أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٧٥
الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
قَالَ (١) : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا (٢) ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً » وَقَالَ : « إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ (٣) الْأَخِيرَةَ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ ؛ وَإِنْ (٤) كُنْتَ (٥) أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ ، فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ (٦) ». (٧)
٧٤ ـ بَابُ التَّطَوُّعِ (٨) يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٥٤٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
(١) في « ظ » والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٢) في « ى » : « ولم يدركها ».
(٣) في التهذيب ، ص ١٦٠ : ـ / « الركعة ».
(٤) في « بح » والتهذيب والاستبصار : « فإن ».
(٥) في « ظ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أنت ».
(٦) في الوافي : « أربعاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢١ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٥٩ ، ح ٧٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٥٣٦.
(٨) في « بث » : + / « في ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : « محمّد بن يحيى » ، وقد تكرّرت في أسناد الكافي رواية عليّ بن محمّد وغيرهعن سهل بن زياد. انظر على سبيل المثال ح ٣٩٠٩ و ٤١٧٤ و ٥٠٦١ و ٥٢٦٠ و ٥٤٨٦ و ٥٦٤٩.
وأمّا رواية محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، فلم تثبت في أسناد الكافي. وما ورد في الكافي ، ح ١٢١٧١ من رواية محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، الظاهر أنّ محمّد بن يحيى فيه مصحّف من محمّد بن الحسن ؛ فقد تكرّر هذا الارتباط في الكافي ، ح ٦١ و ٥٤٩٠ و ٥٦٩٩.
أَبي نَصْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « الصَّلَاةُ (١) النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً (٢) ، وَسِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ (٣) ، وَرَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٤) ، ثُمَّ صَلِّ (٥) الْفَرِيضَةَ ، وَصَلِّ (٦) بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ (٧) ». (٨)
٥٤٨٧ / ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :
__________________
وأمّا ما ورد في الكافي ، ح ١٣٥١٤ من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ، فلم يرد « محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد » في بعض النسخ وهو الظاهر ، كما يأتي في موضعه.
(١) في « ى » : ـ / « الصلاة ». وفي الوافي : « صلاة ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « ستّ ركعات بكرة و ».
(٣) في الاستبصار : + / « وستّ ركعات عند ارتفاعه ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ : « قوله عليهالسلام : إذا زالت الشمس ، أي قبل تحقّق الزوال ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ... وقال الفاضل التستري رحمهالله : في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر ، قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقاً في ذلك. فالعمل بما يدلّ على التقديم أولى ؛ لما فيه من المخالفة للعامّة ». وراجع : الخلاف ، ج ١ ، ص ٦٣٢ ، المسألة ٤٠٦.
(٥) في الاستبصار : « تصلّي ».
(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ثمّ صلّ ».
(٧) في « ى » : ـ / « بكرة ـ إلى ـ ستّ ركعات ».
(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠١ ، ح ٧٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٩٤٨٤.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَمَّا أَنَا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَكَانَتِ (١) الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا (٢) مِنَ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ (٣) ، صَلَّيْتُ سِتّاً ، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ (٤) أَوْ زَالَتْ ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتّاً ». (٥)
٥٤٨٨ / ٣. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (٦) ، أَوْ (٧) عَنْ (٨) مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ (٩) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (١٠) ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ ،
__________________
(١) في « ظ » : « فكانت ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : « مقدارها ».
(٣) في « ظ ، ى ، بث » وحاشية « بس ، جن » : « انفتح النهار ». وفي الوسائل والتهذيب : « ارتفع النهار ». وقوله : « انتفخ النهار » ، أي ارتفع وعلا. وقيل : انتفخ النهار : علا قبل الانتصاف بساعة ، والنفخ : ارتفاع الضحى. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٤ ( نفخ ).
(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : ـ / « الشمس ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٥٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠١ ، ح ٧٨١٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٩٤٨٣.
(٦) في « ظ » : + / « بن أيّوب ».
(٧) في « ظ » والوسائل : ـ / « أو ». وهو سهو ؛ فقد أكثر الحسين بن سعيد من الرواية عن محمّد بن سنان ، ولم نجد رواية فضالة عن محمّد بن سنان في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣.
(٨) في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بس » : ـ / « عن ».
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٠ بسنده عن ابن مسكان ، عن عبدالرحمن بن عجلان. وهو سهو ؛ فإنّه لم يرد لعبد الرحمن بن عجلان ذكر في كتب الرجال. والمذكور في أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، هو عبدالله بن عجلان. راجع : رجال البرقي ، ص ١٠ ؛ وص ٢٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧٥.
(١٠) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الركعتين ».
فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ». (١)
٧٥ ـ بَابُ نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ
٥٤٨٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَقُولُ (٢) فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ (٣) : "اللهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَاسْمِكَ (٤) الْعَظِيمِ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ" سَبْعاً (٥) ». (٦)
٥٤٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي
__________________
(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالرحمن بن عجلان الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٧ ، ح ٧٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٥٨.
(٢) في « بث » : « يقول ».
(٣) في الفقيه والخصال : + / « وإن قاله كلّ ليلة فهو أفضل ».
(٤) في الوافي والتهذيب ، ج ٣ : « وأسألك باسمك ». وفي الوسائل : « وباسمك ».
(٥) في التهذيب ، ج ٢ : ـ / « سبعاً ».
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، صدر ح ١٢٥١ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ؛ الخصال ، ص ٣٩٣ ، باب السبعة ، صدر ح ٤٣١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣١ ، بسند آخر. وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٩٦ ، ح ٧٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٩٦٧٤.
اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ ، وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ : لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَسُئِلَ (١) إِلى كَمِ الْكَثِيرُ؟ قَالَ : إِلى مِائَةٍ ، وَمَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ ». (٢)
٥٤٩١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ يُعْبَدُ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ». (٣)
٥٤٩٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ (٤) يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٥) ، فَقُلِ : "اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (٦) ، الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ ، بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" ؛ فَإِنَّهُ (٧) مَنْ قَالَهَا فِي دُبُرِ الْعَصْرِ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ (٨) مِائَةَ
__________________
(١) في « ى » : « وسئل ».
(٢) المحاسن ، ص ٥٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٣٠ ، إلى قوله : « ليلة الجمعة ويوم الجمعة » مع اختلاف يسير. وراجع : الخصال ، ص ٣٩٣ ، باب السبعة ، ح ٩٥ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٩٧ ، ح ٧٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٩٦٥٦.
(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٧٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٩٦٥٧.
(٤) في التهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والأمالي للطوسي : + / « العصر ».
(٥) في الوافي : « إذا صلّيت يوم الجمعة ؛ يعني إذا فرغت من الفريضتين ، كما يظهر من آخر الحديث والحديث الآتي ». الحديث الآتي هو الذي روي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٦٨ ، وفيه : « إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل : اللهمّ صلّ ... ».
(٦) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « وعلى آل محمّد ».
(٧) في « ظ » والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « فإنّ ».
(٨) في « بث » : ـ / « له ».
أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَمَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ ، وَقَضى لَهُ (١) بِهَا (٢) مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ ، وَرَفَعَ (٣) لَهُ بِهَا مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ ». (٤)
٥٤٩٣ / ٥. وَرُوِيَ : « أَنَّ (٥) مَنْ قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ ، رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ حَسَنَةً ، وَكَانَ عَمَلُهُ فِي (٦) ذلِكَ الْيَوْمِ مَقْبُولاً ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌ ». (٧)
٥٤٩٤ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأَ (٩) فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
__________________
(١) في « بح » : ـ / « له ».
(٢) في « جن » : ـ / « بها ».
(٣) في « جن » : « فرفع ».
(٤) المحاسن ، ص ٥٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ذيل ح ٩٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٩٩ ، المجلس ٦٢ ، ح ١٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٥٩ ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٦٨ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٤٠ ، المجلس ١٥ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن الباقر عليهالسلام هكذا : « إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل ... » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٨ ، ح ١٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ذيل ح ٩٦٨١.
(٥) في « ظ » : « أنّه ».
(٦) في الوسائل : ـ / « في ».
(٧) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٩٨ ، ح ٧٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٩٦٨٢.
(٨) في الوسائل : « معلّى بن محمّد » بدل « عبدالله بن عامر ». وهو سهو ؛ فقد روى الحسين بن محمّد ، عنعبدالله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت توسّط معلّى بن محمّد بين الحسين بن محمّد وبين عليّ بن مهزيار في موضع. والظاهر أنّ كثرة روايات الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، أوجب سبق قلم بعض النسّاخ إلى كتابة « معلّى بن محمّد » موضع « عبدالله بن عامر ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٧ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣.
(٩) في « بث ، بح » والبحار : « أن يقرأ ».
« الرَّحْمنَ » كُلَّهَا ، ثُمَّ تَقُولَ كُلَّمَا قُلْتَ : ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) (١) : لَابِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ ». (٢)
٥٤٩٥ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ قَرَأَ (٣) الْكَهْفَ فِي كُلِّ (٤) لَيْلَةِ جُمُعَةٍ (٥) ، كَانَتْ كَفَّارَةَ (٦) مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ». (٧)
قَالَ : وَرَوى غَيْرُهُ (٨) أَيْضاً فِيمَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِثْلَ ذلِكَ. (٩)
٥٤٩٦ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) الرحمن (٥٥) : ١٣.
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز. ثواب الأعمال ، ص ١٤٤ ، ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « كلّما قلت ( فَبِأَيِّ آلاءِ ) ، مع زيادة في آخره. المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٠ ، ح ٧٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٠٩ ، ذيل ح ٩٧١٢ ؛ البحار ، ج ٩٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ٣.
(٣) في الوافي والتهذيب : + / « سورة ».
(٤) في « بث » : ـ / « كلّ ».
(٥) في « ى ، بخ » : « الجمعة ».
(٦) في الوافي والتهذيب : + / « له ».
(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. المقنعة ، ص ١٥٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٠ ، ح ٧٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٩٧١٢.
(٨) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » ، إلى المصنّف ، كما أنّ ضمير « غيره » راجع إلى عليّ بن مهزيار.
(٩) الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٠ ، ح ٧٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٩٧١٣.
كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام يُبَكِّرُ (١) إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ (٢) الشَّمْسُ قِيدَ (٣) رُمْحٍ ، فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، يَكُونُ قَبْلَ ذلِكَ ، وَكَانَ يَقُولُ : « إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلاً (٤) ، كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلى سَائِرِ الشُّهُورِ ». (٥)
٥٤٩٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٦) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ (٧) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ ، فَكَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَرَكَعَ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ ، وَقَامَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَامَ هذَا مَعَهُمْ ، فَرَكَعَ الْإِمَامُ ، وَلَمْ يَقْدِرْ هذَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، وَقَدَرَ عَلَى السُّجُودِ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولى ، فَهِيَ إِلى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ ، فَلَمَّا لَمْ
__________________
(١) التبكير : الاتيان بكرةً ، قال العلاّمة الفيض : « اريد بالتبكير إلى المسجد إتيانه بكرةً وإدراكه بِكراً ». انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٥ ( بكر ).
(٢) في « ى ، بح » والوافي : « يكون ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قدر ». والقيد ، بالكسر : القدر ، تقول : بينهما قِيدُ رُمْح وقادُ رمح ، أي قدر رمح. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٩ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣١ ( قيد ).
(٤) في ثواب الأعمال : + / « كفضل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على سائر الرسل و ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. ثواب الأعمال ، ص ٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن النضر الخزّاز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٣ ، ح ٧٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٥٤٣.
(٦) في « بث ، بخ ، بس » : « القاشاني ».
(٧) في الوسائل : ـ / « المنقري ».
يَسْجُدْ لَهَا حَتّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ ، فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ ، إِنْ (١) كَانَ نَوى (٢) هذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي (٣) هِيَ الرَّكْعَةُ (٤) الْأُولى ، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولى ، وَإِذَا (٥) سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ فَصَلّى رَكْعَةً ، ثُمَّ (٦) يَسْجُدُ فِيهَا ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ (٧) تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الْأُولى ، لَمْ تُجْزِ (٨) عَنْهُ الْأُولى وَلَا الثَّانِيَةُ » (٩) (١٠)
٥٤٩٨ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : « فإن »
(٢) في الوافي والتهذيب : + / « أنّ ».
(٣) في الوافي والتهذيب : ـ / « التي ».
(٤) في الوافي : « للركعة ».
(٥) في « بح ، بس » والوافي والتهذيب والفقيه : « فإذا ».
(٦) في الوافي : ـ / « ثمّ ».
(٧) في « ظ ، ي ، بح ، بخ ، جن » : « أن يكون ».
(٨) في « بخ ، بس » : « لم يجز ». وفي الوافي : « لم يجزء ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام ولا الثانية ، وفي التهذيب بعد ذلك : وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها. وعمل به الشيخ في المبسوط والمرتضى في المصباح ، والمشهور : بطلان الصلاة حينئذٍ. وقال بعض الأفاضل : قوله : وإن كان لم ينو ، إلى آخره كلام تام لايدلّ على خلاف ما قلناه ، بل يوافقه. وقوله : وعليه أن يسجد ، إلى آخره ، كلام مستأنف مؤكّد لما تقدّم ، ويصير التقدير أنّه ليس له أن ينوى أنّها للركعة الثانية ، فإن نواها لها ، لم يسلّم له الاولى والثانية ، بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الاولى ، لابعد السجود للثانية ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤٥.
(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، صدر ح ٧٨ ، بسنده عن القاسم بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن سليمان بن داود المنقري ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٠ ، ح ٧٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ٩٥١٥.
(١١) في البحار : + / « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبدالله بعنوان هذا وبعنوانيه الآخرين : أحمد بن محمّد البرقي وأحمد بن محمّد بن خالد. ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، عن أحمد هذا ، في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٥.
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ (١) ، أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ (٢) ».(٣)
__________________
(١) في الوافي والكافي ، ح ١٢٨١٨ : « ذهبت ».
(٢) في مرآة العقول : « يدلّ على أنّ المنع الوارد فيه محمول على التقيّة ».
(٣) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب النورة ، ح ١٢٨١٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٣ ، ح ٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٩٥٩٦ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٤٤.
أَبْوَابُ السَّفَرِ
٧٦ ـ بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
٥٤٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عِنْدَ الزَّوَالِ (١) ، فَقُلْتُ : بِأَبِي (٢) وَأُمِّي ، وَقْتُ الْعَصْرِ (٣)؟
فَقَالَ : « وَقْتُ (٤) مَا تَسْتَقِيلُ (٥) إِبِلَكَ ».
فَقُلْتُ : إِذَا (٦) كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ؟
فَقَالَ : « عَلى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ (٧) ، ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ ». (٨)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ : « قوله عليهالسلام : صلّيت ، أي في السفر ، عند الزوال ، أي أوّل الوقت ».
(٢) في « ى ، بث ، بح » والوافي : + / « أنت ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله : وقت العصر؟ أي بنيّته؟ أو متى هو؟ ».
(٤) في « ظ » والوسائل : « ريث ».
(٥) في « بث ، بح ، بخ » والوسائل : « تستقبل ». وفي « بس » والوافي : « يستقبل ». والاستقالة : طلب الإقالة ، والاقالة : فسخ البيع وعود المبيع إلى المالك والثمن إلى المشتري. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٨٨ ( قيل ).
(٦) في « بث » : « فإذا ».
(٧) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : على أقلّ من قدم ، أي بعد الفراغ من الظهر ، وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطاً أو من أوّل الوقت للمستعجل ؛ فإنّه يمكن الإتيان بقرينة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدّة. والأوّل أظهر ».
(٨) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٧٤٨.
٥٥٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ (١) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي (٢) يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ؟
فَقَالَ : « عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَذلِكَ وَقْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ السَّفَرِ (٣) ». (٤)
٥٥٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ ، يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ».
قَالَ : وَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ (٦) الْعِشَاءَ (٧) الْآخِرَةَ فِي السَّفَرِ
__________________
(١) روى محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن كتاب عبدالله بن القاسم الحضرمي البطل ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٥٩٤ ، ووردت في الكافي ، ح ٥٢٢ و ٦٦١ و ١٤١٣ و ٢٩٣٧ و ٤٢٩٦ و ٤٧٠٢ و ١٥٠٦٦ و ١٥٠٧٦ رواية محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن [ الأصمّ ] ، عن عبدالله بن القاسم.
فعليه الظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه ، وأنّ الموجب للسقط جواز النظر من « عبدالله » إلى « عبدالله » ، كما لايخفى.
(٢) في الوافي : ـ / « في ».
(٣) في حاشية « جن » : « سفر ».
(٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الجمعة و ... ، ح ٥٤٦٢ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ، مع زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٧٠ و ٩٧١ ؛ وج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٥ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٤ و ٨٨٥ ؛ وص ٤١٢ ، ح ١٥٧٧ ، وفي كلّها بسند آخر. التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٣ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١١ ، ح ٧٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٤٥٠.
(٥) في الوافي والتهذيب ، ج ٣ : « فقال ».
(٦) في « ى ، جن » والوافي والاستبصار ، ح ٤٤ : « بأن يعجّل ».
(٧) هكذا في « بس ، جت » وحاشية « جش » والتهذيب ، ح ٥٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عشاء ».
قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ (١) ». (٢)
٥٥٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مُتَرَافِقِينَ (٣) فِيهِمْ مُيَسِّرٌ فِيمَا (٤) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَارْتَحَلْنَا وَنَحْنُ نَشُكُّ فِي الزَّوَالِ ، فَقَالَ (٥) بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : فَامْشُوا بِنَا قَلِيلاً حَتّى نَتَيَقَّنَ (٦) الزَّوَالَ ، ثُمَّ نُصَلِّيَ ، فَفَعَلْنَا ، فَمَا مَشَيْنَا إِلاَّ قَلِيلاً حَتّى عَرَضَ لَنَا قِطَارُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقُلْتُ : أَتَى الْقِطَارُ (٧) ، فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، فَقُلْتُ لَهُ : صَلَّيْتُمْ؟ فَقَالَ لِي : أَمَرَنَا جَدِّي (٨) ، فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً ، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا ، فَذَهَبْتُ إِلى
__________________
(١) في « بح » : « أن تغيب الشمس » بدل « أن يغيب الشفق ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٠٩ ؛ وج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٨٣ ؛ معلّقاً هم عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٨٤ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « قال أبو عبدالله عليهالسلام : لابأس ». علل الشرائع ، ص ٣٢٢ ، ح ٧ ، بسند آخر عن ابن عبّاس. الأمالي للطوسي ، ص ٣٨٦ ، المجلس ١٣ ، ح ٩١ ، بسند آخر عن معاذ بن جبل ، وفي الأخيرين إلى قوله : « بين المغرب والعشاء » مع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ذيل ح ١٢٩٩ ، من قوله : « قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس » الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩٠٩ ؛ وص ٢٩٩ ، ح ٥٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ٤٩٢٣ ؛ وص ٢١٩ ، ذيل ح ٤٩٦٦.
(٣) يقال : ترافق القوم وارتفقوا ، أي صاروا رفقاء. انظر : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ( رفق ).
(٤) في « بث » : « ما ».
(٥) في « ظ ، بخ » والوافي : « وقال ».
(٦) في « بخ ، جن » : « حتّى يتيقّن ».
(٧) القِطار والقِطارة : أن تُشَدَّ الإبل على نَسَقٍ واحداً خلف واحد. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٠ ( قطر ).
(٨) في « ى » : « جدّنا ». وفي مرآة العقول : « قوله : جدّنا ، أي الصادق عليهالسلام ؛ لأنّ محمّداً كان سبطه عليهالسلام ، ويدلّ علىجواز الجمع بين الصلاة وإيقاعهما معاً أوّل الوقت في السفر ، بل رجحان ذلك ».
أَصْحَابِي ، فَأَعْلَمْتُهُمْ ذلِكَ. (١)
٥٥٠٣ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ».
وَرُوِيَ أَيْضاً : « إِلى نِصْفِ اللَّيْلِ ». (٢)
٧٧ ـ بَابُ حَدِّ الْمَسِيرِ الَّذِي تُقْصَرُ (٣) فِيهِ الصَّلَاةُ
٥٥٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٤) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « التَّقْصِيرُ (٥) فِي بَرِيدٍ (٦) ؛ وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ
__________________
(١) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧١٤.
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦١٠ ، بسنده عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤٨٥٤ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، وتمام الرواية فيهما : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل ». راجع : الكافي ، نفس الباب ، ح ٤٨٥٦ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٢٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٠٣٧ ؛ وج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٧٦ الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٥٩٣٤ و ٥٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٨٩٥ و ٤٨٩٧.
(٣) في « ى ، بخ ، جن » : « يقصر ».
(٤) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ » : « حمّاد ».
(٥) في الوسائل : + / « في السفر ».
(٦) في « بس » : « البريد ». وقال ابن الأثير : « البريد : كلمة فارسيّة يراد بها في الأصل البغل ، وأصلها : بُريده دم ، أي محذوف الذَنَب ؛ لأنّ بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فاعربت وخُفّفت ، ثمّ سمّي الرسول الذي يركبه بريداً ، والمسافة التي بين السكّتين بريداً ، والسكّة : موضع كان يسكنه الفُيوج المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط ، وكان يرتّب في كلّ سكّة بغال ، وبُعد ما بين السكّتين فرسخان ، وقيل : أربعة ... ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ». النهاية ، ج ١ ، ص ١١٥ ( برد ).
فَرَاسِخَ (١) ». (٢)
٥٥٠٥ / ٢. وَعَنْهُ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَدْنى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ؟ فَقَالَ : « بَرِيدٌ (٤) ». (٥)
__________________
(١) هذا الحديث بتمامه لم يرد في « ى ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٧٤ : « ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ القصر يجب في مسير يوم تامّ بريدان ، أربعة وعشرون ميلاً » ثمّ ذكر أن اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ ، فذهب جمع إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ، وذهب جمع آخر إلى التخيير في الأخير ، وظاهر الكليني قدسسره اختيار الأربعة مطلقاً.
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٧٩٥ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٧٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٩٩ و ٥٠٠ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٦٨ ؛ وص ٤٤٧ ، ح ١٣٠٢ ؛ وص ٤٤٩ ، ح ١٣٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٣ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٥٠٤ ؛ وص ٢١٠ ، ح ٥٠٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٢ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٨٧ و ٧٨٨ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٠٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٥٩ ، ح ١١١٦٦.
(٣) في « ى » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».
(٤) في التهذيب ، ح ٤٩٦ و ٦٥٧ والاستبصار ، ح ٧٩٢ : « بريد ذاهباً وبريد جائياً ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ح ٧٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٩٦ ، بسند آخر. وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٦٥٧ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٠ ، ح ١١١٦٧.
٥٥٠٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٢) : « بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ ، وَأَبِي عِنْدَ وَالٍ لِبَنِي أُمَيَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ (٣) إِذْ جَاءَ أَبِي ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ هذَا قُبَيْلُ ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّقْصِيرِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : فِي ثَلَاثٍ (٤) ، وَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ (٥) : يَوْمٍ (٦) وَلَيْلَةٍ ، وَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : رَوْحَةٍ (٧) ، فَسَأَلَنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام بِالتَّقْصِيرِ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (٨) صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي كَمْ ذَاكَ؟ فَقَالَ : فِي بَرِيدٍ (٩) ، قَالَ : وَأَيُّ شَيْءٍ الْبَرِيدُ؟ قَالَ (١٠) : مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلى فَيْءِ وُعَيْرٍ (١١) ».
__________________
(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوسائل : « الخرّاز ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥٤٧٠ ، فلاحظ.
(٢) في « بث ، بس » : ـ / « قال ».
(٣) في « ى » : ـ / « على المدينة ».
(٤) قوله عليهالسلام : « في ثلاث » ، أي في ثلاث ليال. انظر : الوافي ومرآة العقول.
(٥) في « ى » : + / « في ».
(٦) في « بخ » والوافي : « يوماً ».
(٧) « رَوْحة » ، أي مقدار روحة ، وهي مرّة من الرواح بمعنى السير أيّ وقت كان ، وقيل : أصل الرواح أن يكونبعد الزوال إلى الليل. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ( روح ).
(٨) في « جن » : « النبي له ».
(٩) في « ظ » : « قال بريد » بدل « فقال : في بريد ».
(١٠) في « بس » والوسائل : « فقال ».
(١١) في الوافي : « عير ، وَوُعَيْر : جبلان بالمدينة معروفان. وإنّما قال : ما بين ظلّ عير إلى فيء وُعَير ؛ لأنّ الفيء إنّما يطلق على ما يحدث بعد النور ، من فاء يفيء : إذا رجع. ولعلّ عيراً في جانب المشرق ووُعيراً في جانب المغرب ، وإنّما العبرة بالظلّ عند الطلوع والغروب ». وانظر أيضاً : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٣ ( عير ) ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥١١ ( وعر ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦.
قَالَ : « ثُمَّ عَبَرْنَا زَمَاناً (١) ، ثُمَّ رَأى (٢) بَنُو أُمَيَّةَ يَعْمَلُونَ أَعْلَاماً عَلَى الطَّرِيقِ (٣) ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَذَرَعُوا مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلى فَيْءِ وُعَيْرٍ ، ثُمَّ جَزَّؤُوهُ (٤) إِلى (٥) اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً ، فَكَانَ (٦) ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ كُلُّ مِيلٍ ، فَوَضَعُوا (٧) الْأَعْلَامَ ، فَلَمَّا ظَهَرَ بَنُو هَاشِمٍ (٨) ، غَيَّرُوا أَمْرَ بَنِي أُمَيَّةَ غَيْرَةً (٩) ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ هَاشِمِيٌّ ، فَوَضَعُوا إِلى جَنْبِ كُلِّ عَلَمٍ عَلَماً ». (١٠)
٥٥٠٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمْيَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّقْصِيرُ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم جَعَلَ حَدَّ الْأَمْيَالِ مِنْ ظِلِّ عَيْرٍ إِلى
__________________
(١) في الوافي : « ثمّ عبرنا ، أي مضينا ؛ يعني به أنّه مرّ على ذلك زمان ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « [ رُؤي ] ». وفي الوافي : « ثمّ رأى ، من الرأي ، ويجوز أن يكون من الرؤية على بناء المفعول » ، واستظهر الأوّل في مرآة العقول.
(٣) في « بح » : « طريق ».
(٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « جزّوه ».
(٥) في « بح ، بس » والوافي والوسائل : « على ».
(٦) في « ظ » والوافي والوسائل : « فكانت ». وفي « بث » : « وكان ».
(٧) في حاشية « بح » : « ووضعوا ».
(٨) في مرآة العقول : « المراد ببني هاشم بنو العبّاس ».
(٩) « غيرةً » مفعول مطلق ، أي تغييراً ما ؛ لأنّهم لم يغيرّوا المقدار ، أو مفعول له ؛ يعني أنّ الغيرة حملتهم على تغيير الأعلام ؛ لأنّ الحديث هاشمي صدر من بني هاشم ، أي صدر من أبي جعفر عليهالسلام فغاروا عليه أن ينسب إلى بني اميّة. انظر : الوافي ، ، ج ٧ ، ص ١٢٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦.
(١٠) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٣٠٢ ، مرسلاً ، من قوله : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا نزل عليه » إلى قوله : « ثلاثه آلاف وخمسمائة ذراع كلّ ميل » مع اختلاف يسير ، وفيه : « فكان كلّ ميل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ » الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٠ ، ح ١١١٦٩.
(١١) في « بح » : « بعض أصحابنا ».
ظِلِّ وُعَيْرٍ ، وَهُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَقَعَ ظِلُّ عَيْرٍ إِلى ظِلِّ وُعَيْرٍ (١) ، وَهُوَ الْمِيلُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلَيْهِ (٢) التَّقْصِيرَ ». (٣)
٥٥٠٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ (٤) ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٥) عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ (٦) ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ التَّقْصِيرُ ، قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا (٧) صَارُوا عَلى فَرْسَخَيْنِ ، أَوْ عَلى (٨) ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ (٩) أَوْ (١٠) أَرْبَعَةٍ ، تَخَلَّفَ عَنْهُمْ (١١) رَجُلٌ لَايَسْتَقِيمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلاَّ بِهِ ، فَأَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ (١٢) مَجِيئَهُ إِلَيْهِمْ ، وَهُمْ (١٣) لَايَسْتَقِيمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلاَّ بِمَجِيئِهِ إِلَيْهِمْ ، فَأَقَامُوا (١٤)
__________________
(١) في « ى » : ـ / « وهما جبلان ـ إلى ـ وعير ».
(٢) في « بس » : ـ / « عليه ».
(٣) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٥٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٠ ، ح ١١١٦٨.
(٤) ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ٣٦٧ ، ح ١ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ٥ ، بسنديه عن أحمد بن أبي عبدالله [ البرقي ] ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ ؛ وورد في المحاسن ، ص ٣١٢ ، ح ٢٩ ، عن أبي سمينة ـ وهو محمّد بن علىّ الكوفي المذكور في سند العلل ـ ، عن عليّ بن أسلم ؛ لكن المذكور في البحار ، ج ٨٩ ، ص ٦٢ ، ذيل ح ٣٠ ، نقلاً من المحاسن ، محمّد بن أسلم ، وهو الظاهر.
فعليه احتمال سقوط الواسطة في سندنا هذا بين أحمد بن محمّد البرقي وبين محمّد بن أسلم ، غير منفيّ.
(٥) في المحاسن : + / « موسى ». وفي العلل : + / « موسى بن جعفر ».
(٦) في المحاسن والعلل : + / « لهم ».
(٧) في المحاسن والعلل : « فلمّا أن » بدل « من الصلاة فلمّا ».
(٨) في « ظ » والمحاسن والعلل : ـ / « على ».
(٩) في المحاسن والعلل : ـ / « فراسخ ».
(١٠) في « بح » : + / « على ».
(١١) في « بث » والمحاسن والعلل : + / « فراسخ ».
(١٢) في « بث » : « ينظرون ».
(١٣) في المحاسن : ـ / « لا يستقيم لهم ـ إلى ـ إليهم وهم ».
(١٤) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي : « وأقاموا ».
عَلى ذلِكَ أَيَّاماً لَايَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ (١) يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ ، أَوْ (٢) يُقِيمُوا عَلى تَقْصِيرِهِمْ؟
قَالَ (٣) : « إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا (٤) عَلى تَقْصِيرِهِمْ ـ أَقَامُوا (٥) ، أَمِ (٦) انْصَرَفُوا ـ وَإِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُتِمُّوا (٧) الصَّلَاةَ ـ أَقَامُوا (٨) ، أَوِ انْصَرَفُوا (٩) ـ فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا » (١٠) (١١)
٧٨ ـ بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ
مَتى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ (١٢)
٥٥٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
__________________
(١) في المحاسن : « فهل ».
(٢) في الوسائل والمحاسن والعلل ، ص ٣٨٢ : « أم ».
(٣) في المحاسن والعلل : « فقال ».
(٤) في العلل : « فليتمّوا ».
(٥) في الوسائل : « قاموا ».
(٦) في « ى ، بث ، بح » : « أو ».
(٧) في العلل ، ص ٣٦٧ : « فليقيموا ».
(٨) في المحاسن والعلل ، ص ٣٦٧ : + / « ما أقاموا ».
(٩) في المحاسن والعلل ، ص ٣٦٧ : ـ / « أو انصرفوا ».
(١٠) في مرآة العقول : « يدلّ الخبر على ما ذكره الأصحاب من أنّ منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي عليه ثلاثون متردّداً ، وإن كان على ما دون المسافة وهو في محلّ الترخّص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأوّل ، وإلاّ وجب عليه الإتمام ».
(١١) المحاسن ، ص ٣١٢ ، كتاب العلل ، ح ٢٩. وفي علل الشرائع ، ص ٣٦٧ ، ح ١ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ٥ ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٦ ، ح ١١١٨٥.
(١٢) في « بث » : « والإتمام ».
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتى يُقَصِّرُ؟
قَالَ : « إِذَا تَوَارى مِنَ الْبُيُوتِ (١) ».
قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ ، فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ؟
قَالَ : « إِذَا خَرَجْتَ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». (٢)
وَرَوَى (٣) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ.
٥٥١٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الرِّضَا عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ ،
__________________
(١) « التواري من البيوت » : الاستتار منها. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٣ ( ورى ). قال في الوافي : « لايخفى أنّ معنى تواريه من البيوت أنّه لايراه أحد ممّن كان عند البيوت ، لا أنّه لايرى البيوت كما زعمه أكثر أصحابنا فأشكل عليهم التوفيق بينه وبين عدم سماع الأذان ، كما في الخبر الآتي ؛ لتفاوت ما بين الأمرين ». والخبر الآتي هو الذي روي في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٧٥.
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ؛ وج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٢٦٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الثلاثه الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٠ ، ح ١١١٩٤ ، إلى قوله : « توارى من البيوت » ؛ وص ٥١٢ ، ذيل ح ١١٣١٢.
(٣) لايبعد زيادة هذه العبارة رأساً ؛ لتغايرها مع الاسلوب العامّ الحاكم على أسناد الكافي. والظاهر أنّها إشارة إلى ما ورد في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ حيث قال الشيخ : « ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم ... ».
فعليه حال هذه العبارة من كونها في حاشية بعض النسخ ، ثمّ إدراجها في المتن سهواً ، حال ما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٨٣٧ و ٤٨٣٨. فلاحظ.
(٤) في الاستبصار : « محمّد بن يعقوب ، عن معلّى بن محمّد ». وفيه سقط واضح.