الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

قُلْتُ : وَكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ (١) عَلَيْهِ (٢) فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ (٣)؟

فَقَالَ : « لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَكُلِّ (٤) رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ».

فَقُلْتُ : لَايَقْدِرُ ، فَقَالَ : « مُدٌّ (٥) لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ».

فَقُلْتُ : لَايَقْدِرُ ، فَقَالَ : « مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ (٦) اللَّيْلِ ، وَمُدٌّ لِصَلَاةِ (٧) النَّهَارِ ؛ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ (٨) ». (٩)

٥٥٩٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (١٠) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

__________________

(١) في « بح ، بخ ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١١ والمحاسن : « يجب ».

(٢) في « بس » : « عليّ ». وفي الفقيه والتهذيب ، ص ١٩٨ : ـ / « عليه ».

(٣) في « ى » : ـ / « مكان كلّ صلاة ـ إلى ـ مسكين ». وفي التهذيب : « لكلّ مسكين مدّ » بدل « مدّ لكلّ مسكين ».

(٤) في البحار : « ولكلّ ».

(٥) في البحار : + / « إذاً ».

(٦) في البحار والفقيه : « قال : فمدّ إذ الصلاة » بدل « فقال : مدّ لكلّ صلاة ». وفي التهذيب ، ص ١٩٨ : « لصلاة » بدل « لكلّ صلاة ».

(٧) في « ى » : « لكلّ صلاة ».

(٨) في « بخ ، بس » والبحار والمحاسن : ـ / « والصلاة أفضل ». وفي الفقيه والتهذيب ، ص ١٩٨ : + / « والصلاة أفضل ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛ فيه ، ص ١٩٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن الكليني وبطريق آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المحاسن ، ص ٣١٥ ، كتاب العلل ، ح ٣٣ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٥٧٣ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ٧٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٤٥٥٣ ؛ البحار ، ج ٨٧ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٤.

(١٠) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، قال : قال : أبو عبدالله عليه‌السلام.

٥٦١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ ، مَتى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ (١) ». (٢)

٥٦٠٠ / ١٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عليه‌السلام كَانَ (٣) إِذَا اهْتَمَّ (٤) تَرَكَ النَّافِلَةَ. (٥)

٥٦٠١ / ١٦. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ :

__________________

ومحمّد بن عذافر وإن عُدَّ من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ، لكن احتمال سقوط الواسطة في سندي التهذيب والاستبصار قويّ جدّاً ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر كتاب عمر بن يزيد بيّاع السابري وتكرّر هذا الارتباط في عدّة من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٣ ، الرقم ٧٥١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٨ ـ ٣٨٢.

(١) في التهذيب ، ح ١٠٦٦ والاستبصار ، ح ١٠١٠ : + / « فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت ». وفي مرآة العقول : « يدلّ على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها ، وحمل في المشهور على العذر ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن عمروبن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ذيل ح ١٠٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٠٦٥ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٦٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٧.

(٣) في الوافي : ـ / « كان ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إذا اهتمّ ، أي عرض له همّ وحزن ، أو اهتمّ بشغل ضروريّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٤ ، بسنده عن معلّى بن محمّد البصري الوافي ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٥٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ٤٥٣٢ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٤ ، ح ٢٤.

(٦) يروي المصنّف عن عليّ بن معبد بواسطتين وهما في الأكثر عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ففي مرجع الضمير احتمالات ثلاثة :

الأوّل : رجوعه إلى معلّى بن محمّد المذكور في السند السابق ، لمساعدة الطبقة ، لكن لم نجد رواية معلّى عن عليّ بن معبد في موضع ، وبهذا الاحتمال اخذ في الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٤٥٣٥ ؛ ومعجم رجال

٥٦٢

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ ». (١)

٥٦٠٢ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٢) عليه‌السلام : يَكُونُ (٣) عَلَيَّ الصَّلَاةُ (٤) النَّافِلَةُ ، مَتى أَقْضِيهَا؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « أَيَّ (٥) سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ». (٦)

٥٦٠٣ / ١٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ ، قَالَ :

__________________

الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦٦.

الثاني : رجوع الضمير إلى سهل بن زياد ؛ لما ورد في الكافي ، ح ١٢٢٩٩ و ١٢٤٠٤ ؛ ـ وقد عُبِّر في السند عن سهل بن زياد بالضمير ـ.

الثالث : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ المذكور في سند الحديث ١٣ ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، لكنّه تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٣٨٩ ، عدم ثبوت هذا الأمر في أسناد الكافي.

(١) نهج البلاغة ، ص ٥٣٠ ، الحكمة ٣١٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٥٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٤٥٣٥.

(٢) في التهذيب ، ج ٣ : ـ / « الرضا ».

(٣) في « بس » والوسائل والتهذيب : « تكون ».

(٤) في « بث » : « صلاة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٣. وفي المطبوع : « أيّة ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « في أيّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٦٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٠٣٢.

٥٦٣

سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَا (٣) ، بَلْ يُفَرِّقُهَا (٤) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ (٥) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٦)

٥٦٠٤ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (٧) الْخَمْسِينَ (٨) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَتُحْسَبُ (٩) لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ (١٠) مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ عليهم‌السلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ (١١) ـ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ ـ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ (١٢) يَكُونُ حَالُهُ (١٣)؟

__________________

(١) في « ى ، بث ، بخ » والوافي : « أبو كهمش ».

(٢) في الوافي والتهذيب والعلل : « قال ».

(٣) في « بخ » : ـ / « لا ».

(٤) في الوافي والتهذيب والعلل : ـ / « يفرّقها ».

(٥) في « بث ، بح » : « فإنّه يشهد ».

(٦) علل الشرائع ، ص ٣٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٦٢٨٨.

(٧) في الوسائل : « صلاة ».

(٨) في « ى ، جن » وحاشية « بث » : « الخمس ».

(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « أيحسب ».

(١٠) في الوافي : « تضاعيف ».

(١١) في « جن » والوسائل : « حتّى تجزيه ».

(١٢) في « ى » : « فكيف ».

(١٣) في « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : + / « في ذلك ».

٥٦٤

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يُحْسَبُ (١) لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا (٢) أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ (٣) بِحَالِهَا (٤) ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ (٥) ». (٦)

٥٦٠٥ / ٢٠. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ؟

قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ (٧) ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي‌

__________________

(١) في « بس » : « تحسب ».

(٢) في « ى » : « وأمّا ».

(٣) هكذا في « ظ ، بح ، بس » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « صلاة ». وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

(٤) في حاشية « بس » : « لحالها ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد. هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها ».

(٥) في « ظ ، ى ، جن » : « للنقصان ». وفي الوافي : « أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجاب عليه‌السلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها ».

(٦) الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٢٦.

(٧) في مرآة العقول : « ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور. ويمكن‌حمله على حال المناوشة والقتال ».

٥٦٥

السُّجُودِ ». (١)

٨٦ ـ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ‌

٥٦٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟

قَالَ : « يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَتَجِي‌ءُ (٢) طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَيَقُومُونَ (٣) خَلْفَهُ ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقُومُ ، وَيَقُومُونَ مَعَهُ ، فَيَمْثُلُ قَائِماً (٤) ، وَيُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ، وَيَجِي‌ءُ الْآخَرُونَ ، فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، فَيَقُومُونَ (٥) هُمْ ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ، فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ (٦) ».

__________________

(١) الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٧١ ، ح ٦٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٧٢٩٣ ؛ وص ٣٠٢ ، ح ٨٠٢٦.

(٢) في الوافي والتهذيب : « ويجي‌ء ».

(٣) في الاستبصار : « ويقومون ».

(٤) « فيمثل قائماً » ، أي يقوم منتصباً ؛ من مثل ـ بالفتح والضمّ ـ بين يديه مُثولاً ، أي انتصب قائماً. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩٤ ( مثل ).

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢٣ : « فقوله عليه‌السلام : قائماً ، إمّا على التجريد والتأكيد والإمام يسكت ، أو يطوّل القراءة ، أو يسبّح ، وقد صرّح العلاّمة بالثاني ، وفي الذكرى خيّر بين الثاني وبين الثالث مع ترجيح الثاني ، وصرّح بعض العامّة بالاولى ، وهو الظاهر من هذا الخبر ». وانظر أيضاً : منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٤١٥ ـ ٤١٢ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٤٧.

(٥) في التهذيب : « ويقومون ».

(٦) في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بتسليمة ».

٥٦٦

قَالَ : « وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَتَجِي‌ءُ (١) طَائِفَةٌ ، فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي (٢) بِهِمْ رَكْعَةً (٣) ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ ، فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً ، وَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ (٤) ، فَيَتَشَهَّدُونَ (٥) ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ ، وَيَجِي‌ءُ الْآخَرُونَ ، وَيَقُومُونَ (٦) خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَقُومُ (٧) وَيَقُومُونَ مَعَهُ ، وَيُصَلِّي بِهِمْ (٨) رَكْعَةً أُخْرى (٩) ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَيَقُومُونَ هُمْ (١٠) ، فَيُتِمُّونَ (١١) رَكْعَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ». (١٢)

٥٦٠٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةِ (١٣) ذَاتِ‌

__________________

(١) في « بح ، بخ » والاستبصار : « ويجي‌ء ». وفي الوسائل : « فتجي‌ء ».

(٢) في التهذيب : « فيصلّي » بدل « ثمّ يصلّي ».

(٣) في التهذيب : ـ / « ركعة ».

(٤) في الوافي : « ركعتين ».

(٥) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويتشهّدون ».

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيقومون ». وفي الوافي والتهذيب : + / « في‌موقف أصحابهم ».

(٧) في التهذيب : « ويتشهّد ويقوم ».

(٨) في « ظ » : « لهم ».

(٩) في « بخ » : ـ / « اخرى ».

(١٠) في الوسائل : ـ / « هم ».

(١١) في التهذيب : « فيصلّون ».

(١٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٧٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٣ ، ح ٧٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٦ ، ح ١١١٠١.

(١٣) في الفقيه والتهذيب : « غزاة ».

٥٦٧

الرِّقَاعِ (١) صَلَاةَ الْخَوْفِ (٢) ، فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ ، أَقَامَ (٣) فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ (٤) وَكَبَّرُوا (٥) ، فَقَرَأَ وَأَنْصَتُوا ، وَرَكَعَ (٦) فَرَكَعُوا (٧) ، وَسَجَدَ (٨) فَسَجَدُوا (٩) ، ثُمَّ اسْتَتَمَّ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَائِماً (١١) ، وَصَلَّوْا (١٢) لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلى أَصْحَابِهِمْ ، فَقَامُوا (١٣) بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَ أَصْحَابُهُمْ ، فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوْا (١٤) لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ (١٥) بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في مرآة العقول : « غزوة ذات الرقاع غزوة معروفة ، كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. واختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع ، فقيل : لأنّ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع. وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود الخرق ؛ لئلاّ تحترق. وقيل : سمّيت برقاع ؛ لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم. وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة. وقيل : مرّ بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم. فكانوا يلفّون عليه الخرق ».

(٢) في الفقيه : ـ / « صلاة الخوف ».

(٣) في « ظ » والفقيه : « فأقام ».

(٤) في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « وكبّر ».

(٥) في حاشية « بث » : « فكبّروا ».

(٦) في « جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « فركع ».

(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « وركعوا ».

(٨) في الوافي والفقيه : « فسجد ».

(٩) في « بح » والوافي والفقيه : « وسجدوا ».

(١٠) في الوافي والفقيه : « استمرّ ».

(١١) في « ظ » : ـ / « قائماً ».

(١٢) في « ظ » : « فصلّى ». وفي الفقيه « فصلّوا ».

(١٣) في التهذيب : « وأقاموا ».

(١٤) في « ى » والوافي : « وصلّوا ». وفي الفقيه : « ثمّ قضوا ».

(١٥) في التهذيب : « وسلّم » بدل « ثمّ سلّم ».

(١٦) في مرآة العقول : « إنّه يدلّ على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، وما دلّ عليه الخبر الأوّل محمول على الاستحباب ».

(١٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣٤ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٤ ، ح ٧٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٥ ، ذيل ح ١١٠٩٨.

٥٦٨

٥٦٠٨ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ ، فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً ، فَصَلِّ عَلى دَابَّتِكَ ». (١)

٥٦٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُرْعَةَ (٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً ». (٣)

٥٦١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ ، قُلْتُ (٤) : أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ (٥) فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٨١ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٧٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ، ذيل ح ١١١١٥.

(٢) في « ظ ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « زرارة ». وهو سهو واضح بملاحظة الطبقة وكثرة روايات زرعة [ بن محمّد ] عن سماعة [ بن مهران ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٨٠.

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤٢٠ ، بسند آخر عن سماعة ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ٧٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٨ ، ح ١١١٣٤.

(٤) في الوسائل ، ح ١١١٣٦ والتهذيب : « فقلت ».

(٥) في التهذيب : « فنترك الصلاة » بدل « فننزل للصلاة ».

٥٦٩

أَنُصَلِّي (١) الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَنَقْرَأُ (٢) أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ، أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ؟

فَقَالَ : « إِذَا خِفْتَ ، فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا ، وَإِذَا (٣) قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً ». (٤)

٥٦١١ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٧) : كَيْفَ يُصَلِّي ، وَمَا يَقُولُ؟ (٨) إِذَا (٩) خَافَ (١٠) مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي؟

قَالَ : « يُكَبِّرُ وَيُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بح » والوسائل ، ح ٧٢٩٤ : « أيصلّي ».

(٢) في « بح » : « فتقرأ ». وفي الوسائل ، ح ٧٢٩٤ : « فيقرأ ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « فإذا ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٧٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢٩٤ ؛ وج ٨ ، ص ٤٤٩ ، ح ١١١٣٦.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في التهذيب ، ص ٢٩٩ : « أبان بن عثمان ».

(٧) البقرة (٢) : ٢٣٩.

(٨) في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ٢٩٩ : « تقول ».

(٩) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٩٩ : « إن ».

(١٠) في مرآة العقول : « قوله : إذا خاف ، في كلام السائل جملة مستأنفة. وكيف يصلّي ، جزاء الشرط ».

(١١) في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوسائل : ـ / « برأسه ». وفي الوافي : « برأسه إيماء ». وفي التهذيب : ـ / « ايماء ».

(١٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان.

٥٧٠

٨٧ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُوَاقَفَةِ وَالْمُسَايَفَةِ (١)

٥٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ (٣) السُّيُوفُ (٤) ، أَجْزَأَهُ (٥) تَكْبِيرَتَانِ ؛ فَهذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ (٦) ». (٧)

٥٦١٣ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٨) : « فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُنَاوَشَةِ (٩) يُصَلِّي‌

__________________

وفيه ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن أبان ، من قوله : « إذا خاف من سبع » الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٧٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ١١١٠٦.

(١) المطاردة في الحرب : حملة بعضهم على بعض. والمواقفة : المحاربة. والمسايفة : المجادلة بالسيوف. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ) ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٧٤ ( سيف ). وفي « بخ » وحاشية « بح » : « والمواقعة » بدل « والمواقفة ».

(٢) في الوسائل : ـ / « بن هاشم القمّي ».

(٣) في « ظ » : « يضطرب ». وفي « بح » : « وتضطرب ».

(٤) في حاشية « بح » والتهذيب : « بالسيوف ».

(٥) في حاشية « بح » : « أجزأت ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢٦ : « قوله عليه‌السلام : « تقصير آخر » ، أي تقصير في الكيفيّة بعد التقصير في العدد ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٥ ، ح ١١١٢٤.

(٨) في الوافي : ـ / « قال ».

(٩) قال الجوهري : « قال ابن السكّيت : يقال للرجل إذا تناول رجلاً ؛ ليأخذ برأسه ولحيته : ناشه ينوشه نَوْشاً ... ومنه المناوشة في القتال ، وذلك إذا تدانى الفريقان ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٣ ( نوش ).

٥٧١

كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَتَلَاحُمُ الْقِتَالِ (١) ؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ صَلّى (٢) لَيْلَةَ صِفِّينَ (٣) ـ وَهِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ (٤) ـ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ (٥) الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ (٦) صَلَاةٍ إِلاَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ (٧) وَالدُّعَاءَ ، فَكَانَتْ (٨) تِلْكَ صَلَاتَهُمْ (٩) ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ». (١٠)

٥٦١٤ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ (١١) أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ‌

__________________

(١) في « بس » : « فتلاحم القتال ». و « تلاحم القتال » ، أي شدّته ، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيه. وقيل : هو من اللحم ؛ لكثرة لحوم القتلى فيه. ومنه المَلْحَمة ، وهي الحرب ذات القتل الشديد ، وموضع القتال. انظر : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ( لحم ).

(٢) في « بح » والوافي والتهذيب : ـ / « صلّى ».

(٣) في « ى » والوافي : « الصفّين ».

(٤) « الهَرِير » : صوت الكلب دون نياحه من قلّة صبره على البرد. وقد يطلق على صوت غير الكلب. قال‌العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « وإنّما سمّيت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال ، وقيل : لاضطرار معاوية وفزعه عند شدّة الحرب واستيلاء أهل العراق كالكلب ؛ فإنّ الهرير أنين الكلب عند شدّة البرد ». انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٧ ( هرر ).

(٥) في « بح » والوافي والتهذيب : « لم يكن صلّى بهم ».

(٦) في البحار : « كلّ وقت » بدل « وقت كلّ ».

(٧) في التهذيب : « والتمجيد ».

(٨) في « ظ » والوافي : « وكانت ».

(٩) في البحار : « صلواتهم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ضمن ح ٥٧ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ١١١٢٥.

(١١) في « ى » : « يذكرون ».

٥٧٢

تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلاَّ الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً. (١)

٥٦١٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣) قَالَ : « فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ (٤) مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ (٥) ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٧ ، بسنديه الآخرين عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٣٤٨ ، عن كتاب عبدالله بن المغيرة ، عن الصادق عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢٠.

(٢) في الوسائل : + / « عن زرارة ».

(٣) النساء (٤) : ١٠١.

(٤) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب. وفي « بخ » : « ينقض ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « تنقص ».

(٥) في مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤١٢ : « قال ابن بابويه في كتابه : سمعت محمّد بن الحسن يقول : روّيت أنّه سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ النساء (٤) : ١٠١ ] فقال : هذا تقصيرثان ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلّي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها ».

وفي مرآة العقول : « وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين ، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير موكدة للُاولى ».

والرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٤٢ ، وفي هامشه : « يمكن حمله على أنّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان : أحدهما : السفر ، والثاني : الخوف ، وقد يجتمعان

٥٧٣

٥٦١٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟

فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا ، فَإِنَّ (١) الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ (٢) ، وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً (٣) لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ ». (٤)

٥٦١٧ / ٦. مُحَمَّدٌ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ (٧) عَلى وُضُوءٍ ،

__________________

ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة علامات ، وظاهر المؤلّف رحمه‌الله أنّه تقصير على تقصير حتّى يرجع إلى أنّه حينئذٍ يكتفى عن الرباعية بركعة ، كما قال به بعضهم ، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلّى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها ويسلّم بعضهم على بعض ، وقوله عليه‌السلام : وهو أن يردّ ، معناه على الأوّل أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيردّ الركعات الأربع ، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٦ ، ح ٧٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ١١٠٩٦.

(١) في « بخ » وحاشية « بس » والوافي والفقيه والتهذيب : « فإنّما ».

(٢) في الوافي والفقيه : « تكبير ». وفي التهذيب : « بالتكبير ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وإن كان وقوفاً ، أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال ».

(٤) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٥ ، بسنده عن سماعة. فيه ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢١.

(٥) في « بح » والوسائل : + / « بن يحيى ».

(٦) في « ى » : ـ / « له ».

(٧) « المواقف » : المحارب وزناً ومعنىً ، يقال : واقفه مواقفة ووقافاً ، أي وقف معه في حرب أو خصومة. انظر : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ).

٥٧٤

كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَايَقْدِرُ (١) عَلَى النُّزُولِ؟

قَالَ : « يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ (٢) أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ (٣) ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً ، وَيُصَلِّي (٤) ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَايَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَلكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ (٥) الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ (٦) يَتَوَجَّهُ (٧) ». (٨)

٥٦١٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَايَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ (٩) ؛ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي ، خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ (١٠) السَّبُعَ (١١) ، وَالسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلى (١٢) غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؛ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، خَافَ‌

__________________

(١) في « جن » : « ولا يقدرون ».

(٢) كلّ شعر أو صوف متلبّد ومتداخل بعضه على بعض فهو لِبْد ولِبْدة ولُبدة. ولِبْد السرج : ما تحته. انظر : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ( لبد ).

(٣) مَعْرَفة الدابّة : الموضع الذي ينبت عليه عُرْفها ، وعُرْف الدابّة : الشعر النابت في محدَّب رقبتها. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠١ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٠٥ ( عرف ).

(٤) في « ى » : ـ / « ويصلّي ».

(٥) في « بح » : « تستقبل ».

(٦) في حاشية « بث » : « حيث ».

(٧) في « بث » : « توجّه ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٣٤٥ ، معلّقاً عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٥٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٧٧٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١١١١٣.

(٩) في الفقيه ، ص ٤٦٤ : « الأسد ».

(١٠) في « ظ ، جن » وحاشية « بس » والتهذيب : « وفي سجوده ».

(١١) في « بخ » والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر : ـ / « السبع ».

(١٢) في « ظ » : « إلى ».

٥٧٥

أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَيُصَلِّي ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ (١) إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ». (٢)

٨٨ ـ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْخُطْبَةِ فِيهِمَا‌

٥٦١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (٣) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحى أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ (٤) ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ ، إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا ، وَلَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ ». (٥)

__________________

(١) في الوافي : « رأسه ».

(٢) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٣. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٧٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ١١١٠٧.

(٣) في التهذيب : ـ / « عن عمر بن اذينة » ، وهو سقط واضح. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٤) في « بح » : + / « وإن كان ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧١٤ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، من قوله : « من لم يصلّ مع إمام ». وفى ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٤ و ٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قطعة منه ؛ وفيه ، ح ٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ليس قبلهما ولا

٥٧٦

٥٦٢٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَلَاةَ (١) يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحى إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ (٢) ». (٣)

٥٦٢١ / ٣. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ (٥) مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

__________________

بعدهما صلاة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١٤٨٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٨٥ ، ح ٨٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٩٧٥٢ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ٩٨٩٣ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « إذا طلعت خرجوا ».

(١) في « بث ، بح » : + / « في ».

(٢) في « بث ، بح » : « الإمام ». وفي الفقيه : + / « عادل ».

وفي مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٧ : « وأمّا استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذّر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب ... ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقاً ، واحتجّ لهما في المختلف بصحيحة محمّد مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : « ليس صلاة إلاّ مع إمام ». والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعاً بين الأدلّة ». جمعاً بين الأدلّة ». وراجع : المقنع ، ص ١٤٩ ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٩٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٩٦.

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٣ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٤٥٦ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧١٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٨٦ ، ح ٨٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٩٧٥٣.

(٤) هكذا في « بخ » وحاشية « بس » والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والتهذيب : + / « بن محمّد ». وأمّا الوسائل فمضطرب ؛ ففي ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٩٧٧٢ : « عليّ بن محمّد » ، وفي ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٢ : « عليّ بن إبراهيم ».

هذا ، والمراد من عليّ الراوي عن محمّد بن عيسى ، هو عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ـ ٣٨٦ ؛ و ٣٩٣ ـ ٣٩٤. وأمّا رواية عليّ بن محمّد ـ شيخ الكليني ـ عن محمّد بن عيسى ، فلم تثبت.

(٥) في « ظ ، بح » والتهذيب : « بن ». وهو سهو ، فقد تكررّت في الأسناد رواية يونس [ بن عبدالرحمن ]

٥٧٧

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ : « رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ ، يُكَبِّرُ (١) فِيهِمَا اثْنَتَيْ (٢) عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ ، فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ (٣) ، فَيَكُونُ يَرْكَعُ (٤) بِالسَّابِعَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ (٥) سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ (٦) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ) ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ (٧) تَكْبِيرَاتٍ (٨) ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (٩) ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَيُسَلِّمُ (١٠) ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ ، وَإِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً (١١) ، وَيَعْتَمَّ ، شَاتِياً (١٢) كَانَ أَوْ قَائِظاً (١٣) ، وَيَخْرُجَ‌

__________________

عن معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ ـ ٣٢١ ؛ وص ٣٣١.

(١) في الوسائل : « تكبّر » وكذا فيما بعد.

(٢) في « ظ ، بخ » : « اثني ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ص ١٢٩ : « فيركع ».

(٤) في الاستبصار ، ص ٤٤٨ : « فيكون قد ركع ».

(٥) في التهذيب ، ص ١٢٩ والاستبصار ، ص ٤٤٨ : « ويسجد ».

(٦) في « ى » : « يقرأ » بدل « يقوم فيقرأ ».

(٧) في حاشية « بث » : « خمس ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ : « قوله عليه‌السلام : أربع تكبيرات ، ترك تكبير الركوع لظهوره وبه تكمل اثنتي عشرة تكبيرة ».

(٩) في الوافي : ـ / « سجدتين ».

(١٠) في التهذيب : ـ / « ويسلّم ».

(١١) في الوافي عن بعض النسخ : « رداء ».

(١٢) « شاتياً » ، أي شديد البرد. انظر : المصباح المنير ، ص ٣٠٥ ( شتا ).

(١٣) « قائِظاً » ، أي شديد الحرّ. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٧٨ ( قيظ ).

٥٧٨

إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَلَايُصَلِّىَ عَلى حَصِيرٍ ، وَلَايَسْجُدَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ». (١)

٥٦٢٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى : لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ. فَقَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ». (٢)

٥٦٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، قَالَ : « يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً ، وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَيَرْكَعُ (٣) بِهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً ، فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ بِهَا ». (٤)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وكذلك صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفيه ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ليس فيهما أذان ولا إقامة » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٧٤٢ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٣١ الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٣ ، ح ٨٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٢ ، إلى قوله : « وكذلك صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٢) الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٨٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٩٨٣٦.

(٣) في التهذيب ، ص ١٣٠ : « ثمّ يركع ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٣٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلة. وفيه ، ح ٢٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٤٧ الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٤ ، ح ٨٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٣.

٥٧٩

٥٦٢٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ (١) ». (٢)

٥٦٢٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (٣) بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ (٤) يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ، ثُمَّ قَالَ : هذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ (٥) إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَيَضَعَ وَجْهَهُ (٦) عَلَى الْأَرْضِ ». (٧)

٥٦٢٦ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « حاضر [ اً ] ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٠٥ بسنده عن النوفلي. الجعفريّات ، ص ٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٨٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ٩٨٢٩.

(٣) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الفضل » ، وهو سهو. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ وص ٤٢٨ ـ ٤٢٩.

(٤) قال الجوهري : « الخمرة بالضمّ : سجّادة تعمل من سَعَف النخل ـ أي جريده ـ وتُرْمل بالخيوط » ، وقال ابن‌الأثير : « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلاّفي هذا المقدار. وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها ». انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٧ ( خمر ).

(٥) في الوافي : + / « فيه ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « جبهته ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٤٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٤٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٨٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ٩٨٣٤.

٥٨٠