الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : لَايَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَلَا الْقَيْ‌ءُ وَلَا الدَّمُ ، فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً (١) ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ ، فَلْيُقَدِّمْهُ » ؛ يَعْنِي (٢) إِذَا كَانَ إِمَاماً. (٣)

٥٢١٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « لَا ، وَلَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ ». (٤)

٤٦ ـ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ‌

٥٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بث ، بح » ومرآة العقول والتهذيب والاستبصار : « أذى ». وفي « جن » : « أذىً أزّاً ». و « الأزّ » : الصوت وضربان العروق وصوت الجوف والتهيّج والغليان الحاصل في الأعضاء من وجع ونحوه. انظر : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٣ ( أزز ).

(٢) في « ى » : ـ / « يعني ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٩٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسلم ، عن أبي حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القي‌ء ولا الأزّ ». الجعفريّات ، ص ٥٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ عليهم‌السلام مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٢ ، ح ١١٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٩ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٠ ، ح ٧٢٧٨ ؛ وص ١٢٣٨ ، ح ٨١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٩٢١٩.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٤ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ٧٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩١.

٣٠١

سَمَاعَةَ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ (٢) : « يَرُدُّ (٣) "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" ، وَلَايَقُولُ : " وَعَلَيْكُمُ (٤) السَّلَامُ (٥) " ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ قَائِماً يُصَلِّي ، فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ ، (٦) ، فَرَدَّ عَلَيْهِ (٧) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكَذَا » (٨) (٩)

__________________

(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ولم تذكر « عن سماعة » لكنّه ورد في بعض نسخه ـ كما في هامش الكتاب ـ وهو الصواب ؛ فقد عُدَّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا عليهما‌السلام ، ولم يثبت روايته عن أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٨١٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٤٠ ، الرقم ٥٠٦٧ ؛ وص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٢. هذا ، وقد روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة [ بن مهران ] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٦٥ ـ ٤٦٧ ؛ وص ٤٧٨ ـ ٤٨٠.

(٢) في « ظ » : « فقال ».

(٣) في الوافي والتهذيب : + / « يقول ».

(٤) في « بث » : « عليكم » بدون الواو.

(٥) في « ى » : ـ / « السلام ».

(٦) في « جن » والوافي والتهذيب : ـ / « عمّار ».

(٧) في « بخ » : ـ / « عليه ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ : « ردّ السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعاً ، كما في التذكرة ، ويدلّ على وجوب الردّ في الصلاة صريحاً أخبار كثيرة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب الردّ في الصلاة بالمثل ، وجوّز جماعة من المحقّقين الردّ بالأحسن أيضاً لعموم الآية ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٦.

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : قرب الإسناد ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٥ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٣ ؛

٣٠٢

٥٢١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ (١) ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ ». (٢)

٥٢١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَحْمَدُ اللهَ ، وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِذَا (٣) عَطَسَ أَخُوكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّهِ (٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ؛ وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ ، صَلِّ (٥) عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (٦) ». (٧)

__________________

وص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٤٩ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٧ ، ح ٧٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٣٠٣.

(١) في « ظ » : « في الصلاة ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ٧٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٣١٣.

(٣) في الوافي : « إذا » بدون الواو.

(٤) في « ى » : « فليحمد الله » بدل « فقل : الحمد لله ».

(٥) في « ظ ، بح ، بس ، جن » والوسائل : « صلّى الله ». وفي « بث » : « وصلّى الله ».

(٦) في « ظ » : ـ / « وآله ». وفي « ى ، بخ » والوافي : ـ / « صلّ على محمّد وآله ». وفي حاشية « بخ » : « وآل محمّد ». وقال في الوافي : « في بعض نسخ الكافي في آخر الحديث : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو صلاة من أبي عبدالله عليه‌السلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأجل ذكره ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٨ ، بسنده عن المعلّى أبي عثمان ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٩١ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ٧٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٣١٤.

٣٠٣

٤٧ ـ بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ (١) فَيَقْتُلُهُ‌

٥٢١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرَى الْحَيَّةَ ، أَوِ الْعَقْرَبَ (٢) : يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٥٢١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ (٤) وَالْبُرْغُوثَ (٥) وَالْقَمْلَةَ (٦) وَالذُّبَابَ (٧)

__________________

(١) « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولايقتل فهو السامّة. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).

(٢) في « ظ ، ى ، بخ » والوسائل : « والعقرب ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣١٨.

(٤) « البَقَّةُ » : واحدة البَقّ ، وهو البعوض ، أو هو البقّ : الدارج في حيطان البيوت ، أو هو هي دويبّة مثل القملةحمراء منتنة الريح تكون في السُرُر والجُدُر ، وهي التي يقال لها : بنات الحصير ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَّوْز المرّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ص ٢٣ ( بقق ).

(٥) « البُرْغُوث » : دويّبة سوداء صغيرة تَثِبُ وَثَباناً. ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٣ ( برغث ).

(٦) « القَمْلَة » : جمع القَمْل ، وهي دُويبّة طفيليّة عديمة الأجنحة من فصيلة القَمْليّات. ثلاثة أنواع منها تلسع الإنسان وتغتذي بدمه ، وهي قملة الرأس وقملة الجسد وقملة العانة. وقيل : تتولّد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو ريشاً أو شعراً حين يصير المكان عفناً. راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٥٥ ؛ المنجد ، ص ٦٥٥ ( قمل ).

(٧) « الذُباب » : يقع على المعروف من الحشرات الطائرة ، وعلى النحل ، والزنابير ونحوهما. المفردات

٣٠٤

فِي الصَّلَاةِ : أَيَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَوُضُوءَهُ؟ قَالَ : « لَا ». (١)

٥٢٢٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَنْسى كِيسَهُ (٢) ، أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ (٣)؟

قَالَ : « يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيُحْرِزُ مَتَاعَهُ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ فِي (٤) الْفَرِيضَةِ ، فَتَفَلَّتُ (٥) عَلَيْهِ دَابَّةٌ (٦) ، أَوْ تَفَلَّتُ (٧) دَابَّتُهُ ، فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ (٨) ، أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا (٩) عَنَتٌ (١٠)؟

__________________

للراغب ، ص ٣٢٥ ( ذبب ).

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٩٣٢٢.

(٢) في « بث » : « كيسته ».

(٣) في « ظ » : « وهلاكه ».

(٤) في الوافي والتهذيب : + / « الصلاة ».

(٥) في « ظ ، بث ، بس ، جن » والوسائل : « فتغلب ».

(٦) « تفلّتُ عليه دابّة » ، أي تتوثّب عليه ، أو تتعرّض له فجأةً. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ( فلت ).

(٧) في « بح » : « أو تنفلت ». والتفلّت والإفلات والانفلات : التخلّص من الشي‌ء فجأة من غير تمكّث. قال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : أو تفلّت ، الترديد من الراوي ». انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ( فلت ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣.

(٨) في « ى » : « أن يذهب ».

(٩) في « ى » : ـ / « منها ». وفي « بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوسائل والفقيه : « فيها ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل وفي حاشية « بح ، جن » : « عيب ». وفي المطبوع : « عنتاً ».

٣٠٥

فَقَالَ (١) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ ». (٢)

٥٢٢١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، دَفَنَهَا فِي الْحَصى (٣) (٤)

٥٢٢٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ (٥) ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ ، أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا (٦) عَلى نَفْسِكَ ، فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ ، وَاتْبَعِ الْغُلَامَ ، أَوْ غَرِيماً لَكَ ، وَاقْتُلِ الْحَيَّةَ ». (٧)

٥٢٢٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

__________________

وقال ابن الأثير : « العَنَت : المشقّة ، والفساد ، والهلاك ، والإثم ، والغلط ، والخطأ ، والزنى ، كلّ ذلك قد جاء واطلق العنت عليه » ، والمراد به هنا المشقّة كما صرّح به العلاّمة الفيض. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ( عنت ).

(١) في « بث ، بح » : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٦٠ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٣ ، ٧٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٣٣١.

(٣) في مرآة العقول : « محمول على الاستحباب أو التخيير جمعاً ».

(٤) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ٦٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٣٢٥.

(٥) يقال : « أبَقَ العبد يأبَق ويأبِق إباقاً ، إذا هرب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٥ ( أبق ).

(٦) في « بح » : + / « فيها ». وفي الفقيه : « تتخوّفها ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٣ ، ح ٧٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٣٣٠.

٣٠٦

سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَادْفِنْهَا فِي الْحَصى ». (١)

٤٨ ـ بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَالْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَغَيْرِهِ‌

٥٢٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ بَنى مَسْجِداً ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَقَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نَرْجُو (٢) أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ ذلِكَ (٣) ، فَقَالَ (٤) : « نَعَمْ ». (٥)

٥٢٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ٧٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٣٢٦.

(٢) في « بس ، جن » : « ترجو ».

(٣) في حاشية « ى » والوسائل والتهذيب : « ذاك ».

(٤) في « ى » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٥٥ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. الأمالي للطوسي ، ص ١٨٢ ، المجلس ٧ ، ضمن ح ٨ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٠٣ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « بنى الله له بيتاً في الجنّة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ٦٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٣٣٣.

٣٠٧

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١) عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ ، فَيُرِيدُ (٢) أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ ، أَوْ يُحَوِّلُوهُ (٣) إِلى غَيْرِ مَكَانِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ خَبِيثاً (٤) ، ثُمَّ يُنَظَّفُ (٥) ، وَيُجْعَلُ مَسْجِداً؟

قَالَ : « يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتّى يُوَارِيَهُ ، فَهُوَ أَطْهَرُ (٦) ». (٧)

٥٢٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ (٨) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْبِيَعِ (٩) وَالْكَنَائِسِ (١٠) :

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٦٣٥١ : « أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « ويريد ». وفي الفقيه : « فيبدو ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « أو يحوّلونه ».

(٤) في الوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حشّاً » ، وهو البستان أو المخرج ، أو المستراح كما قال في الوافي.

(٥) في « بح » : « تنظف ».

(٦) في « جن » : « طاهر ». وفي الفقيه : « فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره » بدل « فهو أطهر ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وفي الأخير من قوله : « وسألته عن المكان ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ٦٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ٦٣٤٤ ، إلى قوله : « قال : لا بأس بذلك » ؛ وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٥١ ، من قوله : « وسألته عن المكان ».

(٨) في « ظ ، ى ، بح ، بخ » والتهذيب : + / « بن القاسم ».

(٩) « البيع » ، كعنب : جمع البِيعَة ، وهو مُتعبَّد النصارى. وقيل : متعبَّد اليهود. انظر : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٩ ( بيع ).

(١٠) في التهذيب ، ج ٢ : + / « يصلّى فيهما ، فقال : نعم وسألته ». و « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو متعبَّد اليهود ،

٣٠٨

هَلْ يَصْلُحُ (١) نَقْضُهُمَا (٢) لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٥٢٢٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَسَاجِدِ (٤) الْمُظَلَّلَةِ (٥) : أَيُكْرَهُ (٦) الصَّلَاةُ (٧) فِيهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمُ (٨) الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ ، لَرَأَيْتُمْ (٩) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي (١٠) ذلِكَ ».

__________________

وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. انظر : المغرب ، ص ٤١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنس ).

(١) في حاشية « بح » : « هل يصحّ ».

(٢) في « بث » ومرآة العقول والتهذيب ، ج ٣ : « نقضها ». والنقض ، بفتح النون : مصدر وهو ضدّ الإبرام ، وبضمّها وكسرها : المنقوض ، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم. وقال العلاّمة الفيض : « اريد بنقضهما بضمّ النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ ، ويحتمل المصدر ». وقال الشهيد : « المراد بنقضها نقض ما لابدّ منه في تحقّق المسجد كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ؛ لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضاً اتّخاذها في ملك أو طريق ؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره ، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها ». انظر : المصباح المنير ، ص ٦٢١ ( نقض ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣١ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٤٩٠.

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ٦٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٨.

(٤) في « بح » : « المسجد ».

(٥) في « ى ، بح » : « المظلّة ».

(٦) في الوافي والبحار ، ج ٥٢ : « أتكره ».

(٧) في الفقيه والتهذيب : « القيام ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : « لا تضرّكم الصلاة فيها » بدل « لا يضرّكم ».

(٩) في « ظ » : « رأيتم ».

(١٠) في « بخ » : ـ / « في ».

٣٠٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : أَيُعَلِّقُ (١) الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ (٢) ، فَلَا ؛ فَإِنَّ جَدِّي نَهى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً (٣) فِي الْمَسْجِدِ ». (٤)

٥٢٢٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ (٥) فِي الْمَسَاجِدِ ، فَقُولُوا : فَضَّ اللهُ‌

__________________

(١) تعليق الشي‌ء : جعله مُعلَّقاً. وقرأه العلاّمة الفيض من باب الإفعال حيث قال فيه : « إعلاق السلاح : أن يجعل لها علاقة ». والعِلاقة بكسر الأوّل : المِعلاق الذي يُعلَّق به شي‌ء. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٥ ( علق ).

(٢) قرأه العلاّمة المجلسي : « الأعظم » ، حيث قال في مرآة العقول : « والمسجد الأعظم ، إمّا مسجد الحرام أوكلّ جامع للبلد ».

(٣) في مرآة العقول : « قال في القاموس : بَرَى السهمَ يَبْرِيه بَرْياً وابتراه : نحته ، وقال : المشقص ، كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. انتهى. ويظهر منه أنّ نهيه عليه‌السلام كان لكونه عملاً ، لا لكونه سلاحاً. ويحتمل أن يكون كلّ منهما سبباً ». وانظر أيضاً : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ) ؛ وج ٢ ، ص ١٦٥٨ ( برى ).

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الحلبىّ ، إلى قوله : « ولكن لايضرّكم » ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩١ ، ح ٦٤٢٢ ؛ وص ٥٠٥ ، ح ٦٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٣٤٠ ، إلى قوله : « كيف يصنع في ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٩ ، من قوله : « وسألته أيعلّق الرجل السلاح » ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧٠ ، إلى قوله : « كيف يصنع في ذلك ».

(٥) في الوسائل : « شعراً ». وفي الوافي : « إنشاد الشعر : قراءته ، وأراد بالشعر ما فيه تخييل وتمويه وتغزّل وتعشّق ، لا الكلام الموزون ؛ إذ من الموزون ما يكون حكمة وموعظة ومناجاة مع الله سبحانه ، وقد ورد عن

٣١٠

فَاكَ (١) ، إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ ». (٢)

٥٢٢٩ / ٦. الْحَسَنُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ؟

__________________

أبي عبدالله عليه‌السلام وقد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : « ما لا بأس به فلا بأس به » ويأتي مسنداً في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى ». وقسم العلاّمة المجلسي الشعر على ثلاثه أقسام : الباطل الحرام ، وهو المشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها. والمستحبّ ، وهو المشتمل على مدح النبيّ والآل عليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح. والمكروه ، وهو ما عدا ذلك من سائر الأشعار ، وحمل ما في الخبر على الأوّل. انظر : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦.

(١) « الفَضُّ » : « الكسر ، أو الكسر بالتفرقة » ، والمعنى : أسقط الله أسنانك ، والتقدير : كسر الله أسنان فيك فحذف المضاف. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٠ ( فضض ).

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ٦٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٦٣٦١.

(٣) في « ى ، بخ » : « الحسين ».

(٤) هكذا في حاشية « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والبحار : « أبا جعفر ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، فإنّ عمرو بن جميع عدّه البرقي في رجاله ، ص ٣٥ ، من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام خاصّة. أمّا الشيخ الطوسي في رجاله فقد ذكره تارة في أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام واخرى في أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام. لكن لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية عمرو بن جميع عن أبي جعفر عليه‌السلام في غير هذا الخبر ، وقد تكرّرت روايتة عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الأسناد ، بل قد يروى عنه عليه‌السلام بالواسطة كما في كمال الدين ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٣ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٨٣ ، المجلس ٧٢ ، ح ١١. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٢ ، الرقم ١٥٣٢ ؛ وص ٢٥١ ، الرقم ٣٥١٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

ولعلّ عدّ الشيخ ، أو عدّ منبعه ، إيّاه من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، كان مستنداً إلى بعض الأسناد المحرّفة ، كما في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك أنّه تقدّم في الحديث الرابع من الباب ما يقرب من المضمون عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

٣١١

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ ، رَأَيْتُمْ (١) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذلِكَ ». (٢)

٥٢٣٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ رَطَانَةِ (٣) الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ ». (٤)

٥٢٣١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ (٥) فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ (٦) : إِنَّمَا بُنِيَ (٧) لِغَيْرِ ذلِكَ ». (٨)

__________________

(١) في « بح » والوافي : « لرأيتم ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ٦٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٣٦٥ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧١.

(٣) في « ى » : « من رطانة ». والرطانة بفتح الراء وكسرها ، والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور ، وإنّما هومواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم. راجع : النهاية ، ج ٢ ص ٢٣٣ ( رطن ).

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٣٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ٦٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٣٧٠.

(٥) « بري النبل » : نحتها ، والنبل : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها ، فلا يقال : نبلة ، وإنّما يقال : سهم ونُشّابة. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠ ( نبل ).

(٦) في الوافي والتهذيب : « وقال ».

(٧) في « بس » : « هي ». وفي حاشية « بس » : « الرمي ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٧٢.

٣١٢

٥٢٣٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ (١) (٢)

٥٢٣٣ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٣) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قَالَ (٥) : « نَعَمْ (٦) ، فَأَيْنَ يَنَامُ (٧) النَّاسُ؟ ». (٨)

__________________

(١) في « جن » والوسائل والتهذيب ، ج ١ : « من البول والغائط ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن رفاعة الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٩٨.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ج ٧٢٠ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن‌معاوية بن وهب ، ولم يذكر « عن يونس ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] ، عن معاوية بن وهب في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١٢ ، وص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ ، عن معاوية بن وهب ، مباشرةً.

(٤) في « ظ ، ي » والوافي والوسائل والتهذيب : « الرسول ».

(٥) في الوافي : « فقال ».

(٦) في مرآة العقول : « لعلّه محمول على غير ما كان في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو على الاضطرار بقرينة التعليل ، أو على الجواز المرجوح ، فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة ».

(٧) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « تنام ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٦٠ ، ح ٤٤٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٨٩ ، ح ١١٤٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، هكذا : « سألته عن النوم في المسجد الحرام قال : لا بأس » الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٣٧٧.

٣١٣

٥٢٣٤ / ١١. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) إِلاَّ فِي الْمَسْجِدَيْنِ : مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَالْمَسْجِدِ (٢) الْحَرَامِ ».

قَالَ : وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اللَّيْلِ (٣) ، فَيَتَنَحّى (٤) نَاحِيَةً ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَحَدَّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَرُبَّمَا نَامَ (٥) وَنِمْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٦) الَّذِي كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَمَّا النَّوْمُ (٧) فِي هذَا الْمَوْضِعِ (٨) ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » (٩) (١٠)

٥٢٣٥ / ١٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : ـ / « به ».

(٢) في « بح » والوافي : « ومسجد ».

(٣) في الوافي : « الليالي ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فينتحي ».

(٥) في الوسائل : + / « هو ».

(٦) في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « الحرام ».

(٧) في التهذيب : « الذي ».

(٨) في الوافي : « وذلك لأنّه زيد في المسجد بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٩) في مرآة العقول : « قال في المدارك : كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلّ عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ : ( « لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى » ) [ النساء (٤) : ٤٣ ] ، فقال : سكر النوم. وهي ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة ، والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». والرواية رواها الشيخ في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، وهي هاهنا الرواية ٥٢٣٨. وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٠٣.

(١٠) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٣٧٨.

٣١٤

مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ (١)؟

فَقَالَ : « عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ (٢) ، فَلَا يَبْزُقُ (٣) حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَيَبْزُقُ (٤) عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ (٥) ». (٦)

٥٢٣٦ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه‌السلام يَتْفُلُ (٧) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَدْفِنْهُ. (٨)

٥٢٣٧ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ.

فَقَالَ : « لَا تَكْرَهْ (٩) ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبصق ».

(٢) في الوافي : « الصلاة ».

(٣) في الوافي : « فلا يبصق ».

(٤) في الوافي : « ويبصق ».

(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وشماله ». وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠١ ، ح ٦٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٥.

(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « تفل ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٢ ، ح ٦٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٤.

(٩) في « بث ، بح » : « لايكره ».

٣١٥

قُتِلَ (١) ، فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ؛ فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ (٢) وَالنَّوَافِلَ (٣) ، وَاقْضِ فِيهَا (٤) مَا فَاتَكَ ». (٥)

٥٢٣٨ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٦)؟

فَقَالَ : « (٧) سُكْرُ النَّوْمِ (٨) ». (٩)

٥٢٣٩ / ١٦. جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

__________________

(١) في مرآة العقول : « يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبيّ أو وصيّ ، لا مطلق البلاد ؛ لئلاّ ينافي زيادةعدد المساجد على عددهم عليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « الفرائض ».

(٣) في الوسائل ، ح ٦٣٩٧ : « والنافلة ».

(٤) في « بخ » والوافي والتهذيب : ـ / « فيها ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ٦٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٦٣٠٨ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٦٣٩٧ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦٣ ، ح ٣١.

(٦) النساء (٤) : ٤٣.

(٧) في الوافي والفقيه : + / « منه ».

(٨) في مرآة العقول : « يمكن حمله على أنّه يشمل سكرالنوم أيضاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ٤٩١٨ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠٣ ؛ وص ٢٩١ ، ح ٩٣٧٢.

(١٠) في « بخ » : ـ / « من أصحابنا ». وفي « بس » : « عدّة من أصحابنا ».

٣١٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ». (١)

٤٩ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ‌

٥٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ (٢) وَعِشْرِينَ صَلَاةً؟ فَقَالَ : « صَدَقُوا ».

فَقُلْتُ : الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ (٣) جَمَاعَةً؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ». (٤)

٥٢٤١ / ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

__________________

(١) الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ٧٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠١.

(٢) في التهذيب : « بخمسة ».

(٣) في التهذيب : + / « في ».

(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٥٢١ ، أبواب العشرين ، صدر ح ١٠ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير ، إلى قوله : « بخمس وعشرين صلاة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٤٣ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٧ ؛ وج ٢٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٢٧٩ ، إلى قوله : « فقال : صدقوا » ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧٠٩ ، من قوله : « الرجلان يكونان جماعة ».

(٥) في « بخ » : ـ / « بن سعيد ».

(٦) في « بح » : « رسول الله ».

٣١٧

إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ ، وَمَعِي أَهْلِي وَوُلْدِي وَغِلْمَتِي ، فَأُؤَذِّنُ ، وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ ، أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ (١) الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ (٢) ، وَأَبْقى (٣) أَنَا وَأَهْلِي وَوُلْدِي ، فَأُؤَذِّنُ ، وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ ، أَفَجَمَاعَة (٤) نَحْنُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّ (٥) وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَأَبْقى (٦) أَنَا وَأَهْلِي ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ (٧) ، أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ (٨)؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا ، فَأَبْقى أَنَا وَحْدِي ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ فَأُصَلِّي (٩) ، أَفَجَمَاعَةٌ أَنَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ (١٠) ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : « فإنّ ».

(٢) في الوسائل : « السماء ». وفي الوافي : « يتبعون قطر السحاب ، أي يذهبون في طلب محلّ يكون فيه الماء والكلاء ؛ لينتقلوا إليه ».

(٣) في « ظ » والوافي والتهذيب : « فأبقى ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فجماعة » بدون همزةالاستفهام.

(٥) في حاشية « بح » : « إنّ ».

(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « فأبقى ».

(٧) في « ظ » : ـ / « بهم ». وفي الوافي : « بها ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أنا ».

(٩) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : ـ / « فاصلّي ». وفي الوسائل : « واصلّي ».

(١٠) في « ى » : ـ / « نعم ».

(١١) « المؤمن وحده جماعة » ، قال الشيخ الصدوق : « لأنّه متى أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى‌أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد ». وقال العلاّمة الفيض : « يعني بذلك أنّه إذا أراد الجماعة ولم يتيسّر له ذلك ، فصلاته وحده تقوم مقام صلاته في الجماعة ». وذكر العلاّمة المجلسي وجوهاً أربعة في المقام ، ثالثها : « أنّ المؤمن إذا صلّى تكون صلاته مع حضور القلب ، وإذا كان القلب متوجّهاً إليه تبعه سائر الجوارح ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقّق في بدنه جماعة ». انظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥١.

(١٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٩٦ ، وتمام

٣١٨

٥٢٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ صَلَّى (١) الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً ». (٢)

٥٢٤٣ / ٤. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَمَا يَسْتَحِي (٣) الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ (٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيَبِيعَهَا ، فَتَقُولَ : لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ (٥) ». (٦)

٥٢٤٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :

__________________

الرواية فيه : « وقد قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧١٠.

(١) في الوافي والفقيه : + / « الصلوات ».

(٢) الأمالي للصدوق ، ص ٣٣٨ ، المجلس ٥٤ ، ح ٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٩٣ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ٣٢٨٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٦ ، ح ٧٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٨.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « يستحيي ».

(٤) في « ظ ، بث ، بح ، جن » والوافي : « أن يكون ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يحضر الصلاة ، أي الجماعة ، وظاهره جماعة المخالفين تقيّة ، ويحتمل الأعمّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٥.

٣١٩

جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي (١) ، فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ (٢) ، وَقَالُوا : هُوَ هكَذَا (٣) وَهكَذَا (٤)؟

فَقَالَ : « أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ (٥) ، لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». فَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : « لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ، وَخَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ (٦) ».

فَلَمَّا خَرَجَ ، قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟

قَالَ : فَضَحِكَ عليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلاَّ هَاهُنَا (٧) ؛ يَا زُرَارَةُ ، فَأَيَّةَ (٨) عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَايَأْتَمُّ (٩) بِهِ (١٠)؟ ». ثُمَّ قَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، أَمَا تَرَانِي (١١) قُلْتُ : صَلُّوا فِي‌

__________________

(١) في « بث » : « لقوم ».

(٢) « وقعوا فيّ » ، أي ذمّوني وعابوني واغتابوني. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ( وقع ).

(٣) في « ظ ، بح ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب : « كذا ».

(٤) في « ظ ، بس » والوسائل والتهذيب : « وكذا ». وفي « بث ، بح » وحاشية « جن » : « وهو كذا ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : « ذلك ».

(٦) في « ظ » : + / « قال ».

(٧) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إلاّهاهنا ، أي لا يعلم التورية للتقيّة ».

(٨) في « بث » والوسائل والتهذيب : « فأيّ ».

(٩) في « ى » والوافي والتهذيب : « ولا يؤتمّ ». وفي « بس » : « لا تأتمّ ».

(١٠) في « بح » : « بهم ».

(١١) في التهذيب : « ما تراني » بدون همزة الاستفهام. وفي الوافي : « لعلّه عليه‌السلام اتّقى الرجل أن يروي ذلك عنه وصرّح بالحقّ مع زرارة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أما تراني قلت ، يمكن أن يكون عليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أوّل الكلام ، أو قاله في مقام آخر وأشار عليه‌السلام إلى ذلك في قوله : خلف كلّ إمام ، وهذا محمل لما أفاده عليه‌السلام تقيّة فيكون موافقاً للواقع ».

٣٢٠