الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

مَسَاجِدِكُمْ ، وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ؟ ». (١)

٥٢٤٥ / ٦. حَمَّادٌ (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :

قُلْنَا لَهُ : الصَّلَوَاتُ (٣) فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟

فَقَالَ : « الصَّلَوَاتُ (٤) فَرِيضَةٌ ، وَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ (٥) كُلِّهَا ، وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ وَمَنْ (٦) تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ (٧) ». (٨)

٥٢٤٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢١ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له ». راجع : الجعفريّات ، ص ٤٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٠١ ، المجلس ٧٥ ، ح ١٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٤٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٢١ ؛ فيه ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٤ ، تمام الرواية هكذا : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له ».

(٢) السند معلّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(٣) في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».

(٤) في « بح » والوافي : « الصلاة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « مَن » بدون الواو.

(٧) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن حمّاد. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٥ ، المجلس ٧٣ ، ذيل ح ١٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « ومن تركها رغبة عنها » مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢١ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « من ترك الجماعة رغبة عنها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ١٠٦٧٦.

٣٢١

الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ (٢) أُولِي الْأَحْلَامِ (٣) مِنْكُمْ وَالنُّهى (٤) ، فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا (٥) ، قَوَّمُوهُ ؛ وَأَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا ، وَأَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ ، وَفَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلى صَلَاةِ الرَّجُلِ فَذّاً (٦) خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ ». (٧)

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٠٧٣٨ والتهذيب : ـ / « قال ».

(٢) في الوافي والوسائل ، ح ١٠٧٣٨ : + / « منكم » وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : الذين يلون الإمام ، أي يقربون منه ».

(٣) في الوسائل ، ح ١٠٧٣٨ : « اولو الأحلام ». والأحلام : واحدها الحِلْم ، وهو العقل ، وكأنّه من الحلْم بمعنى الأناة والتثبّت في الامور ، وذلك من شعار العقلاء. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( حلم ).

(٤) في الفقيه وفقه الرضا : « والتقى ». و « النُهى » : هي العقول والألباب ، واحدتها : نُهْيَة بالضمّ ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنّها تنهى صاحبها عن القبيح. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٧ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ( نهى ). وفي مرآة العقول : « وقد روي مثله في طريق العامّة ، وقال المازني : هو من عطف الشى‌ء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد. وقيل : اولوا الأحلام : البالغون ، وهو عطف المغاير ، فيكون الأحلام جمع الحلم بالضمّ : وهو ما يراه النائم ».

(٥) « تعايا » ، من العِيِّ ، وهو العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، أو منه بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : أو تعايا ، أي شكّ أو نسي آية ، أو الأعمّ فيكون المراد بالنسيان أوّلاً الشكّ ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : تعايا قوّموه ، أي إذا لم يستطع ، أو نسي بعض كلمات القرآن في القراءة ذكّروه ». انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ؛ ( عيي ).

(٦) في « بث » وحاشية « بح ، بس » والوسائل ، ح ١٠٦٧٩ : « فرداً ». وفي « جن » : + / « فرد ». وفي حاشية « ظ » : « الفذّ : الفرد فرداً ». وفي الخصال : « وحده ». و « فَذّاً » ، أي فرداً ومنفرداً واحداً ، وقد فذّ الرجل عن أصحابه ، إذا شذّ عنهم وبقي فرداً » : انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٢ ( فذذ ).

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. ثواب الأعمال ، ص ٥٩ ، ح ١ ، بسند آخر

٣٢٢

٥٢٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :

قَالَ : « فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ (١) الْجَمَاعَةِ عَلى صَلَاةِ الْفَرْدِ ». (٢)

٥٢٤٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُحْسَبُ لَكَ ـ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ ـ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي (٣) بِهِ (٤) ». (٥)

٥٠ ـ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَايُقْتَدى بِهِ‌

٥٢٤٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

عن أبي عبدالله عليه‌السلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وفضل صلاة الجماعة » مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٤٣. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ١٠٩٩ ، إلى قوله : « أفضل أوّلها ما دنا من الإمام ». الخصال ، ص ٥٢١ ، أبواب العشرين ، ذيل ح ١٠ ، مرسلاً عن رسالة أبيه ، من قوله : « وفضل صلاة الجماعة » وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٧ ، ح ٧٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٧٣٨ ، إلى قوله : « فإن نسي الإمام أو تعايا قَوّموه » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٩ ، من قوله : « فضل صلاة الجماعة ».

(١) في « بح » : + / « صلاة ».

(٢) الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٧ ، ح ٧٠١١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٧٤٢.

(٣) في « بث ، بخ » : « يقتدى ».

(٤) في مرآة العقول : « الحديث ... بالباب التالي أنسب ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن حفص بن البختري ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٧ ، ح ٨٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ١٠٧١٩.

٣٢٣

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟

قَالَ : « أَبْقِ (١) آيَةً ، وَمَجِّدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ ، وَارْكَعْ ». (٢)

٥٢٥٠ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٤) بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟

فَقَالَ : « مَا هُمْ عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ (٥) ». (٦)

٥٢٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَلَمْ يَفْرُغْ هُوَ؟

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : « فأمسك ». وفي المحاسن : « أمسك ».

(٢) المحاسن ، ص ٣٢٦ ، كتاب العلل ، ح ٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٥ ، بسندهما عن ابن بكير ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١١ ، ح ٨٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٩٢٨.

(٣) في « بس » : + / « بن محمّد ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٠٧٤٩ : « عبيدالله » وهوسهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٥٩٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٣٩.

(٥) في « بخ » : « الجدار ». و « الجُدُر » : جمع الجدار ، قال العلاّمة المجلسي : « أي لا يعتدّ بصلاتهم وقراءتهم ولايضرّ قربهم. ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم ». انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدر ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥٥.

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٤ ، ح ٨٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٧٤٩ ؛ وص ٣٦٦ ، ح ١٠٩٢٠.

٣٢٤

قَالَ : « فَسَبِّحْ حَتّى يَفْرُغَ ». (١)

٥٢٥٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَاتَقْتَدِي (٣) بِهِ ، فَاقْرَأْ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ». (٤)

٥٢٥٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليه‌السلام : إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا (٦) ، فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً (٧)؟

فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ (٨) بِدِينِهِ (٩) » ثُمَّ قَالَ : « وَلِي مَوَالٍ (١٠)؟ » ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٠ ، ح ٨٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٩٢٩.

(٢) في « بخ » : ـ / « بن عثمان ».

(٣) في « ى ، بث ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يُقتدى ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٦٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٨٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٩١٩.

(٥) في حاشية « بث » : + / « الثاني ».

(٦) في الوافي : « اختلفوا ؛ يعني في المسائل الدينيّة ».

(٧) في « ى » : ـ / « جميعاً ».

(٨) في « بث » : « يثق ».

(٩) في الوافي والتهذيب : + / « وأمانته ».

(١٠) في الوافي : « موالي ». وقال العلاّمة الفيض : « قوله : ولي موالٍ؟ استفهام ، وكلمة « لا » إنكار لذلك ، وقوله : يأمرك ، استفهام مستأنف. ولعلّ المقام كان مقام تقيّة والسائل كان غافلاً عن ذلك ». ونقل العلاّمة المجلسي عن العلاّمة الكشّي روايتين في مدح عليّ بن حديد ، ثمّ قال : فيظهر ممّا نقلنا أنّ قوله عليه‌السلام : لا ،

٣٢٥

فَقُلْتُ (١) : أَصْحَابٌ ، فَقَالَ ـ مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِكْرَهُمْ ـ : « لَا ، يَأْمُرُكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ بِهذَا؟ ـ أَوْ هذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ؟ ـ » فَقُلْتُ (٢) : نَعَمْ (٣) (٤)

٥٢٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ ـ أَنَّهُ صَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ.

فَقَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام صَلّى خَلْفَ فَاسِقٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فَصَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلى جَنْبِهِ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ (٥)؟ فَقَالَ : إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ (٦) ،

__________________

نهي عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم ؛ فإنّ قوله عليه‌السلام : لي موالٍ ، أي لي موالٍ صلحاء مخصوصون فلم لا تصلّي خلفهم؟ فأراد أن يقول : أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه عليه‌السلام قبل إتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصّلاً ، ثمّ قال : يأمرك عليّ بن حديد ، أي سل عليّ بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به. وقوله : أو هذا ، ترديد من الراوي ».

(١) في « ظ ، بخ » : « قلت ».

(٢) في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فقال ».

(٣) في مرآة العقول : « قوله : فقلت : نعم ، في أكثر النسخ فقال : نعم ، أي أبو عليّ ، لا الإمام عليه‌السلام ، أو سقط من البين : قلت : آخذ بقوله؟ ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، إلى قوله : « خلف من تثق بدينه ». رجال الكشّي ، ص ٤٩٦ ، ح ٩٥١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٢ ، ح ٨٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٧٥٠ ، إلى قوله : « خلف من تثق بدينه » ؛ فيه ، ص ٣١٥ ، ح ١٠٧٧١ ، تمام الرواية هكذا : « قال : لاتصلّ إلاّخلف من تثق بدينه ».

(٥) في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + / « بتسليم ».

(٦) في الوافي : « مشتبهات ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : مشبّهات ، بفتح الباء ، أي مشتبهات لايعرف ماهنّ ، أو بكسر الباء ، أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام ».

٣٢٦

وَسَكَتَ (١) ، فَوَ اللهِ (٢) مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ ». (٣)

٥٢٥٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟

فَقَالَ : « صَلُّوا مَعَهُمْ » فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلى زُرَارَةَ ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ زُرَارَةُ : مَا يَكُونُ هذَا إِلاَّ بِتَأْوِيلٍ ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ : قُمْ حَتّى تَسْمَعَ (٤) مِنْهُ.

قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٥) ، إِنَّ (٦) حُمْرَانَ زَعَمَ (٧) أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ ، فَأَنْكَرْتُ ذلِكَ؟

فَقَالَ لَنَا (٨) : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (٩) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا (١٠) رَكْعَتَيْنِ ». (١١)

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسكت ».

(٢) في « بث ، بس » : « فقال : والله » بدل « فوالله ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٦ ، ح ٨٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٩٥٥٠.

(٤) في « ظ ، بث » والوسائل : « نسمع ».

(٥) في الوسائل : ـ / « جعلت فداك ».

(٦) في « بح » : ـ / « إنّ ».

(٧) في الوسائل : « أخبرنا عنك » بدل « زعم ».

(٨) في « بح ، بخ » : « إنّما ».

(٩) في « بث ، بخ ، جن » : + / « بن علي ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « إليهما ».

(١١) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٥ ، ح ٨٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٥٥١.

٣٢٧

٥١ ـ بَابُ مَنْ تُكْرَهُ (١) الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَالْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَمَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤَمَّ‌

٥٢٥٦ / ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْمَجْذُومُ ، وَالْأَبْرَصُ ، وَالْمَجْنُونُ (٢) ، وَوَلَدُ الزِّنى ، وَالْأَعْرَابِيُّ (٣) ». (٤)

٥٢٥٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَايَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ ، وَلَايَؤُمُّ (٦) صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ ، وَلَاصَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ ، وَلَايَؤُمُّ الْأَعْمى فِي الصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ». (٧)

__________________

(١) في « ى ، بح ، بس ، جن » : « يكره ».

(٢) في « ى » : « والمجدوم ». وفي الفقيه : « والمحدود ».

(٣) في الفقيه : + / « حتّى يهاجر ». و « الأعرابي » نسبة إلى الأعراب ؛ لأنّه لا واحد له ، وهم سكّان البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلاّلحاجة. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ( عرب ).

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٢٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٥ ، ح ٧٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٧٨٣ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١٠٧٩٦.

(٥) في « ى ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ص ٢٧ : + / « عن أبيه ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : ص ٢٧ : ـ / « يؤمّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٣٥ ، بسندهما عن ابن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٠٧ ، مرسلاً عن

٣٢٨

٥٢٥٨ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : كُنْتُ إِمَامَكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا (١) كُنْتُ (٢) إِمَامَكَ؟ فَقَالَ (٣) : « صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ؟

قَالَ (٤) : « صَلَاتُهُمَا (٥) فَاسِدَةٌ وَلْيَسْتَأْنِفَا (٦) » (٧)

٥٢٥٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ ».

قَالَ : « وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَايُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ ، وَالْأَبْرَصِ ،

__________________

الصادق عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، إلى قوله : « الفالج الأصحّاء » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٦ ، ح ٧٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠٨٤٥ ، إلى قوله : « صاحب التيمّم المتوضّئين ».

(١) في « ى ، بخ » : ـ / « أنا ».

(٢) في « بث » والتهذيب : « كنت أنا ».

(٣) الضمير المستتر راجع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام والمراد من « بهذا الإسناد » هو السند المذكور إليه عليه‌السلام في الرقم السابق.

(٤) في الوافي : « فقال ».

(٥) في الفقيه والتهذيب : « فصلاتهما ».

(٦) في الوافي : « وذلك لأنّ كلّ واحد منهما قد وكّل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الاولى ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ : « الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، وفي تحقّق الفرضين إشكال ؛ لتوقّف ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٢٢ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٧٧ ، ح ٨٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٠٨٧٩.

٣٢٩

وَالْمَجْنُونِ ، وَالْمَحْدُودِ ، وَوَلَدِ الزِّنى ؛ وَالْأَعْرَابِيُّ لَايَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ ». (١)

٥٢٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ ، فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ (٣) بِالسُّنَّةِ ، وَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ؛ وَلَايَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَلَاصَاحِبَ السُّلْطَانِ (٤) فِي سُلْطَانِهِ ». (٥)

٥٢٦١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

__________________

(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٥ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٥ ، ح ٧٩٧٧. وفي الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٥٢٣٣ ؛ وج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٧٨٤ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١٠٧٩٧ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ١٠٨٤٢ ، قطعة منه.

(٢) في « ظ » : + / « الحذّا ».

(٣) في حاشية « بث » : « أعملهم ».

(٤) في « ظ ، ى ، بخ ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والعلل : « سلطان ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٢٦ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ١٠٩٩ ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته ، وفي الأخيرين من قوله : « يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٣ ، ح ٧٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥١ ، ح ١٠٨٧٧.

(٦) في « بس » : ـ / « بن المغيرة ».

٣٣٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ (١) أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ ». (٢)

٥٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَالْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ‌

٥٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُومُ وَرَاءَهُ ». (٤)

٥٢٦٣ / ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ (٥) ، فَأَمَّا (٦) الْمَكْتُوبَةُ ، فَلَا ، وَلَاتَقَدَّمْهُنَّ (٧) ،

__________________

(١) « الحلُم » ـ بالضمّ وبضمّتين ـ : الرؤيا ، والجمع : أحلام. والحُلْم ، ـ بالضمّ ـ : الجماع في النوم ، والاسم : الحُلُم ، كعنق. وعليهما فهو كناية عن البلوغ. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ).

(٢) الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٩ ، ح ٧٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٧٠٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٧٨٥.

(٣) في « جن » : ـ / « محمّد ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢١ ، ح ٨٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٨٢٣.

(٥) في مرآة العقول : « حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصحّ الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون‌المراد الصلاة التي تكون مستحبّة ، لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضاً كالجمعة ».

(٦) في « ى ، بس » والتهذيب ، ح ٧٦٨ والاستبصار ، ح ١٦٤٦ : « وأمّا ».

(٧) في « ظ ، بس » والوافي والفقيه والتهذيب ح ٧٦٨ والاستبصار ، ح ١٦٤٦ : « ولا تتقدّمهنّ ».

٣٣١

وَلكِنْ تَقُومُ وَسَطاً (١) مِنْهُنَّ (٢) ». (٣)

٥٢٦٤ / ٣. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ (٥) مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ ، قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ (٦) ، فَلْيَقُمْ إِلى جَانِبِهِ ». (٧)

__________________

(١) قال الشهيد قدس‌سره في تمهيد القواعد ، ص ٣٨٦ : « فائدة : الوسط ، بسكون السين : ظرف مكان ، فيقول : زيد وسط الدار ، وأمّا مفتوحها فهو اسم ، يقول : طعنت ، أو ضربت وسطه ، والكوفيّون لايفرّقون بينهما ويجعلونهما ظرفين ، وفرّق ثعلب وغيره فقالوا : ما كانت أجزاؤه ينفصل بعضها من بعض ، كالقوم قلت فيه : وسط ، بالسكون ، وما كان لاينفصل ، كالدار فهو بالفتح ». وراجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٦٨ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٢٦ ( وسط ).

(٢) في الاستبصار ، ح ١٦٤٦ : « بينهنّ ». وفي الوافي : « منهنّ ( بينهنّ ـ خ ل ) ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١١٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ح ١٦٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١١١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال : لا بأس به » الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٨١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٠٨٣٦.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، جماعة.

(٥) في « ظ ، بح » : « وليس ».

(٦) في مرآة العقول : « رجل ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن الحسين ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن إبراهيم بن ميمون الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢١ ، ح ٨٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٨٥٢.

٣٣٢

٥٣ ـ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدى بِهِ وَالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَضَمَانِهِ الصَّلَاةَ‌

٥٢٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَايُجْهَرُ (١) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَإِنَّ ذلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ ، فَلَا تَقْرَأْ (٢) خَلْفَهُ ؛ وَأَمَّا (٣) الصَّلَاةُ (٤) الَّتِي يُجْهَرُ (٥) فِيهَا ، فَإِنَّمَا أُمِرَ (٦) بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ (٧) مَنْ خَلْفَهُ ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ ، فَأَنْصِتْ ؛ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ ». (٨)

٥٢٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في « بخ ، جن » والوافي : « لا تجهر ».

(٢) في « بح » : « فلا يقرأ ». وفي العلل : « ولا يقرأ ».

(٣) في الاستبصار : « وقال : أمّا ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ / « الصلاة ».

(٥) في « جن » : « تجهر ».

(٦) في التهذيب : « أمرنا ».

(٧) الإنصات : السكوت للاستماع ، والإسكات ، يقال ، أنصت ، أي سكت سكوت مستمع ، وأنصتُّه ، أي أسكتُّه ، فهو لازم ومتعدٍّ ، والمراد هنا الاستماع. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصت ).

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٧ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٨٨٨.

(٩) في التهذيب : ـ / « بن عثمان ».

٣٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ (١) بِهِ ، فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ (٢) لَمْ تَسْمَعْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٣) صَلَاةً يُجْهَرُ (٤) فِيهَا (٥) وَلَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ ». (٦)

٥٢٦٧ / ٣. عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ ، فَأَنْصِتْ ، وَسَبِّحْ فِي نَفْسِكَ ». (٨)

٥٢٦٨ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ (١٠) خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي (١١) بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ (١٢)

__________________

(١) في « بح » : « يأتمّ ».

(٢) في « ظ ، بس » : « أم ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، جن » : « أن يكون ».

(٤) في « ظ » : « تجهر ». وفي « بث » : « لم يجهر ».

(٥) في حاشية « بث » : + / « القراءة ». وفي الفقيه : + / « بالقراءة ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ذيل ح ١٦٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، صدر ح ١٦٥٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « سمعت قراءته أو لم تسمع ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن الحلبيّ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٩٩٩ ، ح ٨٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٠٨٨٤.

(٧) في التهذيب والاستبصار : + / « بن عيسى ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٣٤ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٨٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٨٨٩ ؛ وص ٣٦١ ، ح ١٠٩٠٣.

(٩) في « ظ » : + / « الأعشى ».

(١٠) في الاستبصار : + / « صلّيت ».

(١١) في « بخ » : « ترضى ».

(١٢) في « بث ، بخ ، جن » والاستبصار : « تجهر ».

٣٣٤

فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ ، فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ (١) تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ ، فَلَا تَقْرَأْ ». (٢)

٥٢٦٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنِ الْإِمَامِ : يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ؟ قَالَ : « لَا (٣) ». (٤)

٥٢٧٠ / ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ (٥) بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلى غَيْرِ الْفِطْرَةِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في الاستبصار : « فإن كنت ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٨٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٨٩٠.

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٥ : « لعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحمّلها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين ؛ لأنّه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآخر المتّفق معه سنداً ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥١ ، ح ٨١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٨٨٣.

(٥) في الوافي : « يأتمّ ( يؤتمّ ـ خ ل ) ».

(٦) في مرآة العقول : « محمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، ولعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتمّ به فصلّى منفرداً وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة ».

(٧) المحاسن ، ص ٧٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣ ، عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ،

٣٣٥

٥٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ (١) الْقِبْلَةِ‌

٥٢٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٢) أَمَّ قَوْماً وَهُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا؟

فَقَالَ : « يُعِيدُ هُوَ ، وَلَايُعِيدُونَ ». (٣)

٥٢٧٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْأَعْمى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ ، وَلَايُعِيدُونَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا (٤) ». (٥)

__________________

بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع‌اختلاف‌يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠١ ، ح ٨٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٨٨٧.

(١) في مرآة العقول : « على غير ».

(٢) في « ى ، بث » والوافي والوسائل : « عن رجل ».

(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٩٣٤.

(٤) قال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستمال في غالب الظنّ ». وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول ». انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( حرا ).

وفي الوافي : « لعلّ تحرّيهم اعتمادهم عليه ، ولو كان الأعمى تحرّى أيضاً كما تحرّوا لم يعد ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٦ : « يمكن حمله على ما إذا لم يتحرّ الأعمى. والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم ، وإن احتمل الاشتراك ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ،

٣٣٦

٥٢٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ (١) ». (٢)

٥٢٧٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ ، عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ : « لَا يُعِيدُونَ ». (٤)

__________________

ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٠٨٤٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤٥.

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ليس على الإمام ضمان ؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها. وما قيل من أنّ المراد : لا يضمن إتمام صلاتهم ، فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور ، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء. ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شي‌ء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٦٩٥ ، معلّقاً عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٩٣٣.

(٣) في التهذيب : « أصحابنا ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٨١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٤١.

٣٣٧

٥٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُعِيدُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ

يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ كَانَ صَلّى قَبْلَ ذلِكَ‌

٥٢٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً ، قَالَ : « يُصَلِّي مَعَهُمْ ، وَيَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ (١) ». (٢)

٥٢٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أُصَلِّي ، ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَتُقَامُ (٤) الصَّلَاةُ وَقَدْ صَلَّيْتُ؟

فَقَالَ : « صَلِّ مَعَهُمْ ، يَخْتَارُ اللهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ ». (٥)

٥٢٧٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ‌

__________________

(١) في الفقيه : + / « إن شاء ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٣١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٧ ، ح ٨١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٠٢٤.

(٣) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٦ ، وسنده هكذا : « سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير ، ... » ولم يذكر « يونس بن » قبل « يعقوب » ، وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب في الأسناد. وأمّا روايته عمّن يسمّى بيعقوب ، فلم نجده في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٦٠ ـ ٤٦١.

(٤) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » : « فيُقامُ ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٨ ، ح ٨١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٣ ، ذيل ح ١١٠٢٣.

٣٣٨

سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، فَبَيْنَا (١) هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ (٢) أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ (٣) الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلْتَكُنِ (٤) الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً ». (٥)

٥٢٧٨ / ٤. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، فَلَا نَقْدِرُ (٦) أَنْ نَنْزِلَ (٧) فِي الْوَقْتِ حَتّى يَنْزِلُوا (٨) ، وَنَنْزِلَ مَعَهُمْ ، فَنُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ ، فَنَقُومُ فَنُصَلِّي (٩) الْعَصْرَ ، وَنُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا (١٠) ، فَنُصَلِّي بِهِمْ؟

__________________

(١) في « بث ، بخ » : « فبينما ».

(٢) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، جن » والمطبوع : « إذا ».

(٣) في « بح » والوسائل والتهذيب : « ثمّ يستأنف ».

(٤) في « ى » : « ولكن ». وفي « بث » : « وليكن ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٢ ، بسنده عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٩ ، ح ٨١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٤ ، ح ١١٠٢٦.

(٦) في « ظ » : « ولا نقدر ».

(٧) في التهذيب : « أن ننظر ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٩ : « كأنّ المراد أنّهم لا ينزلون في وقت العصر ، بل يؤخّرونها عن وقت‌الفضيلة ، فإذا نزلوا للظهر نصلّي العصر بعد الظهر ونريهم أنّا نركع ، أي نصلّى نافلة ، وهذه النافلة مرويّة من طرق المخالفين ؛ حيث روى في المصابيح عن ابن عمر ، قال : صلّيت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين ، والعصر ركعتين ولا نصلّ بعدها ».

(٩) في الوافي : « ونصلّي ».

(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فيقدّمونا ، في بعض النسخ على صيغة المضارع ، فيمكن أن يقرأ بتشديد

٣٣٩

فَقَالَ : « صَلِّ بِهِمْ ، لَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ». (١)

٥٢٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي (٢) وَغَيْرِهِمْ ، فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ (٣) وَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ ، وَرُبَّمَا صَلّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَالْمُسْتَضْعَفُ وَالْجَاهِلُ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ بِحَالِ (٤) مَنْ يُصَلِّي (٥) بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ ، فَمُرْنِي فِي ذلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ ، وَأَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « صَلِّ بِهِمْ ». (٦)

٥٢٨٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، كَانَ كَمَنْ صَلّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٧)

__________________

النون وتخفيفها ، كما قرئ بهما في قوله تعالى : ( أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي ) [ الزمر (٣٩) : ٦٤ ] ».

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٣ ، ح ٨٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ١١٠١٩.

(٢) في « بث » : « جيراني ».

(٣) في « بخ » : ـ / « بهم ».

(٤) في « بس » والوافي والتهذيب : « لحال ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بحال من يصلّي ، متعلّق بالكراهة ، أي كراهتي لأهل هؤلاء الشيعة ؛ إذ لا اعتداد لصلاة غيرهم ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٨ ، ح ٨١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠١ ، ح ١١٠١٨.

(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ،

٣٤٠