الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ ». (١)

٥٣٦٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ فُرَيْتٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ (٣)؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٤) ، إِنَّهُ (٥) مَيِّتٌ وَهُوَ عِلَاجِي (٦) وَأَنَا أَعْرِفُهُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٤٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٨٣ ، ح ١٤٥٣ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار ، مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٥٧ : « ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير » الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٦٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٢ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ٥٤٣٩.

(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية المطبوع والوسائل والبحار : « قريب ».

(٣) قال بعض اللغويّين : « الخزّ أوّلاً : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ». وقال بعض آخر : « الخزّ اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ». لاخلاف في جواز الصلاة في الخزّ الخالص بمعنى أن لايكون مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب ، واختلف في حقيقته ، قال المحقّق والعلاّمة : الخزّ : دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، ثمّ أضاف المحقّق : « وحدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه » ، وقال الشهيد : « لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة ». انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨ ؛ المغرب ، ص ١٤٤ ( خزز ) ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٨٤ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٦.

(٤) في « بخ » : ـ / « جعلت فداك ».

(٥) في التهذيب : + / « هو ».

(٦) « علاجي » ، أي عملي وصنعتي. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ( علج ).

٤٠١

فَقَالَ (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّهُ عِلَاجِي وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي (٢)

فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « أَتَقُولُ (٣) : إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ ، أَوْ تُصَادُ (٤) مِنَ الْمَاءِ ، فَتُخْرَجُ (٥) ، فَإِذَا فُقِدَ (٦) الْمَاءُ ، مَاتَ؟ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هكَذَا هُوَ (٧)

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَإِنَّكَ تَقُولُ : إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلى (٨) حَدِّ الْحِيتَانِ ، فَيَكُونَ (٩) ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ؟ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : إِي وَاللهِ ، هكَذَا أَقُولُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَحَلَّهُ ، وَجَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ ، وَجَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : + / « له ».

(٢) في « جن » : + / « له ».

(٣) في « بح » : + / « له ». وفي الوافي والتهذيب : « تقول » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في « بث ، بس » : « يصاد ».

(٥) في « ظ ، بس » : « فيُخرَج ».

(٦) في الوافي : « فقدت ».

(٧) في « ى » : ـ / « هو ».

(٨) في الوسائل : « في ».

(٩) في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فتكون ».

(١٠) توقّف المحقّق في هذه الرواية لضعف محمّد بن سليمان الديلمي ولمخالفة مضمونها لما اتّفق عليه أصحابنا من أنّه لايحلّ من حيوان البحر إلاّ السمك ولا من السمك إلاّذو الفلس. وذبّ عنه الشهيد بأنّ الضعف منجبر بشهرة مضمونها بين الأصحاب ، والمرادَ بحلّه حلّ استعماله في الصلاة لاحلّ أكله. انظر : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٨٤ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٦. وللمزيد انظر : الحبل المتين ، ص ٥٩١ ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٩ ـ ٤١٠.

(١١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨٢٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ،

٤٠٢

٥٣٦١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٢) عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ؟ فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا ». (٣)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ؟ فَقَالَ : « لَا ». (٤)

__________________

وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في الخزّ فقال : صلّ فيه » الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٦٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ، ح ٥٣٩٠ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢١٩.

(١) هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس » والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، بح » والمطبوع : « إسماعيل بن سعد الأحوص ». وفي « جن » : « إسماعيل بن سعيد الأحوص ».

وإسماعيل هذا ، هو إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري المذكور في رجال البرقي ، ص ٥١ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٥٢٠٦ ، وهو وإن ورد في الموضعين بعنوان « إسماعيل بن سعد الأحوص » ، والمتبادر من العنوان أنّ « الأحوص » لقب ، لكنّ الظاهر من ملاحظة الاستعمالات وكتب المؤتلف والمختلف أنّ « الأحوص » اسم وليس بلقب. انظر على سبيل المثال : رجال النجاشي ، ص ٨١ ، الرقم ١٩٨ ؛ وص ٩٠ ، الرقم ٢٢٥ ؛ وص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛ توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ١٦٩ ؛ وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ١ ، ص ١٠.

(٢) في الوافي : ـ / « الرضا ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر. الخصال ، ص ٦٠٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ١٣٠١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١١ ؛ والمحاسن ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٥ و ١٠٦ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٢٣ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٨٩ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٦٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٤ ، ح ٥٣٧١.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٨١٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٤٦٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٦٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ٥٤١١.

٤٠٣

٥٣٦٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَمَعَهُ السِّكِّينُ (٢) فِي خُفِّهِ لَايَسْتَغْنِي عَنْهَا (٣) ، أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً (٤) ، وَالْمِفْتَاحُ (٥) يَخَافُ (٦) عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ ، أَوْ (٧) فِي وَسَطِهِ (٨) الْمِنْطَقَةُ فِيهَا (٩) حَدِيدٌ (١٠)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِي (١١) النِّسْيَانِ ، وَلَابَأْسَ بِالسَّيْفِ ، وَكَذلِكَ (١٢) آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ ، وَفِي (١٣) غَيْرِ ذلِكَ لَاتَجُوزُ (١٤) الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ ؛ فَإِنَّهُ نَجَسٌ (١٥)

__________________

(١) في « ظ » والوسائل : « بعض أصحابه ».

(٢) في « ى ، بح » والوافي : « سكّين ».

(٣) في « بخ ، بس » والتهذيب : « عنه ».

(٤) في « بث ، جن » : « مشدودة ».

(٥) في « بث ، جن » : « أو المفتاح ».

(٦) في التهذيب : « يخشى ».

(٧) في التهذيب : « إن وصفه ضاع أو يكون » بدل « عليه الضيعة أو ».

(٨) في « بح » وحاشية « ظ » : « وسط ».

(٩) في التهذيب : « من ».

(١٠) في « بث » : « الحديد ».

(١١) في التهذيب : « إذا خاف الضيعة و » بدل « يخاف عليه أو في ».

(١٢) في حاشية « ظ ، بس ، جن » والتهذيب : « وكلّ ».

(١٣) في « ظ » : ـ / « في ».

(١٤) في « ى ، بس » والتهذيب : « لايجوز ».

(١٥) في المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٨ : « قد بيّنّا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحاباً ؛ فإنّ النجاسة قد تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب ». وللمزيد انظر : الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣١٥.

٤٠٤

مَمْسُوخٌ ». (١)

٥٣٦٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ؟ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلّى فِيهِ؟ فَقَالَ : « أَيُّ الْفِرَاءِ؟ » قُلْتُ : الْفَنَكُ وَالسِّنْجَابُ (٢) وَالسَّمُّورُ (٣) ، قَالَ : « فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ ، فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ ».

قُلْتُ : فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي (٤) فِيهَا؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ».

قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)

٥٣٦٤ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٧ ، ح ٦٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ٥٥٨٦.

(٢) في « ظ » : « أو السنجاب ».

(٣) « السمّور » ، كتنّور : حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس. والنِمْس : دُوَيبّة نحو الهرّة يأوي البساطين غالباً ويقال لها : الدَلَق ، وقيل : دويبّة تقتل الثعبان. انظر : المصباح المنير ، ص ٢٨٨ و ٦٢٦ ( سمر ) و ( نمس ).

وفي مرآة العقول : « المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك ، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز. وأيضاً المشهور المنع من الصلاة في وبرالأرانب والثعالب ، والقول بالجواز نادر ، والأخبار الواردة فيه حملت على التقيّة ، والله يعلم ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٨٦ و ٨٧.

(٤) في « ظ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يصلّي ». وفي « بح » : « تصلّي ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٤٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٤٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ٦١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٥٣٥٦.

(٦) في الوافي : « عبدوس ».

٤٠٥

جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلى (١) ثُنْدُوَتِهِ (٢) ، صَلّى فِيهِ ». (٣)

٥٣٦٥ / ١٦. قَالَ : وَقَرَأْتُ (٤) فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥) إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام

__________________

(١) في « بح » : « على ».

(٢) في « بخ » : « ثندويه ». والثندوتان للرجل كالثديين للمرآة. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ( ثند ).

(٣) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٦١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٩١ ، ح ٥٤٨٣.

(٤) في « ظ » : « قرأت » بدون الواو. وفي مرآة العقول : « قوله : قال : وقرأت ، الظاهر أنّ القائل عليّ بن إبراهيم ».

(٥) روى الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٤ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ـ وقد عَبَّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن إبراهيم ، قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة.

وروى أيضاً في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٠٩ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ، فكتب إليه ـ قرأته ـ : لا بأس بالصلاة فيه.

والظاهر أنّ محمّد بن إبراهيم الذي روى عنه الحسين بن سعيد ، ونقل كتابه إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، هو محمّد بن إبراهيم الحضيني الأهوازي ، روى عنه الحسين بن سعيد في رجال الكشّي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٥٩٣. ويؤكد ذلك أنّ الحسين بن سعيد أيضاً أهوازي.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إبراهيم الحضيني في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٤٨٤. وعليّ بن مهزيار أيضاً أهوازي.

والظاهر من ملاحظة ما مرّ ، ومن ملاحظة أنّ عليّ بن مهزيار كان من الوكلاء كما صرّح به النجاشي في رجاله ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٦٦٤ ، ولذا كثيراً ما يروي مكاتبات الأصحاب ـ كما هو ظاهر لمن راجع أسناد عليّ بن مهزيار ـ وأنّ محمّد بن إبراهيم الحضيني مات في حياة أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، كما في رجال الكشّي ، ص ٥٦٣ ، الرقم ١٠٦٤ ، والظاهر من ملاحظة هذا المجموع ، أنّ المراد من محمّد بن إبراهيم في سندنا هذا ، هو محمّد بن إبراهيم الحضيني ، وأنّ الراوي عنه بملاحظة الأسناد السابقة ، هو عليّ بن مهزيار.

فعليه الضمير المستتر في « قال » راجع إلى عليّ بن مهزيار ، فيكون السند معلّقاً على سند الحديث ٥٣٦٣ ، فينبغي جعل الخبر خبراً مستقلاًّ من الخبر ٥٣٦٤.

٤٠٦

يَسْأَلُهُ‌ عَنِ الْفَنَكِ : يُصَلّى فِيهِ؟ فَكَتَبَ (١) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٢) ».

وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ ، فَكَتَبَ عليه‌السلام : « مَكْرُوهٌ (٣) ». (٤)

وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ (٥) : يُصَلّى فِيهِ؟ فَكَتَبَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (٦)

٥٣٦٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ (٧) الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالثَّعْلَبِ (٨)؟

فَقَالَ : « لَا خَيْرَ فِي ذلِكَ (٩) كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَاتَأْكُلُ اللَّحْمَ ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » : « قال : فكتب ». وفي الوافي : « قال » بدل « فكتب ».

(٢) في الوافي : ـ / « به ».

(٣) في الوسائل : « مكروهة ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ١٤٤٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ٦٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥١ ، ح ٥٣٦٢.

(٥) في « بح » : « فرو ». و « القَزّ » : ضرب من الإبريسم فمعرّب ، أو هو ما يعمل ويسوّى منه الإبريسم ، ولهذا قيل : القزّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق. انظر : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٢ ( قزز ).

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام » حشوه قزّ ، قال الصدوق في الفقيه : إنّ المعنيّ في هذا الخبر قزّ الماعز دون قزّ الإبريسم. وقال في المدارك : أمّا الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقّق بتحريمه ؛ لعموم المنع ، واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز ؛ لرواية الحسين بن سعيد ، وحمل الصدوق بعيد ، والجواز محتمل ؛ لصحّة الرواية ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلّق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم ، وهو لايصدق على الإبريسم المحشوّ قطعاً ». وراجع : ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٤.

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٠٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ٦٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٤٤ ، ح ٥٦٧١.

(٧) في التهذيب ، ح ٨٢١ : « أبا عبدالله عليه‌السلام في » بدل « أبا الحسن عليه‌السلام عن ».

(٨) في التهذيب ، ح ٨٢١ والاستبصار : « والثعالب ».

(٩) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٢١ : « ذا ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٤٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.

٤٠٧

٥٣٦٧ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ (١) (٢)

٥٣٦٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : الطَّيْلَسَانُ (٤) يَعْمَلُهُ (٥) الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ : « أَلَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُهُ الْحَائِكُ ، (٦) أُصَلِّي (٧) فِيهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

٥٣٦٩ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ‌

__________________

راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٤٥٨ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ٦١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٣٥٣.

(١) في الوافي : « التمثال ـ بالكسر ـ : الصورة ، وقد يخصّ بما فيه روح ؛ لأنّه المحرّم تصويره ، المكروه استعماله دون غيره من الصور ». وفي مرآة العقول : « المراد بالتماثيل صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار ، أو كلّ ما له مثل في الخارج كما ذكره جماعة ».

(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٦١٦٤ ؛ والوسائل ، ج ٤ ص ٤٣٧ ، ح ٥٦٤٣.

(٣) في « بث ، بخ ، جن » والوافي : ـ / « له ».

(٤) « الطيلسان » : فارسيّ ، تعريب تالشان ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود. وقال العلاّمة الفيض : « الطيلسان : ثوب يلقى على الكتفين يحيط بالبدن ». وقال العلاّمة المجلسي : « الطيلسان ، بتثليث اللام : ثوب من قطن ». انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٤٤ ؛ المغرب ، ص ٢٩١ ( طلس ).

(٥) في « بخ » : « تعمله ».

(٦) « الحائك » : الناسج ، يقال : حاك الثوبَ حَوْكاً وحِياكاً وحِياكةً ، واويّة يائيّة : نسجه. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٤٢ ( حيك ).

(٧) في « جن » : « يصلّى ».

(٨) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٦٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٣٤٤.

٤٠٨

الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا ، وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا (١)؟

قَالَ : « نَعَمْ (٢) إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ». (٣)

٥٣٧٠ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ : أَيُصَلِّي (٤) الرَّجُلُ وَهِيَ (٥) مَعَهُ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً (٦) ». (٧)

__________________

(١) « الخِمار » : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. انظر : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ( خمر ) ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٢ ( نصف ).

(٢) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : نعم ، لعلّه محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصّة بهنّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٥ ؛ وص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٦٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤١٣٩ ؛ وج ٤ ، ص ٤٤٧ ، ذيل ح ٥٦٧٩.

(٤) في « بخ » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام.

(٥) في « بح » : « وهو ».

(٦) « المواراة » : الإخفاء ، يقال : واراه وورّاه ، أي أخفاه. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٨ ( ورى ).

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٣ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩١ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ٦٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٥٦٤٩.

٤٠٩

٥٣٧١ / ٢٢. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ (١) ، قَالَ :

قَالَ (٢) : « لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ (٣) ؛ فَإِنْ صَلّى وَهِيَ مَعَهُ ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ ، وَلَايَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (٤) ». (٥)

٥٣٧٢ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في الوافي : + / « عليه‌السلام أنّه ».

(٢) في « بخ ، بس » والوافي : ـ / « قال ».

(٣) « البضائع » : جمع البِضاعة ، وهي قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقيل غير ذلك. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ( بضع ).

(٤) في مرآة العقول : « حمل على الاستحباب ».

(٥) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٣ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ٦٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٥٦٤٤.

(٦) « في « ى » : « المقدم ». و « المُفْدَم » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لايقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ٦١٥ : « هو ـ أي المفدم ـ بالفاء الساكنة والبناء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى ، وربّما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى ». راجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٤ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٦.

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٤٩ ، بسنده عن ابن فضّال. الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب

٤١٠

٥٣٧٣ / ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ ، وَلَاتُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ ». (١)

٥٣٧٤ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ (٢) ، أَوْ سُفَّ (٣) » يَعْنِي (٤) الثَّوْبَ (٥) الْمُصَيْقَلَ (٦) (٧)

__________________

لبس المعصفر ، ضمن ح ١٢٤٧٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « ولاتصلّوا في المشبع المضرّج الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ٦١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٦٠ ، ح ٥٧٢٣.

(١) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٦٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٦٨٠.

(٢) يقال : شَفَّ الثوبُ يشفّ شُفوفاً ، إذا رقّ حتّى يرى ما خلفه ، وإذا بدا ما وراءه ولم يستره. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٨٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ( شفف ).

(٣) في « بث ، بخ ، بف » : « أو شفّ ». وفي التهذيب : « أو صفّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ : « قوله عليه‌السلام : أو سفّ ، كذا في أكثر النسخ ، والظاهر أنّه بالصاد كما في التهذيب ، وبالسين ليس له معنى يناسب المقام ولا التفسير ، وربّما يقال : إنّه من السفّ بالكسر والضمّ ، وهو الأرقم من الحيّات تشبيهاً لصقالته بجلد الحيّة ، ولا يخفى بعده ، ومع قطع النظر عن التفسير يمكن أن يكون المراد به الثوب الوسخ ، قال في النهاية : فيه : ... فكأنّما اسفَّ وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي تغيّر واكمدّ كأنّما ذُرَّ عليه شي‌ء غيره من قولهم : أسففت الوشم ، وهو أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبرة ، ثمّ تُحْشَى المغارزُ كحلاً ». وانظر أيضاً : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ( سفف ).

(٤) في « ظ » : « عنى ».

(٥) في الوافي : + / « الصيقل ».

(٦) كذا في المطبوع والوافي نقلاً من بعض النسخ. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « الصيقل ». وفي « بس » والوسائل : « الصقيل ». وفي التهذيب : « المصقل ». و « المصيقل » ، أي المجليّ ، من قولهم : صَقَلَ السيف وسقله أيضاً صَقْلاً وصِقالاً ، أي جلاه. وقال العلاّمة المجلسي : « وكأنّ المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك ». انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٤٤ ( صقل ).

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن

٤١١

٥٣٧٥ / ٢٦. وَرُوِيَ : « لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ ، فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ (١) ، فَلَا بَأْسَ (٢) ». (٣)

٥٣٧٦ / ٢٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ ـ وَقَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ (٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ (٥) عَنْ جُلُودِ (٦) الدَّارِشِ (٧) الَّتِي يُتَّخَذُ (٨) مِنْهَا الْخِفَافُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ (٩) الْكِلَابِ (١٠) ». (١١)

__________________

يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حمّاد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٦١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ ، ح ٥٤٧٦.

(١) في الوافي : « والكساء والعمامة ».

(٢) في « ظ » : + / « به ».

(٣) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ٦١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٣ ، ح ٥٤٦٤ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ٥٤٧٢.

(٤) في الوسائل ، ح ٤٣٣٤ : ـ / « وقسم حيّ من اليمن بالبصرة ».

(٥) في « ى » : « سأل ».

(٦) في حاشية « بح » : « جلد ».

(٧) في « بث » : « الدراش ». و « الدارِش » : جلد معروف أسود ، كأنّه فارسيّ الأصل. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٠٩ ( درس ).

(٨) في « بخ » : « تتّخذ ».

(٩) « الخُرْء » ، بالضمّ : العذرة ، والجمع : خُرُوء. الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٦ ( خرء ).

(١٠) في مرآة العقول : « لعلّهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ ، أو لأنّ بعد الغسل أيضاً كان يبقى فيها أجزاء صغار ، أو استحباباً للاحتياط لعلّه يبقى فيها شي‌ء ولعلّ عدم أمره بالغسل لأجل اللون ، أو لما ذكرنا فتأمّل ».

(١١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ،

٤١٢

٥٣٧٧ / ٢٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ (٢) هذَا ، فَلَا تُصَلِّ (٣) فِيهِ ». (٤)

٥٣٧٨ / ٢٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ (٥) الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ (٦) ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَلِبَاسَ الْوَشْيِ (٧) ،

__________________

ص ٣٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤١٠٥ ؛ وص ٥١٦ ، ح ٤٣٣٤.

(١) في التهذيب ، ح ٨٣٠ : + / « عن الصلاة ». وفي التهذيب ، ح ٨٣١ والاستبصار ، ح ١٤٧٠ والعلل : + / « الصلاة ».

(٢) في « ى » : « شبه ».

(٣) في الاستبصار ، ح ١٤٦٩ : « فلا يصلّى ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٤٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٤٧٠ ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص ٣٥٧ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٦٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٥٣٩٣.

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يكره أن يلبس ، الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به‌في كلام الأصحاب المتأخّرين ، وربّما يظهر من عبارة ابن البرّاج المنع من ذلك ، واستدلّوا بهذا الخبر على الكراهة. ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الكراهة في هذا الحديث أيضاً استعملت في الحرمة ».

(٦) « المكفوف بالديباج » أي الذي عُمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من ديباج ، والكفاف : جمع كُفَّة ، وكُفَّةكلّ شي‌ء ، بالضمّ : طُرّته وحاشيته ، وكلّ مستطيل : كُفّة ، ككُفّة الثوب ، وكلّ مستدير كِفَّة ، بالكسر ككِفّة الميزان. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩١ ( كفف ).

(٧) « الوشي » : نقش الثوب ، معروف ويكون من كلّ لون ، والوشي في اللون : خلط لون بلون. انظر :

٤١٣

وَيَكْرَهُ (١) الْمِيثَرَةَ (٢) الْحَمْرَاءَ ؛ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ. (٣)

٥٣٧٩ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْخِفَافُ عِنْدَنَا فِي السُّوقِ نَشْتَرِيهَا ، فَمَا تَرى فِي الصَّلَاةِ فِيهَا؟

فَقَالَ : « صَلِّ فِيهَا حَتّى يُقَالَ لَكَ : إِنَّهَا مَيْتَةٌ بِعَيْنِهَا (٤) ». (٥)

٥٣٨٠ / ٣١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

__________________

لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ( وشى ). وقال في الوافي : « وفي بعض النسخ : القسّيّ ، مكان الوشي بالقاف والمهملة ، قال ابن الأثير في نهايته : فيه نهي عن لبس القِسَّيّ ، وهو ثياب من كتّان مخلوط بحرير ، يؤتى به من مصر ... أقول : وكأنّ النسخة الثانية أصحّ ؛ لتكرّر النهي عن القسّيّ في الأخبار ، كما في الخصال وغيره ؛ بخلاف الوشي ، فإنّه لا كراهة فيه كما يأتي ». وانظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٩ ( قسس ).

(١) في الوافي والكافي ، ح ١٢٥٠٦ : + / « لباس ».

(٢) « المثيرَة » : مِفْعلة من الوَثارة بمعنى السهل واللين ، أصلها : مِوْثَرة ، وهي من مراكب العجم ، تعمل من حرير أو ديباج وتتّخذ كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف ، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. وقال ابن الأثير : « ويدخل فيه مياثر السروج ؛ لأنّ النهي يشمل كلّ ميثرة حمراء ، سواء كانت على رحل أو سرج ». والميثرة أيضاً : الثوب الذي تجلّل به الثياب فيعلوها. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ؛ لسان العرب ، ح ٥ ، ص ٢٧٨ ( وثر ).

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد البرقي. الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ١٢٥٠٦ ، بسند آخر عن النضر بن سويد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٥٤١٩ ؛ وص ٤٤٥ ، ح ٥٦٧٣.

(٤) في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « بعينه ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٠ ، بسنده عن ابن مسكان. وفيه ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٥٧ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ٦٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٠ ، ذيل ح ٤٢٦١.

٤١٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ السَّوَادُ (١) إِلاَّ فِي ثَلَاثَةٍ : الْخُفِّ ، وَالْعِمَامَةِ ، وَالْكِسَاءِ ». (٢)

٥٣٨١ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ (٣) السَّوْدَاءِ؟

فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ (٤) ». (٥)

٥٣٨٢ / ٣٣. عَلِيٌّ (٦) ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ (٧) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٨) عليه‌السلام : أَعْتَرِضُ السُّوقَ ، فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَذَكِيٌّ هُوَ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « يكره الصلاة ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس السواد ، ح ١٢٤٧٩ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه رفعه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ١٤٨ ، باب الثلاثة ، ح ١٧٩ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام. علل الشرائع ، ص ٣٤٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٦٨ ، مرسلاً وفيه : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكره ... » ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٢ ، ح ٥٤٦١.

(٣) في « بح » والعلل : « قلنسوة ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فإنّه لباس أهل النار ، أي بني العبّاس لعنهم الله ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، ح ١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٦٦ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الغناء ، ح ١٢٤٨٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٦١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٦ ، ح ٥٤٧١.

(٦) عليّ هذا ، هو عليّ بن محمّد الراوي عن سهل بن زياد ، فما ورد في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢١ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ، عن سهل ، لا يخلو من الخلل.

(٧) في « غ ، بث ، بخ ، بس » : « جهم ». وفي التهذيب : ـ / « بن » ، والمذكور في بعض نسخه « الحسن بن الجهم ».

(٨) في « بح » والوسائل والتهذيب : + / « الرضا ».

٤١٥

أَمْ لَا؟ قَالَ (١) : « صَلِّ فِيهِ ».

قُلْتُ : فَالنَّعْلُ (٢)؟ قَالَ : « مِثْلُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هذَا؟ قَالَ (٣) : « أَتَرْغَبُ عَمَّا (٤) كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام يَفْعَلُهُ ». (٥)

٥٣٨٣ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُرْمُوقٍ (٦) ـ وَأَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ فَبَعَثْتُ (٧) بِهِ إِلَيْهِ ـ؟

فَقَالَ : « يُصَلّى فِيهِ ». (٨)

٥٣٨٤ / ٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي كُمِّهِ طَيْرٌ (٩)؟

قَالَ : « إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ ». (١٠)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لُبْسُهَا؟

__________________

(١) في حاشية « بح » : « فقال ».

(٢) في التهذيب : « والنعل ».

(٣) في حاشية « بح » : « فقال ».

(٤) في التهذيب : « عنّا ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٦٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٢٦٨.

(٦) « الجُرْمُوقُ » : خفّ صغير ، أو خفّ صغير يلبس فوق الخفّ. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ( جرمق ).

(٧) في الوسائل والتهذيب : « بعثت ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٦٢٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٧ ، ح ٥٦١١.

(٩) في « ظ » وحاشية « بس » : « طائر ».

(١٠) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ضمن ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٦٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٦١ ، ح ٥٧٢٥.

٤١٦

فَقَالَ : « إِذَا (١) كَانَتْ صَمَّاءَ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ (٢) لَهَا صَوْتٌ ، فَلَا ». (٣)

٥٣٨٥ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الْمَدَائِنِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُصَلِّي (٤) الرَّجُلُ وَفِي (٥) تِكَّتِهِ (٦) مِفْتَاحُ حَدِيدٍ ». (٧)

٥٣٨٦ / ٣٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَايُصَلِّي (٨) الرَّجُلُ وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « إن ».

(٢) في « ى » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والفقيه وقرب الإسناد : « كان ».

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٨. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٦٢٦٩ ؛ وج ٢٠ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٠٤٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٦٣ ، ح ٥٧٣٢.

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بث » والمطبوع : « لا يصلّ ».

(٥) في « بح » : « في » بدون الواو.

(٦) في حاشية « بح » : « كمّه ». و « التِكَّة » : رباط السراويل ، والجمع : تِكَك. انظر : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ( تكك ).

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٦٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٥٨٢.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه ، ح ٧٧٢ والتهذيب ، ص ٢٢٧. وفي‌المطبوع : « لايصلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٣٤٨ ، ح ٢ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، ح ١ ؛ والفقيه ، ج ١ ،

٤١٧

وَرُوِيَ « إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ ، فَلَا بَأْسَ ». (١)

٦١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً‌

٥٣٨٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَايُصَلّى (٢) فِيهِ؟

قَالَ : « لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ ». (٣)

٥٣٨٨ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الَّذِي يُعيِرُ ثَوْبَهَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ (٤) أَوْ‌

__________________

ص ٢٥٣ ، ح ٧٧٤ ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٢ ، صدر ح ١٥٤٨ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٧٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٦٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٥٥٨١.

(١) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ، ح ٦٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٥٨٣.

(٢) في مرآة العقول : « يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ٦٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٢١٩.

(٤) قال ابن الأثير : « الجِرِّىُّ ، بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشبه الحيّة ويسمّى بالفارسيّة مار ماهى ». وقال صاحب القاموس : « الجرّيّ ، بالكسر : سمك طويل أملس ـ وهو ضدّ الخشن ـ لايأكله اليهود وليس عليه فُصوص ». انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٨ ( جرر ). وفي مرآة العقول : « كأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع ؛ لعدم النجاسة ، قال الشيخ رحمه‌الله في مثل هذا الخبر : إنّه محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شي‌ء من الثياب إلاّبعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك ». كلام الشيخ في التهذيب ذيل هذا الحديث ، ونحوه في الاستبصار كذلك.

٤١٨

يَشْرَبُ (١) الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ ، أَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟

قَالَ : « لايُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ » (٢) (٣)

٥٣٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا قَالَ : « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ (٤) دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (٥) غَيْرَ (٦) دَمِ الْحَيْضِ ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ ـ إِنْ‌

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « ويشرب ».

(٢) هكذا في « ظ » ، وكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره نقلاً من نسختي الشهيد الثاني أعلى الله مقامه. وفي أكثر النسخ والمطبوع بدل ما في المتن : « قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ فقال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه يأتي نفس هذا المتن المحذوف تحت الرقم ١١ من الباب وسنده مشترك مع سندنا هذا في بعض الأجزاء. والظاهر وقوع الاختلاط في أكثر النسخ بنوعٍ من جواز النظر.

ويؤيّد ما أثبتناه ـ مضافاً إلى ورود الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٤ ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، قال سأل أبي أباعبدالله عليه‌السلام ـ ما ورد في الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٧ ، من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، بنفس السند الذي أثبتناه.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٤٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٧ ؛ وص ٥٢١ ، ذيل ح ٤٣٤٩.

(٤) في « بث » : « في ».

(٥) في « ظ ، بس » : « من دم يُبصره ». وفي « بث ، بح » والوسائل : « من دم تبصره ». وفي « جن » : « من دم تبصره من ». وفي التهذيب : « من دم لم يُبصره ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لم تبصره ، أي لقلّته ، أو المراد أنّه كان جاهلاً ، ثمّ علم أنّه كان جاهلاً. والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « إلاّ ».

٤١٩

رَآهُ ، أَوْ لَمْ يَرَهُ (١) ـ سَوَاءٌ ». (٢)

٥٣٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ ، أَوْ نَبِيذٌ (٣) مُسْكِرٌ ، فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ فَإِنْ (٤) لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ (٥) ، فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ؛ وَإِنْ (٦) صَلَّيْتَ فِيهِ (٧) ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ ». (٨)

٥٣٩١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ (٩) الْخَمْرُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ : أَيُصَلّى فِيهِ ، أَمْ (١٠) لَا؟ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَلِّ فِيهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَاتُصَلِّ فِيهِ. (١١)

__________________

(١) في « بث » : « ولم يره ». وفي « بخ ، بس » والتهذيب : « وإن لم يره ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧٤٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٣ ، ح ٤٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٠٧٩.

(٣) في « ى » : + / « أو ».

(٤) في حاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٥) في « بخ » : + / « وإلاّ ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٧) في « ى » : ـ / « فيه ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦١ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤١٩٩.

(٩) في « ظ ، بح ، جن » والوافي : « يصيب ».

(١٠) في الاستبصار : « أو ».

(١١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لاتصلّ فيه ، الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الثوب المتنجّس بالخمر ، وضمير

٤٢٠