الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

فَأَتِمَّ ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، قَصِّرِ (١) الْعَصْرَ ». (٢)

٥٥١١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام حَتّى أَتَيْنَا (٣) الشَّجَرَةَ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا نَبَّالُ » قُلْتُ (٤) : لَبَّيْكَ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً (٥) غَيْرِي وَغَيْرُكَ ، وَذلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ ». (٦)

٥٥١٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ (٧) مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ (٨)؟

قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا (٩) خَرَجَ إِلى سَفَرٍ (١٠) وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ‌

__________________

(١) في الاستبصار : « فقصّر ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٣.

(٣) في الاستبصار : + / « مسجد ».

(٤) في « بث » والتهذيب : « فقلت ».

(٥) في التهذيب : + / « أربعاً ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٥ ، ذيل ح ١١٣٢١.

(٧) في التهذيب ، ج ٢ : + / « مكّة ».

(٨) في الفقيه والتهذيب ، ج ٣ والاستبصار : + / « وهو في الطريق ».

(٩) في « ظ » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ». وفي الوافي : « فإن ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « سفره ».

٥٠١

أَرْبَعاً » (١) (٢)

٥٥١٣ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ (٣) : أَيُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ (٤) ». (٥)

__________________

(١) في مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٧٨ : « يمكن الجواب عنها ـ أي عن هذه الرواية ـ بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٢.

(٣) في الاستبصار : « مكّة ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ : « المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد ـ رحمهم‌الله ـ إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلاّمة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله ». وانظر أيضاً : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١٢.

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته » الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ١١٢٠٦.

٥٠٢

٥٥١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَهُوَ مُسَافِرٌ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضى ، فَلَا ». (١)

٥٥١٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ (٢) صَلَاةِ السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ؟

قَالَ (٣) : « يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ، إِنْ كَانَتْ (٤) صَلَاةَ السَّفَرِ ، أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ (٥) ». (٦)

٥٥١٦ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ تَبْدُو (٧) لَهُ الْإِقَامَةُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ (٨)؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٦٠ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٧ ، ح ٧٥٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٥ ، ح ١١٢٩٧.

(٢) في الوافي : ـ / « صلاة من ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « فقال ».

(٤) في « ظ » : « كان ».

(٥) في « ظ ، بح » : « فاته ». وفي التهذيب : ـ / « كما فاتته ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٧٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٢١.

(٧) في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « يبدو ».

(٨) في « ى » : « صلاة ». وفي التهذيب ، ح ٥٦٤ : + / « أيتمّ أم يقصّر ».

٥٠٣

قَالَ : « يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ ». (١)

٧٩ ـ بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ (٢) كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ‌

٥٥١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلى مَتى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً؟ وَمَتى (٤) يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ؟

قَالَ (٥) : « إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً ، فَأَيْقَنْتَ (٦) أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ (٧) لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا ، تَقُولُ : غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ ، فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ح ٥٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١١٣١٠.

(٢) في « بث » ومرآة العقول : « من بلده ».

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وهو أحد الراويين عن حمّاد بن عيسى في سندنا هذا ـ عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز. والمذكور في بعض نسخ التهذيب « حمّاد ، عن حريز » وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد المتوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى وحريز ، هو حمّاد بن عيسى الراوي لكتاب حريز. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٢٩.

(٤) في الوافي والاستبصار : « أو متى ».

(٥) في « بس » والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦) في « بث » : « وأيقنت ».

(٧) في الوافي : « فإن ».

٥٠٤

يَمْضِيَ شَهْرٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ (١) أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ ». (٢)

٥٥١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَهُ بِهَا دَارٌ وَمَنْزِلٌ (٣) ، فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ (٤) لَايُرِيدُ الْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَيُقَصِّرُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ التَّمَامُ » (٥) (٦)

٥٥١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٧) أَبَا عَبْدِ اللهِ (٨) عليه‌السلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنِ الْمُسَافِرِ : إِنْ حَدَّثَ‌

__________________

(١) في « بح » : « وإذا ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد عيسى الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٠ ، ذيل ح ١١٢٨٣.

(٣) في « ى » : « أو منزل ».

(٤) « المجتاز » : السالك ، ومجتاب الطريق ، أي قاطعه ، ومجيزه. والاجتياب : السلوك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ( جوز ).

(٥) تقدّم ما يرتبط بهذا الخبر ذيل الحديث ٥٥١٣.

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٦٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ح ١١٢٠٥.

(٧) في الوافي : ـ / « بن مسلم ».

(٨) في التهذيب : « أبا جعفر ».

٥٠٥

نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟

قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (١) : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟

فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ (٢) ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ (٣) : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « لَا ». (٦)

٨٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمَلاَّحِينَ وَالْمُكَارِينَ (٧) وَأَصْحَابِ

الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ‌

٥٥٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١) في الوافي : ـ / « بن مسلم ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ في التهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٢.

(٣) في الوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».

(٤) في « بح » و « خمسة ». وفي التهذيب : « خمسة أيّام ».

(٥) في الوافي : « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١١٢٨٦.

(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي. وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».

٥٠٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ ، فِي السَّفَرِ (٢) كَانُوا أَوِ (٣) الْحَضَرِ (٤) : الْمُكَارِي ، وَالْكَرِيُّ (٥) ، وَالرَّاعِي ، وَالِاشْتِقَانُ (٦) ؛ لِأَنَّهُ‌

__________________

(١) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو يظهر بالتأمّل في نفس السند وسند الحديث ٥٥١٧.

(٢) في « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « سفر ».

(٣) في « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والخصال : + / « في ».

(٤) في « بث ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « حضر ».

(٥) قال الخليل : « الكَرِيُّ : من يكريك الإبل ، والمكاري : من يكريك الدوابّ ». وقال غيره : المكاري والكريّ : الذي يكريك دابّته.

هذا في اللغة وأمّا المراد به هنا فقال الشهيد : « والمراد بالكريّ في الرواية المكتري ، وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكريّ على المكاري ، والحمل على المغايرة أولى بالرواية ؛ لتكثّر الفائدة وأصالة عدم الترادف ». ونقل العلاّمة المجلسي عن والده أنّه قال : « المكاري : هو من يكري دابّته ، والكريّ من يكري نفسه ، أو المراد بالمكاري الجمّال ». وقال العلاّمة الفيض : « الكريّ ، كغنيّ : الكثير المشي ، وكأنّه اريد به الذي يكري نفسه للمشي ». كأنّه قدس‌سره أخذه من قولهم : كَرَتِ الدابّة كَرْواً : أسرعت. انظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٧١ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢١٩ ( كرا ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥.

(٦) في « ى ، بح » : « والإشقان ». و « الاشتقان » ، لم نجده في المعاجم اللغويّة ، قال الشيخ الصدوق : « الاشتقان : البريد » أي الرسول. وقال ابن بابويه في رسالته : « ولايجوز التقصير للاشتقان ، بالشين المعجمة والتاء المنقّطة من فوقها بنقطتين والقاف والنون ، هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعناه عليه من الرواة ولم يبيّنوا لنا ما معناه؟ » على ما نقل عنه ابن إدريس ، ثمّ قال : « وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ ما يدلّ على أنّ الاشتقان : الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر ـ جمع البَيْدر ، وهو الموضع الذي تُداس فيه

٥٠٧

عَمَلُهُمْ ». (١)

٥٥٢١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمَلاَّحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ (٢) تَقْصِيرٌ ، وَلَاعَلَى الْمُكَارِي وَالْجَمَّالِ ». (٣)

__________________

الحُبوب ـ قال الجاحظ : وكان أبو عباد النميري أتى باب بعض العمّال يسأله شيئاً من عمل السلطان فبعثه اشتقاناً فسرقوا كلّ ما في البيدر وهو لايشعر ... ، وأظنّها كلمة أعجميّة غير عربيّة ». وهكذا فسّره العلاّمة ، فإنّه قال : « الاشتقان : أمين البيدر » وتبعه الشهيد الأوّل. وقال محقّق الروضة البهيّة في هامشه : « الاشتقان : معرّب دشتبان ، كلمة فارسيّة بمعنى حارس الحقل والمزرعة ». انظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ١٢٧٧ ؛ الخصال ، ص ٢٥٢ ، ذيل ح ١٢٢ من باب الأربعة ؛ الحيوان ، ج ٥ ، ص ٥٩٩ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ؛ منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ؛ الروضة البهيّة ، ج ١ ، ص ٧٨٥.

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى. الخصال ، ص ٢٥٢ ، باب الأربعة ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن زرارة. الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيه : « خمسة يتمّون ... والملاّح ... ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٤.

(٢) في الاستبصار : « سفرهم ».

(٣) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبي عبدالله عليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم ». راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجب له الإفطار ... ،

٥٠٨

٥٥٢٢ / ٣. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (١) ، فَلْيُقَصِّرْ ». (٢)

قَالَ (٣) : وَمَعْنى « جَدَّ بِهِ السَّيْرُ » : يَجْعَلُ (٤) مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً.

__________________

ح ٦٥٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٦.

(١) يقال : جدّ في السير ، إذا اهتمّ به وأسرع فيه ، ويقال أيضاً : جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ ، إذا اجتهد. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفيهما : « المكاري والجمّال إذا ... ». وفيه ، ح ٨٣١ و ٨٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٩ و ٥٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة : « الجمّال والمكاري إذا ... » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩١ ، ح ١١٢٥٤.

(٣) القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ في التهذيبين ، ذيل الحديث ، والشهيد في الذكرى.

وقال في مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ : « أورد الشيخ في التهذيب روايتين تدلاّن على هذا ، ثمّ قال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد ، عن حميد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصّرا في ما بين المنزلين ، ويتّما في المنزل.

وقال في المدارك : هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على ما اعتبره الكليني. والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سيرهما متّصلاً ، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة ، وهو قريب ، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يتمّون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصّروا ، قالوا : ولكن هذا لايختصّ المكاري والجمّال به ، بل كلّ مسافر ، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عممّ وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحداً ، ويردّه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » ؛ فإنّ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير.

٥٠٩

٥٥٢٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ (١) ، وَيُقِيمُ (٢) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ (٣) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ (٤) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ‌

__________________

(١) « الضَيْعةُ » : العقار ـ وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ـ والارض المغلة ، وما منه معاش‌الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٢) في « ى » والتهذيب والاستبصار : « فيقيم ».

(٣) في « بخ » والتهذيب : « والثلاث ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون

٥١٠

ضِيَاعِهِ ». (١)

٥٥٢٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ : أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي (٣) الدِّينِ ، وَإِنَّ (٤) التَّصَيُّدَ (٥) مَسِيرٌ (٦) بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ (٧) الصَّلَاةُ فِيهِ (٨) » وَقَالَ : « يَقْصُرُ (٩) إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ. (١٠)

__________________

محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ في التهذيب ـ بل في الاستبصار أيضاً ـ ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضاً وجه جمع بين الأخبار ».

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٧ ، ح ١١٢٧٢.

(٢) في « ى ، بح » والوسائل : + / « وغيره ».

(٣) في التهذيب : « من ».

(٤) في الوسائل والاستبصار : « فإنّ ».

(٥) في الوسائل : « الصيد ». وفي المحاسن : « المتصيّد ».

(٦) في المحاسن : « لهواً ».

(٧) في « ى ، بث ، بح » والمحاسن : « لايقصر ». وفي « بس » والوافي : « لا يقصّر ».

(٨) في المحاسن : ـ / « الصلاة فيه ».

(٩) في المحاسن : + / « الصلاة ».

(١٠) المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٢٩. وفي الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠ ، بسنده عن الكليني

٥١١

٥٥٢٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَعْرَابُ لَايُقَصِّرُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ». (١)

٥٥٢٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ (٣) فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ : « يُتِمُّ ». (٤)

__________________

عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ... ، ح ٦٥١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ح ١١٢٢٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٠.

(١) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨.

(٢) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة « عن عبدالله بن بكير » في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه وبين شيخه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.

وأمّا احتمال كون الصواب « عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج » ، فضعيف جداً ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير وعبدالرحمن الحجّاج في موضع.

(٣) في حاشية « بس » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيطوف ». وقال في الوافي : « على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلاّ فلا وجه للسؤال ».

(٤) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٢٨٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ،

٥١٢

٥٥٢٧ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي : (٢) السَّارِقُ ، لَيْسَ (٣) لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا (٤) كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ ». (٥)

٥٥٢٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ (٦) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ‌

__________________

ح ٥٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفى كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ١١٢٦٧ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٦.

(١) البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢) في التهذيب : + / « هو ».

(٣) في الوسائل : « وليس ».

(٤) في التهذيب : ـ / « ليس هي عليهما ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن الجواد عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح ١١٥٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧١١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١١.

(٦) في مرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للهو لايقصّر

٥١٣

بِمَسِيرِ حَقٍّ ». (١)

٥٥٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلاَّحِينَ وَالْأَعْرَابِ : هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ؟

قَالَ : « لَا ، بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ ». (٢)

٥٥٣٠ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٤) : يُقَصِّرُ ، أَوْ (٥) يُتِمُّ (٦)؟

__________________

له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت ».

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١١٢١٩.

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع : المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٣٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٧.

(٣) هكذا في « ظ » وظاهر « بث » وحاشية « بس » والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن » بدل « بن ». وعمران هذا ، هو عمران بن محمّد بن عمران بن عبدالله الأشعري القمّي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٣٣٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، وفي الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمي.

(٤) في الوافي والفقيه : + / « أو ثلاثة ».

(٥) في « ى » : « أم ».

(٦) في « بح » : + / « فيها ».

٥١٤

فَقَالَ (١) : « إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيُقَصِّرْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ (٢) ، فَلَا (٣) ، وَلَا (٤) كَرَامَةَ ». (٥)

٥٥٣١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ (٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لِي جِمَالاً ، وَلِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَخْرُجُ فِيهَا إِلى طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَةٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « إِنْ كُنْتَ لَاتَلْزَمُهَا (٨) وَلَاتَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلاَّ‌

__________________

(١) في « بث ، بح » : « قال ».

(٢) « الفُضول » : جمع الفَضْل ، وهو الزيادة ، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فُضوليّ لمن يشتغل بما لا يعنيه ؛ لأنّه جعل عَلَماً على نوع من الكلام فنزّل منزلة المفرد وسمّي بالواحد. انظر : المصباح المنير ، ص ٤٧٥ ( فضل ).

(٣) في مرآة العقول : « ظاهره يشمل صيد التجارة ، ولعلّ الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه ».

(٤) في « جن » : ـ / « ولا ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد بن عمران القميّ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧١٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١١٢٢٠.

(٦) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ وسنده هكذا : « عنه ـ والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبدالله ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ». والظاهر أنَّ عبدالله بن المغيرة في السند محرّف ؛ فإنّ محمّد بن جزّك من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، ويستبعد جدّاً رواية عبدالله بن المغيرة الراوي عن أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام كثيراً ، عنه. راجع : رجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٩١ ، الرقم ٥٧٥٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ـ ٥٢٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣١٤ ـ ٣١٦.

(٧) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام » بدل « إليه ».

(٨) في « بح » : « لا يلزمهما ».

٥١٥

إِلى (١) مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ ». (٢)

٨١ ـ بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ‌

٥٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ » (٣) (٤)

٥٥٣٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

__________________

(١) في الوافي : ـ / « إلى ». وفي التهذيب : + / « الطريق ».

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١١٢٤٨.

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ : « قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلاّمة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.

وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، المسألة ٥٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ؛ منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٧ ؛ وص ٢٢٧ ، ح ٥٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٤١ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين » الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١٠٨١١.

٥١٦

عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ». (١)

٨٢ ـ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ‌

٥٥٣٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟

قَالَ (٤) : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ (٥) صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٨١٦.

(٢) هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥١٥٨ ، فلاحظ.

(٣) في « بخ » : « سألت ».

(٤) في « بح » والوافي : « فقال ».

(٥) في « بث » : « وليكن ».

(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى

٥١٧

٥٥٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ (١) الْمَغْرِبِ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ (٢) ». (٣)

٥٥٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلاَّ الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَاسَفَرٍ (٤) ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهِ (٥) ». (٦)

٥٥٣٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

__________________

قوله : « فليصلّ على دابّته وهو راكب » مع اختلاف وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٣٠٨.

(١) في « ى » : « في ».

(٢) في « ظ » : « في سفر ولا حضر ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ؛ وص ١١٣ ، ح ٤٢٣ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٥٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٦ ، ح ٤٥٧٨.

(٤) في « ظ » والوسائل ، ح ٤٥٧١ : « سفر ولا حضر ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ : « قوله عليه‌السلام : صلاة النهار ، أي ما تركته من نافلة النهار ، وصلّ صلاة الليل ، أي نوافلها واقضها إن تركتها ، وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت ، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قوّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٤٥٧١ ؛ وص ٨٦ ، ح ٤٥٧٩.

٥١٨

ذَرِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ، فَأَقْضِيهَا (١) فِي النَّهَارِ (٢)؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ أَطَقْتَ ذلِكَ ». (٣)

٥٥٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ (٤) مُتَوَجِّهاً ».

قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ (٦) مُتَوَجِّهاً (٧) ».

قُلْتُ (٨) : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ (٩) مُتَوَجِّهاً ، وَكَذلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « أفأقضيها ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « بالنهار ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٧٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٤٥٩٤.

(٤) في الوافي والتهذيب : « حيث كان » بدل « حيثما كنت ».

(٥) في « بس » : ـ / « قال : فقلت على البعير والدابّة ».

(٦) في « بث ، بح » : « كان ».

(٧) في « بس » : ـ / « حيثما كنت متوجّهاً ».

(٨) في « بخ » والوافي والتهذيب : ـ / « على البعير والدابّة ـ إلى ـ متوجّهاً قلت ».

(٩) في « بخ » والوافي : « تكون ».

(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٧ ، ح ٦٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٣٠١.

٥١٩

٥٥٣٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ (١) يَقُولُ : « أَمَّا أَنْتُمْ ، فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ ؛ وَأَمَّا أَنَا ، فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ » فَكَانَ (٢) يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ. (٣)

٥٥٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلى رَاحِلَتِهِ؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ (٤) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».

قُلْتُ : يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، وَلْيَجْعَلِ (٥) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ». (٦)

٥٥٤١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١) في الوافي : « وكان ».

(٢) في الوافي : « وكان ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٠٧٦.

(٤) في « ى ، بح » : « ويجعل ». وفي « بخ » : « ليجعل ». وفي الوافي : « وليجعل ».

(٥) في « ظ » : « يجعل » بدون الواو واللام.

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، من قوله : « قلت : يصلّي وهو يمشي » مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٩ ، ح ٦٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٣٢٢ ؛ وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٣٠٩ ، إلى قوله : « يجعل السجود أخفض من الركوع ».

٥٢٠