الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَأَيُّ (١) سَاعَةٍ (٢) هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟

قَالَ : « إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (٣) ». (٤)

٥٥٧٠ / ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقى مِنَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتّى أُصْبِحَ ، وَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَالشَّهْرَيْنِ ، أَصْبِرُ عَلى ثِقَلِهِ.

فَقَالَ : « قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَاللهِ ».

قَالَ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي (٥) أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : « الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ (٦) ».

__________________

(١) في « بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ص ١١٧ : « فأيّة ».

(٢) في مرآة العقول : « المراد بالساعة نصف سدس الليل سواء كان طويلاً أو قصيراً ، وهو أحد معني الساعة عند المنجّمين ؛ أعني المستوية والمعوجّة ».

(٣) في حاشية « بث » : « الثاني ». وفي التهذيب ، ص ١١٧ : « إلى الثلث الباقي » بدل « في السدس الأوّل من النصف الباقي ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٤٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٤٩ ، المجلس ٥ ، ح ٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ذيل ح ٨٧٥١.

(٥) في الفقيه : « في الوتر » بدل « له في الصلاة في ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ : « قوله عليه‌السلام : القضاء بالنهار أفضل ، فيه رخصة ما وإن لم يرخّص صريحاً ، ويومئ آخر الخبر إلى أنّ التقديم مجوّز لمن علم أنّه لايقضيها ، وهذا وجه جمع بين الأخبار. قال في المدارك : عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلاّ في السفر أو الخوف من غلبة النوم ، مذهب أكثر

٥٤١

قُلْتُ : فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَأَهْلَهُ (١) ، وَتَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتّى رُبَّمَا قَضَتْ وَرُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ (٢) وَهِيَ تَقْوى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.

فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ (٣) أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ ، وَضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ. (٤)

٥٥٧١ / ٢١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ (٥) أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَنَامَ وَيَذْهَبَ (٦) ». (٧)

__________________

الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاً ، واختار ابن إدريس على ما نقل عنه ، والعلاّمة في المختلف. والمعتمد الأوّل. وربّما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمهما على الانتصاف مطلقاً ، وقد نصّ الأصحاب على أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥١ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٧٨.

(١) في « بخ » : ـ / « وأهله ».

(٢) في « ى » : « قضائها ».

(٣) في « بث » : + / « في ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٤٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٣٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « القضاء بالنهار أفضل » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ذيل ح ٥٠٧٨.

(٥) في « بث » والوافي : « يجهد الرجل ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ : « قوله عليه‌السلام : ما كان يحمد ، أي يستحبّ التفريق كما مرّ ، أوترك النوم بعدهما. ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، وفي بعض النسخ : يجهد ، أي لايشقّ عليه فيكون تجويزاً ». ويؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف لليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثمّ إنّ شاء جلس فدعاء وإن شاء ذهب حيث شاء ».

(٦) في « بث » : « أو يذهب ».

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٥١٣٥ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٦٥.

٥٤٢

٥٥٧٢ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ، ثُمَّ (١) يَقُومُ ، فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتّى يَرْكَعَ ، وَيَذْكُرُ (٢) وَهُوَ رَاكِعٌ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَيَتَشَهَّدُ (٣) ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُتِمُّ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَلَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ : إِذَا ذَكَرَهُ (٤) بَعْدَ مَا رَكَعَ (٥) مَضى (٦) ، ثُمَّ سَجَدَ (٧) سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (٨) بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ ، وَيَتَشَهَّدُ (٩) فِيهِمَا؟

قَالَ : « لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ ». (١٠)

٥٥٧٣ / ٢٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ؟

__________________

(١) في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ : ـ / « ثمّ ».

(٢) في « بس » والوسائل والتهذيب : « فيذكر ».

(٣) في الوسائل : « يتشهّد ». وفي التهذيب : « ويتشهّد ».

(٤) في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ : « ذكر ».

(٥) في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ : « يركع ». وفي « بث » : + / « ثمّ ».

(٦) في الواسائل : + / « في صلاته ».

(٧) في « جن » والتهذيب ، ص ١٨٩ : « يسجد ».

(٨) في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ « سجدتين » بدل « سجدتي السهو ».

(٩) في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ١٨٩ : « يتشهّد » بدون الواو.

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٧ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ؛ وراجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شكّ في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ... ، ح ٥١٩٤ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٢ ، ح ٧٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٤ ، ح ٨٢٩٢.

٥٤٣

فَقَالَ : « الْفَجْرُ أَوَّلُ ذلِكَ (١) ». (٢)

٥٥٧٤ / ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَّةَ (٤) سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُوتِرُ؟

فَقَالَ : « عَلى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ (٥) إِلى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ». (٦)

٥٥٧٥ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (٧) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليه‌السلام : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا؟

__________________

(١) في التهذيب ، ص ٣٣٩ : « الفجر الأوّل ». في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أوّل ذلك ، أي أوّل الفجر ، أو ابتداء الفضل أوّل الفجر ، فعلى الأوّل « ذلك » إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات ، ويحتمل أن يكون « أوّل ذلك » تفسيراً للفجر بالأوّل لرفع الالتباس ، والله يعلم ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ص ٣٣٩ ، ح ١٤٠١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٥١٣٦.

(٣) في الوسائل ، ح ٥١٣٧ : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن الحسين ».

(٤) في « ظ ، ى » والوسائل : « أيّ ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : على مثل مغيب الشمس ، أي كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوقع الوتر في زمان متّصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب ، أي ذهاب الحمرة المشرقيّة ، فيؤيّد المشهور في وقت المغرب ، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب ، وعلى التقديرين هو قريب ممّا بين الفجرين ، فيؤيّد الخبر الأوّل إن جعلنا غايته الفجر الثاني. ويحتمل الأوّل ».

(٦) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ح ٤٨٣١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٥١٣٧.

(٧) في التهذيب : « عمر بن اذينة ». وفي الاستبصار : ـ / « عن ابن اذينة » ، وهو سقط واضح.

(٨) في حاشية « بخ » : « لأبي عبدالله ».

٥٤٤

فَقَالَ : « قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ ». (١)

٥٥٧٦ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا عليه‌السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ (٢) سَجْدَةً. (٣)

٥٥٧٧ / ٢٧. وَعَنْهُ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٢٧ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥١١٣.

(٢) قال ابن الأثير : « الضِجْعة ، بالكسر : من الاضطجاع ، وهو النوم ، كالجلسة من الجلوس ، وبفتحها المرّة الواحدة » ، وقال العلاّمة المجلسي : « يدلّ على إجزاء السجدة مكان الضجعة ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ، ويجوز التبديل بسجدة ». انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤١٢.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٢٧ ، بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٩٩ ، ح ٨٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٩٢ ، ح ٨٥١٧.

(٤) في مرجع الضمير احتمالات أربعة :

الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن محمّد ـ كما هو الظاهر البدوي من السند ـ وبذلك أخذ الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٧٣ ، وكذا الشيخ الحُرّ في الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٠ ، ح ٧٥٣١.

لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين ، وهو ابن أبي الخطّاب ، كما صرّح بذلك في الخصال ، ص ٦٠ ، ح ٨١ ؛ ص ١١٧ ، ح ١٠١ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٢ ، ح ٨.

الثاني : رجوعه إلى سهل بن زياد ؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين المراد به ابن أبي الخطّاب

٥٤٥

الْكِنْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَقُومُ (١) آخِرَ اللَّيْلِ ، وَأَخَافُ الصُّبْحَ؟

قَالَ (٢) : « اقْرَأِ الْحَمْدَ (٣) ، وَاعْجَلْ وَاعْجَلْ (٤) ». (٥)

__________________

في عدّة من الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح ٤٤٢ من رواية عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين. وبذلك اخذ في معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩.

فيكون السند على هذا الاحتمال معلّقاً ، كما هو واضح.

الثالث : رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في الكافي ، ح ٨٩٤. من رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران.

لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين في غير هذا الخبر ، وهذا السند على فرض سلامته من التحريف ، لايبرِّر الإتيان بالضمير اتّكالاً على هذا الارتباط الوحدانيّ المتزلزل.

الرابع : رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين. ولعلّ المصنّف أتى بالضمير الراجع إليه لوضوحه. وبهذا الاحتمال أخذ الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٩.

وممّا يرجّح هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن الحجّال في أسناد الكافي عن غير طريق محمّد بن يحيى ، فلا حظ.

فتحصّل أنّ الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، أو إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٢٤.

(١) في الاستبصار : + / « في ».

(٢) في الوسائل ، ح ٧٥٣١ ، والاستبصار : « فقال ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : اقرأ الحمد ، أي فقط ، واعجل واعجل مبالغة في تخفيف الركوع والسجودوترك المستحبّات ».

(٤) في « ظ ، بخ » والبحار والتهذيب والاستبصار : « اعجل » بدون الواو. وفي الوافي : ـ / « واعجل ». وقال في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : « هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنّه أنّه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر ، فأمّا مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ، ثمّ يقضي الثماني ركعات بعد ذلك » ، ثمّ ذكر الحديث الآتي هنا دليلاً عليه.

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٥٤٦

٥٥٧٨ / ٢٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ (٢) آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَخْشى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ : أَيَبْدَأُ بِالْوَتْرِ ، أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلى وَجْهِهَا حَتّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذلِكَ؟

قَالَ : « بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ (٣) » وَقَالَ : « أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذلِكَ ». (٤)

٥٥٧٩ / ٢٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ (٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ؟

__________________

ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٠ ، ح ٧٥٣١ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٦١.

(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، بس » والمطبوع : « القاسم بن يزيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد بن معاوية ، له كتاب يرويه فضالة بن أيّوب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

(٢) في « ى » : « في ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ / « من ».

(٣) في مرآة العقول : « المراد بالوتر الثلاث ركعات ، كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار ، وعلى المشهور محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعمّ على الأفضليّة ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٧ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١.

(٥) في الوسائل : + / « الحنّاط ». هذا ، وقد ورد الخبر في المحاسن ، ص ٣٢٥ ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم ، لكن المذكور في البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤ ، نقلاً من المحاسن : « أبي ولاّد حفص بن سالم ». وهو الصواب.

٥٤٧

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ، ثُمَّ عُدْ (١) وَارْكَعْ رَكْعَةً ». (٢)

٥٥٨٠ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوَتْرِ : مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً؟

قَالَ (٣) بِـ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ». قُلْتُ : فِي ثَلَاثِهِنَّ (٤)؟ قَالَ (٥) : « نَعَمْ ». (٦)

٥٥٨١ / ٣١. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ (٨) عَنِ الْقُنُوتِ (٩) فِي الْوَتْرِ : هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَيُقَالُ؟

__________________

(١) في مرآة العقول : « يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّاً على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضاً ».

(٢) المحاسن ، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٣ ، بسندهما عن أبي ولاّد حفص بن سالم. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٥٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٤٥١٠.

(٣) في الوسائل : « فقال ».

(٤) في الوسائل والبحار : « ثلاثتهنّ ».

(٥) في « بث » : « فقال ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٨١ ؛ وص ١٢٨ ، ح ٤٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٣ الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ٦٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٣٢ ؛ البحار ، ج ٨٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨.

(٧) في الوسائل والتهذيب : + / « بن إبراهيم ».

(٨) في « ى ، بخ » والوسائل ، ح ٧٩٥٧ والتهذيب : ـ / « أنّه سئل ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٠٦٣٢ : « في القنوت » بدل « أنّه سُئل عن القنوت ».

٥٤٨

فَقَالَ : « لَا (١) ، أَثْنِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَصَلِّ عَلَى (٢) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ (٣) » ثُمَّ قَالَ : « كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ ». (٤)

٥٥٨٢ / ٣٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ، وَفِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ». (٦)

٥٥٨٣ / ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَغْفِرِ اللهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً ». (٧)

__________________

(١) في « ظ » : ـ / « لا ».

(٢) في « ى » : + / « محمّد ».

(٣) في « ى ، بح » : + / « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٨ ، ح ٧٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٧ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٠٦٣٢.

(٥) الظاهر سقوط الواسطة بين معلّى بن محمّد وأبان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية الحسين بن محمّد ، عن‌معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ـ بعناوينه المختلفة ـ ، عن أبان [ بن عثمان ]. انظر على سبيل المثال ما تقدّم في الكافي ، ح ٤٩٢٤ و ٥١١٧ و ٥١٤٠ و ٤٣٣٢ و ٥٥٣٣.

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافلة ... ، ح ٥١٠٧ ، بسند آخر عن أبان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً عن صفوان. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٤٠٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٦٤ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر. وفيه ، ح ٥٠١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيه : « استغفر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وتره سبعين مرّة » وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١٤٠٤ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٧ ، ح ٧٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ذيل ح ٧٩٦٨.

٥٤٩

٥٥٨٤ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، إِنِّي قَدْ (٣) حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ (٤)

فَقَالَ (٥) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَنْتَ رَجُلٌ (٦) قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ ». (٧)

٥٥٨٥ / ٣٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليه‌السلام : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ (٩) الْفَجْرِ‌

__________________

(١) في « بخ » والوافي والبحار والتهذيب والعلل : ـ / « عليّ بن أبي طالب ».

(٢) في الوسائل والبحار : ـ / « يا أميرالمؤمنين ».

(٣) في « بخ » : ـ / « قد ».

(٤) في الوافي والتهذيب والعلل : + / « قال ».

(٥) في الوافي والتهذيب والتوحيد : + / « له ».

(٦) في البحار : ـ / « أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنت رجل ».

(٧) علل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى. التوحيد ، ص ٩٦ ، ح ٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ١٠٣٠٧ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٧٨.

(٨) هكذا في « بث ، بح ، بخ » وحاشية « ظ ، ى ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بس ، جن » والمطبوع : « أبي عبدالله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام وتوكّل له وعظم محلّه منه ، وروى في أسنادٍ عديدة مكاتبات نفسه ، أو مكاتبات الأصحاب إلى أبي جعفر عليه‌السلام. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٩٤٥ و ٣٣٩٢ و ٤٧٨٥ و ٤٨٥٧ و ٤٩٨٠ و ٦٩٥٢ و ٧٩٨٧.

(٩) في « ى » : ـ / « صلاة ».

٥٥٠

مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ ، أَمْ مِنْ (١) صَلَاةِ النَّهَارِ؟ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَا (٢)؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « احْشُهَا (٣) فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً ». (٤)

٨٥ ـ بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرِهَا وَقَضَائِهَا وَصَلَاةِ الضُّحى (٥)

٥٥٨٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بُرَيْدِ (٦) بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ (٧) الزَّوَالِ : أَيُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ (٨) ، فَيُعَجِّلُهَا (٩) فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا ». (١٠)

__________________

(١) في « ى » : ـ / « من ».

(٢) في البحار والتهذيب والاستبصار : « اصلّيهما ».

(٣) في البحار : « احشهما ». وفي التهذيب والاستبصار : « احشوهما ». وفي الوافي : « احش ، على صيغة الأمر ؛ من حشا القطن في الشي‌ء : جعله فيه ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥١١٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٩ ، ح ٥٠.

(٥) في « بح » : « الأضحى ».

(٦) في « بح ، بخ » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يزيد ».

(٧) في الوافي : « عند ».

(٨) في « بح » : « يشغل ».

(٩) في « ى ، بح » وحاشية « بث ، بس » : « فيجعلها ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ : « المشهور عدم جواز التقديم ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلًّا بهذه الرواية ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٦٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٠٠٥.

٥٥١

٥٥٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ضُرِبَتْ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (١) مِنْ جَفْنَةٍ (٢) يُرى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ، ثُمَّ تَحَرَّى (٣) الْقِبْلَةَ ضُحًى ، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَبْلَ ذلِكَ وَلَابَعْدُ (٤) (٥)

٥٥٨٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ، وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » (٦)

__________________

(١) في الوافي : « ثمّ أفاض عليه الماء ، أي تطهّر ».

(٢) « الجفنة » : القَصْعَة ، وهي وعاء ، وقيل : الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع. انظر : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٨٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٩ ( جفن ).

(٣) في « بخ » : + / « إلى ». وقال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ». وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصدُ والاجتهاد في الطلب والعزمُ على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول ». انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( حرا ).

(٤) في مرآة العقول : « الغرض نفي مشروعيّة صلاة الضحى وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص ، وجعلُها سنّة مقرّرة بدعةٌ ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرّمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر ـ وهو رواية امّ هاني ـ ... وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة ، وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية امّ هاني بأنّه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكراً لفتحه مكّة ، أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح ، ومع ذلك اتّفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع ».

(٥) الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٦ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٥.

(٦) في مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٠٩ : « ما اختاره المصنّف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ... وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحبّ قضاء صلاةالنهار بالنهار وصلاة الليل بالليل ». وللمزيد راجع : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٧ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٤٤١.

٥٥٢

قُلْتُ : أَقْضِي وَتْرَيْنِ (١) فِي لَيْلَةٍ (٢)؟

فَقَالَ (٣) : « نَعَمِ ، اقْضِ وَتْراً أَبَداً ». (٤)

٥٥٨٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟

فَقَالَ : « اقْضِهَا ». فَقَالَ لَهُ : إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ (٥)؟ قَالَ : « اقْضِهَا ». قُلْتُ : لَا أُحْصِيهَا؟ قَالَ : « تَوَخَّ (٦) ».

قَالَ مُرَازِمٌ : وَكُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا ، قُلْتُ (٧) : أَصْلَحَكَ اللهُ وَجُعِلْتُ فِدَاكَ (٨) ، مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ (٩) نَافِلَةً؟

__________________

(١) في « ظ » : « وتري ».

(٢) في ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ : « لمّا كان الوتر يجعل الصلاة وتراً تخيّل أنّ اجتماع وترين يخلّ بذلك ». وفي الوافي : « ويحتمل أن يكون التعجّب من وترين لما منعوا من تقديم الوتر في أوّل الليل ، كما يفعله العامّة خوفاً من أن لايستيقظوا آخر الليل ، فإذا استيقظوا أعادوا فيصير وترين في ليلة ، وعندنا أنّ القضاء أفضل من ذلك ».

(٣) في « ظ ، ى » والوسائل ، ح ٥١٥١ : « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣١ ، ح ٧٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٥١٥١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ذيل ح ١٠٦٣٥.

(٥) في الوافي : « ذاك ».

(٦) يقال : توخّيت الشي‌ء أتوخّاه توخيّاً : إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فيه. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٥ ( وخا ).

(٧) في الوافي والتهذيب ، ص ١٩٩ : « فقلت ». وفي التهذيب ، ص ١٢ : « فقلت له ».

(٨) في « بخ » والعلل : ـ / « مرضت أربعة أشهر ـ إلى ـ جعلت فداك ». وفي « ى ، بح ، جن » والوافي : « وجعلت فداك إنّي ». وفي التهذيب : « أو جعلت فداك إنّي » كلاهما بدل « جعلت فداك ».

(٩) في « ى ، بح ، جن » والوافي : + / « فيها ».

٥٥٣

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ ؛ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ ، كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ (١) عَلَيْهِ ، فَاللهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ فِيهِ ». (٢)

٥٥٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ (٤) صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ ، وَصَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ (٥) وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : وَلِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ عليه‌السلام : « أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ». (٦)

٥٥٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

__________________

(١) في العلل : ـ / « الله ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٤ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن مرازم بن حكيم الأزدي ، من قوله : « قال مرازم : وكنت مرضت » ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ١٢ ـ مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الصلاة باب صلات المغمى عليه ... ، ح ٥٤٢٤ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ المريض ليس كالصحيح » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٤ ، ح ٧٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٤٥٥٨ ، إلى قوله : « قال : توخّ » ؛ وفيه ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٤٥٦٣ ، من قوله : « فقال : ليس عليك قضاء ».

(٣) في التهذيب ، ح ٦٣٨ : ـ / « بن عثمان ».

(٤) في التهذيب ، ح ٦٣٨ : ـ / « قضاء ».

(٥) في الوافي والوسائل ، ج ٤ والبحار والتهذيب ، ح ٦٣٤ : « ويكون ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٦٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي. وفيه أيضاً ، ص ١٦٤ ، ح ٦٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ٧٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٥١٥٢ ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ١٠٣١٩ ، من قوله : « ولم تأمرني أن اوتر » ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٦٨.

٥٥٤

قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ : مَتى يَقْضِيهَا؟

قَالَ : « مَتى مَا (٢) شَاءَ ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (٣) ». (٤)

٥٥٩٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ (٥) صَلَاةُ النَّهَارِ (٦)؟

قَالَ : « يُصَلِّيهَا (٧) ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ (٨) ». (٩)

٥٥٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ (١٠) ، وَقَالَ (١١) : « نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ (١٢) نَحَرَكَ اللهُ » قَالَ : فَأَتْرُكُهَا؟

__________________

(١) في الوافي : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل » بدل « سئل أبوعبدالله عليه‌السلام ».

(٢) في الوسائل : ـ / « ما ».

(٣) في مرآة العقول : « حمله المصنّف على النافلة ، ويحتمل التعميم ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٣٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٧٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٦.

(٥) في « بث ، بح ، بس » والوافي : « يفوته ».

(٦) في « بس » وحاشية « ظ ، بح ، جن » : « الليل ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « يقضيها ».

(٨) لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٧٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٥.

(١٠) « الدِّرَّة » : التي يضرب بها. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(١١) في « ظ » : « قال » بدون الواو.

(١٢) في الوافي : « وذلك لأنّه لمّا ابتُدِع صلاةُ الضحى نقصت صلاة الأوّابين ، وهي صلاة الزوال ، فكأنّها

٥٥٥

قَالَ : فَقَالَ (١) : « ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلّى ) (٢)؟ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « وَكَفى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ عليه‌السلام (٣) نَهْياً ». (٤)

٥٥٩٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : صَلَاةُ الضُّحى بِدْعَةٌ ». (٥)

٥٥٩٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

__________________

نحرت. وهذا تصديق لقول أميرالمؤمنين عليه‌السلام : ما ابتدع أحد بدعة إلاّترك بها سنّة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : نحرت صلاة الأوّابين ، أي ضيّعت نافلة الزوال ، فقدّمتها على وقتها ، فكأنّك نحرتها وقتلتها ؛ فإنّ العامّة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى ».

(١) في مرآة العقول : « فقال ، أي أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، قال ذلك تقيّةً ، أو المعنى : إن نهيّتك تقول : هذا ولاتعلم أنّ الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة ، أو المعنى : أنّي صلّيت لا بقصد التوظيف [ ما ] لم تكن بدعة ».

(٢) العلق (٩٦) : ٩ ـ ١٠.

(٣) قال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : كفى بإنكار عليّ ، أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الإنكار البليغ منه عليه‌السلام حتّى يلزمه التقيّة فيجيب بما أجاب. وهذا الخبر مرويّ في طرق المخالفين وغيّروه لفظاً وحرّفوه معنى » ، ثمّ ذكر ما قاله ابن الأثير في النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧ ( نحر ) ، وقال : « والتأويل الذي ذكره أوّلاً وهو كون « نحّرهم الله » دعاء لهم لا عليهم ـ ممّا تضحك منه الثكلى ».

(٤) الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٦٢٦ ؛ البحار ، ج ٣٤ ، ص ١٨٠ ؛ وج ٨٣ ، ص ١٥٧.

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ضمن ح ١٨٠٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم والفضيل عنهما عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ١٩٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل ، عن أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله عليهما‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٤٦٢٥.

٥٥٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ؟

فَقَالَ : « اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً (١) كَمَا فَاتَكَ ».

قُلْتُ : وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟.

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ؟ ». (٢)

٥٥٩٦ / ١١. عَلِيٌّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (٤) ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ (٥) :

__________________

(١) في مرآة العقول : « اعلم أنّ التأكيدات الواردة في تلك الأخبار الظاهر أنّها ردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقضون بعد الزوال شفعاً ، والأخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقيّة ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٢ ، بسندهما عن أبان. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٣ ، بسندهما عن سليمان بن خالد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٧٥ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٢ ، بسند آخر عن الكاظم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ٦٤٧ والاستبصار ، ح ١٠٧٢ ـ إلى قوله : « اقضه وتراً أبداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٣ ، باب كيفيّة قضاء الوتر ، ح ٧٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ذيل ح ١٠٦٣٦.

(٣) في « بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « عنه ».

(٤) في « بث » : « عبدالله بن المغيرة ».

(٥) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « أبي حريز القمّي ». وهو سهو.

وأبو جرير القمّي ، هو زكريّا بن إدريس الأشعري. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٤ ، قال : « وروى عنه حريز أنّه قال : وكان أبي عليه‌السلام ربّما يقضي عشرين وتراً في ليلة » ، والشيخ الطوسي أيضاً روى الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

واختلفت الكتب ـ كما ترى ـ في الراوي عن أبي عبدالله عليه‌السلام. لكنّ الظاهر أنّ الصواب ما ورد في الكافي ، وأنّ ما ورد في الفقيه والتهذيب محرّفان ، غاية الأمر تختلف كيفيّة التحريف فيهما.

٥٥٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ ». (١)

٥٥٩٧ / ١٢. عَنْهُ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ (٣) ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ، فَاقْضِ ذلِكَ كَمَا فَاتَكَ (٤) ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ (٥) ؛ لِأَنَّ الْوَتْرَ الْآخِرَ (٦) لَاتُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ (٧) ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ (٨) ، ثُمَّ الْوَتْرَ ».

__________________

توضيح ذلك ، أنّ المظنون قويّاً لفظة « حريز » في الفقيه محرّف من « أبي جرير » بعد تصحيفه بـ « أبي حريز ، وكثرة تكرار حريز » في الأسناد ، بضميمة التعجيل حين الاستنساخ قد أوجب سقط لفظة « أبي ».

وأمّا ما ورد في التهذيب ، فالظّاهر أنّ الأصل في العنوان هو « أبي جرير القمّي » ، لكن بعد طيّ مراحل من التحريف حرّف العنوان به « حريز عن القمّي » ثمّ فُسِّر « القمّي » بعيسى بن عبدالله سهواً ، وهذا النحو من التحريف غير عزيز في الأسناد. ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية حريز عن عيسى بن عبدالله القمّي في موضعٍ.

(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ٧٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ١٠٣٢٤ ؛ وص ٢٧١ ، ذيل ح ١٠٦٣٠.

(٢) في « ظ » : « علي ».

(٣) في الوافي : « وثلاثة ».

(٤) في حاشية « بح » : « فات ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بصلاة ، أي الثمان ركعات ، قبل أوّله ، أي سابقه ».

(٦) في الوافي والتهذيب : ـ / « لأنّ الوتر الآخر ».

(٧) في « بخ » : ـ / « فالأوّل ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ : « قوله عليه‌السلام : صلاة ليلتك ، وفي التهذيب : صلاة الليل لعلّ المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل ، أي الثماني ركعات ووترها بصلاة اخرى بأن يؤخّر الأوتار جميعاً. وقوله عليه‌السلام : تبدأ ، على نسخة الليل مؤكّد أو نهي من تقديم الوتر على الثماني ركعات ، وعلى نسخة ليلتك لعلّ المراد ما ذكر أيضاً ، أو المعنى أنّك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ، ثمّ تأتي بوترها

٥٥٨

قَالَ (١) : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَا يَكُونُ (٢) وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ » وَقَالَ (٣) : « إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقُمْتَ (٤) فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ ، وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا ، فَلْيَكُنْ (٥) قَضَاءً إِلى آخِرِ صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ ، وَلْيَكُنْ (٦) آخِرُ صَلَاتِكَ الْوَتْرَ (٧) وَتْرَ لَيْلَتِكَ ». (٨)

٥٥٩٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَايَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « فَلْيُصَلِّ (٩) حَتّى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلّى مِنْ كَثْرَتِهِ ، فَيَكُونَ قَدْ قَضى بِقَدْرِ‌ عِلْمِهِ (١٠) ».

__________________

لكن يأبى عنه آخِر الخبر. وقال الفاضل التستري رحمه‌الله : كأنّ المعنى : إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ، ثمّ اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجي‌ء ، آخراً ، فيكون صلاة ليلتك منصوباً بنزع الخافض ».

(١) في « ظ » : ـ / « قال ».

(٢) في « ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : ـ / « يكون ».

(٣) في « جن » : « فقال ».

(٤) في « ى » : « قمت » بدون الواو.

(٥) في « بح » : « وليكن ». وفي « بس » : « فلتكن ».

(٦) في « جن » : ـ / « قضاء إلى آخر صلاتك ؛ فإنّها لليلتك ، وليكن ». وفي « بح » : « ولكن ».

(٧) في الوافي والتهذيب : ـ / « الوتر ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٧٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ١٠٣٢٣.

(٩) في التهذيب ، ص ١٩٨ : « فيصلّي ». وفي المحاسن : « يصلّي ».

(١٠) في التهذيب ، ص ١٩٨ : « ما عليه » بدل « علمه ».

٥٥٩

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (١) لَايَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ (٢) شُغُلِهِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ شُغُلُهُ (٣) فِي (٤) طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ (٥) مُؤْمِنٍ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا (٦) تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِلاَّ لَقِيَ اللهَ (٧) مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ (٨) رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَايَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ (٩) أَنْ (١٠) يَتَصَدَّقَ؟

فَسَكَتَ (١١) مَلِيّاً (١٢) ، ثُمَّ قَالَ : « نَعَمْ ، فَلْيَتَصَدَّقْ (١٣) بِصَدَقَةٍ ».

قُلْتُ : وَمَا يَتَصَدَّقُ (١٤)؟

فَقَالَ : « بِقَدْرِ طَوْلِهِ (١٥) ، وَأَدْنى (١٦) ذلِكَ مُدٌّ (١٧) لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ ».

__________________

(١) في « جن » : ـ / « فإنّه ». وفي التهذيب ، ص ١٩٨ : + / « ترك و ».

(٢) في التهذيب ، ص ١٩٨ : ـ / « كثرة ».

(٣) ٣. في « بس » : ـ / « شغله ».

(٤) في التهذيب ، ص ١٩٨ : « من ».

(٥) في التهذيب ، ص ١١ : « أخ ».

(٦) في التهذيب ، ص ١١ : « للدنيا و ».

(٧) في الفقيه والمحاسن : + / « وهو ».

(٨) في الفقيه : « لحرمة ».

(٩) في الفقيه : « يجزى » بدل « يصلح له ». وفي التهذيب ، ص ١٩٨ : ـ / « له ».

(١٠) في الوافي : « بأن ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢١ : « لعلّ سكوته عليه‌السلام لعدم جرأة السائل على ترك الصلاة من غير عذر ، ويعلم أنّ هذا أمر يشكل المبادرة على تجويزه ».

(١٢) « المَلِيّ » : الطائفة من الزمان لا حدّ لها ، يقال : مضى مليّ من النهار ومليّ من الدهر ، أي طائفة منه. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( ملو ).

(١٣) في التهذيب ، ص ١٩٨ : « ليتصدّق ».

(١٤) في « بث » : + / « به ».

(١٥) في التهذيب ، ص ١٩٨ : « قوته ». و « الطَوْل » : المنّ والفضل والقدرة والغناء والسعة. انظر : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

(١٦) في « بث » : + / « من ».

(١٧) في التهذيب ، ص ١٩٨ : + / « فقال : مدّ ».

٥٦٠