الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

٥٤٥٩ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ ». (١)

٥٤٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « فَرَضَ اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا (٣) صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللهُ فِي جَمَاعَةٍ وَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ (٤) ، وَالْمَجْنُونِ ، وَالْمُسَافِرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرِيضِ ، وَالْأَعْمى ، وَمَنْ كَانَ عَلى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ». (٥)

__________________

وفيه ، ح ١٦١١ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ». وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٤٨٦ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢٣ ، ح ٧٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٤١٣.

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ١٦١٠ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيه ، ح ٦٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦١١ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه ، ح ١٦١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٧٥ ؛ وص ٢٣٩ ، ح ٦٤٠ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٢٠ وح ١٢٢٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢٣ ، ح ٧٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٤١٢.

(٢) في التهذيب : ـ / « عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى » ، وهو سقط واضح.

(٣) في حاشية « بث » : « فيها ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ : « وأمّا الكبير فأطلقه بعض الأصحاب وقيّده بعضهم بالمزمن ، وبعضهم‌بالبالغ حدّ العجز أو المشقّة الشديدة. والنصوص خالية عن التقييد ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٩٠ ، المجلس ٦١ ،

٤٦١

٥٤٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ (١) ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ » يَعْنِي لَايَكُونُ (٢) جُمُعَةٌ إِلاَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ « وَلَيْسَ تَكُونُ (٣) جُمُعَةٌ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ » قَالَ (٤) : « فَإِذَا (٥) كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجَمِّعَ (٦) هؤُلَاءِ ، وَيُجَمِّعَ هؤُلَاءِ ». (٧)

٦٩ ـ بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ (٨) يَوْمَ الْجُمُعَةِ‌

٥٤٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

ح ١٧ ؛ والخصال ، ص ٥٣٣ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « في جماعة وهي الجمعة ». وفي الخصال ، ص ٤٢٢ ، باب التسعة ، ح ٢١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن زرارة ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٤٣١ ، ضمن الحديث الطويل ١٢٦٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، من قوله : « ووضعها عن تسعة عن الصغير » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٩ ، ح ٧٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٩٣٨٢.

(١) في حاشية « بح » : « الجمعتين ».

(٢) في « جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٩ : « لا تكون ».

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « يكون ».

(٤) في التهذيب ، ح ٧٩ : ـ / « قال ».

(٥) في « ى » : « إذا ». وفي التهذيب ، ح ٧٩ : « وإذا ».

(٦) في « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٩ : « أن يجمّع ». والتجميع : حضور الجمعة وقضاء الصلاة فيها. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ( جمع ).

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨٠ ، بسنده عن جميل ، مع زيادة في أوّله وآخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٢٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢٦ ، ح ٧٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٤٤٧.

(٨) في « بح » ومرآة العقول : + / « من ».

٤٦٢

رِبْعِيٍّ (١) ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ » (٤) (٥)

__________________

(١) في الوسائل : + / « بن عبدالله ».

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ».

فعليه الراوي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، هما ربعي وسماعة ، كما تقتضي ذلك لفظة « جميعاً » أيضاً. لكنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، وسنده هكذا : « الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ؛ والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال » ، ولازمه رواية ربعي عن سماعة في الطريق الأوّل من سند التهذيب ؛ لكن لم نجد رواية ربعي عن سماعة في غير هذا السند. وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، الظاهر وقوع سهوٍ في هذا السند ، فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ١١١٥٣ بإسناده عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية سماعة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

فعليه ، الظاهر زيادة « عن سماعة » في الطريق الأوّل من سند التهذيب.

(٣) في الوافي : « اريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضاً ؛ لأنّ صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لايخفى ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليه‌السلام : حين تزول الشمس ، أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخّر بقدرها ، أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، بسنده عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن سماعة والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥٥٠٠ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٧٠ و ٩٧١ ؛ وج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٤ و ٨٨٥ ؛ وص ٤١٢ ، ح ١٥٧٧ ، بسند آخر ، مع زيادة. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٣ وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١١ ، ح ٧٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٦٢.

٤٦٣

٥٤٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ ». (١)

٥٤٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ». (٢)

٥٤٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٣) ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٥٧٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٧ ، ح ٧٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٤٦٣.

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٣ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٢ ، ح ٧٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٧٠.

(٣) في الوسائل : « محمّد بن أبي عمر » ، وهو وإن يبدو صحّته في بادى‌ء النظر ؛ لكون محمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر الكوفي مذكورين في أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ، لكنّ المظنون قويّاً أنّ الصواب في العنوان هو « ابن بكير » ، كما نقل العلاّمة المجلسي‌من الفاضل الأسترآبادي في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣.

ويرشدك إلى هذا ، مضافاً إلى عدم ثبوت رواية القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمر في موضع ، مقارنة متن الخبر مع ما يأتي في عجزه من « قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الركعتين ... » ؛ فإنّ المراد من القاسم هو القاسم بن عروة المذكور في سند صدر الخبر. ومضمون كلامه أنّ ابن بكير بعد ما سأل الإمام عن وقت الصلاة يوم الجمعة ، كان يبدأ بالمكتبوبة بعد تيقّنه بالزوال من دون

٤٦٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام مُضَيَّقَةً ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُهَا.

فَقَالَ : قَالَ (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَمَّا أَنَا إِذَا (٢) زَالَتِ الشَّمْسُ ، لَمْ أَبْدَأْ بِشَيْ‌ءٍ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ ».

قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ شَاكٌّ فِي الزَّوَالِ ، فَإِذَا (٣) اسْتَيْقَنَ (٤) الزَّوَالَ ، بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. (٥)

٧٠ ـ بَابُ تَهْيِئَةِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهِ (٦) وَالْإِنْصَاتِ (٧)

٥٤٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

تقديم نافلة ».

ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال الكشّي ، ص ١٤٣ ، الرقم ٢٢٦ ، بسنده عن القاسم بن عروة من أنّ ابن بكير كان يصلّي الظهر إذا كان الظلّ مثله والعصر إذا كان الظلّ مثليه ؛ لما أمر به الإمام عليه‌السلام.

(١) في الوافي والوسائل : ـ / « قال ».

(٢) في « ظ » والوافي والوسائل : « فإذا ».

(٣) في « ى » : « وإذا ».

(٤) في « جن » : « تيقّن ».

(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٧ ، ح ٧٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٤٦٤ ، إلى قوله : « لم أبدأ بشي‌ء قبل المكتوبة ».

(٦) في « ى » : « والخطبة ».

(٧) « الإنصات » : السكوت للاستماع ، والإسكات ، يقال : أنصت ، أي سكت سكوت مستمع. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصت ).

٤٦٥

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَيَتَرَدّى بِبُرْدٍ يَمَنِيٍّ (١) أَوْ عَدَنِيٍّ ، وَيَخْطُبَ وَهُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اللهِ ، وَيَقْرَأُ (٢) سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ صَغِيرَةً (٣) ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَيُصَلِّي عَلى مُحَمَّدٍ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَعَلى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هذَا أَقَامَ (٥) الْمُؤَذِّنُ (٦) ، فَصَلّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ ». (٧)

٥٤٦٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، وَإِذَا (٨) فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ (٩) ، تَكَلَّمَ مَا‌

__________________

(١) في « بح ، جن » والوافي والتهذيب : « يمنيّة ». وقال في الوافي : « تأنيث اليمنيّة باعتبار تسمية البرد بالحبرةبالحاء المهملة والباء الموحّدة ».

(٢) في الوسائل ، ح ٩٥٢٦ والتهذيب : « ثمّ يقرأ ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « قصيرة ».

(٤) في « ى » : « النبيّ ».

(٥) في « بث ، بس » والوافي والتهذيب : « قام ».

(٦) في الوافي والتهذيب : + / « فأقام ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٥٥ ، بسنده عن زرعة الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٥ ، ح ٧٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٩٥٢٦ ؛ وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٢٩ ، من قوله : « ويخطب وهو قائم يحمد الله ».

(٨) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧١ : « فإذا ».

(٩) في الفقيه : « الخطبة ». وفي التهذيب : « خطبته ».

٤٦٦

بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ (١) الصَّلَاةُ (٢) ، فَإِنْ (٣) سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ (٤) لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأَهُ ». (٥)

٥٤٦٨ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ (٦)؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ». (٧)

٥٤٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَرَكْعَتَانِ ؛ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي (٨) وَحْدَهُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ ».

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل : « أن يقام ».

(٢) في « ظ ، بث ، بخ » والوافي : « للصلاة ».

(٣) في « ظ ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ».

(٤) في الوافي : « أم ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣١ ، معلّقاً عن العلاء ، من قوله : « وإذا فرغ الإمام من الخطبتين » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٥ ، ح ٧٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٥٠١.

(٦) في « ظ ، بث ، بس » والتهذيب : « بعدها ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٦ ، ح ٧٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٩٥٠٨.

(٨) في « بث » والتهذيب : « صلّى ».

٤٦٧

يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ (١) يَخْطُبُ ، فَأَمَّا إِذَا (٢) لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ (٣) يَخْطُبُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ (٤) وَإِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً. (٥)

٥٤٧٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (٦) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْأَذَانُ الثَّالِثُ (٧) يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ». (٨)

٥٤٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ الْخُطْبَةُ الْأُولى : « الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ‌

__________________

(١) في « بح » : « الإمام ».

(٢) في « بح » والتهذيب : « فإذا ». وفي الوسائل : « فإن » كلاهما بدل « فأمّا إذا ».

(٣) في الوسائل : « الإمام ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : ـ / « بمنزلة الظهر ـ إلى ـ ركعات ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٢١ ، ح ٧٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٤٣٥.

(٦) في « بث ، بخ » والوسائل : « الخرّاز ». وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ؛ وص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤.

(٧) في الوافي : « قيل : المراد بالأذان الثالث هوالذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ؛ فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرّع للصلاة أذاناً وإقامةً ، فالزائد ثالث وهو بدعة ، وقيل : الأذان الأوّل يوم الجمعة أذان الصبح ، والثاني أذان الجمعة المشروع ، والثالث المبتدع ، وقيل : بل الثالث أذان العصر فهو بدعة ؛ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما ». وانظر أيضاً : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٥.

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٦٧ ، بسنده عن حفص بن غياث الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ ، ح ٦٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ، ح ٩٦٨٨ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦.

٤٦٨

وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ ، وَنَعُوذُ (١) بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ (٢) فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، انْتَجَبَهُ لِوَلَايَتِهِ ، وَاخْتَصَّهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ ، أَمِيناً عَلى غَيْبِهِ ، وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ (٣)

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأُخَوِّفُكُمْ مِنْ عِقَابِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ يُنْجِي (٤) مَنِ اتَّقَاهُ بِمَفَازَتِهِمْ (٥) ، لَايَمَسُّهُمُ السُّوءُ ، وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ، وَمُكْرِمٌ (٦) مَنْ خَافَهُ ، يَقِيهِمْ شَرَّ مَا خَافُوا ، وَيُلَقِّيهِمْ نَضْرَةً (٧) وَسُرُوراً ، وَأُرَغِّبُكُمْ فِي كَرَامَةِ اللهِ الدَّائِمَةِ ، وَأُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ ، وَلَانَجَاةَ لِمَنِ اسْتَوْجَبَهُ ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا ، وَلَاتَرْكَنُوا إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهَا دَارُ غُرُورٍ ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا وَعَلى أَهْلِهَا الْفَنَاءَ ، فَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الَّذِي أَكْرَمَكُمُ اللهُ بِهِ مِنَ التَّقْوى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ؛ فَإِنَّهُ لَايَصِلُ إِلَى اللهِ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ إِلاَّ مَا خَلَصَ مِنْهَا ، وَلَايَتَقَبَّلُ اللهُ إِلاَّ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

__________________

(١) في « ظ ، ى » : « وأعوذ ».

(٢) في حاشية « بح » : + / « الله ».

(٣) في « ى » : « عليهم‌السلام » بدون الواو. وفي « بث » : « وعليه السلام » بدل « وآله وعليهم السلام ». وفي « بخ ، بس » وحاشية « بح » : « وعليه السلام » بدل « وعليهم السلام ».

(٤) في « ظ » وحاشية « ى » : « منجي ».

(٥) « بمفازتهم » أي بمَنْجاتهم ؛ مفعلة من الفوز ، وهو النجاة والظفر بالخير ، والباء للسببيّة ومتعلّق بـ « ينجي ». انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٠ ( فوز ).

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « ويكرم ».

(٧) « النَضْرَةُ » : الحسن ، والرونق ، والنعمة ، والعيش ، والغنى. انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٣٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٠ ( نضر ).

٤٦٩

وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللهُ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ، وَعَنْ مَنَازِلِ مَنْ كَفَرَ وَعَمِلَ فِي غَيْرِ سَبِيلِهِ ، وَقَالَ : ( ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ ) (١) ( لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ) (٢) ( خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعّالٌ لِما يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) (٣) نَسْأَلُ اللهَ ـ الَّذِي جَمَعَنَا لِهذَا الْجَمْعِ ـ أَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هذَا ، وَأَنْ يَرْحَمَنَا جَمِيعاً ؛ إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

إِنَّ (٤) كِتَابَ اللهِ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ ، وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ ، وَقَالَ (٥) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٦) فَاسْمَعُوا طَاعَةَ (٧) اللهِ ، وَأَنْصِتُوا ابْتِغَاءَ (٨) رَحْمَتِهِ.

ثُمَّ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، وَادْعُ رَبَّكَ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَادْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ تَجْلِسُ (٩) قَدْرَ مَا تَمَكَّنُ (١٠) هُنَيْهَةً (١١) ، ثُمَّ تَقُومُ ، فَتَقُولُ (١٢) :

__________________

(١) هكذا في القرآن. وفي « ظ ، بخ » : « تأتي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يأتي ».

(٢) في مرآة العقول : « الزفير : أوّل صوت الحمار ، والشهيق آخره ، استعملا هنا للدلالة على شدّة كربهم وغمّهم ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ( زفر ).

(٣) هود (١١) : ١٠٣ ـ ١٠٨.

(٤) في « بث » : « وإنّ ».

(٥) في الوافي : « قال » بدون الواو.

(٦) الأعراف (٧) : ٢٠٤.

(٧) في مرآة العقول : « الطاعة منصوب مفعول لأجله كالابتغاء ، ويدلّ على عدم اختصاص الاستماع بقراءة الإمام ».

(٨) في « بث » : « تبعاً ».

(٩) في « بث ، بخ » : « ثمّ يجلس ».

(١٠) في « ى ، بث ، بخ » : « يمكن ».

(١١) في « بخ » : « هنيئة ». و « هُنَيْهَةً » ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هَنَةٌ ، ويقال أيضاً في تصغيرها : هُنَيَّة تردّها إلى الأصل وتأتي بالهاء. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٦ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ( هنا ).

(١٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « ثمّ يقوم فيقول ».

٤٧٠

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ (١) أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ (٢) فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ (٣) عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٤) ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا (٥) ، فَقَدْ غَوى.

أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ، الَّذِي يَنْفَعُ (٦) بِطَاعَتِهِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَالَّذِي يَضُرُّ بِمَعْصِيَتِهِ مَنْ عَصَاهُ ، الَّذِي إِلَيْهِ مَعَادُكُمْ ، وَعَلَيْهِ حِسَابُكُمْ ؛ فَإِنَّ التَّقْوى وَصِيَّةُ اللهِ فِيكُمْ ، وَفِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً ) (٧) انْتَفِعُوا بِمَوْعِظَةِ اللهِ ، وَالْزَمُوا كِتَابَهُ ؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ (٨) ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ فِي الْمَعَادِ عَاقِبَةً ، وَلَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ الْحُجَّةَ ، فَلَا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ إِلاَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ،

__________________

(١) في « جن » : « شرّ ».

(٢) في « جن » : + / « الله ».

(٣) قوله عليه‌السلام : « ليظهره » ، قال الراغب : « يصحّ أن يكون من البروز ، وأن يكون من المعاونة والغلبة ، أي ليغلبه‌على الدين كلّه ». انظر : المفردات للراغب ، ص ٥٤١ ( ظهر ).

(٤) اقتباس من الآية ٣٣ من سورة التوبة (٩) والآية ٢٨ من سورة الفتح (٤٨) والآية ٩ من سورة الصفّ (٦١) : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ) الآية.

(٥) في الوافي : « يعصيهما ».

(٦) في « بث » وحاشية « بح » : « ينتفع ».

(٧) النساء (٤) : (١٣١)

(٨) في « جن » : « موعظة ».

٤٧١

وَلَايَحْيى مَنْ حَيَّ إِلاَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَقَدْ (١) بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الَّذِي أُرْسِلَ بِهِ ، فَالْزَمُوا وَصِيَّتَهُ وَمَا تَرَكَ فِيكُمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابِ اللهِ ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، اللَّذَيْنِ (٢) لَا يَضِلُّ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا ، وَلَايَهْتَدِي مَنْ تَرَكَهُمَا ؛ اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ تَقُولُ (٣) : اللهُمَّ صَلِّ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ (٤) تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ حَتّى تَنْتَهِيَ إِلى صَاحِبِكَ.

ثُمَّ تَقُولُ : اللهُمَّ (٥) افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً ، وَانْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً ، اللهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتّى لَايَسْتَخْفِيَ (٦) بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ (٧) مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ (٨)

اللهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ ، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلى طَاعَتِكَ ، وَالْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ ، وَتَرْزُقُنَا فِيهَا (٩) كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللهُمَّ مَا حَمَّلْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَعَرِّفْنَاهُ ، وَمَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَعَلِّمْنَاهُ ، ثُمَّ يَدْعُو اللهَ‌

__________________

(١) في « ى » : ـ / « قد ».

(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » ومرآة العقول : « الذي ». وفي « بح » : « الذين ». وما أثبتناه موافق للوافي‌والمطبوع. وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : الذي لايضلّ ، كذا في النسخ والظاهر : الذين ، ولعلّه باعتبار لفظة ما في قوله : ما ترك ، والتثنية في « بهما » باعتبار التفسير ».

(٣) في « ى » : « ثمّ يقول ».

(٤) في « بح » : ـ / « تقول : اللهمّ ـ إلى ـ ربّ العالمين ثمّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ / « اللهمّ ».

(٦) في مرآة العقول : « حتّى لايستخفي ، على المعلوم ، أو المجهول ».

(٧) في حاشية « بح » : « الحقوق ».

(٨) في حاشية « بح » : « الناس ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وفي المطبوع : « بها ».

٤٧٢

عَلى عَدُوِّهِ ، وَيَسْأَلُ (١) لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، فَيَسْأَلُونَ اللهَ حَوَائِجَهُمْ (٢) كُلَّهَا ، حَتّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذلِكَ قَالَ : اللهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا ، وَيَكُونُ آخِرَ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (٣) ثُمَّ يَقُولُ (٤) : اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ تَذَكَّرَ (٥) ، فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرى ؛ ثُمَّ يَنْزِلُ ». (٦)

٥٤٧٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « بِأَذَانٍ (٧) وَإِقَامَةٍ ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ (٨) ، فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ ، فيَخْطِبُ (٩) ، وَلَايُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ (١٠) ، ثُمَّ يَنْزِلُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ (١١)

__________________

(١) في « ظ » : + / « الله ».

(٢) في « ظ » : « حاجتهم ».

(٣) النحل (١٦) : ٩٠.

(٤) في « ظ ، بخ » : « ثمّ تقول ».

(٥) في « ظ ، بس » : « يذكّر ». وفي « ى » : « يذكّر ». وفي « بح ، جن » : « يذكر ».

(٦) الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٨ ، ح ٧٩٣٢.

(٧) في الوافي والتهذيب : « أذان ».

(٨) في مرآة العقول : « مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام وقوّاه صاحب المدارك ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب : وفي المطبوع : « ويخطب ».

(١٠) في الوافي : « خطبة ».

(١١) في الوسائل : « فيقرأ ».

٤٧٣

بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى بِالْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ ». (١)

٥٤٧٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قَالَ : « (٣) فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ». (٤)

٥٤٧٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ ، يَعْنِي (٥) إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٧ ، ح ٧٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٤٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ذيل ح ٩٥٣٠.

(٢) الأعراف (٧) : ٣١. وفي مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ : « أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في‌الجمعات والأعياد ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، وقيل : عند كلّ صلاة ».

(٣) في تفسير العيّاشي : + / « الأردية ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ٢٩٧ ، بسنده عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧ ، عن المحاملي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٢٠٢ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٧ ، ح ٧٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٩٦٧٦.

(٥) في مرآة العقول : « التفسير عن الصادق عليه‌السلام ، أو من بعض الرواة ، أو من الكليني. ولو لم يكن من المعصوم‌فالتعميم أولى ».

(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٥٩ ؛ وص ٤٢٧ ، ح ١٢٦٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيهما : « كل واعظ قبلة [ في ص ٤٢٧ : + / « للموعوظ » ] وكلّ موعوظ قبلة للواعظ » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٧ ، ح ٧٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٥٣١ ؛ وص ٤٠٧ ، ح ٩٧٠٧.

٤٧٤

٧١ ـ بَابُ الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا فِي الصَّلَوَاتِ‌

٥٤٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ إِلاَّ الْجُمُعَةِ ، تُقْرَأُ (١) بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ». (٢)

٥٤٧٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اقْرَأْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ و « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » ، وَفِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ». (٣)

٥٤٧٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى ، بح ، بس » والوسائل : « يقرأ ».

(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٤٩٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، صدر ح ١٢٢ ؛ وج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٣ ، ح ٧٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٠.

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٨٢ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص ١٤٦ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع زيادة. قرب الإسناد ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفيه ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٣ ، ح ٧٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٧٤٩٨.

٤٧٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « اقْرَأْ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتّى تَكُونَا (١) سَوَاءً ». (٢)

٥٤٧٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا (٣) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِشَارَةً لَهُمْ ، وَالْمُنَافِقِينَ (٤) تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَلَايَنْبَغِي (٥) تَرْكُهَا (٦) ، فَمَنْ (٧) تَرَكَهَا (٨) مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (٩)

٥٤٧٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

__________________

(١) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل : « يكونا ».

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٨ ، ح ٧٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٧٥٠٦.

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة إليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعةالسورة ، لا اليوم ولا الصلاة ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : والمنافقين ، عطف على الضمير البارز في « سنّها ». وقيل : هو معطوف على « المؤمنين » والإكرام فيهم على التهكّم. ولا يخفى ما فيه ».

(٥) في « ى » والتهذيب : « فلا ينبغي ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « تركهما ».

(٧) في « ظ » : « ومن ».

(٨) في الوافي والوسائل والتهذيب : « تركهما ».

(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، هكذا : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فلا جمعة له » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ١٣٨.

٤٧٦

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ (١) إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ (٢) » وَقَالَ : « اقْرَأْ بِسُورَةِ (٣) الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي (٤) يَوْمِ الْجُمُعَةِ ». (٥)

٥٤٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ (٦) الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَيَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ »؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى سُورَةِ الْجُمُعَةِ » (٧) (٨)

__________________

(١) في التهذيب : « في يوم الجمعة ». وفي الاستبصار : « يوم الجمعة » كلاهما بدل « في الجمعة ».

(٢) في مرآة العقول : « قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لا انفراداً. ويدفعه صريحاً رواية الحلبي ، انتهى. والأظهر استحباب الجهر مطلقاً ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٠ و ٩١.

(٣) في « بث ، جن » والوسائل ، ح ٧٦٢٢ : « سورة ».

(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب : ـ / « في ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ وفي الأخير إلى قوله : « فقال : نعم » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ٦٨٨١ ؛ وص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٣ ، من قوله : « اقرأ بسورة الجمعة » ؛ وص ١٦٠ ، ح ٧٦٢٢.

(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : « سورة ».

(٧) في مرآة العقول : « قال في الشرائع : إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلاّ سورة الجحد والتوحيد. وقال في المدارك : أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز

٤٧٧

وَرُوِيَ أَيْضاً (١) : « يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ (٢) ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ». (٣)

٥٤٨١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ (٤) فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ». (٥)

وَرُوِيَ : « لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِـ « قُلْ (٦) هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ». (٧)

__________________

النصف في غير هاتين السورتين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف ، فلم أقف له على مستند ، وأمّا المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع ، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : يرجع من كلّ سورة إلاّ من « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يأَيُّهَا الْكفِرُونَ » ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٨٨.

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٥٢ ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٥٩٦.

(١) في الوافي : « وفي رواية » بدل « وروي أيضاً ».

(٢) في « بث » : « بركعتين ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٧٦١٩.

(٤) في مرآة العقول : « أُطلق فيه الجمعة على الظهر تغليباً ، وحملت الإعادة على الاستحباب ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٥ ، ح ٧٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٦١٨.

(٦) في « بخ » والوافي : « قل ».

(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٩٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٥ ، ح ٧٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠١.

٤٧٨

٧٢ ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ‌

٥٤٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ قُنُوتُ (١) يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى (٢) بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ، تَقُولُ (٣) فِي الْقُنُوتِ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ (٤) كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ ، اللهُمَّ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ ، اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ ، وَخَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ ، اللهُمَّ لَاتُزِغْ قُلُوبَنَا (٥) بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ». (٦)

__________________

(١) في التهذيب ، ص ١٨ : ـ / « قنوت ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦ : « المشهور أنّ في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وذهب الصدوق إلى أنّها كسائر الصلوات ، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع ، وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الاولى قبل الركوع ، كما هو ظاهر أخبار هذا الباب ».

(٣) في « ظ ، بح » : « يقول ».

(٤) في الوافي والتهذيب ، ص ١٨ : + / « وآل محمّد » في الموضعين.

(٥) « لاتُزِغْ قُلُوبَنا » ، أي لا تُمله عن الإيمان ، يقال : زاغ عن الطريق يَزيغُ : إذا عدل عنه : وأزاغه عنه : إذا أماله. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ( زيغ ).

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ١٦ ، ح ٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠٠ ، بسند آخر هكذا : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى ». وفيه ، ح ١٦٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ١٢٨٧ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثه الأخيرة هكذا : « القنوت في

٤٧٩

٥٤٨٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي (١) قُنُوتِ الْجُمُعَةِ : « إِذَا كَانَ إِمَاماً ، قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (٢)

٥٤٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ : « أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هذَا : إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ ، فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ؛ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (٣) ». (٤)

٧٣ ـ بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ (٥) الْجُمُعَةُ مَعَ الْإِمَامِ‌

٥٤٨٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ‌

__________________

الركعة الاولى قبل الركوع ». وفي فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، هكذا : « القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤١ ، ح ٧٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٧٩٥٢ ؛ وفيه ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٣٤ ، إلى قوله : « في الركعة الاولى بعد القراءة ».

(١) في « بخ » : ـ / « في ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٢ ، ح ٧٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٣٣.

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : + / « قبل الركوع ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠١ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٢ ، ح ٧٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٧٩٣٧.

(٥) في « ظ ، بث ، بح » : « فاته ».

٤٨٠