الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

٥٩ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةِ فِي كَمْ تُصَلِّي

وَصَلَاةِ الْعُرَاةِ وَالتَّوَشُّحِ (١)

٥٣٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ ، أَوْ (٢) فِي (٣) قَبَاءٍ طَاقٍ (٤) ، أَوْ فِي (٥) قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ سَفِيقٌ (٦) ، أَوْ قَبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ (٧) ،

__________________

دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيه هكذا : « وإنّ الملائكة لاتدخل بيتاً ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ٦٣٤٣ ؛ وج ٢٠ ، ص ٧٩٧ ، ح ٢٠٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٢٥٧ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١١ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢٤٤.

(١) في حاشية « بح » : « المتوشّح ».

(٢) في « ى ، بث ، بخ ، جن » : ـ / « أو ». وفي « بح » : « و ».

(٣) في « ظ » والوسائل والتهذيب : ـ / « في ».

(٤) « الطاق » في اللغة : ضرب من الثيات ، وقيل : هو الطيلسان ، وقيل : هو الطليسان الأخضر. وكأنّ المراد به ما لم تكن له بطانة ، وهي خلاف الظهارة ، أو لم يكن محشوّاً بالقطن أو قباء فرد ، والمراد بالإزار هنا المئزر. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٩ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ( طوق ) ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠.

(٥) في « بخ » والتهذيب : ـ / « في ».

(٦) في « ى » وحاشية « ظ » والوافي ومرآة العقول والوسائل : « صفيق ». وفي « بخ » : « ضيّق ». وفي التهذيب : « صفيقاً ». و « السَفيق » : لغة في الصَفيق ، وهوخلاف سخيف ، ويقال : ثوب سخيف ، إذا كان قليل الغزل. انظر : المغرب ، ص ٢٦٨ ( صفق ) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٩١ و ١١٨٧ ( سخف ) و ( سفق ).

(٧) قال العلاّمة الفيض : « فرج القبا : شقوقها ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله : ليس بطويل الفرج ، صفة

٣٨١

فَلَا بَأْسَ (١) ، وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ (٢) بِهِ ، وَسَرَاوِيلُ (٣) ، كُلُّ ذلِكَ لَابَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ ، فَلْيَجْعَلْ عَلى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَلَوْ حَبْلاً ». (٤)

٥٣٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام صَلّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ (٥) عَلى عُنُقِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَرى لِلرَّجُلِ (٦) يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَثِيفاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ (٧) وَالْمِقْنَعَةِ إِذَا‌

__________________

للقباء ، ويعلم منه حكم القميص أيضاً ، والمراد بالفرج الجيب ». وقال الشيخ الطريحي : « ثوب طويل الفرج ، أي طويل الذيل ». انظر : مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( فرج ).

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « به ».

(٢) توشّح الرجل بالثوب : هو أن يُدخِل الثوب من تحت يده اليمنى فيُلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشّح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة. وقال العلاّمة المجلسي : « فسّر بعض اللغوييّن ـ وهو ابن سيده ـ وشرّاح كتب العامّة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ، ثمّ يعقدهما على صدره. وظاهر اللفظ جعل أحد الكتفين مكشوفاً والاخرى مستوراً ». انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٣٣ ؛ المحكم ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ( وشح ).

(٣) في الوسائل والتهذيب : « والسراويل ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٦١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٥٤٨٠.

(٥) في « بح » : « عقد ».

(٦) في الوسائل ، ح ٥٤٧٤ : « الرجل ».

(٧) درع المرأة : قميصها ، أو الدرع : ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه. وقال العلاّمةالفيض : « درع المرأة : قميصها. وقيل : الدرع ما جيبه على الصدر ، والقميص : ما جيبه على المنكب ». انظر : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٢ ( درع ).

٣٨٢

كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً » يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.

قُلْتُ : رَحِمَكَ (١) اللهُ ، الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ (٢) ». (٣)

٥٣٣٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٤) أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ (٥) لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ (٦) أَوْ عِمَامَةٌ (٧)

__________________

(١) في « ظ » : « يرحمك ».

(٢) القِناع والمِقْنعة : ما تعطّي به المرأة رأسها ، أو القناع أوسع من المقنعة. انظر : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ( قنع ). وفي مرآة العقول : « لاخلاف في أنّه يجوز للصبيّة والأمة أن تصلّيا بغير خمار. وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لافرق بين الأمة وبين القنّ والمدبّرة وامّ الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً. وفي المدارك : يحتمل إلحاق امّ الولد مع حياة ولدها بالحرّه ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم ، ويمكن حمله على الاستحباب إلاّ أنّه يتوقّف على وجود المعارض ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٩٩.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً يعني ستيراً ». وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب قناع الإماء وامّهات الأولاد ، صدر ح ١٠٢٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، صدر ح ٣ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، صدر ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٦١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٩ ، ح ٥٤٧٩ ، إلى قوله : « كان كثيفاً فلا بأس به » ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٥٥٤٣ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ٥٤٧٤ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ٤٠٩ ، ح ٥٥٥٤ ، من قوله : « قلت : الأمة تغطّي ».

(٤) في « بث » : « عن الرجل ».

(٥) في « ظ ، بخ » والوافي : + / « واحد ».

(٦) في مرآة العقول : « الظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لامطلقاً ، كما ذكره الأصحاب ».

(٧) في « ى » : « وعمامة ».

٣٨٣

يَرْتَدِي بِهَا ». (١)

٥٣٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٣) قَالَ : « إِيَّاكَ وَالْتِحَافَ الصَّمَّاءِ ».

قُلْتُ : وَمَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ؟

قَالَ : « أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ ، فَتَجْعَلَهُ عَلى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ (٤) ». (٥)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٢ ، ذيل ح ٥٦٩٢ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٩١.

(٢) في الاستبصار : ـ / « بن عيسى ».

(٣) في « بخ » والوافي : ـ / « أنّه ».

(٤) التحاف الصَمّاء مكروه بالإجماع ، واختلف في تفسيره فعن أبي عبيدة : « اشتمال الصمّاء أن تجلّل جسدك بثوبك ، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساءَ من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً ». وإنّما قيل لها : صمّاء ؛ لأنّه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. وعنه أيضاً : إنّ الفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة. وفسّره الشيخ بقوله : « هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ». وقيل غير ذلك ، وقال العلاّمة : « تفسير الفقهاء أولى ؛ لأنّهم أعرف ، وما ذكره الشيخ أصحّ الأقوال » ثمّ ذكر هذا الحديث دليلاً على قول الشيخ. وقال العلاّمة الفيض : « في هذا التفسير ـ أي ما في الحديث ـ إجمال » ، ثمّ ذكر التفاسير وقال : « وما في الحديث لا ينافي شيئاً من هذه التفاسير ». انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٨٩ ( صمم ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٨٣ ؛ النهاية ، ص ٩٧ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٠ ؛ الحبل المتين ، ص ٦١٣ و ٦١٤.

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٤٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٢ ، بسند عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن زرارة. معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ ، ح ٥٥١٦.

٣٨٤

٥٣٣٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : « يَجْعَلُ التِّكَّةَ (١) عَلى عَاتِقِهِ ». (٢)

٥٣٣٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ ـ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ (٣) يُصَلِّي فِي إِزَارٍ (٤) مُرْتَدِياً (٥) بِهِ؟

قَالَ : « يَجْعَلُ عَلى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدّى بِهِ (٦) ». (٧)

٥٣٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ (٩) بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ (١٠)

__________________

(١) « التِكَّةُ » : رباط السراويل ، والجمع تِكَك. انظر : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ( تكك ).

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥١٩ ، بسنده آخر ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٦١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٣ ، ح ٥٦٩٦.

(٣) في « بخ » : ـ / « عن الرجل الحاضر ».

(٤) في « بح » : + / « مؤتزر ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بس » والوافي والوسائل ، ح ٥٤٨٢ والتهذيب : « مؤتزراً ». والارتداء والتردّي : التوشّح ، أي اللبس ، ولبس الرداء. انظر : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٩ ( ردى ).

(٦) في « بح » والتهذيب : « بها ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٦١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٥٤٨٢ ؛ وص ٤٥٣ ، ح ٥٦٩٥ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٩٢.

(٨) في التهذيب : « عدّة من أصحابنا ».

(٩) في « بح ، جن » : « أن يتوشّح ».

(١٠) في الاستبصار : « قميص ».

٣٨٥

وَأَنْتَ تُصَلِّي ، وَلَاتَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ (١) إِذَا أَنْتَ (٢) صَلَّيْتَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ (٣) الْجَاهِلِيَّةِ ». (٤)

٥٣٤١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ (٥) أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِزَارُهُ مُحَلَّلَةٌ (٦) ؛ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَنِيفٌ (٧) ». (٨)

٥٣٤٢ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ (٩) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً (١٠) بِهِ ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ / « وأنت تصلّي ـ إلى ـ إذا أنت ».

(٢) في « جن » : ـ « أنت ».

(٣) « الزِيُّ » : اللباس والهيئة. انظر : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ( زوى ).

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٤٧٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٦١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٥ ، ح ٥٥٠٤.

(٥) في « جن » : « بأن يصلّي ».

(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢١٦ والاستبصار : « محلولة ». وفي مرآة العقول : « يدلّ على أنّ شدّ الإزار أولى ، وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال الصلاة ».

(٧) « الحنيف » : المائل إلى الاستقامة ؛ من الحَنَف ، وهو الميل عن الضلال إلى الاستقامة. والمراد به هنا ما لا حرج فيه ولا ضيق. انظر : المفردات للراغب ، ص ٢٦٠ ( حنف ) ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤.

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٤٩٢ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن زياد بن سوقة. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٤٩٣ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٦١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥٤٩٥ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٨٥.

(٩) في التهذيب : « سأل ».

(١٠) في الوافي والتهذيب : « يأتزر ».

٣٨٦

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) إِذَا رَفَعَهُ إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ (٢) ». (٣)

٥٣٤٣ / ١٠. وَعَنْهُ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٥) الرَّجُلِ يُصَلِّي ، فَيُدْخِلُ (٦) يَدَيْهِ (٧) تَحْتَ (٨) ثَوْبِهِ ، قَالَ : « إِنْ (٩) كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ ـ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ ـ فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ؛ وَإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً ، وَلَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرى ، فَلَا بَأْسَ ». (١٠)

٥٣٤٤ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ظ » : ـ / « به ».

(٢) في التهذيب : « الثديين ». و « الثندوتان » : تثنية الثندوة ، وهي لحم الثدي ، وقيل : أصله ، وعن ابن السكّيت : هي اللحم الذي حول الثدي ، ومن همزها ضمّ أوّلها ، ومن لم يهمز فتحه. وعن غيره : الثندوة للرجل ، والثدي للمرأة. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ( ثند ).

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٤٩ ، بسنده عن صفوان ، عن رفاعة بن موسى الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٦١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٥٤٨١.

(٤) الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن إدريس ؛ فقد روى أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٩ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٥. فعليه ما ورد في الوسائل ، ذيل ح ٥٦٣٠ ، من إرجاع الضمير إلى محمّد بن يحيى ، لايخلو من تأمّلٍ.

(٥) في الوافي : « قال : سألته عن » بدل « في ».

(٦) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يدخل » بدون الفاء.

(٧) في الوافي : « يده ».

(٨) في حاشية « بث » والوافي : « في » بدل « تحت ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « إذا ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٤٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن الحسن بن عليّ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٦١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٢ ، ذيل ح ٥٦٣٠.

٣٨٧

عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : إِزَارٍ ، وَدِرْعٍ ، وَخِمَارٍ (١) ؛ وَلَايَضُرُّهَا (٢) بِأَنْ تُقَنِّعَ (٣) بِالْخِمَارِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ : تَتَّزِرُ (٤) بِأَحَدِهِمَا ، وَتُقَنِّعُ بِالْآخَرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٥) كَانَ دِرْعٌ (٦) وَمِلْحَفَةٌ (٧) لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ (٨) ؛ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا ، فَلْتَلْبَسْهَا (٩) طُولاً ». (١٠)

__________________

(١) « الخِمار » : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَفٌ بين الناس‌وبينها فحجز أبصارهم عنها. أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. انظر : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ( خمر ) ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٢ ( نصف ).

(٢) في « بس » : « ولا تضرّها ».

(٣) قرأه العلاّمة الفيض في الوافي من باب التفعلّ ، حيث قال : « تقنّعها بالخمار : أن تواري به رأسها وشعرها وعنقها ، وعنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخمار ». وقرأه العلاّمة المجلسي من باب التفعيل ، حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لايضرّها ، يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب ، لكن مشروطاً بأن تقنّع بالخمار ، فالمستتر في « يضرّها » راجع إلى الثلاثة الأثواب ، والبارزة إلى المرأة ، أو يكون المراد بالتقنيع إسدال القناع على الرأس من غير لفّ ، لكنّه بعيد ، وكذا لو قرئ : تقنع ، بالتخفيف من القناعة ، أي تقنع به من دون إزار ، بعيد أيضاً ، والأوّل أظهر ».

(٤) في التهذيب : « تأتزر ».

(٥) في التهذيب : « وإن ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « درعاً ».

(٧) « الملحْفَة » : اللباس فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه ، كاللِحاف والمِلْحَف. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٣٤ ( لحف ).

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « بالملحفة ».

(٩) في « جن » : « فتلبسها ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٤٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ،

٣٨٨

٥٣٤٥ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَثَوْبُهُ عَلى ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ (١) ، فَيُسْبِلُهُ (٢) إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَايَلْتَحِفُ بِهِ ». وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذلِكَ. (٣)

٥٣٤٦ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ (٤) بِثَوْبٍ وَاحِدٍ؟

قَالَ : « لَا يَشْتَمِلُ (٥) بِثَوْبٍ وَاحِدٍ (٦) ، فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ (٧) ، فَلَا بَأْسَ ». (٨)

__________________

ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٤ ، بسند آخر ، من قوله : « قلت : فإن كان درع وملحفة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٦١٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٥٥٤٤.

(١) في « ظ » : « ومنكبه ».

(٢) في « بس » : « فيسيله ». وإسبال الثوب : تطويله وإرساله إلى الأرض. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ( سبل ). وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة إسدال الرداء ، فيحمل ما ورد من أنّه زيّ اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه ».

(٣) الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٦١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ح ٥٤٩٦.

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : « صلواته ». وفي المطبوع : « صلاة ».

(٥) في مرآة العقول : « المراد بالاشتمال إمّا التلفّف فيه ، فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة ؛ أو مطلق اللبس ، فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لايستر المنكبين ».

(٦) في « بح » : ـ / « قال : لايشتمل بثوب واحد ».

(٧) في « بث » : + / « فقال ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ ، ح ٥٥١٧.

٣٨٩

٥٣٤٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (١) لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَالدُّرُوعِ (٢) مَا لَايُوَارِي شَيْئاً » (٣) (٤)

٥٣٤٨ / ١٥. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ (٥) مِنَ الْأَرْضِ ، لَيْسَ (٦) عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، وَأَجْنَبَ فِيهِ ، وَلَيْسَ (٧) عِنْدَهُ مَاءٌ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَتَيَمَّمُ ، وَيُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً (٨) يُومِئُ إِيمَاءً (٩) ». (١٠)

٥٣٤٩ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ى ، بخ » والوافي : « لاتصلح ».

(٢) في « بث ، بس » : « الدرع ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ما لايواري شيئاً ، ظاهره حكاية اللون أيضاً ، وهو إجماعيّ ، وإنّما الخلاف في ما إذا حكى الحجم وستر اللون ، والأحوط الترك إلاّ مع الضرورة فتصلّى فيها ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٦١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ ، ح ٥٤٧٥.

(٥) « الفلاة » : المفازة ، أو هي التي لا ماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة ، أو غير ذلك. انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا ).

(٦) في الوسائل : + / « وليس ».

(٧) في « ى » : « فليس ».

(٨) في التهذيب ، ج ١ والاستبصار : « قائماً ».

(٩) في التهذيب ، ج ٢ : « ويومئ » بدل « ويومئ إيماءً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٧١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٢ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٦٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ، ح ٤٢٤٨.

٣٩٠

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً ، أَوْ سُلِبَ ثِيَابَهُ ، وَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ؟

فَقَالَ : « يُصَلِّي إِيمَاءً ؛ فَإِنْ (١) كَانَتِ امْرَأَةً ، جَعَلَتْ يَدَهَا (٢) عَلى فَرْجِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ رَجُلاً ، وَضَعَ يَدَهُ عَلى سَوْأَتِهِ (٣) ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ ، فَيُومِئَانِ إِيمَاءً ، وَلَايَسْجُدَانِ وَلَا يَرْكَعَانِ (٤) ، فَيَبْدُو مَا (٥) خَلْفَهُمَا ، تَكُونُ (٦) صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُؤُوسِهِمَا ».

قَالَ (٧) : « وَإِنْ كَانَا فِي مَاءٍ ، أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ (٨) ، لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ ، وَمَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ ، يُومِئَانِ (٩) فِي ذلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ (١٠) وَوَضْعُهُمَا (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بث ، بس » والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٢) في « بخ ، بس » : « يديها ».

(٣) « السوأة » : العورة ، وهي فرج الرجل والمرأة ، سمّيت سوأة لأنّ انكشافها للناس يسوء صاحبها. المصباح‌المنير ، ص ٢٩٨ ( سوأ ).

(٤) في التهذيب : « لا يركعان ولا يسجدان ».

(٥) في « بخ » : ـ / « ما ».

(٦) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يكون ».

(٧) في « جن » : ـ / « قال ».

(٨) « لُجِّيٍّ » : منسوب إلى لُجّة البحر ، وهي حيث لا يدرك قعره ، أو الماء الذي لا يرى طرفاه. وقيل : لجّة البحر : تردّد أمواجه. انظر : المفردات للراغب ، ص ٧٣٦ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ( لجج ).

(٩) في التهذيب ، ج ٢ : « فيومئان ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بث ، بخ » : « بوجه ». وفي « بح » : « يوجّه ».

(١١) في التهذيب ، ج ٢ : + / « توجّه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ذيل ح ١٣٤٩ ، من قوله : « فإن كانت امرأة جعلت يدها » الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٦٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٤٩ ، ح ٥٦٨٧.

٣٩١

٦٠ ـ بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِي تُكْرَهُ (١) الصَّلَاةُ فِيهِ وَمَا لَاتُكْرَهُ (٢)

٥٣٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي (٣) الثَّعَالِبِ وَالْفَنَكِ (٤) وَالسِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ؟

فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ ، فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ (٥) وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ (٦) وَكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ (٧) ، لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتّى تُصَلِّيَ (٨) فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَكْلَهُ ».

__________________

(١) في « بث ، بح ، جن » : « يكره ».

(٢) في « بث ، بح » : « لا يكره ».

(٣) في « جن » : + / « وبر ».

(٤) « الفنك » ، بالتحريك : دابّة يتّخذ منهما الفَرْو ، وهو ما يلبس من الجلد ، وفروتها أطيب أنواع الفِراء وأشرفها وأعدلها ، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. وقيل : الفَنَك : جلد يلبس ، معرّب. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٨٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٠ ( فنك ).

(٥) في الحبل المتين ، ص ٦٠١ : « لايخفى أنّ ما يتراءى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله : إنّ الصلاةفي وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره ، إلى آخره ، وكذا ما يلوح من الحزازة في قوله : لايقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيرها ممّا أحلّ الله أكله ، يعطي أنّ لفظ الحديث لابن بكير وأنّه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ، ويمكن أن يكون هذا التصرّف وقع من بعض رجال السند سوى ابن بكير ، وكيف كان فالمقصود ظاهر لاسترة فيه ». ونحوه في الوافي.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافي : + / « وألبانه ». إلاّ أنّ هذه الزيادة في الوافي بين المعقوفين.

(٧) في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والاستبصار : « فاسد ». وما أثبتناه موافق للمطبوع والتهذيب والوافي.

(٨) في « ظ ، ى ، بح ، جن » والتهذيب والاستبصار : « يصلّي ».

٣٩٢

ثُمَّ قَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، هذَا عَنْ (١) رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ، فَاحْفَظْ ذلِكَ يَا زُرَارَةُ ؛ فَإِنْ (٣) كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَالصَّلَاةُ (٤) فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ (٥) إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ ؛ فَإِنْ (٦) كَانَ غَيْرَ ذلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَحَرُمَ (٧) عَلَيْكَ (٨) أَكْلُهُ ، فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ (٩) ، ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ ». (١٠)

٥٣٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ؟

قَالَ (١١) : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ رَجُلاً صَرِداً (١٢) لَاتُدْفِئُهُ (١٣)

__________________

(١) في « ى » : « من ».

(٢) في التهذيب : + / « والله ».

(٣) في الوافي : « وإن ».

(٤) في « بث » : + / « فيه و ».

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « جائز ».

(٦) في « بس » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : « أو حرم ».

(٨) في « ى » : « عليه ».

(٩) في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « فاسد ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٤٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٤٥٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ٦١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٥٣٤٤.

(١١) في « بخ ، بس » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٢) « الصَرِد » ككتف : من يجد البرد سريعاً ومن يشتدّ عليه البرد ولا يطيقه. وهو أيضاً من هو قويّ على البرد ، فهو من الأضداد ؛ من الصَرْد بمعنى البرد ، فارسيّ معرّب. انظر : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ( صرد ).

(١٣) في « بخ » والوافي والوسائل ، ح ٥٧٣٠ : « لا يدفئه ». وفي التهذيب : « فلا تدفئه ». ولا تدفئه ، أي لا تسخّنه ؛

٣٩٣

فِرَاءُ (١) الْحِجَازِ ؛ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا (٢) بِالْقَرَظِ (٣) ، فَكَانَ (٤) يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَيُؤْتى مِمَّا قِبَلَهُمْ (٥) بِالْفَرْوِ ، فَيَلْبَسُهُ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ ، وَأَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ (٦) ، الَّذِي يَلِيهِ (٧) ، فَكَانَ (٨) يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ (٩) : إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ ». (١٠)

__________________

من الدِفْ‌ء بمعنى السخونة. والدِفْ‌ء والدَفَأُ أيضاً : نقيض حِدّة البرد. انظر : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٥ ( دفأ ).

(١) « الفِراء » : جمع الفَرْو والفَرْوَة ، وهو الذي يلبس من الجلد ، وقيل : الفروة إذا لم يكن عليها وَبَر أو صوف لم‌تسمّ فروة. انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ـ ١٥٢ ( فرا ).

(٢) في « بث ، بح ، بس » والوسائل ، ح ٥٧٣٠ والتهذيب : « دباغها ».

(٣) في « بح » : « بالقراظ ». وقال الجوهري : « القَرَظُ : ورق السَلَم ـ وهو شجر العضاه وهو من شجر الشوك ـ يُدْبَغْ به ». وقال الفيّوميّ : « القَرَظ : حبّ معروف يخرج في غُلْف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول : القرظ : ورق السلم يُدْبَغ به الأديم ، وهو تسامح ؛ فإنّ الورق لا يُدْبَغ به وإنّما يدبغ بالحبّ. وبعضهم يقول : القرظ : شجر ، وهو تسامح أيضاً ؛ فإنّهم يقولون : جنيت القرظ ، والشجر لايُجْنى وإنّما يُجْنى ثمره ، يقال : قرظت قَرْظاً ، من باب ضرب إذا جنيته أو جمعته ، وقرظت الأديم قَرْظاً أيضاً : دَبَغْتُه بالقَرَظ ». انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٧٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٩ ( قرظ ).

(٤) في « بخ » والوافي : « وكان ». وفي الوسائل ، ح ٤٢٩٢ : « كان ».

(٥) في حاشية « بث ، بس » والوسائل والتهذيب : « قبلكم ».

(٦) في « بث » والوسائل والتهذيب : ـ / « الذي تحته ».

(٧) في « ى » : ـ / « الذي يليه ». وفي الوافي : « لعلّ اجتنابه عليه‌السلام كان استحباباً واحتياطاً ؛ لما يأتي من جواز الاكتفاءبعدم العلم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٠٩ : « يمكن حمله على الاستحباب ؛ إذ لوكان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه‌السلام ولاخلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، حتّى أنّ ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه ، ولكن خصّه الأصحاب أكثر بميتة ذي النفس ».

(٨) في الوافي : « وكان ».

(٩) في التهذيب : « فيقول ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ٦٢٣٢ ؛ الوسائل ،

٣٩٤

٥٣٥٢ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عليهما‌السلام (١) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً ».

قَالَ : قُلْتُ : أَوَلَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا (٢) ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ؟

فَقَالَ : « بَلى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».

قُلْتُ : وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (٣) مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ ؛ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَاتَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَيْسَ (٤) هُوَ (٥) مِمَّا نَهى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ إِذْ نَهى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ (٦) ». (٧)

٥٣٥٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُكْرَهُ (٨) الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلاَّ مَا صُنِعَ فِي‌

__________________

ج ٤ ، ص ٤٦٢ ، ح ٥٧٣٠ ؛ وج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩٢.

(١) في التهذيب : ـ / « وأبا الحسن عليهما‌السلام ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « ما ».

(٣) في « جن » : ـ / « ما يؤكل لحمه ». وفي الوسائل ، ح ٥٣٥٤ والتهذيب : « وما لا يؤكل لحمه ». وفي الوافي : « لعلّ « ما » في « ما يؤكل لحمه من غير الغنم » استفهاميّة ؛ يعني أيّ شي‌ء يؤكل لحمه ممّا يلبس فراؤه من غير الغنم ». وفي مرآة العقول : « في بعض نسخ التهذيب : وما لا يؤكل لحمه ، وهو أظهر ».

(٤) في « بث » : « فليس ».

(٥) في « ى » : ـ / « هو ».

(٦) « المِخْلَب » ، بكسر الميم : هو للطائر والسبع كالظُفُر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يَخْلِب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٧٦ ( خلب ).

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ٦١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٣٥٤ ؛ وفيه ، ص ٣٤٥ ، ح ٥٣٤٥ ، إلى قوله : « إذا كان ممّا يؤكل لحمه ».

(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يكره ».

٣٩٥

أَرْضِ (١) الْحِجَازِ ، أَوْ مَا (٢) عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ ». (٣)

٥٣٥٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ ـ أَعْنِي هذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ (٤) يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ ـ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ ، فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا : أَلَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ؟ فَيَقُولُ : بَلى : فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ لَابَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا (٥) وَتَقُولَ : قَدْ شَرَطَ لِيَ (٦) الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ ». قُلْتُ : وَمَا أَفْسَدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ (٧) ، وَزَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ (٨) ذَكَاتُهُ ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذلِكَ إِلاَّ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٩)

٥٣٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بح » : « فرو ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جن » : « ومما ». وفي المطبوع : « أو ممّا ».

(٣) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ٦٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ٤٣٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤٦٢ ، ح ٥٧٢٩.

(٤) في التهذيب : « الذي ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ولكن لابأس ، هذا لايدلّ على عدم جواز الصلاة في ما يؤخذ منهم ، كمالايخفى ، بل على أنّه لايخبر بالعلم بالتذكية حينئذ ».

(٦) في « بح ، بخ » : « إلى ». وفي التهذيب : ـ / « لي ».

(٧) في الوافي : « الميتة ».

(٨) في الوافي : « الميت » بدل « جلد الميتة ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٧٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٢٩٣.

(١٠) في الوسائل والكافي ، ح ١١٥٠٩ : ـ / « وغيره ».

٣٩٦

عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٢) ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا؟ قَالَ (٣) : « لَا ».

قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ (٤) إِذْ (٥) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا (٦)؟ ».

قَالَ (٧) : « تِلْكَ شَاةٌ (٨) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (٩) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَكَانَتْ (١٠) شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذْ (١١) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ (١٢) تُذَكّى ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوسائل والكافي ، ح ١١٥٠٩. وفي « بح ، جن » والمطبوع والتهذيب : « عليّ بن المغيرة ». والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام في الكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧ ، فلاحظ.

(٢) في الوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ : ـ / « جعلت فداك ».

(٣) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٥٠٩ : « منها بشي‌ء؟ فقال » بدل « بشي‌ء منها؟ قال ».

(٤) في « بث » : ـ / « الشاة ».

(٥) في الوافي والوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والكافي ، ح ١١٥٠٩ : « إذا ».

(٦) « الإهاب » : الجلد ، أو الجلد قبل الدبغ. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣ ( أهب ).

(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والتهذيب : « فقال ».

(٨) في الوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والكافي ، ح ١١٥٠٩ : + / « كانت ».

(٩) في « ظ ، ى ، بح ، بخ » والوافي : « زوجة ».

(١٠) في « بخ » : « كانت » بدون الواو.

(١١) في « بح » والوافي والوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والكافي ، ح ١١٥٠٩ : « إذا ».

(١٢) في « بخ » والوافي والكافي ، ح ١١٥٠٩ والتهذيب : « أي ». وهو الظاهر من مرآة العقول ، حيث قال : « ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه‌السلام ومن الراوي أيضاً ».

(١٣) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح ١١٥٠٩. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ،

٣٩٧

٥٣٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (١) الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرى (٢) مِنَ السُّوقِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ مَضْمُوناً (٣) ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)

٥٣٥٧ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :

عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي (٥) الثَّعَالِبِ ، فَنَهى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا ، وَفِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا ، فَلَمْ أَدْرِ (٦) أَيُّ الثَّوْبَيْنِ : الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ ، أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ‌

__________________

بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٠٢٩٩.

(١) هكذا نقله العلاّمة الخيبر السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « خ » ، كما نقله من نسخة « ش » نقلاً من بعض النسخ. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « الحسين ».

ومحمّد بن الحسن هذا ، هو محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري المذكور في رجال البرقي ، ص ٥١ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٣٩ ، وروى في الكافي ، ح ١٥٧ بعنوان محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، وتوسّط في بعض الأسناد بين عليّ بن مهزيار وبين أبي جعفر [ الثانى ] عليه‌السلام بعنوان محمّد بن الحسن الأشعري. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣. هذا ، ومحمّد بن الحسين الملقّب بالأشعري ، لم نجد له ذكراً في كتب الرجال.

(٢) في الوافي : « نشتري ».

(٣) قوله عليه‌السلام : « مضموناً » ، في الوافي : « يعني إذا ضمن البائع ذكاته » ، وفي مرآة العقول : « أي مأخوذاً من مسلم أو ممّن لايستحلّ الميتة بالدباغ أو ممّن يخبر بتذكيته ».

(٤) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٧٢٩٧ ؛ وج ٧ ، ص ٤١٩ ، ح ٦٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٢٦٩ ؛ وج ٤ ، ص ٤٦٣ ، ح ٥٧٣١.

(٥) في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب والاستبصار : + / « جلود ».

(٦) في « ى » وحاشية « بح » والاستبصار : « فلم يدر ».

٣٩٨

بِالْجِلْدِ (١)؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ : « الَّذِي (٢) يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ ».

قَالَ : وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ (٣) أَنَّهُ سَأَلَهُ (٤) عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ ، وَلَافِي (٥) الَّذِي تَحْتَهُ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « بح » : « بالجلدة ».

(٢) في حاشية « بث ، بس » والوافي والاستبصار : « الثوب الذي ».

(٣) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « ش » والعلاّمة المجلسي‌في مرآة العقول من بعض النسخ. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : + / « عليه‌السلام ». وذكر « عليه‌السلام » في المطبوع نقلاً من بعض النسخ.

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ المراد من « أبو الحسن » ، هو عليّ بن مهزيار ؛ فقد كُنّي هو بأبي الحسن ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٦٦٤. فيكون مفادّ الخبر أنّ عليّ بن مهزيار بعد أن راى توقيعه عليه‌السلام سأل هو نفسه الإمام عن هذه المسألة ، فأجابه بغير ما أجاب الرجل.

فعليه ، الضمير المستتر في « قال وذكر أبو الحسن » ، راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ١٤٤٦ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، عن الرضا عليه‌السلام ، ولم يذكر « عليه‌السلام » في ذيله بعد « أبوالحسن » ، كما أنّه لم يذكر في بعض نسخ التهذيب أيضاً.

(٤) في « ى » والوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب : « سئل ».

(٥) في « بخ » والوافي : + / « الثوب ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣١١ : « اعلم أنّ عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش ، والذي يمكن توجيهه به هو أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكريّ عليهما‌السلام وسأل عن تفسير الخبر الذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني ، فأجاب عليه‌السلام بالتفسير تقيّة ؛ حيث خصّ النهي بالذي يلصق به الجلد ؛ لأنّ جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور ، وأمّا الجلد فيمكن التخلّص باعتبار كونه ميتة غالباً فتكون التقيّة فيه أخفّ ، ويقول محمّد بن عبدالجبّار : إنّ أبا الحسن ، أي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه عليه‌السلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه‌السلام بغير تقيّة بالجلد.

هذا على نسخة لم يوجد فيها « عليه‌السلام » ، وأمّا على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على

٣٩٩

٥٣٥٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ (١) ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ (٢) تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ ، فَهَلْ تَجُوزُ (٣) الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَاتَقِيَّةٍ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا تَجُوزُ (٤) الصَّلَاةُ فِيهَا ». (٥)

٥٣٥٩ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ : هَلْ يُصَلّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ ، أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ (٦)؟

__________________

نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحداً وهو أبوالحسن الثالث عليه‌السلام ويكون المعنى أنّ عليّ بن مهزيار يقول : إنّي لمّا لقيت أبا الحسن عليه‌السلام ذكر لي أنّ السائل الذي سألت عنه عليه‌السلام عن تفسير مسألته أجابه عليه‌السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله ، وجواب المكاتبة صدر عنه عليه‌السلام تقيّة. هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ١٤٤٦ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ٦١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٥٣٨٢.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن مهزيار ، أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار.

(٢) « تكَك » : جمع تِكَّة ، وهي رباط السراويل. انظر : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ( تكك ).

(٣) في « ى ، بخ ، بس » : « يجوز ».

(٤) في « بخ ، بس » والاستبصار ، ح ١٤٥١ : « لايجوز ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٤٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ح ١٤٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨٠٥ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٥ ، ح ٦٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٥٣٧٧.

(٦) « الديباج » : ضرب من الثياب ، مشتقّ من الدَبْج بمعنى النقش والتزيّن ، فارسيّ معرّب. وقيل : هو الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقّش ، فهو حرير منقوش. انظر : المغرب ، ص ١٥٩ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ( دبج ).

٤٠٠