٥) ص ٥٣٦.

٥٦٨

النوع الثالث عشر : سؤال التعدية وهو بيان وصف في الأصل عدّي إلى فرع مختلف فيه. وتوضيحه أن يعيّن المعترض في الأصل معنى ، ويعارض به ، ثمّ يقول للمستدلّ : ما علّلت به (١) وإن تعدّى إلى فرع مختلف فيه إلاّ أنّ ما علّلت به أيضا تعدّى إلى فرع آخر مختلف فيه ، فلا أولويّة لأحدهما.

مثاله : أن يقول الشافعي في إجبار البكر البالغة : بكر يجوز إجبارها كالبكر الصغيرة ، فيعترض الحنفي بالصغر ويقول : ما ذكرته وإن تعدّى به الحكم إلى البكر البالغة ، فما ذكرته قد تعدّى به الحكم إلى الثيّب الصغيرة.

والحقّ أنّه معارضة في الأصل مع زيادة التسوية في التعدية ، فليس سؤالا برأسه (٢) ، فجوابه جوابها.

الجنس الخامس : ما يتعلّق بالمقدّمة الثالثة

وهي كون العلّة موجودة في الفرع. وأنواعه خمسة :

[ النوع ] الأوّل : منع وجودها في الفرع. ومثاله مع جوابه ظاهر. وهو يتأتّى على قواعد الفريقين (٣) ، ووجهه ظاهر.

[ النوع ] الثاني : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه ، بأن يبدي وصفا آخر يقتضي نقيض حكم المستدلّ في الفرع. وإذا اطلقت المعارضة في مباحث القياس ، فالمراد منها هذه دون المعارضة في الأصل ؛ فإنّها تقيّد (٤). ولا بدّ للمعترض من بناء وصفه على أصل ، وإثبات علّيّته بطريق من طرقها ، فيصير المعترض مستدلاّ ، وبالعكس ، فينقلب وظيفتاهما.

والحقّ ، قبول هذا السؤال ؛ لأنّه لو لم يقبل ، اختلّ فائدة البحث ، وسدّ باب المناظرة ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) ما علّل به المستدلّ في المثال الآتي هو البكارة ، وما علّل به المعترض هو الصغر.

(٢) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٦.

(٣) راجع : الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٦ ، وتهذيب الوصول : ٢٦٥.

(٤) أي تقيّد بقوله : « في الأصل ».

٥٦٩

واحتجاج الخصم بأنّ فيه قلب التناظر وهو لا يصحّ (١) ، ضعيف ؛ لعدم لزومه منه إذا كان قصد المعترض منه هدم دليل المستدلّ ، وإنّما يلزم لو قصد به إثبات مقتضى دليله ، وليس كذلك.

وجوابه : ما يعترض به على المستدلّ ابتداء من الأسئلة ، والجواب الجواب ، أو ترجيح وصفه بوجه من وجوهه على المختار.

والقول بعدم قبوله فاسد ؛ لوجوب العمل بالراجح ؛ لئلاّ يلزم ترجيح المرجوح ، والإجماع على العمل بالتراجيح.

والحقّ ، عدم وجوب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل ؛ لأنّه خارج عن الدليل ، وإنّما احتيج إليه لدفع المعارضة لا لأنّه جزء منه.

ولا يخفى أنّ هذا السؤال ممكن الإيراد على قواعدنا أيضا ؛ فإنّه لا يمتنع عندنا وجود محلّ أمكن إلحاقه بكلّ واحد من أصلين علّل حكماهما بعلّتين منصوصتين كلّ منهما يقتضي نقيض مقتضى الاخرى فيهما.

وجوابه الأسئلة التي أشرنا إلى صحّة إيرادها (٢) عندنا ، وصحّة الجواب بالترجيح عندنا ظاهرة.

النوع الثالث : الفرق ، وقد تقدّم (٣).

النوع الرابع : اختلاف ضابطة الحكمة في الأصل والفرع ، كأن يقال في شهود الزور على القتل : تسبّبوا بالشهادة للقتل ، فيجب القصاص كالمكره ، فيورد اختلاف الضابط ؛ لأنّه في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، ولم يعتبر الشارع تساويهما في المصلحة. وهو ممكن الإيراد على اصولنا (٤). مثلا لو نصّ الشارع على علّيّة التسبّب بالإكراه لقصاص المكره ، فقيس عليه شاهد الزور فيه بالتسبّب بالشهادة ، فللمعترض أن يقول : التسبّب بالإكراه يخالف التسبّب بالشهادة.

__________________

(١) حكاه الآمدي عن قوم في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٧.

(٢) تقدّمت آنفا.

(٣) في ص ٥٣٥.

(٤) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ حتّى تعلم أنّ هذا الأصل على اصول أهل السنّة لا على اصولنا.

٥٧٠

وجوابه : بيان أنّ الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وهو التسبّب هنا ، وهو مضبوط عرفا.

أو بيان تساوي الضابطين ، أو رجحان ضابط الفرع في الإفضاء إلى المقصود ، فيثبت التعدية ، كما لو جعل الأصل في المثال هو المغري للحيوان على قتل الآدميّ ، فيورد اختلاف الضابط في الأصل والفرع ، فيجاب بأنّ الشهادة في الإفضاء إلى قتل من شهد عليه بالقتل أقوى من الإغراء ؛ لأنّ انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبا للتشفّي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء على قتل من اغري عليه ؛ لنفرته عن الآدمي ، وعدم علمه بالإغراء غالبا.

النوع الخامس : اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع مع اتّحاد الضابط فيهما ، كقول الشافعيّة في اللواط : إيلاج فرج في فرج محرّم شرعا مشتهى طبعا ، فيجب الحدّ كالزنا (١). فيقال : الضابط وإن اتّحد إلاّ أنّ المصلحة في تحريمهما مختلفة ؛ فإنّ الحكمة في حرمة الزنا دفع محذور اختلاط الأنساب ، وفي حرمة اللواط دفع رذيلة [ اللياطة ] ، وقد يتفاوتان في نظر الشارع ، فينوط الحكم بأحدهما دون الآخر. وحاصله معارضة في الأصل لإبداء خصوصيّة فيه ، كأنّه قيل : العلّة ما ذكرتم ، مع كونه موجبا لاختلاط النسب (٢) فجوابه كجوابها.

الجنس السادس : ما يتعلّق بالمقدّمة الرابعة

وهي وجود الحكم في الفرع. ويندرج فيه نوعان :

[ النوع ] الأوّل : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ، بأن يقال ـ بعد تسليم وجود علّة الأصل في الفرع ـ : حكم الفرع يخالف حكم الأصل حقيقة وإن ساواه صورة ، والمطلوب المساواة حقيقة ، كأن يقال في قياس البيع على النكاح أو عكسه في عدم الصحّة : الحكم ـ وهو عدم الصحّة ـ مختلف فيهما ؛ فإنّه في النكاح حرمة المباشرة ، وفي البيع حرمة الانتفاع. وإمكان إيراد هذا السؤال على قواعدنا ظاهر.

__________________

(١) راجع : حلية العلماء ٨ : ١٦ ، والمبسوط للشيخ الطوسي ٩ : ٧٧ ، والخلاف ٥ : ٣٨١ ، المسألة ٢٢ ، والمجموع شرح المهذّب ٢٠ : ٢٧.

(٢) قاله الآمدي في الإحكام ٤ : ١٠٩.

٥٧١

والجواب : بيان اتّحاد الحكم إمّا عينا ، كما في المثال ؛ فإنّ البطلان بشيء واحد ، وهو عدم ترتّب المقصود من العقد عليه ، والاختلاف إنّما يعود إلى المحلّ ، وهو لا يقدح في صحّة القياس ؛ لكونه شرطا فيه.

أو جنسا ، كما إذا قيس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قصاص الأنفس بالنفس الواحدة ، فيورد المخالفة ، فيجاب بأنّ الحكم متّحد في الأصل والفرع جنسا وإن اختلف فيهما عينا.

[ النوع ] الثاني : القلب وقد تقدّم (١).

الجنس السابع : ما يتعلّق بالمقدّمة الخامسة

وهي كون الحكم المثبت في الفرع مطلوبه الذي ادّعاه أوّلا. وهو ينحصر في نوع واحد هو القول بالموجب ، وقد تقدّم مفصّلا (٢).

فائدة

اعلم أنّ الاعتراضات من نوع واحد ـ كالاستفسارات (٣) ، أو منوع ، أو نقوض ، أو معارضات ـ يجوز تعدّدها (٤) وفاقا ؛ لعدم لزوم تناقض وخبط والخروج من سؤال إلى غيره. ومن أنواع متعدّدة ـ كاستفسار ، ومنع ، ونقض ، ومعارضة ـ إن كانت غير مرتّبة ـ كمنع العلّيّة ، ومنع حكم الأصل ؛ إذ الترتّب أن يؤخّر الأوّل عن الثاني ؛ لأنّ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا ـ لا يجوز جمعها عند أهل سمرقند ، بل يجب عندهم عدم إيراد سؤال آخر بعد سؤال حتّى يجيب عنه ؛ وإن عجز عن جوابه ، فقد انقطعت المناظرة ، وقالوا : هذا أقرب إلى الضبط ، وأبعد عن الخبط. وجوّزه (٥) جمهور المناظرين ؛ لعدم صلاحية ما ذكروا للمنع صالحا له (٦).

__________________

(١) في ص ٥٣٠.

(٢) في ص ٥٣٢.

(٣) كذا في النسختين ، والأولى : كاستفسارات.

(٤) أي جمعها.

(٥) أي جوّز الجمع.

(٦) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٢٢.

٥٧٢

والحقّ ، عدم جوازه لئلاّ يلزم المنع بعد التسليم ؛ فإنّ منع العلّيّة يستلزم ثبوت الحكم ضمنا ، فإذا منع الحكم ثانيا ، كان مانعا لما سلّمه.

وإن كانت مرتّبة طبعا ـ كمنع حكم الأصل ، ومنع العلّيّة ـ فمنع جمعها أكثر الجدليّين (١) ؛ لأنّ الأخير فيه الإغماض عن الأوّل ، وتسليم ما منع فيه ؛ لأنّه ما لم يسلّم ثبوت حكم لا يطلب علّة ثبوته ، فيتعيّن الأخير سؤالا ، ويلغو الأوّل ويضيع.

والحقّ ، جوازه لأنّ التسليم على التقدير لا نفس الأمر ، فكأنّه قال : لو سلّم الأوّل فالثاني وارد ، فظهر أنّ جمع المرتّبة جائز ، وجمع غيرها غير جائز ، فيجب مراعاة الترتيب الطبيعي ، وهو تقديم الاستفسار ، ثمّ فساد الاعتبار ، ثمّ فساد الوضع ، ثمّ ما يتعلّق بالأصل ، ويلزم فيه تقديم منع حكم الأصل على منع وجود العلّة فيه. ثمّ ما يتعلّق بالعلّة ؛ لاستنباطها منه ، كالمطالبة ، وعدم التأثير ، والقدح في المناسبة والتقسيم ، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط ، وكونه غير مفض إلى المقصود والنقض والكسر ومعارضة الأصل ، ويجب تأخّر النقض والكسر على ما قبلهما ، وتقديمهما على معارضة الأصل ؛ لأنّهما يذكران لإبطال العلّة ، والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال. ثمّ ما يتعلّق بالفرع ؛ لابتنائه عليهما ، كمنع وجود العلّة فيه ، ومخالفة حكمه لحكم الأصل ، واختلاف الضابط والحكمة ، والمعارضة في الفرع ، والقول بالموجب.

استدراك

قد يستعمل المتأخّرون نوعا من القياس يسمّونه قياس الأصل على الفرع (٢). وهو أن يقال : لو وجد الحكم الفلاني في الفرع يوجد في الأصل ، لكنّه لم يوجد فيه فلا يوجد في الفرع. وبيّن الملازمة بأنّه لو وجد في الفرع لوجد بعلّة كذا ؛ لمناسبتها له ، واقترانه بها ، وهي موجودة في الأصل.

__________________

(١) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٢٣.

(٢) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣٧٥ ، والآمدي في أصول الأحكام ٤ : ٧٩ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٧٢.

٥٧٣

مثاله قول الشافعيّة : لا يجوز إزالة النجاسة بالخلّ ، كما لا يجوز بالدهن ؛ لأنّه لو ثبت جواز إزالتها بالخلّ لكان لأجل أنّه مائع ، وهذا الوصف موجود في الدهن ، مع عدم جواز إزالتها به ، فلا يجوز بالخلّ أيضا (١).

ولا يخفى أنّه ليس من الأقيسة الفقهيّة ، ولذا ما أدرجناه فيها ، بل هو نوع من التلازم ؛ لأنّه مركّب من شرطيّة متّصلة استثني نقيض تاليها ؛ لإنتاج نقيض مقدّمها ، فعلّة التسمية بقياس الأصل على الفرع كونه قياسا منطقيّا يثبت فيه علّة الحكم لما هو بمنزلة الفرع أوّلا ، ولما هو بمنزلة الأصل ثانيا ، فكان الثاني مقيسا على الأوّل.

* * *

[ تمّ الجزء الأوّل من كتاب أنيس المجتهدين ]

__________________

(١) راجع المبسوط للسرخسي ١ : ٩٥ ـ ٩٦.

٥٧٤

فهرس الموضوعات

مقدّمة التحقيق.................................................................. ٧

ترجمة المؤلّف ................................................................. ٧

مؤلّفاته في أصول الفقه ....................................................... ١٤

أنيس المجتهدين .............................................................. ١٥

عملنا في الكتاب ............................................................ ١٧

كلمة شكر ................................................................. ٢٠

مصوّرات من النسخ الخطّيّة ................................................... ٢١

مقدّمة المؤلّف ................................................................. ٢٥

المبحث الأوّل : في المقدّمات

الباب الأوّل : في نبذ من أحواله

ف ١ : في تعريف علم الاصول ............................................... ٢٩

فائدة : في جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها ............... ٣١

ف ٢ : في موضوع علم الاصول .............................................. ٣٤

ف ٣ : في مرتبته وفائدته ومعرفته ............................................. ٣٥

الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة

ف ١ ـ في أنّ المبادئ على قسمين ............................................ ٣٦

٥٧٥

ف ٢ ـ في اللغة ........................................................... ٣٧

ف ٣ ـ في أنّ اللغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟ ........................... ٣٧

ف ٤ ـ في طريق معرفة اللغات .............................................. ٤٠

فائدة : في أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة من حيث هي .......................... ٤١

ف ٥ ـ في إطلاق الكلام والكلمة والقول والذكر .............................. ٤٢

قاعدة : في عدم اشتراط صدور الكلام من متكلّم واحد ........................ ٤٢

ضابطة : في وجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة ............ ٤٣

ف ٦ ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر .................. ٤٣

ف ٧ ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .................... ٤٤

ف ٨ ـ في الحقيقة والمجاز وأقسامهما .......................................... ٥١

فائدة : في بيان علامات كلّ من الحقيقة والمجاز ............................... ٥٢

ف ٩ ـ في الحقيقة الشرعيّة .................................................. ٥٥

مسألة : في أنّ النقل خلاف الأصل .......................................... ٥٨

ف ١٠ ـ في أنّ وجود العلاقة كاف في المجاز أم لا؟ ............................. ٥٩

ف ١١ ـ في أنّ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر ............... ٦٠

فائدة : في أنّ المجاز على ثلاثة أقسام ......................................... ٦١

أصل : في ملاك تقدّم الحقائق الثلاث للفظ الواحد ............................. ٦١

فيما إذا دار الأمر بين الحمل على العرفيّة العامّة أو الخاصّة أو اللغويّة .............. ٦٢

ف ١٢ ـ في أنّه لا بدّ في الحمل على المجاز من علاقة معتبرة ...................... ٦٤

التذنيب الأوّل : في أنّ المراد عند الإطلاق هو المشاركة في جميع الأحكام ......... ٦٥

التذنيب الثاني : في وجوب حمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة ............ ٦٦

ف ١٣ ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة ......................... ٦٧

ف ١٤ ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا ............. ٦٩

ف ١٥ ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح .................. ٧١

٥٧٦

ف ١٦ ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد آخر رجّح الحقيقة وفاقا ........... ٧٢

ف ١٧ ـ في تعريف المشتقّ .................................................. ٧٧

ف ١٨ ـ في أنّ إطلاق المشتقّ على الذات حقيقة أو مجازف ...................... ٧٩

ف ١٩ ـ في أنّ كلّ واحد من المشتقّات يدلّ على ذات ما ....................... ٨٣

ف ٢٠ ـ في « الواو » العاطفة ومعانيها ....................................... ٨٤

قاعدة : في معاني « الفاء » العاطفة ......................................... ٨٥

ضابطة : في معاني « ثمّ » ................................................. ٨٧

فائدة : في معاني « أو » ................................................... ٨٧

قاعدة : في معاني « الباء » ................................................. ٨٨

ضابطة : في معاني « في » ................................................. ٨٨

ف ٢١ ـ في معاني « اللام » ................................................ ٩٠

ف ٢٢ ـ في معاني « من » ................................................. ٩١

ف ٢٣ ـ في معنى « إلى » .................................................. ٩٢

تنبيه : في الضمير ......................................................... ٩٤

الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة

ف ١ ـ في أقسام الحكم ..................................................... ٩٥

ف ٢ ـ في الحسن والقبح العقليّين ............................................ ٩٩

تقسيم : في أقسام الواجب والمستحبّ ...................................... ١٠٣

ف ٣ ـ في أقسام الحكم الوصفي ........................................... ١٠٥

فائدة : في السبب والمسبّب ............................................... ١٠٩

ف ٤ ـ في بيان متعلّق الأحكام الوضعيّة ..................................... ١١٠

تذنيب : في تداخل بعض الأسباب عند تعدّدها ............................. ١١١

فائدة : في إجزاء نيّة الوجوب عند اجتماع أسباب الوجوب في مادّة واحدة ..... ١١٣

ضابطة : في تقسيم السبب إلى القولي والفعلي ............................... ١١٤

٥٧٧

ف ٥ ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين ........................ ١١٥

تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل .......... ١١٥

ف ٦ ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة ......................... ١١٦

ف ٧ ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه ................ ١١٨

ف ٨ ـ في معاني المباح .................................................... ١١٩

تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به ....................................... ١٢٠

ف ٩ ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا ............................ ١٢٣

ف ١٠ ـ في الواجب الكفائي .............................................. ١٢٣

ف ١١ ـ في الواجب التخييري ............................................. ١٢٥

تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب .............................. ١٢٨

تتميم : في صحّة النهي التخييري .......................................... ١٢٩

ف ١٢ ـ في الواجب الموسّع ............................................... ١٢٩

تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه ............. ١٣٣

ف ١٣ ـ في مقدّمة الواجب ............................................... ١٣٤

ف ١٤ ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟ ........... ١٤٥

ف ١٥ ـ في الواجب المعلّق ................................................ ١٥٦

فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر ............. ١٥٨

ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع ......... ١٥٨

ف ١٦ ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان ................................... ١٥٩

ف ١٧ ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها .......... ١٦٢

ف ١٨ ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟ ......... ١٦٢

البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف ............................................ ١٦٦

ف ١٩ ـ في امتناع التكليف بالمحال ......................................... ١٦٦

مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل ............. ١٦٦

٥٧٨

ف ٢٠ ـ في بيان المكلّف به في النهي ....................................... ١٦٨

ف ٢١ ـ في أنّ الفهم شرط في التكليف أم لا؟ ............................... ١٧١

ف ٢٢ ـ في امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم ................................... ١٧٢

ف ٢٣ ـ في عدم صحّة التكليف بأحد الطرفين إذا بلغ الإكراه حدّ الإلجاء ........ ١٧٥

ف ٢٤ ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط ...... ١٧٧

فائدة : في عدم تعلّق التكليف بالساهي والغافل وغير العاقل .................... ١٧٩

المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة

الباب الأوّل : في الكتاب

ف ١ ـ في معنى الكتاب لغة وشرعا ......................................... ١٨٣

تتمّة : في تعريف السورة ................................................. ١٨٦

ف ٢ ـ في أنّ البسملة في كلّ سورة جزء منها ............................... ١٨٧

تتميم : في تواتر القراءات السبع ، وأنّها ليست بحجّة ......................... ١٨٩

ف ٣ ـ في عدم تحريف القرآن ............................................. ١٩٣

تحديد : تعريف المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمجمل ...................... ١٩٥

ف ٤ ـ في جواز العمل بالنصوص والمحكمات والظواهر من القرآن .............. ١٩٥

الباب الثاني : في السنّة

معنى السنّة لغة واصطلاحا ................................................... ٢٠٢

ف ١ ـ في بيان حقيقة الخبر وتعريفه ........................................ ٢٠٣

تتمّة : في أنّ الخبر يطلق على ما يرادف الحديث وهو قول المعصوم ، أو ......... ٢٠٩

فائدة : في أنّ صيغة الخبر لا تحتاج إلى القصد ................................ ٢٠٩

ف ٢ ـ في بيان معنى الصدق والكذب في الخبر ............................... ٢١٣

تقسيم : في تقسيم الخبر باعتبار ما يعلم صدقه أو كذبه وما لا يعلم ............ ٢١٥

ف ٣ ـ في الخبر المتواتر .................................................... ٢١٦

٥٧٩

ف ٤ ـ في شروط التواتر .................................................. ٢٢٠

تتمّة : في تساوي المخبرين والقضيّة والسامع ................................ ٢٢٢

ف ٥ ـ في المتواتر المعنوي ................................................. ٢٢٣

ف ٦ ـ في الخبر الواحد ................................................... ٢٢٣

تذنيب : بطلان القول بأنّ كلّ خبر يفيد العلم .............................. ٢٢٥

ف ٧ ـ إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم ينكر عليه ، لم يدلّ على صدقه ٢٢٦

ف ٨ ـ في التواتر السكوتي ................................................ ٢٢٧

ف ٩ ـ في ما إذا تفرّد واحد بالخبر رغم توفّر الدواعي على نقله ................. ٢٢٧

ف ١٠ ـ في حجّيّة خبر الواحد ............................................ ٢٢٩

فائدة : في أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر انضمام القرينة ......................... ٢٣٩

ف ١١ ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد ................................. ٢٤١

تنبيه : في أنّ بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه أو في سنده ................... ٢٥٥

ف ١٢ ـ في أقسام الخبر باعتبار الراوي ...................................... ٢٥٥

تتمّة : في بيان أسباب الحسن وحجّيّته ..................................... ٢٥٧

فائدة : في التسامح في أدلّة السنن .......................................... ٢٦١

تذنيب : في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء .............................. ٢٦٤

ف ١٣ ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق ...................................... ٢٦٦

تتميمات : في الخبر المرسل والمقطوع والمتّصل ............................... ٢٧٣

أقسام الخبر باعتبار السند ................................................. ٢٧٤

ف ١٤ ـ في طرق معرفة عدالة الراوي ....................................... ٢٧٩

ف ١٥ ـ في الإطلاق في التعديل والجرح ، والاحتياج لذكر السبب .............. ٢٨٢

ف ١٦ ـ في تعارض قول الجارح والمعدّل .................................... ٢٨٤

ف ١٧ ـ في بيان بعض ما له دخل في تعديل الراوي .......................... ٢٨٥

ف ١٨ ـ في أنّ الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها .......... ٢٨٦

٥٨٠