الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

٥٢٨١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي ، فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ (١)؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلاً ، فَلْيُصَلِّ أُخْرى وَيَنْصَرِفُ ، وَيَجْعَلُهُمَا (٢) تَطَوُّعاً ، وَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ ؛ وَإِنْ (٣) لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ (٤) ، فَلْيَبْنِ عَلى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ ، وَ (٥) يُصَلِّي (٦) رَكْعَةً أُخْرى مَعَهُ (٧) يَجْلِسُ (٨) قَدْرَ مَا يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ لْيُتِمَّ (٩) صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلى مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ ، وَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلاَّ وَصَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا (١٠) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١١)

__________________

ص ٣٦٦ ، المجلس ٥٨ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٨ ، ح ٨٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٢٠.

(١) في الوافي : « الفريضة ». وفي التهذيب : « عن الفريضة ».

(٢) في « بس » والتهذيب : « ويجعلها ».

(٣) في التهذيب : « فإن » بدل « كما هو وإن ».

(٤) في « بح » : « عادل ».

(٥) في « ظ » : ـ / « كما هو و ». وفي « ى » : ـ / « إن لم يكن ـ إلى ـ كما هو و ».

(٦) في « بث » : « ويُصلّ ».

(٧) في الوسائل : « معه ».

(٨) في الوسائل والتهذيب : « ويجلس ».

(٩) في مرآة العقول : « ثمّ يتمّ ».

(١٠) في « بح » : « عليه ».

(١١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٩ ، ح ٨١٧٣ ؛ الوسائل ،

٣٤١

٥٢٨٢ / ٨. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَرَّجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أَتى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ ، فَصَلّى (٢) مَعَهُمْ (٣) ، خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ ». (٤)

٥٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَيُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ‌

٥٢٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الْأُولى : كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ (٥) الْإِمَامُ (٦)؟

قَالَ : « يَتَجَافى (٧)

__________________

ج ٨ ، ص ٤٠٥ ، ح ١١٠٢٧.

(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٨ ، بسنده عن الحسن بن عبدالله الأرّجاني. والظاهر أنّه سهو. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٣١ ، الرقم ١٣٤٤ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٥٣.

(٢) في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « فيصلّي ».

(٣) في التهذيب : « فيه ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسن بن عبدالله الأرّجاني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢١٠ ، معلّقاً عن الحسين بن عبدالله الأرّجاني ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٩ ، ح ٨٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ١٠٧٣٦.

(٥) في « ظ ، جن » وحاشية « بح » : + / « مع ».

(٦) في الاستبصار : « للتشهّد ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ : « قوله : يتجافى ، هذا لاينافي ما ورد من الجلوس في التشهّد ؛ لأنّ التجافي نوع منه والتشهّد غير منفيّ هاهنا ، فسّر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوّزاً في هذا المقام ».

٣٤٢

وَلَايَتَمَكَّنُ (١) مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ ـ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ (٢) ـ فَلْيَلْبَثْ (٣) قَلِيلاً ـ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ ـ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ (٤) بِالْإِمَامِ (٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ (٦) الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ؟

فَقَالَ : « اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا (٧) لَكَ الْأُولَيَانِ (٨) ، وَلَاتَجْعَلْ (٩) أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جن » : « أو لا يتمكّن ».

(٢) في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « الثانية له ».

(٣) في الاستبصار : « فيلبث ».

(٤) في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « ليلحق ».

(٥) في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ والتهذيب والاستبصار : « الإمام ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : + / « الرجل ».

(٧) في الاستبصار : « فإنّها ».

(٨) في « ظ ، ى » والوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : « الأوّلتان ».

(٩) في التهذيب : « فلا تجعل ».

(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الاوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها ».

(١١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١١٩٩ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٢ ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يدرك الركعتين » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣١ ، ح ٨١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٠٩٧٥ ؛ وفيه ، ص ٤١٨ ، ح ١١٠٥٩ ، إلى قوله : « يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام ».

٣٤٣

٥٢٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ (١) الرُّكُوعِ ، فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ ». (٢)

٥٢٨٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٣) ، عَنِ الْمُثَنّى (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ (٥) ، فَتَكُونُ (٦) لِي وَاحِدَةٌ وَلَهُ ثِنْتَانِ ، فَأَتَشَهَّدُ (٧) كُلَّمَا قَعَدْتُ؟

__________________

(١) في « جن » : ـ / « تكبيرة ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٦٧٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٧٨ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٨ ، ح ٨١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨١ ، ح ١٠٩٦١.

(٣) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

(٤) هكذا في الوافي نقلاً من نسخةٍ. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « الميثمي ».

ولم يثبت رواية ابن أبي نصر عمّن يلقّب بالميثمي ؛ أمّا روايته عن المثنّى [ بن الوليد الحنّاط ] فقد تكرّرت في الأسناد. كما روى مثنّى الحنّاط ، عن إسحاق بن يزيد في الكافي ، ح ١٢٤١٢. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٦ ـ ٦١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨.

ويؤيّد ذلك أنّ طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن يزيد ( بريد ـ خ ل ) ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنّى بن الوليد. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٥.

(٥) في « بث ، بس » والوافي : « بركعة ».

(٦) في « ى ، بس ، بخ » : « فيكون ».

(٧) في الوافي : « أفأتشهّد ».

٣٤٤

فَقَالَ (١) : « نَعَمْ ، فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ ». (٢)

٥٢٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ، فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ ، قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَهِيَ ثِنْتَانِ لَكَ ؛ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، قَرَأْتَ فِيهَا ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ؛ وَإِنْ (٣) سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ ، جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَالثَّالِثَةِ لَهُ حَتّى تَعْتَدِلَ (٤) الصُّفُوفُ (٥) قِيَاماً ».

قَالَ : وَقَالَ (٦) : « إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً ، فَاثْبُتْ (٧) مَكَانَكَ حَتّى يَرْفَعَ (٨) رَأْسَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ ». (٩)

٥٢٨٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (١٠) ،

__________________

(١) في الوافي والوسائل : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٨١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤١٦ ، ح ١١٠٥٦.

(٣) في الوافي : « وإذا ».

(٤) في « بخ » : « حتّى يعتدل ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام ، حتّى تعتدل الصفوف ، لعلّ المراد الاستعجال في التشهّد ».

(٦) في « بح » : « فقال ».

(٧) في « بح » : + / « في ».

(٨) في « ظ » : « حتّى ترفع ».

(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٨١٢٣ ؛ وفي الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٣ ، ذيل ح ١٠٩٩٢ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ١٠٩٧٦ ؛ وص ٤١٧ ، ح ١١٠٥٧ ، قطعة منه.

(١٠) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن عثمان ».

٣٤٥

عَنِ‌الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ (١) ، فَكَبَّرْتَ وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ (٢) ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ ؛ فَإِنْ (٣) رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ (٤) ». (٥)

٥٢٨٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ : « إِذَا أَدْرَكَ (٦) الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَكَبَّرَ (٧) وَهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ (٨) ، فَقَدْ أَدْرَكَ (٩) ». (١٠)

٥٢٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

__________________

(١) في الوافي : « وقد ركع ».

(٢) في « ى » : ـ / « رأسه ».

(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « وإن ».

(٤) في الاستبصار : ـ / « الركعة ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٢ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٧ ، ح ٨١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٠٩٦٣.

(٦) في « بخ » والتهذيب ، ص ٢٧١ : « يدرك » بدل « إذا أدرك ».

(٧) في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب ، ص ٤٣ والاستبصار : + / « الرجل ».

(٨) في الفقيه : ـ / « قبل أن يرفع الإمام رأسه ».

(٩) في الوافي والتهذيب ، ص ٤٣ والاستبصار : + / « الركعة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٤٣ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٧٩ ، بسندهما عن سليمان بن خالد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٥١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٧ ، ح ٨١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٠٩٦٢.

٣٤٦

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (١) ، فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ (٢) أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ (٣)؟

فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ (٤) ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ (٥) عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ (٦) ، فَكَانَ (٧) الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ (٨) بِيَدِهِ (٩) التَّسْلِيمَ (١٠) وَانْقِضَاءَ (١١) صَلَاتِهِمْ ، وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ (١٢) عَلَيْهِ ». (١٣)

__________________

(١) في الفقيه : « فيكبّر » بدل « أو أكثر ».

(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ويكون ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « الصلاة بالقوم » بدل « صلاة القوم ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٣٩١.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».

(٦) في التهذيب : « وعن الشمال ».

(٧) في حاشية « بث » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكان ».

(٨) في « جن » والفقيه : ـ / « إليهم ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».

(١٠) في الاستبصار : « هو التشهّد » بدل « التسليم ».

(١١) في الفقيه : « أو تقضي » بدل « وانقضاء ».

(١٢) في الاستبصار : + / « قد فاته ، أو ما بقي ».

(١٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١١٧٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٠٩٤٧.

٣٤٧

٥٢٩٠ / ٨. عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ (١) ؛ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً (٣)؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً (٤) ، بَلْ يَنْبَغِي لَهُ (٥) أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى (٦) ، وَإِلاَّ فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ (٧) عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا ». (٨)

٥٢٩١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (١٠) أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ؟

__________________

(١) في التهذيب والوسائل : + / « بن شاذان ».

(٢) في التهذيب : ـ / « بن عيسى ».

(٣) في « بخ ، جن » : ـ / « صلاة ».

(٤) في « جن » : ـ / « صلاة ».

(٥) في « ظ ، جن » : ـ / « له ».

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فإنّ له صلاة اخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور ».

(٧) في التهذيب : « قد تجزي ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٩٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤١ ، ح ٨١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٤٦.

(٩) في التهذيب : + / « بن عثمان ».

(١٠) في « بح » : « الرجل ».

٣٤٨

قَالَ : « يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ (١) ، وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ، وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ، وَيَغْتَسِلُ (٢) مَنْ مَسَّهُ ». (٣)

٥٢٩٢ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٤) : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ (٥) مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ؟ ».

قُلْتُ : يَقُولُونَ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ. (٦)

فَقَالَ : « هذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا ».

قُلْتُ : كَيْفَ (٧) يَصْنَعُ؟.

__________________

(١) في « جن » : ـ / « آخر ».

(٢) قال في مرآة العقول : « الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مسّ جسده وقد برد » ، ثمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك.

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، صدر ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٣٦٧٩ ؛ وج ٨ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ١٠٩٥٧.

(٤) في الوافي والاستبصار : + / « لي ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يفوته ، قال الفاضل التستري : كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما وسمّاهما بالفائتة ؛ لأنّه لم يصلّهما مع الإمام ».

(٦) قال التهذيب : « قول السائل : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما ، بل يحتمل أن يكون قال : إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه ، فأمره حينئذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار ». وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٧٩.

(٧) في الوافي والتهذيب : « فكيف ».

٣٤٩

قَالَ : « يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ». (١)

٥٢٩٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) : قُلْتُ : أَجِي‌ءُ إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَنِي (٣) بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ ، فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلّهِ (٤) حَتّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ ، فَذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي (٥) بِرَكْعَةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ (٦) كُنْتَ فِي مَقَامِكَ ، فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ ؛ وَإِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ ، فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ ». (٧)

٥٢٩٤ / ١٢. جَمَاعَةٌ (٨) مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (٩) صَلّى مَعَ قَوْمٍ وَهُوَ يَرى أَنَّهَا الْأُولى وَكَانَتِ الْعَصْرَ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٦٨٦ ، بسندهما عن مروك بن عبيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٠٤ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣١ ، ح ٨١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ١٠٩٨٠.

(٢) في « بخ » : ـ / « قال ».

(٣) في « جن » : « يسبقني ».

(٤) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي. وفي « ى » والمطبوع : « ذاكر الله ».

(٥) في « بح » : + / « بدأ ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « قد سبقني ».

(٦) في الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « قال : فإن ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٠٠ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٩ ، ح ٧٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٠٤٤٤.

(٨) في « بح ، بس » : « عدّة ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « عن الرجل ».

٣٥٠

قَالَ : « فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولى ، وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ » (١) (٢)

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « فَإِنْ (٣) عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولى ، فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ (٤) ». (٥)

٥٢٩٥ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ ، فَانْصَرَفَ ، وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ ، وَأَدْخَلَهُ ، فَقَدَّمَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ؟

قَالَ : « يُصَلِّي بِهِمْ ؛ فَإِنْ أَخْطَأَ ، سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ ، وَبَنى عَلى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ». (٦)

__________________

(١) في مرآة العقول : « الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون ، ويمكن حمله على أنّه نوى الاولى ، وسؤال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين ، بل قيل : هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ، ونقل عن الصدوق رحمه‌الله أنّه قال : لابأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولايصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ١٨٩.

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٠٣١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٥ ، ح ٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ١١٠٠٨.

(٣) في « بث » : « وإن ». وفي « بخ » : « إن ».

(٤) في الوافي : « لعلّ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر ؛ لأنّه لم يصلّ الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم » وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فلا يدخل معهم ، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد ، وكأنّ إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به ».

(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٦ ، ح ٨١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٠٠٩.

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ،

٣٥١

٥٢٩٦ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الَّذِي (١) يَرْفَعُ رَأْسَهُ (٢) قَبْلَ الْإِمَامِ : أَيَعُودُ ، فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ (٣) رَأْسَهُ (٤)؟ قَالَ : « لَا (٥) ». (٦)

٥٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ (٧) خَلْفَ الصَّفِّ

وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَايَتَخَطّى‌

٥٢٩٧ / ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

__________________

ص ٤٠٣ ، ح ١١٩٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٠ ، ح ٨١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ١٠٩٥٠.

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « من الركوع ».

(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « ويرفع » بدل « أن يرفع ».

(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « معه ».

(٥) هذه الرواية الدالّة على وجوب الاستمرار تنافي الروايات الدالّة على وجوب الإعادة. حمل الشيخ الأوّلة في التهذيبين على ما إذا لم يكن مقتدياً بمن صلّى خلفه وعلى ما إذا تعمّد ، قال العلاّمة الفيض : « والأوّل بعيد ، والثاني لا دليل عليه » ثمّ استصوب حمل الأوّلة على الرخصة والروايات الثانية على الأفضل والاستحباب ، كغيره من العلماء. انظر : في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٨١.

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٦٨٩ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة. وراجع : التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨١٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٨١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩١ ، ذيل ح ١٠٩٨٧.

(٧) في « بث » : + / « من ».

٣٥٢

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) وَدَخَلَ (٢) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا ، فَرَكَعَ وَحْدَهُ (٣) ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٤) ، ثُمَّ قَامَ ، فَمَضى (٥) حَتّى لَحِقَ الصُّفُوفَ. (٦)

٥٢٩٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : « لَا (٧) ».

قُلْتُ (٨) : فَيَتَقَدَّمُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَ (٩) إِلَى الْقِبْلَةِ ». (١٠)

٥٢٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : + / « يوماً ».

(٢) في « بث ، بح ، بس ، جن » والتهذيب ، ص ٢٧٢ : « دخل » بدون الواو. وفي الوافي والتهذيب ، ص ٢٨١ : « وقد دخل ».

(٣) في « بح » : « واحدة ».

(٤) في « جن » والوافي والتهذيب ، ص ٢٨١ : « السجدتين ».

(٥) في الوافي : « فمشى ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٦ ، ح ٨٠٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٤ ، ذيل ح ١٠٩٦٩.

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ : « قوله عليه‌السلام : لا ، أي بلا ضرورة ، وإلاّفيجوز للتوسعة على أهل الصفّ ، أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصفّ ».

(٨) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « قال ». وفي « بس » : ـ / « قلت ».

(٩) في « بث » : « ما يشاء ». وفي « جن » والتهذيب : « ماشياً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠١ ، ح ٧٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٠١ ؛ وج ٨ ، ص ٣٨٥ ، ذيل ح ١٠٩٧٢.

٣٥٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ ، فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً : أَيَقُومُ (١) وَحْدَهُ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ (٢) أَنْ (٣) يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ (٤) ». (٥)

٥٣٠٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ صَلّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ (٦) وَبَيْنَ الْإِمَامِ (٧) مَا لَايُتَخَطّى (٨) ، فَلَيْسَ ذلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ ، وَأَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لَايُتَخَطّى ، فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ (٩) ،

__________________

(١) في « ى » : « يقوم » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في « بث » : + / « به ».

(٣) في « بس » والتهذيب : ـ / « أن ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بحذاء الإمام ، أي مؤخّراً عن الصفوف محاذياً لخلف الإمام ، ويحتمل بعيداً أن يراد التقديم على صفوف بجنب الإمام ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٩ ، ح ٨٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ١١٠٣٠.

(٦) في « بث ، بس » والفقيه : « بينهم » بدون الواو.

(٧) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وبين الإمام ، أي في الأرض ، ولا في الارتفاع كما فهم ، والظاهر إمكان التخطّي وعدمه من بين الموقفين ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : قدر ذلك ، إلى آخره. ويحتمل كونه معتبراً من بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وقال الفاضل التستري : كأنّه يريد أن يكون بعداً زائداً لايتخطّى ، لا أنّه قرباً لا يجعل ممّا لا يتخطّى عادة ، انتهى ».

(٨) « ما يُتخطّى » أي ما لا يُمشى ، يقال : فلان يتخطّى النار مثلاً ، أي يخطو ويمشي فيها خطوةً خطوةً ، والخُطْوَة : بُعْد ما بين القدمين. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ٥١ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٣٢ ( خطا ). وفي مرآة العقول : « ... المراد عدم التخطّي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل ، كما يدلّ عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « بصلاة ».

٣٥٤

فَإِنْ (١) كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ (٢) أَوْ جِدَارٌ ، فَلَيْسَتْ (٣) تِلْكَ (٤) لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلاَّ مَنْ (٥) كَانَ مِنْ (٦) حِيَالِ (٧) الْبَابِ ».

قَالَ : وَقَالَ : « هذِهِ الْمَقَاصِيرُ (٨) لَمْ يَكُنَّ (٩) فِي زَمَانِ (١٠) أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (١١) ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ ، لَيْسَتْ (١٢) لِمَنْ صَلّى خَلْفَهَا ـ مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا ـ صَلَاةٌ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ (١٣) الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلى‌بَعْضٍ ، لَايَكُونُ (١٤) بَيْنَ صَفَّيْنِ (١٥) مَا لَايُتَخَطّى ، يَكُونُ قَدْرُ ذلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإِنْسَانِ (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في « بث » والفقيه : « وإن ».

(٢) في الوافي : « ستر ( سترة ـ خ ل ) ».

(٣) في الفقيه والتهذيب : « فليس ».

(٤) في « بخ » : + / « الصلاة ». وفي التهذيب : « ذلك ».

(٥) في « بخ ، بس » : « ما ».

(٦) في الوسائل والفقيه والتهذيب : ـ / « من ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « بحيال ».

(٨) « المقاصير » : جمع المقصورة ، وهي الدار الواسعة المحصّنة ، أو هي أصغر من الدار ولا يدخلها إلاّصاحبها. ومقصورة المسجد : مقام الإمام ، قال العلاّمة الفيض : « أي ما يحجّر له ولا يدخله غيره » ، أي المحراب. انظر : المغرب ، ص ٣٨٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٤ ( قصر ).

(٩) في « ى ، بس ، جن » والتهذيب : « لم تكن ».

(١٠) في الوافي والتهذيب : « زمن ».

(١١) في الوسائل والفقيه : ـ / « لم يكن في زمان أحد من الناس و ».

(١٢) في الوافي : « وليست ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « وليس ».

(١٣) في الوافي والتهذيب : « أن تكون ».

(١٤) في « بث ، بس » والتهذيب : « ولا يكون ».

(١٥) في الوافي والتهذيب : « الصفيّن ».

(١٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : قدر ذلك مسقط جسد الإنسان ، أي في حال سجوده ... قال الفاضل التستري رحمه‌الله : كأنّه راجع إلى ما بين الصفّين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه ».

(١٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤٤ ، مرسلاً ، إلى

٣٥٥

٥٣٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ (٢) رَأْسَهُ مِنْ (٣) قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ ، فَكَبِّرْ وَارْكَعْ ؛ وَإِذَا (٤) رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاسْجُدْ مَكَانَكَ ؛ فَإِنْ (٥) قَامَ ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ؛ وَإِنْ (٦) جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ». (٧)

٥٣٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا أَرى بِالصُّفُوفِ (٨) بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً ». (٩)

٥٣٠٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ‌

__________________

قوله : « مقتدياً بصلاة من فيها صلاة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٠ ، ح ٨٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٧ ، ذيل ح ١١٠٣٣ ؛ وص ٤١٠ ، ذيل ح ١١٠٣٩.

(١) في الاستبصار : + / « البصري ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يرفع ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ / « من ».

(٤) في الوافي والتهذيب : « فإذا ».

(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٦) في التهذيب : « وإذا ». وفي الاستبصار : « فإن ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٦٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٤٨ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٥ ، ح ٨٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٥ ، ذيل ح ١٠٩٧٠.

(٨) في الوافي ـ نقلاً عن نسخة ـ والتهذيب : « بالوقوف ».

(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الحلبي. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٥ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٢ ، ح ٨٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١١٠٣٤.

٣٥٦

عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ ، وَلَيْسَ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ؟

قَالَ : « لَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامَ ، وَلَايَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ ، وَلكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ الرَّجُلُ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ». (١)

٥٣٠٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ إِلى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ (٢) بِقُرْبِ (٣) الْحَائِطِ وَكُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَيْسَ عَلى (٤) يَسَارِهِ أَحَدٌ. (٥)

٥٣٠٥ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٩) يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُمْ فِي مَوْضِعٍ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٨ ، ح ٨٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٢ ، ذيل ح ١٠٩٩٠.

(٢) في « ى » والتهذيب : « بيت ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يقرب ».

(٤) في التهذيب : « عن ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩١ ، ح ٨٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٨٥٣.

(٦) في التهذيب : ـ / « وغيره ».

(٧) في التهذيب : + / « بن يحيى ».

(٨) في « بخ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».

(٩) في « بث » : « عن رجل ».

٣٥٧

أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلى شِبْهِ الدُّكَّانِ (١) ، أَوْ عَلى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ (٢) صَلَاتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ (٣) بِقَدْرِ إِصْبَعٍ ، أَوْ (٤) أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ (٥) ، فَإِنْ كَانَ (٦) أَرْضاً مَبْسُوطَةً ، أَوْ كَانَ (٧) فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ ، فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ، وَقَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَالْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ ـ قَالَ : ـ لَابَأْسَ » (٨)

قَالَ : وَسُئِلَ : فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ (٩) أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ؟

__________________

(١) قال ابن الأثير : « الدكّان : الدكّة المبنيّة للجلوس عليها ، والنون مختلف فيها ، فمنهم من يجعلها أصلاً ، ومنهم من يجعلها زائدة ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ( دكن ).

(٢) في « بخ ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم تجز ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أرفع من موضعهم ، أي بقدر معتدّ به. وقوله عليه‌السلام : وإن كان أرفع منهم ، الظاهر أنّ كلمة إن وصليّة ، لكنّه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ، ويمكن حمله على القطع ويكون محمولاً على الأرض المنحدرة ، ويكون « لا بأس » جواباً لهما معاً ».

(٤) في التهذيب : + / « كان ».

(٥) في الفقيه : « بقطع سيل ». وفي التهذيب : « منهم بقدر شبر » كلاهما بدل « ببطن مسيل ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ببطن مسيل ، في بعض نسخ التهذيب : إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر ، وفي بعضها : بقدر يسير ، ولعلّه على نسختيه ، ثمّ الكلام عند قوله : شبر ، أو يسير ، والجزاء محذوف ، أي جايز ، فقوله : فإن كان ، استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الاتفاع تدريجيّاً لادفعيّاً. ويمكن أن يكون قوله : فإن كان ، معصوفاً على قوله : وإن ، يكون قوله : فلابأس ـ كما في بعض نسخ الفقيه ـ جزاء لهما ، أو قوله : قال : لابأس ، متعلّق بهما. وفي بعض نسخ الفقيه هكذا : إذا كان الارتفاع بقطع سيل ، فالمراد : إذا كان الارتفاع ممّا يتخطّى ، والجزاء محذوف ».

(٦) في الفقيه والتهذيب : « كانت ».

(٧) في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب : « وكان ».

(٨) في الوافي والفقيه : « فلا بأس به » بدل « قال : لا بأس ».

(٩) في التهذيب : « وإن كان الإمام في » بدل « فإن قام الإمام ».

٣٥٨

قَالَ : « لَا بَأْسَ (١) » وَقَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ (٣) فَوْقَ بَيْتٍ (٤) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ـ دُكَّاناً كَانَ (٥) أَوْ غَيْرَهُ ـ وَكَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ ، جَازَ (٦) لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ ، وَيَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ (٧) بِشَيْ‌ءٍ كَثِيرٍ (٨) ». (٩)

٥٣٠٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى إِلى جَانِبِ رَجُلٍ ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ (١٠) ، ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ (١١)؟

__________________

(١) في حاشية « بث » : « فلا بأس ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(٣) في الوسائل والفقيه : « الرجل ».

(٤) في التهذيب : « سطح ».

(٥) في « ى » والتهذيب : ـ / « كان ».

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : جاز ، قال المحقّق التستري رحمه‌الله : إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدّم في‌رواية زرارة عن البعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطّى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف وبين صفّ الإمام ، وهذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ هذه مؤيّدة بالأصل ».

(٧) في « بح » : ـ / « منه ».

(٨) في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « يسير ».

(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٣ ، ح ٨٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤١١ ، ح ١١٠٤٢.

(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وهو لا يعلم ، يحتمل إرجاع الضمائر كلّها إلى الإمام ، ويحتمل إرجاع ضميري : وهو لا يعلم إلى المأموم ، أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنّه لم يكن يعلم كيف يصنع؟ ولا شكّ في إرجاع ضمير « ثمّ علم » إلى الإمام ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون : كيف يصنع ، ابتدءاً للسؤال. والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنّه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته ».

(١١) في الوافي : « كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة » بدل « ثمّ علم وهو في صلاته كيف يصنع ».

٣٥٩

قَالَ : « يُحَوِّلُهُ عَنْ (١) يَمِينِهِ ». (٢)

٥٨ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَفَوْقَهَا وَفِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ

وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ (٣) الصَّلَاةُ فِيهَا‌

٥٣٠٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ (٤) وَالْكَنَائِسِ (٥)؟ فَقَالَ : « رُشَّ (٦) ، وَصَلِّ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ : « رُشَّهَا ، وَصَلِّ ». (٧)

__________________

(١) في الفقيه : « إلى ».

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الحسين بن يسار ، عمّن سأل الرضا عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني ، عمّن سأل الرضا عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٩ ، ح ٨٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٨٦١.

(٣) في « بث ، بح » : « يكره ».

(٤) « البيع » ، كعنب : جمع البِيعَة ، وهو كنيسة النصارى. أو كنيسة اليهود. انظر : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ( بيع ).

(٥) « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو متعبَّد اليهود ، وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. انظر : المغرب ، ص ٤١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنس ).

(٦) في « بخ » : + / « الماء ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، إلى قوله : « فقال : رشّ وصلّ ». وفيه ، ح ٨٧٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن بيوت المجوس » وفيهما مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ١٥٠ ، ح ٥٤٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « فقال : رشّ وصلّ » مع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٧٣٠ ، مرسلاً ، من قوله : « وسألته عن بيوت المجوس » مع اختلاف

٣٦٠