أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٧٥
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا تُصَلِّ (١) فِيهِ (٢) ؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » (٣) (٤)
٥٣٩٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ (٥) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ (٦)؟
__________________
« فإنّه » أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر ، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام ، فتدبّر ».
(١) في الاستبصار : « لا يصلّي ».
(٢) في « ظ » والتهذيب ، ج ١ والاستبصار : ـ / « فقال بعضهم : صلّ ـ إلى ـ لاتصلّ فيه ».
(٣) هكذا في « ظ » والتهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع : + / « قال وسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكلّ الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله قال : لايصلِّ فيه حتّى يغسله ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر ـ بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ ـ رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى خيران الخادم مع أنّه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهادي عليهماالسلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٥٨ ؛ رجال الكشي ، ص ٦٠٩ ، الرقم ١١٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٨.
والمظنون قويّاً ـ بل من المطمئنّ به ـ أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث ٥٣٩٤ ، لكنّها ادرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية. وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحّة ما أثبتناه في الحديث ٥٣٨٨.
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨١٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٠٣٧ ؛ وص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠٠.
(٥) في الوافي : « الجنابة : المنيّ ».
(٦) في « بح ، جن » : + / « به ».
قَالَ : « قَدْ مَضَتْ (١) صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ». (٢)
٥٣٩٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ (٤) الصَّيْقَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ ، فَاغْتَسَلَ (٥) ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ ، فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ؟
فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَلَهُ حَدٌّ (٦) ، إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ (٧) نَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ حِينَ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ (٨) ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ». (٩)
٥٣٩٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(١) في « ى » والوسائل : « مضت » بدون « قد ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٠٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٥.
(٣) في الاستبصار : « عبيدالله ». وفي هامشه : « عبدالله ».
والحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة.
(٤) في حاشية « ظ » والوافي ـ نقلاً من بعض النسخ ـ والوسائل والتهذيب : « ميمون ». ولم نجد لميمون الصيقل ذكراً في الكتب والأسناد.
(٥) في الوافي والتهذيب : + / « وصلّى ».
(٦) في الوافي : « وقد جعل له حدّاً » بدل « وله حدّ ».
(٧) في التهذيب ، ج ٢ : + / « إلى الصلاة ».
(٨) في التهذيب ، ج ٢ : « فلم ينظر ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبدالله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٢٢٦.
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّي؟
قَالَ : « لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ ». (١)
٥٣٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ (٣) ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ. أَوْ دَمٌ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ (٤) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى (٥) ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ (٧) ؛ وَإِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ». (٨)
٥٣٩٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :
بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٤ ؛ وص ٤٨٧ ، ح ٤٢٥٢.
(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، لكنّالمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن أبيه » بعد « عليّ بن إبراهيم ». وهو الظاهر.
(٣) في « بخ » : « أصابت ».
(٤) في « بخ » : ـ / « جنابة ». وفي التهذيب والاستبصار : + / « أو دم ».
(٥) في « ى » والوافي : + / « فيه ».
(٦) في الوافي : ـ / « به ».
(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ / « وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة ».
(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٢١٦ ؛ وفيه ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٢٣٤ ، إلى قوله : « فعليه أن يعيد ما صلّى ».
الرَّجُلِ يَبُولُ ، فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ (١) نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ ، فَيُصَلِّي ، وَيَذْكُرُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا؟
قَالَ : « يَغْسِلُهَا (٢) ، وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ (٣) ». (٤)
٥٣٩٧ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ ، أَوْ سِنَّوْرٍ ، أَوْ كَلْبٍ : أَيُعِيدُ صَلَاتَهُ؟
فَقَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَا يُعِيدُ ». (٦)
٥٣٩٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
__________________
(١) في الوافي : ـ / « قدر ».
(٢) في الوافي : « ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال : يغسله » بدل « ويذكر بعد ذلك » إلى هنا.
(٣) في مرآة العقول : « يدلّ على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور ، وكذا الخبر الآتي ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ... ، ح ٣٨٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٢ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٠٧٠ ؛ وص ٤٨٠ ، ذيل ح ٤٢٣١.
(٥) في « ى ، جن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٢١٨.
(٧) قال العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقة على السند : « كذا في النسخ. لكن رواية عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان ، مرسلة بلا ريب ، ولم تعهد رواية عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان في موضع ، والخبر غير مناسب للباب ، ولم يرده في التهذيب مع رواية جميع أخبار الباب فيه ، فاحتمال كونه حاشية محرّفة دخلت في المتن غير بعيد ».
عَنْ ابِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ (١) مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ ». (٢)
٥٣٩٩ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ (٣) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ : يَجُوزُ (٤) أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، وَلَا يَغْسِلَهُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٥) ». (٦)
٥٤٠٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَوى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ (٨) أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلّى (٩) فِيهِ ، إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا (١٠) » وَرَوى
__________________
(١) في « بس » : ـ / « كلّ ». وفي الوافي والكافي ، ح ٤٠٧٨ : « أبوال » بدل « بول كلّ ».
(٢) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٩٨٩.
(٣) في « بح » : + / « الساباطي ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « أيجوز ».
(٥) في « ظ » والتهذيب : ـ / « به ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد. الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأوراثها ، ح ٤٠٧٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٤١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٢٥٦.
(٧) في الاستبصار : + / « كتبه ».
(٨) في الوافي : ـ / « الرجل ». وفي الاستبصار : « الثوب والرجل ».
(٩) في « بح » والتهذيب والاستبصار : « أن يصلّى ».
(١٠) في « جن » : « شربه ». وفي الوسائل : « عن شربها ».
غَيْرُ (١) زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ (٢) ـ يَعْنِي الْمُسْكِرَ ـ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ وَإِنْ (٣) لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ، فَاغْسِلْهُ (٤) كُلَّهُ ؛ وَإِنْ (٥) صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ؟
فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عليهالسلام (٦) : « خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ». (٨)
٥٤٠١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٩) ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ (١٠) ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا (١١) أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ ، فَفَتَحَ (١٢) صَاحِبُ الْفُقَّاعِ (١٣) فُقَّاعَهُ ،
__________________
(١) في « ى ، بس ، جن » : ـ / « غير ». وفي « بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ » والوسائل : « عن ».
(٢) في « ظ » : « خمراً ونبيذاً ».
(٣) في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فإن ».
(٤) في الاستبصار : « فاغسل ».
(٥) في الاستبصار : « فإن ».
(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « وقرأته ».
(٧) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : بقول أبي عبدالله عليهالسلام ، أي وحده ، أو أيّ القولين شئت ، والإجمال في الجواب لتقيّة ».
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٨.
(٩) في الوسائل ، ح ٣٢١٢٨ والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : + / « عمّن ذكره ».
(١٠) في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « عن أبي جميلة البصري ».
(١١) في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فبينا أنا » بدل « وأنا ».
(١٢) في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « إذ فتح ».
(١٣) « الفقّاع » : الشراب الذي يتّخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه ، وليس بمسكر ولكن ورد النهيعنه. وقال العلاّمة : « أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقّاع حكم الخمر ». انظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ( فقع ) ؛ منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ٢١٧.
فَقَفَزَ (١) ، فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ ، فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ بِذلِكَ (٢) حَتّى زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَلَاتُصَلِّي (٣)؟ قَالَ (٤) : فَقَالَ (٥) : لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ (٦) أُصَلِّيَ حَتّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَأَغْسِلَ (٧) هذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي (٨) ، فَقُلْتُ لَهُ : هذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ (٩) ، أَوْ شَيْءٌ تَرْوِيهِ؟
فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ (١٠) ؛ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ؛ فَإِذَا أَصَابَ (١١) ثَوْبَكَ ، فَاغْسِلْهُ ». (١٢)
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ ، والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : ـ / « فقفز ». وقَفْزَ يَقْفِزُ قَفْزاً وقَفَزاناً : وثب ، أي نهضوقام. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٨ ( قفز ).
(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٢٣٥٤ والتهذيب ، ج ١ والاستبصار : « لذلك ».
(٣) في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « ألاتصلّي يا أبا محمّد؟ ».
(٤) في « جن » والكافي ، ح ١٢٣٥٤ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : ـ / « قال ».
(٥) في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ١ : + / « لي ».
(٦) في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ١ : ـ / « أن ».
(٧) في « بخ » والوافي والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فأغسل ».
(٨) في « بح » : ـ / « فقلت له : يا أبا محمّد ـ إلى ـ ثوبي ».
(٩) في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « قال : فقلت له : هذا رأيك » بدل « فقلت له : هذا رأي رأيته ».
(١٠) في « بخ » : « لاتشريه ».
(١١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فإذا أصاب ، الظاهر أنّه من تتمّة خبر الهشام ، ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطاً ، لكنّه بعيد ».
(١٢) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الفقّاع ، ح ١٢٣٥٤. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٢٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٣ ، بسند آخر عن أبي جميل البصري ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠١ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٨ ، وفيهما من قوله : « أخبرني هشام بن الحكم ».
٥٤٠٢ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام : أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ (١) السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ ، فَيُصِيبُ (٢) ثِيَابِي ، فَأُصَلِّي (٣) فِيهَا؟
فَكَتَبَ عليهالسلام إِلَيَّ (٤) : « اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ ».
فَكَتَبْتُ (٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام : كُنْتُ (٦) كَتَبْتُ إِلى أَبِيكَ عليهالسلام بِكَذَا وَكَذَا ، فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذلِكَ ، فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام إِلَيَّ : « كُلُّ (٧) أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللهُ ؛ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً ، فَلَا بَأْسَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) « الأغْماد » : جمع الغِمْد ، وهو الغلاف. انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ( غمد ).
(٢) في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فتصيب ».
(٣) في الوافي والتهذيب : « أفاصلّي ».
(٤) في « بح » : ـ / « إليّ ».
(٥) في « بخ » : « وكتبت ». وفي « جن » : « فكتب ».
(٦) في الوسائل : « إنّي » بدل « كنت ».
(٧) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : كل ، ـ بالكسر ـ أمر من كالَ يكيل ، أو من وكل يكل ، ولكنّ الشائع فيه تعديتهبإلى ، أو بالضمّ مشدّدة ، وعلى التقادير المعنى : أنّه لايتمّ أعمال الخير إلاّ بالصبر على مشاقّه ، فإن كان جلد الميته فاصبر على مشقّة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكيّة فاصبر على مشقّته ».
(٨) يستفاد من هذا الخبر جواز الانتفاع بجلود الميتة في الجملة ، قال العلاّمة المجلسي : « وإلاّ لمنعه من صنعه ، ويمكن أن يكون ترك عليهالسلام ذلك تقيّة ممّن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولايبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظنّ أنّها من الميتة وقد اخذت من مسلم ، فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب ». انظر : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٢٨.
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤١٨١ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ٤٢٥٨.
٦٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ (١) ، أَوْ مُخْتَضِبٌ (٢) ،
أَوْ لَايُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ
٥٤٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ؟
فَقَالَ : « أَمَّا عَلَى (٣) الْأَرْضِ ، فَلَا (٤) ؛ وَأَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ». (٥)
٥٤٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خِضَابُهُ؟
قَالَ (٦) : « لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ، وَلكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ».
__________________
(١) في حاشية « ظ » : « ملتثم ». والتلثمّ والالتثام : شدّ الفم باللثام ، وهو ما على الفم من النقاب. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٢ ( لثم ).
(٢) في « جن » : « أو يختضب ».
(٣) في الوافي : + / « وجه ».
(٤) في الوافي : « لعلّ الوجه في الفرق أنّ الراكب ربّما يتلثّم ؛ لئلاّ يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض » ، وقيل غير ذلك. انظر : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ٩٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٧ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٦١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٢ ، ح ٥٥٩٥.
(٦) في « ظ » والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
قُلْتُ : إِنَّ حِنَّاهُ (١) وَخِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ.
فَقَالَ : « لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمَرْأَةُ أَيْضاً لَاتُصَلِّي وَعَلَيْهَا خِضَابُهَا (٢) ». (٣)
٥٤٠٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَدَخَلَ (٥) عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ ، فَقَالَ (٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَسْجُدُ وَيَدِي فِي ثَوْبِي؟
فَقَالَ (٧) : « إِنْ شِئْتَ » قَالَ (٨) : ثُمَّ قَالَ (٩) : « إِنِّي ـ وَاللهِ ـ مَا مِنْ هذَا (١٠) وَشِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ». (١١)
٥٤٠٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَمَّنْ
__________________
(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « حناءه ».
(٢) في مرآة العقول : « يمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود ، أو إذا لم يكن متوضّياً ، والحمل على الكراهة ـ كما صنعه الشيخ رحمهالله في التهذيب وأورد روايات معتبرة دالّة على الجواز ـ أظهر ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٤٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٥٦٢٢.
(٤) في الكافي ، ح ١٢١٧٧ : + / « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».
(٥) في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : « إذ دخل ».
(٦) في « بث » : « قال ». وفي الكافي ، ح ١٢١٧٧ : + / « له ».
(٧) في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : « قال ».
(٨) في « بخ » والكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : ـ / « قال ».
(٩) في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : + / « أبوعبدالله عليهالسلام ».
(١٠) في « جن » : « هنا ».
(١١) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد ، ذيل ح ١٢١٧٧. وفي المحاسن ، ص ٥٨١ ، كتاب الماء ، ذيل ح ٥٥ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٦١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٢ ، ح ٥٦٢٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣١٨٠٣.
رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ـ وَهُوَ يُومِئُ ـ عَلى دَابَّتِهِ (١) ، قَالَ : « يَكْشِفُ (٢) مَوْضِعَ السُّجُودِ ». (٣)
٥٤٠٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (٤) صَلّى (٥) صَلَاةَ (٦) فَرِيضَةٍ وَهُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ (٧) ، قَالَ : « يُعِيدُ صَلَاتَهُ ». (٨)
__________________
(١) في « ى » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : + / « متعمّماً ». وفي المحاسن : « على دابّته متلثّماً يومئ » بدل « يومئ على دابّته ».
(٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يكشف ، بأن يسجد على قربوس سرجه ، أو بأن يرفع شيئاً ويسجد عليه كما يدلّ عليه أخبار اخر ».
(٣) المحاسن ، ص ٣٧٣ ، كتاب السفر ، ح ١٣٩. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢١ ، ح ٥٥٩٣.
(٤) في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « في الرجل ».
(٥) في « ى » والوافي : « يصلّي ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « صلاة ».
(٧) في التهذيب : « معقوص الشعر ». في اللغة : عَقْصُ الشعرِ : ضفره وليّه على الرأس وإدخال أطراف الشعر في اصوله. قال في المدارك : « عقص الشعر : هو جمعه في وسط الرأس وضفره ولَيُّه ، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ رحمهالله وجمع من الأصحاب » وقال العلاّمة المجلسي : « واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف. والإجماع ممنوع ، والرواية ضعيفة ، ومن ثمّ ذهب الأكثر إلى الكراهة ، والحكم مختصّ بالرجل إجماعاً ». انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٦ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ( عقص ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١١٩ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٥١٠ ، المسألة ٢٥٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦٨.
(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٦١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٤ ، ح ٥٦٠١.
٦٣ ـ بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهَا
٥٤٠٨ / ١. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام (٢) ، قَالَ : « إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ؛ وَنَحْنُ (٣) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ (٤) إِذَا كَانُوا بَنِي (٥) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ (٦) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ أَكْثَرَ (٧) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ (٨) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ (٩) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ ـ إِذَا كَانُوا بَنِي (١٠) تِسْعِ سِنِينَ ـ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ (١١) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ (١٢) ، أَفْطَرُوا ». (١٣)
__________________
(١) في « بح » والوسائل : + / « بن إبراهيم ».
(٢) في الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : ـ / « عن أبيه عليهماالسلام ».
(٣) في الوافي : « وقال : إنّا ». وفي الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ : « وإنّا ».
(٤) في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والفقيه والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : « بالصيام ».
(٥) في الوافي : « في ».
(٦) في الوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ : « فإن ». وفي الاستبصار : « وإن ».
(٧) في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ : « وأكثر ».
(٨) في الفقيه : « أو الجوع » بدل « والغرث ». و « الغَرَث » : الجوع. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ( غرث ).
(٩) في « ظ ، ى » والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».
(١٠) في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والفقيه والاستبصار : « أبناء ».
(١١) في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والاستبصار ، ج ٢ : « بما أطاقوا من صيام ». وفي التهذيب ، ج ٤ : « ما أطاقوا من صيام » كلاهما بدل « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ».
(١٢) في « بس » : + / « والجوع ».
(١٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ، ح ٦٤٨٧. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ،
٥٤٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ (١) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢) ، وَيَقُولُ : « هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا ». (٣)
٥٤١٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟
قَالَ : « لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (٤) ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ (٥) ». (٦)
__________________
ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ». وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٣ ، من قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنن » وفيهما مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٧٥٠ ؛ وج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٤٠١ ، إلى قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين » ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩ ، من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ».
(١) في الوافي : « أن يجمعوا ».
(٢) في الوافي : + / « الآخرة ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين عليهمالسلام ، مع زيادة. قرب الإسناد ، ص ٢٣ ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، إلى قوله : « بين المغرب والعشاء » مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٥٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٥.
(٤) في « ى ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « المكتوبة ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قوله عليهالسلام : لاتؤخّروهم ، أي لاتدعوهم ويتركونها ، أو لاتجعلوهم في
٦٤ ـ بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ
٥٤١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَتُصَلِّي النَّوَافِلَ (١) وَأَنْتَ قَاعِدٌ؟
فَقَالَ : « مَا أُصَلِّيهَا إِلاَّ وَأَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هذَا اللَّحْمَ ، وَبَلَغْتُ هذَا السِّنَّ ». (٢)
٥٤١٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ (٤) : مَنْ صَلّى وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ، وَسَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ هُوَ هكَذَا ، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ (٥) ». (٦)
__________________
الصفّ الأخير ؛ لئلاّ يفرّوا من الصلاة ، أو لئلاّ يلعبوا. والأوّل أظهر. والتفريق لترك اللعب ». وفي الوافي : « يعني لاتمنوهم عن الجماعة ، ولكن فرّقوا بينهم في الصفّ ؛ لكيلا يتلاعبوا ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٦.
(١) في « بخ » : « النافلة ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكلينى الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٥٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩١ ، ح ٧١٤٢ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٢.
(٣) في التهذيب : + / « عن أحمد بن محمّد بن يحيى » ، لكنّه لم يذكر في بعض نسخه المعتبرة وهو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن الحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ـ ٥١٠ ؛ وص ٦٧٠ ـ ٦٧٤.
(٤) في « بث » : « بقول ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قوله عليهالسلام : هي تامّة لكم ، يحتمل أن يكون المراد أنّها تامّة لأمثالكم من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنّه يثاب إلاّعلى التضعيف فقال عليهالسلام : هي تامّة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن
٥٤١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً؟
فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ (١) وَيَحْرَجُ (٢) ، وَلكِنَّهُ هُوَ (٣) أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، وَلكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ ». (٤)
٥٤١٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ ، فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ ، فَيَقُولُونَ : نُدَاوِيكَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً (٥) ، كَذلِكَ يُصَلِّي؟
فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ ، وَقَالَ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٦). (٧)
__________________
الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٠٤٨. معلّقاً عن أبي بصير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٨ الوافي ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٥٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ٧١٤٥.
(١) « لَيُوعَكُ » من الوَعك ، وهو شدّة الحرّ ، وأذى الحمّى ووجعها ومَغْثُها في البدن ، وألم من شدّة التعب. وقيل : هو الحمّى. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٧ ( وعك ).
(٢) هكذا ، في « ظ ، ى ، بس » والوافي والتهذيب ، ج ٢ ومرآة العقول ، ويحتمل من بقيّة النسخ. وفي المطبوع : « ويخرج ». وفي التهذيب ، ج ٣ : « يجرح ».
(٣) في الوافي والتهذيب : ـ / « هو ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير وبسند آخر عن جميل ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ٦٤٦٢ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٧٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ٧١٥٣.
(٥) الاستلقاء : النوم على القفا. انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٥٦ ( لقى ).
(٦) البقرة (٢) : ١٧٣. وفي مرآة العقول : « الاستشهاد بالآية إمّا على سبيل التشبيه والتنظير ، أو رفع الاستبعاد ، وهي عامّة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامه عليهالسلام مقتبساً من الآية ».
(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٨ ،
٥٤١٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَالسُّجُودَ؟
قَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٢)
٥٤١٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً ». (٣)
٥٤١٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمَبْطُونِ (٤)؟ فَقَالَ : « يَبْنِي عَلى صَلَاتِهِ ». (٥)
٥٤١٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ (٦) : الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا ، قَامَ ، فَرَكَعَ بِآخِرِهَا؟
__________________
ص ١٠٤١ ، ح ٧٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ٧١٥٥.
(١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أن يضع ، بأن يرفع ما يصحّ السجود عليه. وظاهره الاستحباب ».
(٢) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ٧٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ٧١١٤.
(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧١١٦.
(٤) « المبطون » : العليل البطن. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٠ ( بطن ).
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيه ، ص ٣٠٦ ، ح ٩٤٢ ؛ وج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٣٦ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٧٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ذيل ح ٧٨٢.
(٦) في « ظ ، جن » والوافي والتهذيب ، ص ١٧٠ : + / « له ».
قَالَ : « صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ ». (١)
٥٤١٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :
أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُدُّ فِي الصَّلَاةِ (٢) إِحْدى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَلَا أَرَاهُ إِلاَّ قَالَ (٣) : « فِي الْمُعْتَلِّ وَالْمَرِيضِ ». (٤)
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً ، وَمَادّاً رِجْلَيْهِ ، كُلُّ ذلِكَ وَاسِعٌ ». (٥)
٥٤٢٠ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ (٦) عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرُ (٧) الصَّلَاةُ ، وَيَمْنَعُهُ (٨) الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا؟
قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١٨٨ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٥٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٨ ، ح ٧١٦٠.
(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والتهذيب : ـ / « في الصلاة ».
(٣) في التهذيب : ـ / « قال ».
(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٧١٢٠ ؛ وص ٥٠١ ، ح ٧١٦٨.
(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ٧١٢١ ؛ وص ٥٠١ ، ح ٧١٦٩.
(٦) في الوافي : « سألته ».
(٧) في الوافي والكافي ، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب : « فتحضره ».
(٨) في الوافي والكافي ، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب : « فيمنعه ».
(٩) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الخوف ، ح ٥٦٠٩ ، بسنده عن سماعة ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ،
٥٤٢١ / ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (١) قَالَ : « الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَقُعُوداً ، الْمَرِيضُ يُصَلِّي (٢) جَالِساً ( وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً ». (٣)
٥٤٢٢ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِداً (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَلّى مُسْتَلْقِياً ، يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ (٥) ، ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ (٦) فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ (٧) ، فَإِذَا سَبَّحَ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ». (٨)
__________________
ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٥٦٠٩ ، وفيه ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ٧٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ١١١٣٤.
(١) آل عمران (٣) : ١٩١. وفي « بخ » والتهذيب ، ج ٢ : ـ / « وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ٣ : ـ / « وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ».
(٢) في « بح » : « ويصلّي المريض » بدل « المريض يصلّي ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ١٧٤ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٧٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ٧١١٣ ؛ البحار ، ج ٨٤ ، ص ٣٣٣.
(٤) في الوافي : « يصلّى المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً ».
(٥) في الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « ثمّ يسبّح ».
(٦) في الوافي : « ويكون ».
(٧) في الوافي والتهذيب : « ثمّ يسبّح ».
(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٩٣ ، بسنده عن
٥٤٢٣ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلى فِرَاشِهِ ، وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ ، اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ ، وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا ». (٢)
٦٥ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمى عَلَيْهِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي تَفُوتُهُ (٣) الصَّلَاةُ
٥٤٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ،
__________________
محمّد بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٣ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٧٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، ذيل ح ٧١٢٥.
(١) هكذا في الوسائل وظاهر الوافي. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : ـ / « عن عمّار ».
وعمّار هذا ، هو عمّار بن موسى الساباطي وقد روى أحمد بن الحسن [ بن علي ] عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار ـ بعناوينه المختلفة ـ في كثيرٍ من الأسناد. ولم يثبت رواية مصدّق بن صدقة في هذا الطريق ـ بل وفي غيره ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧ ، بسند محرّفٍ عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، فقد رواه الصدوق في كمال الدين ، ص ٢٢١ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
ويؤيّد ذلك أنّ خبرنا هذا رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٩ ، بسنده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وقال المجلسي رحمهالله في مرآة العقول ، ذيل الحديث : « كأنّه سقط عمّار من النسّاخ ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ٨١٨٠.
(٣) في « بخ » : « يفوته ».
قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرِيضِ لَايَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ؟
قَالَ (١) : فَقَالَ : « كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَاللهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ». (٢)
٥٤٢٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (٣) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمَرِيضِ : يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : « لَا ». (٤)
٥٤٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَرَّازِ (٥) أَبِي أَيُّوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٦) أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ، ثُمَّ
__________________
(١) في الوافي : ـ / « قال ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب تقديم النوافل وتأخيرها ... ؛ ذيل ح ٥٥٨٩ ، بسند آخر عن مرازم. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٠٤٤ ؛ وص ٤٩٨ ، ذيل ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن مرازم. وفي علل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٦ ؛ وص ١٩٩ ، ذيل ح ٧٧٩ ، بسند آخر عن مرازم ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٣ والاستبصار ـ ورد في قضاء المريض للنوافل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٧٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ١٠٥٩٥ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠.
(٣) في « بخ » وحاشية « بح » : ـ / « بن ميمون ».
(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٩٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٥ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٥٦ ، ح ٧٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ١٠٥٩٤.
(٥) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ى ، بس ، جن » والمطبوع : « الخزّاز ». وتقدّم غير مرّةٍ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز. لاحظ الكافي ، ذيل ح ٧٥.
(٦) في « بح » : « الرجل ».