الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَأَضَاءَتْ (١) لَهُ الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ سَاعَةً ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَهُوَ (٢) وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يُظْلِمُ قَبْلَ (٣) الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ (٤) الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ » قَالَ (٥) : « وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَذلِكَ (٦) لَهُ ». (٧)

٨ ـ بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالرِّيحِ وَمَنْ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ‌

٤٨٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ (٨) الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا النُّجُومُ؟

قَالَ (٩) : « اجْتَهِدْ (١٠) رَأْيَكَ (١١) ،

__________________

(١) في مرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين في هذين الوقتين ، أوتكون أنوار ضعيفة غالباً من أبصار أكثر الخلق تظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة تظهر لبعض وتخفى عن بعض ».

(٢) في البحار : « فيكون » بدل « وهو ».

(٣) في « بث ، جن » : + / « طلوع ».

(٤) في « بخ » : ـ / « ثمّ يطلع الفجر ».

(٥) في البحار : « وقال ».

(٦) في البحار : « فذاك ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٥ ، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٦٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٥٠٥٨ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٤.

(٨) في « بث ، بح ، بخ ، بس » : « لم يُر ».

(٩) في الوافي : « فقال ».

(١٠) في الوافي والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ١٠٩٨ : « تجتهد ».

(١١) في « بخ » : « برأيك ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٦ : « قوله عليه‌السلام : رأيك ، وجهدك ، منصوبان بنزع

٦١

وَتَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ (١) جُهْدَكَ ». (٢)

٤٨٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٤) لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٥) : رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا (٦) فِي يَوْمِ الْغَيْمِ (٧)؟ فَقَالَ : « تَعْرِفُ هذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي (٨) عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ ـ يُقَالُ‌

__________________

الخافض ، أي برأيك وبجهدك ، وهما نائبان للمفعول المطلق. ويحتمل أن تكون الاولى للوقت ، والثانية للقبلة ، أو كلتاهما للقبلة ، والمشهور أنّ فاقد العلم بجهة القبلة يعوّل على الأمارات المفيدة للظنّ ، قال في المعتبر : إنّه اتّفاق أهل العلم. ولوفقد العلم والظن فالمشهور أنّه إن كان الوقت واسعاً صلّى إلى أربع جهات ، وإن ضاق ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلاّ عن واحدة ، صلّى إلى أيّ جهة شاء. وقال ابن أبي عقيل والصدوق بالاختيار مع سعة الوقت أيضاً ، ونفي عنه البعد في المختلف ، ومال إليه في الذكرى ، ولايخلو من قوّة ، ونقل عن السيّد بن طاووس رحمه‌الله القول بالقرعة ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٦٨ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨٢.

(١) « تعمّد القبلة » ، أي تقصدها ، يقال : عمده وإليه وله ، وتعمّده وله واعتمده ، أي قصده. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ( عمد ).

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩ ، بسندهما عن سماعة الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٢ ؛ وص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٢٢٨.

(٣) في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « عن عبدالله الفرّاء ». وهو سهو. وأبو عبدالله الفرّاء هو الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص ٥٣١ ، الرقم ٨٥٨ ، ونسب إليه كتاباً رواه عنه ابن أبي عمير.

(٤) في « بح » والوافي : ـ / « قال ».

(٥) في الوافي : + / « إنّه ».

(٦) في الوافي : « علينا الوقت » بدل « الوقت علينا ».

(٧) في الوافي : « غيم ».

(٨) في الوافي والوسائل والفقيه : + / « تكون ».

٦٢

لَهَا : الدِّيَكَةُ (١) ـ؟ » قُلْتُ (٢) : نَعَمْ ، قَالَ : « إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ـ أَوْ قَالَ ـ فَصَلِّهْ ». (٣)

٤٨٦٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٤) عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَبَانَ (٥) لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَأَنْتَ فِي وَقْتٍ ، فَأَعِدْ ، فَإِنْ (٦) فَاتَكَ الْوَقْتُ ، فَلَا تُعِدْ (٧) ». (٨)

٤٨٦٦ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٩) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذلِكَ الْقَمَرُ ، وَنَامَ حَتّى‌

__________________

(١) في الوافي : « الديوك ».

(٢) في « غ ، بث ، بح » والوسائل : « فقلت ». وفي الوافي : « فقال ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٩ ، معلّقاً عن أبي عبدالله الفرّاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٨٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٢٥.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ص ١٤٢. وفي المطبوع : ـ / « بن ». ولعلّه سهووقع حين الطبع.

(٥) في الوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢ والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « واستبان ».

(٦) في الوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢ والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « وإن ».

(٧) في مرآة العقول : « ظاهر الخبر أنّه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي والجاهل ، وإن احتمل الأعمّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ص ٤٧ ، ح ١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ص ٤٨ ، ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٢ ، ح ٦٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٥٢٥١.

(٩) المراد من « بهذا الإسناد » ، هو الطريق المتقدّم إلى فضالة بن أيّوب.

٦٣

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ (١) صَلّى بِلَيْلٍ ، قَالَ : « يُعِيدُ صَلَاتَهُ ». (٢)

٤٨٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣) النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ ، فَإِذَا (٤) كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَاحَ الدِّيكُ (٥) ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَقَدْ (٦) دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ». (٧)

٤٨٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (٨)

__________________

(١) في « بخ » : + / « قد ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨١٤ ؛ وص ٢٨١ ، ذيل ح ٥١٦٦.

(٣) في التهذيب : + / « عن ». والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار في ‌الكافي ، ح ٢٤١٩ و ٦٢٩٠ و ١٠٣٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٠٤ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ١٢٩ ، ح ١٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٢ ، ح ٦٧.

(٤) في « ظ ، ى » : « وإذا ».

(٥) في مرآة العقول : « لابدّ من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه ؛ إذ كثيراً ما تصيح عند الضحى ».

(٦) في « ظ ، بس » : « فقد ». وفي الوافي : ـ / « قد ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٨٢٢.

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٤٠ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٤٨١٩.

٦٤

٤٨٦٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « يُجْزِئُ التَّحَرِّي (١) أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ ». (٢)

٤٨٧٠ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ (٣) وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ (٦) ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) فِي رَجُلٍ صَلّى عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ (٨) يَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلى دُبُرِ‌

__________________

(١) « التَحرّي » : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ، أو هو القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ و ١٧٤ ( حرا ).

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٢٢٧.

(٣) في التهذيب ، ص ١٤٢ : + / « عن أحمد بن محمّد ». والمذكور في بعض نسخه « أحمد بن محمّد » بدل « أحمد بن إدريس ». والظاهر أنّ ما ورد في التهذيب ، من باب الجمع بين النسخة وبدلها. وعلى أيِّ تقدير ، المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار الساباطي وقد ورد محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس في بعض هذه الأسناد معطوفين ، كما في الكافي ، ح ٣٨٤٢ و ٣٩٨٤ و ٦٥٧٧ و ٧٣٤١.

(٤) في التهذيب ، ص ٤٨ : ـ / « أحمد بن إدريس و ».

(٥) في الاستبصار : ـ / « ومحمّد بن يحيى ».

(٦) في « بح » : ـ / « بن صدقة ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ / « قال ».

(٨) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « حين ».

٦٥

الْقِبْلَةِ ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ (١) ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ (٢) الصَّلَاةَ ». (٣)

٤٨٧١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ (٥) مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ (٦) ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَصْحى (٧) ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ (٨) ، فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ ». (٩)

٤٨٧٢ / ١٠. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ / « الصلاة ».

(٢) في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بخ » : « ثمّ يفتح ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٤ ، ح ٦٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٢٤٩.

(٤) في الاستبصار : + / « بن يحيى ». وهو سهو واضح ، ولم يرد في بعض نسخ الاستبصار. ولعلّ « بن يحيى » مصحّف من « بن عيسى » جي‌ء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد.

(٥) « القَفْر » : مفازة وأرض خالية ، لا ماء فيها ولا نبات. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(٦) في « بح » : « الغيم ».

(٧) في « ظ ، غ ، بخ » : « يضحى ». و « يَصْحى » أي يذهب الغيم ؛ من الصَحْو وهو ذهاب الغيم. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ( صحا ).

(٨) في « جن » : « وقته ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٣ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٢ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٥ ؛ وص ٤٩ ، ح ١٦٠ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٧ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥١ ، ح ٦٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٦.

٦٦

بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ؟

فَقَالَ : « يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ (١) ». (٢)

وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يُصَلِّي إِلى أَرْبَعِ جَوَانِبَ (٣) ». (٤)

٤٨٧٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ ، فَدَخَلَ الْوَقْتُ (٦) وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ». (٧)

٤٨٧٤ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والوافي ومرآة العقول : « شاء ».

(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٧.

(٣) في « بح » وحاشية « بخ » والوافي : « أربعة جوانب ». وفي مرآة العقول : « الجمع بينهما إمّا بحمل الاولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الاولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الاولى على حصول الظنّ بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله : حيث شاء ، حيث رأى أنّه أصلح ، ولايخفى بعده ، أو الاولى على الاولى ، أي يصلّي أوّلاً إلى حيث شاء ، ثمّ يكرّر حتّى تحصل الأربع ، وهو أيضاً بعيد. والأوّل أظهر ».

(٤) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٨.

(٥) هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ظ ، ى ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « رباح ».

والمذكور في رجال البرقي ، ص ٢٨ ، ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٤٠ هو إسماعيل بن رياح.

(٦) في « ى » : ـ / « الوقت ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ٣٥ ، ح ١١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن إسماعيل بن رباح الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٤٩٣٢.

٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُصَلِّي إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». فَقُلْتُ : أَكَانَ (١) يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ (٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ؟ فَقَالَ : « أَمَّا إِذَا (٣) كَانَ بِمَكَّةَ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَعَمْ حَتّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ ». (٤)

٩ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ‌

٤٨٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، وَصَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (٦) قَبْلَ (٧) سُقُوطِ (٨) الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي (٩) جَمَاعَةٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلى أُمَّتِهِ ». (١١)

__________________

(١) في البحار : « فكان » بدل « أكان ».

(٢) في حاشية « غ » : « القبلة ».

(٣) في حاشية « بخ » : « ما » بدل « إذا ».

(٤) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ٦٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥٢٠٢ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥.

(٥) في « بح » وحاشية « بث ، بخ » : « أبي جعفر ».

(٦) في الوافي : ـ / « الآخرة ».

(٧) في العلل : « بعد ».

(٨) في التهذيب : ـ / « سقوط ».

(٩) في الوافي : ـ / « في ».

(١٠) في « غ ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل : + / « ذلك ».

(١١) علل الشرائع ، ص ٣٢١ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٦ ؛

٦٨

٤٨٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

شَهِدْتُ (١) الْمَغْرِبَ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ، نَادَوْا (٢) ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (٣) ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمْهَلُوا (٤) بِالنَّاسِ (٥) حَتّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلى مَنَازِلِهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَمِلَ بِهذَا (٦) ». (٧)

٤٨٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيْمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا (٨) ». (٩)

__________________

والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٤٧٣٦ ؛ وص ٢٢٢ ، ح ٤٩٧٨.

(١) في الوسائل : + / « صلاة ».

(٢) في الوسائل : « ثاروا ».

(٣) في « ظ ، بح » : « وأقام الصلاة ». وقوله : « أقاموا الصلاة » ، أي نادوا لها. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٢١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ( قوم ).

(٤) في حاشية « ظ » : « ثاروا ».

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « الناس » بدون الباء.

(٦) في « بخ ، جن » وحاشية « بث » : « هذا ».

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٤٩٦٤.

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥١ : « لعلّ المراد أنّ مع التطوّع لاجمع ؛ فإنّه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة ، كما يفهم من الخبر الآتي مع اتّحاد الراوي ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢١ ؛

٦٩

٤٨٧٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ‌ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَإِذَا (١) كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَلَا جَمْعَ ». (٢)

٤٨٧٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا (٣) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَقَالَ (٥) : « إِنِّي عَلى حَاجَةٍ ، فَتَنَفَّلُوا ». (٦)

٤٨٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ ، قَالَ :

تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي (٧) ، وَتَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي (٨) ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلى‌

__________________

الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٣.

(١) في « بخ » : « وإذا ».

(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٤ ؛ البحار ، ج ٨٢ ، ص ٣٣٧.

(٣) في « ظ » : « أبي يحيى بن زكريّا ». وفي « ى ، جن » : « يحيى بن زكريّا ». وفي « بح » والوسائل : « أبي يحيى‌بن أبي زكريّا ».

(٤) هكذا في « ظ ، بخ ، بس » وحاشية « غ ، بح » والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « ظ ، بخ » : « عن الوليد ، عن أبان ». وفي المطبوع : « عن أبان » بدل « عن الوليد بن أبان ».

والظّاهر أنّ الوليد هذا ، هو الوليد بن أبان الرازي الذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٥٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٥٤٥٧.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نجد رواية أبان ، عن صفوان الجمّال في موضع.

(٥) في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ قال ». وفي « بس » : « فقال ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٥٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٤٩٦٥.

(٧) في « بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « بيدي ».

(٨) حَرِيفُ الرجل : مُعامِلُه في حِرْفَته ، والجمع : حُرَفاء ، والحِرْفة : الصناعة وجهة الكسب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

٧٠

أَبِي مُحَمَّدٍ (١) عليه‌السلام ، فَقَالَ لِيَ : « اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (٢) : الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، تَرى (٣) مَا تُحِبُّ ». (٤)

١٠ ـ بَابُ الصَّلَاةِ (٥) الَّتِي تُصَلّى فِي كُلِّ وَقْتٍ (٦)

٤٨٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي (٧) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ (٨) فِي كُلِّ وَقْتٍ : صَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَصَلَاةُ الْإِحْرَامِ ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ ، وَصَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ (٩) إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى‌

__________________

(١) في التهذيب : « أبي عبدالله ». وفي الوافي : « في التهذيب أبي عبدالله ـ بدل ـ أبي محمّد عليه‌السلام ولعلّه سهو ».

(٢) في الوافي : ـ / « الصلاتين ».

(٣) كذا في المطبوع وجميع النسخ التي قوبلت. والصحيح « تَرَ » ؛ فإنّه مجزوم.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤٩٧٩.

(٥) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جن » : « الصلوات ».

(٦) في « بح » : « في غير وقتها ».

(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بس » : « هشام أبي سعيد المكاري ». وفي « جن » : « هشام بن أبي سعيد المكاري ». وفي الوسائل والتهذيب : « هاشم بن أبي سعيد المكاري ».

والمكاري هذا ، هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري ، روى عن أبي بصير في بعض الأسناد بعنوان أبي سعيد المكاري. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣.

(٨) في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٣ : « قوله عليه‌السلام : من الفجر ، تخصيص بعد التعميم ، أو ردّ على العامّة المانعين‌فيهما بالخصوص ».

٧١

اللَّيْلِ ». (١)

٤٨٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَاتُتْرَكُ عَلى كُلِّ (٣) حَالٍ : إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ (٤) ، وَصَلَاةُ (٥) الْجَنَازَةِ ». (٦)

٤٨٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ (٧) فِي كُلِّ سَاعَةٍ : صَلَاةٌ فَاتَتْكَ ، فَمَتى مَا ذَكَرْتَهَا (٨) أَدَّيْتَهَا ، وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ (٩) الْفَرِيضَةِ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ هؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ (١٠) فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٤.

(٢) في الوسائل ، ح ١٦٤٧٥ : ـ / « وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً ».

(٣) في الوسائل : ـ / « كلّ ».

(٤) في « غ » : « إذا ذكرتها ».

(٥) في التهذيب : ـ / « صلاة ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٣ ؛ وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٦٤٧٥ ، إلى قوله : « وإذا أردت أن تحرم ».

(٧) في « ظ » وحاشية « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « العبد ».

(٨) في « غ ، بث » : « فمتى ذكرت » وفي « ى » والوافي : « فمتى ذكرتها ». وفي « بح » : « فمتى ما ذكرت ».

(٩) هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والفقيه والخصال. وفي « ظ ، ى ، جن » والمطبوع : « الطواف ».

(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(١١) الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٧ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ،

٧٢

١١ ـ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي (١) وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا‌

٤٨٨٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي : « أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ (٢) ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ (٣) مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ (٤) ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ (٥) ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ » (٦) (٧)

__________________

ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٥٠٣٠.

(١) في « بث ، بخ ، بس » : ـ / « في ».

(٢) قال العلاّمة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلاّ يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّ‌المتنفّل إلاّبعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلاّ تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٤.

(٣) في « ظ » : « أن تنفّل ».

(٤) في « جن » : « أن تبلغ ». وفي الوافي : + / « الفي‌ء ».

(٥) في الوافي : + / « الفي‌ء ».

(٦) في مرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّ رحمهم‌الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٠.

(٧) علل الشرائع ، ص ٣٤٩ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٥ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛

٧٣

٤٨٨٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مِنْهَالٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَايَنْبَغِي لِي (١) إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ (٢)؟

قَالَ : « ذِرَاعٌ (٣) إِلى مِثْلِهِ (٤) ». (٥)

٤٨٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلّى أَهْلُهُ : أَيَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ يَتَطَوَّعُ؟

__________________

وص ٢٤٥ ، ح ٩٧٤ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٩ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص ٢٤٩ ، ح ٨٩٣ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ العلل ـ بسند آخر عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٧٦٠ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٤٩٩٨.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + / « [ أن يتنفّل ] ».

(٢) قال العلاّمة الفيض : « أراد بالزوال نافلة الزوال ؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها ودخول وقت الفريضة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الضمير المرفوع في « جاء » راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل « لاينبغي » والمراد به نافلة الزوال ».

(٣) في حاشية « بح » والوسائل : « الذراع ».

(٤) في « بخ » وحاشية « غ ، بح ، بس » والوافي : « أو مثله ». وقال العلاّمة الفيض : « يعني به ما يقرب منه فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر ، أي فصلّى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأوّل أظهر. وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ ولذا يعبّر بالقدمين ، وقد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما ، وقيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ، ولا يخفى ما فيه ».

(٥) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠١.

٧٤

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ (١) ، فَلَا بَأْسَ (٢) بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا (٣) شَاءَ ، أَلَا هُوَ (٤) مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ (٥) النَّوَافِلَ (٦) إِلاَّ (٧) أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ (٨) النَّوَافِلَ مِنْ (٩) أَوَّلِ‌الْوَقْتِ (١٠) إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في الحبل المتين ، ص ٤٩٨ : « قوله عليه‌السلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلق‌النافلة في وقت الفريضة ، اللهمّ إلاّ أن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‌ء ذلك الرجل إلاّزمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير ».

(٢) في « ظ » : « ولا بأس ».

(٣) في الوسائل : « ما ».

(٤) في « ظ ، ى ، بح ، جن » : ـ / « ألا هو ». وفي « غ » : « إلاّ هو ». وفي حاشية « بس » : « فإنّه ». وفي الوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة ».

(٦) في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل ».

(٧) في « ظ » : « إلى ».

(٨) في « ظ » : + / « من ».

(٩) في « غ ، بث ، بح » : ـ / « من ». وفي « جن » : « في ».

(١٠) في « ظ » : ـ / « من أوّل الوقت ».

(١١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٧.

٧٥

٤٨٨٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ (١) ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ (٢) بِالْمَكْتُوبَةِ ». (٣)

٤٨٨٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ (٤) بِالْفَرِيضَةِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ (٥) » (٦) (٧)

__________________

(١) في « ى ، بث ، بس » والوافي : « يقتدي به ». في الوافي : « وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو في‌فرصة من الوقت ».

(٢) في « جن » : « تبدأ ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٨.

(٤) في « بث » : « أن يبدأ الرجل ».

(٥) في منتقى الجمان ، ج ١ ، ص ٤٢٤ : « ... المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوجّه. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح. قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ١ ، ص ٧٩ ( أوب ).

(٦) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ » والحجريّة. وفي « ظ ، بس ، جن » والمطبوع وظاهر الوسائل : + / « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ( بالمكتوبة ـ خ ل )؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ».

٧٦

٤٨٨٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ :

« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَايُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَامِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي (٣) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (٤) حَتّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ (٥) ». (٦)

مَعْنى هذَا (٧) أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَلَاسُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَمَّا (٨) الْقَضَاءُ ـ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ ـ وَتَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرُهَا ،

__________________

هذا ، والتأمّل في الحديث الخامس ومقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من « ابن أبي عمير » قبل « عن عمر بن اذينة » إلى « ابن أبي عمير » قبل « عن أبي أيّوب » فزيد ما بعده إلى « أن تبدأ بالفريضة » سهواً.

وأمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّاً. نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الأوّل إلى « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده.

(٧) راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٦٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٦١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٠ ؛ وفيه ، ح ٤٩٩٩ ، إلى قوله : « أن تبدأ بالفريضة ».

(١) في « بث ، بح ، بخ » : ـ / « عمر ».

(٢) في الوافي والوسائل والاستبصار : ـ / « من أصحابنا ».

(٣) في « ج » : ـ / « ما يصلّي ».

(٤) في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « الآخرة ».

(٥) في مرآة العقول : « يمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمه عليه‌السلام حكم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ترك الوتيرة ؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٥٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٢.

(٧) من قوله : « معنى هذا » إلى قوله : « فلابأس » كلام المصنّف قدس‌سره ، كما نصّ عليه في الوافي.

(٨) في « بس » : « وأمّا ».

٧٧

فَلَا بَأْسَ.

٤٨٩٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ (١)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَسَجَدَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ ، قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ : إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي ». (٢)

٤٨٩١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٤) بْنِ أَسْلَمَ (٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي عليه‌السلام : أَكُونُ فِي السُّوقِ ، فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ ، وَيَضِيقُ (٦) عَلَيَّ‌ أَنْ أَدْخُلَ (٧) ، فَأُصَلِّيَ؟

__________________

(١) قال ابن الأثير : « بين قرني الشيطان ، أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل : القرن : القوّة ، أي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلّط ، فيكون كالمعين لها. وقيل : بين قرنيه ، أُمّتيه الأوّلين والآخرين. وكلّ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكان الشيطان سوّل له ذلك ، فإذا سجد لها كان كأنّ الشيطان مقترن بها » ، وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٢ ( قرن ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٤٦.

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد ، عن أبيه رفعه ، قال : قال رجل لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الشمس ... الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٥٠١٩.

(٣) في « بخ ، بس » وحاشية « بح » : « أسد ».

(٤) في « ى ، بخ » وحاشية « بح » : « حسين ».

(٥) في « ظ ، ى ، بخ » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « مسلم ». واحتمال صحّة الحسين بن مسلم وأنّه هوالذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفرالثاني عليه‌السلام ، غير منفيّ. راجع : رجال البرقي ، ص ٥٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٥٤٠.

(٦) في حاشية « جن » : + / « الوقت ».

(٧) في حاشية « بث » : « أفعل ».

٧٨

قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ (١) الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : إِذَا ذَرَّتْ (٢) ، وَإِذَا كَبَّدَتْ (٣) ، وَإِذَا غَرَبَتْ ؛ فَصَلِّ (٤) بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ (٥) عَلى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في حاشية « بس » : « يفارق ».

(٢) في « ى » وحاشية « بخ » : « إذا تحرّت ». وفي « بث » : « إذا ردّت ». وفي حاشية « بث » : « إذا بحرت ». وفي حاشية « جن » : « إذا ترفّعت ». وفي الوسائل : « إذا نحرت ». وقال الجوهري : « ذَرَّت الشمسُ تَذُرُّ ذُرُوراً بالضمّ : طلعت ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٣ ( ذرر ).

(٣) « كَبَّدَتْ » أي وصلت وسط السماء ، يقال : كبّد النجمُ السماءَ ، أي توسّطها ، وتكبّدت الشمس ، أي صارت في كَبِد السماء أي وسطها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( كبد ).

(٤) في « ى » وحاشية « بخ » : « فتصلّي ». وفي حاشية « ظ » : « فنصلّي ».

(٥) في « غ ، بح ، بس » والوسائل : « أن يوقفك ». وفي « جن » : « أن يوقّفك ».

(٦) في الوافي : « لعلّ مراد الراوي أنّ اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فاصلّي في أوّل وقتها ، فأجابه عليه‌السلام بأنّ وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة ، كوقتي الطلوع والقيام ، فاجتهد أن لاتتأخّر صلاتك إليه.

ويحتمل أن يكون مراده : أنّي أعرف أنّ الوقت قد دخل إلاّ أنّي لم أستيقن به يقيناً تسكن نفسي إليه حتّي أدخل موضع صلاتي فاصلّي ، أصلّي علي هذا الحال ، أم أصبر حتّي يتحقّق لي الزوال؟ فأجابه عليه‌السلام : بأنّ وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها ، كوقتي طلوعها وغروبها ، فلا ينبغي لك أن تصلّي حتّى يتحقّق لك الزوال ؛ فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع بك سبيل الحقّ دونه ، أي يحملك على الصلاة قبل وقتها ؛ لكيلا تحسب لك تلك الصلاة ».

وذكر في مرآة العقول وجهاً ثالثاً ، وهو قوله : « الثالث : أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال تحرّكه ونهوضه وسعيه لإضلال الخلق ، ففي الوقت الأوّل يحرّضهم على العبادة الباطلة ، وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقّة ، فلا تؤخّر الظهر والمغرب عن أوّل وقتيهما بتسويل الشيطان ، وصلّ إذا علمت الوقت. وفيه بعد ، ولايبعد أن يكون بالتأخير ـ كما هو ظاهر الخبر ـ للتقيّة.

قوله عليه‌السلام : فإنّ الشيطان يريد أن يعوقعك على حدّ يقطع بك دونه ، أي يقطع الطريق متلبّساً بك دونه ، أي عنده ، والضمير راجع إلى الحدّ ».

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٠٣٧.

٧٩

١٢ ـ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا‌

٤٨٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً (١) ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ (٢) ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ (٣) لِكُلِّ صَلَاةٍ ».

وَقَالَ (٤) : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَإِنْ (٥) كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ (٦) الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ (٧) أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ (٨) ، وَمَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا ».

__________________

(١) في « ظ » والوسائل ، ح ١٠٥٦٨ : « الصلاة ».

(٢) في حاشية « جن » والوافي : « باولاهنّ ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٩ : « قوله عليه‌السلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل ».

(٤) في « بح » والوافي : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(٥) في « ظ ، بح » : « فإن ».

(٦) في « بث » : « فاقك ».

(٧) في التهذيب : ـ / « الغداة ».

(٨) في الحبل المتين ، ص ٤٩٦ : « والمراد بقوله عليه‌السلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم ».

٨٠