أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٧٥
قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ (١) مِنْهُمْ ، وَلَيْسَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ (٢) إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ ، وَلَاسَهْوَ فِي سَهْوٍ ، وَلَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ ، وَلَافِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٣) مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا (٤) فِي نَافِلَةٍ (٥) ، فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ ، فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ (٦) وَالْأَخْذُ بِالْجَزْمِ ». (٧)
٥١٩٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ (٨) شَيْءٌ ». (٩)
__________________
(١) في « ظ » : « وبإيقان ». والوافي والفقيه : « باتّفاق ».
(٢) في « بث ، بخ » : « سهواً ».
(٣) في « بخ » : « الاوليين ».
(٤) في التهذيب ، ج ٣ : + / « سهو ».
(٥) في الفقيه : « سهو » بدل « ولا في نافلة ».
(٦) في حاشية « بث » والفقيه : « والإعادة ».
(٧) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الفجر والمغرب ... ، ح ٥١٦٤. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٢ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها قطعة منه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ». التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٠ ، ح ٧٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ١٠٥٤٠ ؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٤٠١ ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو » ؛ وفيه ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ١٠٥٤٣ ، وتمام الرواية هكذا : « لا سهو في سهو » ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٤٠.
(٨) في الوافي والتهذيب : « عليك ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٢ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ،
٥١٩٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ ، وَلَاعَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ (١) ، وَلَاعَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ (٢) ، وَلَاعَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ (٣) ». (٤)
٥١٩٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ ، فَامْضِ فِي (٥) صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ (٦) ؛
__________________
المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٧ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٠ ، ح ٧٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ذيل ح ١٠٥٠٤.
(١) في « ى » : ـ / « ولا على من خلف للإمام سهو ».
(٢) في « بث ، بس » : ـ / « ولا على من خلف ـ إلى ـ سهو ».
(٣) قال في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٢٦ : « قوله عليهالسلام : ولا على الإعادة إعادة ، في المراد بهذه العبارة إشكال ، قال الشهيد في الذكرى : وفي حسنة البختري : وليس على الإعادة إعادة ، وهذا يظهر منه أنّ السهو يكثر بالثانية إلاّ أن يخصّ بموضع وجوب الإعادة. انتهى ». ثمّ ذكر احتمالات اخر في توجيه العبارة. راجع أيضاً : ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٥٥.
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « ليس على من خلف الإمام سهو » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٩ ، ح ٧٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ١٠٥٣٥ ؛ وفيه ، ص ٢٤٣ ، ح ١٠٥٤٢ ، من قوله : « ولا على السهو سهو » ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٤٠.
(٥) في « حاشية « بس » والوسائل والبحار والتهذيب ، ح ١٤٢٤ : « على ».
(٦) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يوشك أن يدعك ، قال الفاضل التستري رحمهالله : كأنّ المراد أنّ الإمضاء يوجب
إِنَّمَا (١) هُوَ مِنَ (٢) الشَّيْطَانِ ». (٣)
٥١٩٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٤) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السَّهْوِ ؛ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ؟
فَقَالَ : « أَدْرِجْ صَلَاتَكَ إِدْرَاجاً ».
قُلْتُ : فَأَيُّ شَيْءٍ الْإِدْرَاجُ؟
قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ».
وَرُوي أَنَّهُ : « إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنى عَلَى الْأَقَلِّ ». (٥)
__________________
أن يدعك الشكّ ، أي يزول عنك ؛ لأنّ ذلك من الشيطان ، فإذا رأى أنّه عصاه ولم يطعه تركه ، فيكون قوله : إنّما هو ، ابتداء كلام للتعليل ».
(١) في « بح » : « فإنّما ».
(٢) في البحار : ـ / « من ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٤ ، بسنده عن العلاء. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيه أيضاً ، ح ٩٨٨ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « فامض في صلاتك » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٨ ، ح ٧٥٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٠٤٩٥ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧٢.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، لكنّ المذكور فيبعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ». وهو الظاهر.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ٧٥٩٨ ، إلى قوله : « في الركوع والسجود » ؛ وفيه أيضاً ، ح ٧٥٩٥ ؛ والوسائل ، ج ٨ ،
|
فَجَمِيعُ مَوَاضِعِ السَّهْوِ الَّتِي (١) قَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا الْأَثَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً : سَبْعَةٌ (٢) مِنْهَا يَجِبُ عَلَى السَّاهِي فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ : الَّذِي (٣) يَنْسى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَذْكُرُهَا حَتّى يَرْكَعَ ؛ وَالَّذِي يَنْسى رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ ؛ وَالَّذِي لَايَدْرِي رَكْعَةً صَلّى ، أَمْ رَكْعَتَيْنِ (٤) ؛ وَالَّذِي يَسْهُو فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ؛ وَالَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ ؛ وَالَّذِي لَايَدْرِي زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، وَلَايَقَعُ وَهْمُهُ عَلى شَيْءٍ ؛ وَالَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا. وَمِنْهَا مَوَاضِعُ (٥) لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَيَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي يَسْهُو ، فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ وَيَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ وَالَّذِي يَنْسى تَشَهُّدَهُ ، وَلَايَجْلِسُ (٦) فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَفَاتَهُ ذلِكَ حَتّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَقَضَاءُ تَشَهُّدِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ وَالَّذِي لَايَدْرِي أَرْبَعاً صَلّى أَوْ (٧) خَمْساً ، عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ؛ وَالَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ (٨) صَلَاتِهِ ، فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا |
__________________
ص ٢٣٠ ، ح ١٠٥٠٥ ، من قوله : « وروي أنّه إذا سها » ؛ وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٥٢٣ ، إلى قوله : « في الركوع والسجود ».
(١) في « بح ، بخ » : « الذي ».
(٢) في « بث ، بح » : « سبع ».
(٣) في حاشية « بخ ، جن » : « التي ».
(٤) في « بث » : « أم ثنتين ». وفي حاشية « بح » : « أو ركعتين ».
(٥) في « بخ » : ـ / « مواضع ».
(٦) في « بح » : « فلا يجلس ».
(٧) في حاشية « بح » : « أم ».
(٨) في « ظ » : ـ / « بعض ».
|
يَنْبَغِي لَهُ : مِثْلِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ. فَهذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ (١) فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ (٢) وَمِنْهَا مَوَاضِعُ لَايَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ : الَّذِي (٣) يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ ، مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ ، فَيَجْلِسُ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَيَقُومُ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ (٤) أُخْرى ، فَيَقْضِيهِ ، لَاسَهْوَ (٥) عَلَيْهِ ؛ وَالَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ ، فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ وَلَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ ؛ وَلَاسَهْوَ عَلى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ وَلَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ ؛ وَلَاسَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَلَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ. فَهذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَايَجِبُ (٦) فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ (٧) ، وَلَاسَجْدَتَا السَّهْوِ. وَأَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، وَلَايَدْرِي (٨) كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ ، ثُمَّ يَرْكَعَ ؛ وَإِنْ شَكَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ (٩) لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ (١٠) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ (١١) اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ |
__________________
(١) في « ظ » : « تجب ».
(٢) في « ى ، بث » : + / « ومنها مواضع لايجب فيها سجدتا السهو ».
(٣) في « بخ » : « والذي ».
(٤) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « حال ».
(٥) في « بح » : « ولا سهو ».
(٦) في « ظ ، بح » : « لا تجب ».
(٧) في « بس » : « صلاة ».
(٨) في « بث ، بح ، بخ » : « فلا يدري ».
(٩) في « ظ » : « أم ».
(١٠) في « جن » : « فلا شيء ».
(١١) في « بخ » : « وإن ».
|
يُكَبِّرْ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ. فَإِنْ شَكَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَرْكَعْ حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ (١) ؛ فَإِنْ مَضى وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ (٢) الرُّكُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً. فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ. فَإِنْ سَجَدَ ، وَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى حَتّى يَكُونَ عَلى يَقِينٍ (٣) مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ؛ فَإِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ (٤) الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً. فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ ، فَلَمْ يَدْرِ أَكَانَ سَجَدَ سَجْدَةً (٥) ، أَوْ (٦) سَجْدَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ |
__________________
(١) في « بخ » : ـ / « في الركوع ».
(٢) في « جن » : « في ».
(٣) في « ظ ، بث ، جن » : « اليقين ».
(٤) في مرآة العقول : « قوله : فعليه أن يعيد ، به قال المرتضى رضى الله عنه ، والمشهور عدم الإعادة ؛ إذ السجدة الواحدة ليست ركناً ».
(٥) في « بخ » : ـ / « فإن شكّ ـ إلى ـ سجد سجدة ». وفي « بث » : « سجدة سجد ».
(٦) في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أم ».
|
أَنْ يَنْحَطَّ (١) ، فَيَسْجُدَ (٢) أُخْرى ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرى ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَقْرَأَ ، وَيَرْكَعَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلاَّ سَجْدَةً (٣) ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. السَّهْوُ فِي (٤) التَّشَهُّدِ : وَإِنْ (٥) سَهَا ، فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَيَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، ثُمَّ يَقُومَ ، فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ ، مَضى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا (٦) فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ (٧) السَّهْوُ (٨) فِي اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ : (٩) |
__________________
(١) في « جن » : + / « اخرى ».
(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « فليسجد ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إلاّسجدة ، القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور ؛ فإنّ المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة ، ولم أعثر على هذا القول لغيره ـ أي لغير السيّد المرتضى ـ وقد دلّت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما ، وهو الأقوى ».
(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : ـ / « السهو في ». وفي « بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب التشهّد » بدل « السهو في التشهّد ».
(٥) في « بخ » : « فإن ».
(٦) في « بخ » : « وإذا ».
(٧) في « بخ » : ـ / « ما لم يستيقن ».
(٨) في « ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ » : « باب السهو ».
(٩) في « ظ ، بث ، بح ، بخ » : « أو أربع ».
|
إِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلّى أَوْ أَرْبَعاً ؛ فَإِنْ (١) ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلى أَنَّهُ صَلّى (٢) رَكْعَتَيْنِ ، صَلّى أُخْرَيَيْنِ (٣) ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ ، سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنْ (٤) كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا (٥) هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ صَلّى أَرْبَعاً ، كَانَتَا (٦) هَاتَانِ نَافِلَةً. السَّهْوُ (٧) فِي اثْنَتَيْنِ (٨) وَثَلَاثٍ : (٩) فَإِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ (١٠) أَرَكْعَتَيْنِ (١١) صَلّى أَمْ ثَلَاثاً ، فَذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ (١٢) أُخْرَيَيْنِ (١٣) ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ (١٤) |
__________________
(١) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » : « إن ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قد صلّى ».
(٣) في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « آخرتين ».
(٤) في « ظ » : « وإن ».
(٥) في « ظ » : « كانت ».
(٦) في « ظ ، بس » : « كانت ».
(٧) في « ى ، بح » : « باب السهو ».
(٨) في « ى ، بخ » : « في الثنتين ». وفي « بح » : « في ثنتين ».
(٩) في « ظ ، بح » : « أو ثلاث ». وفي « ى » : « والثلاث ».
(١٠) في « ظ ، ى » : « ولم يدر ». وفي « بح » : « لم يدر ».
(١١) في « بث » : « أ اثنتين ».
(١٢) في « جن » : + / « ركعتين ».
(١٣) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « اخرتين ».
(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « مستيقن ».
|
فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ـ وَهُوَ قَاعِدٌ ـ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ وَإِنْ (١) كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، فَالَّتِي قَامَ فِيهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَمَامُ الْأَرْبَعَةِ (٢) ، وَالرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا ـ وَهُوَ قَاعِدٌ ـ مَكَانَ رَكْعَةٍ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ (٣) صَلّى ثَلَاثاً ، فَالَّتِي قَامَ فِيهَا تَمَامُ الْأَرْبَعِ (٤) ، وَكَانَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلاَّهُمَا ـ وَهُوَ جَالِسٌ (٥) ـ نَافِلَةً. السَّهْوُ (٦) فِي ثَلَاثٍ (٧) وَأَرْبَعٍ : فَإِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ (٨) أَثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ؛ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ، وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ عَلى حَالِ شَكِّهِ ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنْ (٩) كَانَ صَلّى ثَلَاثاً ، كَانَتْ (١٠) هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ تَمَامَ الْأَرْبَعِ (١١) ؛ وَإِنْ كَانَ صَلّى أَرْبَعاً ، كَانَتْ |
__________________
(١) في « بث ، جن » : « فإن ».
(٢) في « بث ، بح ، بس » : « الأربع ».
(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : ـ / « قد ».
(٤) في « ظ ، ى ، بخ » : « الأربعة ».
(٥) في حاشية « بث » : « قاعد ».
(٦) في « ى ، بح » : « باب السهو ».
(٧) في « بح » : « الثلاث ».
(٨) في « بح » : « لم يدر ». وفي « بخ » : « فلا يدري ».
(٩) في « بح ، بخ ، جن » : « وإن ».
(١٠) في « بخ » : « كانتا ».
(١١) في « ظ ، ى ، بخ » : « الأربعة ».
|
هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَهُ. السَّهْوُ (١) فِي أَرْبَعٍ وَخَمْسٍ : فَإِنْ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلّى أَمْ (٢) خَمْساً ؛ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْخَمْسِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَإِنِ (٣) اسْتَوى وَهْمُهُ ، سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ (٤) |
٤٤ ـ بَابُ مَا يُقْبَلُ (٥) مِنْ صَلَاةِ السَّاهِي
٥١٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٦) ، قَالَ :
__________________
(١) في « بح ، جن » : « باب السهو ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « أو ».
(٣) في « ى » : « وإذا ».
(٤) سمّيتا بالمرغمتين ـ بصيغة اسم الفاعل ـ لأنّهما ترغمان الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذ لاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.
(٥) في « بح » : « ما تقبل ».
(٦) روى أحمد بن محمّد البرقي ذيل الخبر ـ من قوله : من صلّى إلى آخره ، مع اختلاف يسير ـ في المحاسن ، ص ٢٩ ، ح ١٤ بسنده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. والظاهر زيادة « عن محمّد بن مسلم » في ما نحن فيه.
ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية محمّد بن مسلم ، عن عمّار الساباطي في موضع ، وعمّار الساباطي متأخّر عن محمّد بن مسلم طبقةً.
هذا ، وقد روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي مباشرة في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوى عَنْكَ رِوَايَةً؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ؟ ». قُلْتُ : رَوى (١) أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ (٢)
فَقَالَ : « أَيْنَ يَذْهَبُ؟! أَيْنَ يَذْهَبُ (٣)؟! لَيْسَ هكَذَا حَدَّثْتُهُ ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ : مَنْ صَلّى ، فَأَقْبَلَ عَلى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ (٤) نَفْسَهُ فِيهَا ، أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا ، فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ (٥) بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ». (٦)
٥١٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا (٧) ، أَوْ رُبُعُهَا (٨) ، أَوْ خُمُسُهَا (٩) ، فَمَا يُرْفَعُ
__________________
(١) في « بث » ـ / « روى ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٣ : « قوله : إنّ السنّة فريضة ، كأنّ عمّاراً ظنّ أنّه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ، ولم يقبل الفريضة إلاّبها ، فالنافلة واجبة ، ولم يفرّق بين القبول والإجزاء. ولايخفى على المتتبّع أنّ أكثر أخباره لايخلو من تشويش ؛ لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه ».
(٣) في « بح » : ـ / « أين يذهب ».
(٤) في « بخ » : « يحدّث » بدون « لم ».
(٥) في « ظ » : « لنكمّل ». وفي « بث ، بخ » : « لتكمل ». وفي « بس » : « لنُكمِل ».
(٦) المحاسن ، ص ٢٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٤ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، من قوله : « من صلّى فأقبل على صلاته » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٤٥٤٠.
(٧) في الوافي والتهذيب : « وثلثها ».
(٨) في « ى » : ـ / « أو ربعها ». وفي الوافي والتهذيب : « وربعها ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « وخمسها ».
لَهُ (١) إِلاَّ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ (٢) بِقَلْبِهِ ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا (٣) بِالنَّافِلَةِ (٤) لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ ». (٥)
٥٢٠٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : « وَهَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ؟ » فَقُلْتُ : مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي.
فَقَالَ لَهُ (٦) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٧) ، إِنَّ الْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ (٨) ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَنِصْفُهَا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ عَلى قَدْرِ سَهْوِهِ (٩) فِيهَا ،
__________________
(١) في « جن » والتهذيب : ـ / « له ».
(٢) في الوافي : « عليها ـ ( منها ـ خ ل ) ». وفي الوسائل والتهذيب والعلل : + / « منها ».
(٣) في الوافي والتهذيب والعلل : « امروا ».
(٤) في الوافي والتهذيب والعلل : « بالنوافل ».
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ١٤١٣ ؛ وعلل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي المحاسن ، ص ٣١٦ ، كتاب العلل ، ح ٣٤ ؛ والخصال ، ص ٥١٧ ، أبواب العشرين ، ح ٤ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٤٤ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٧ ، ح ٧٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٤٥٤١.
(٦) في « ى » والتهذيب : ـ / « له ». وفي « بخ » : « لي ».
(٧) في الوافي : « يا با محمّد ».
(٨) في « بخ » : ـ / « له ».
(٩) في الوافي : « اريد بالسهو الذهول وعدم إحضار القلب بالصلاة ، وفي الكلام مسامحة ، أي ويترك بقدر ماسها لايرفع ». وفي مرآة العقول : « لعلّ عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه ؛ إذ لايقع السهو مع التوجّه إليها وحضور القلب فيها ».
لكِنَّهُ (١) يَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ (٢) ».
قَالَ (٣) : فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : مَا أَرَى النَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ (٤) عَلى حَالٍ.
فَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَجَلْ ، لَا ». (٦)
٥٢٠١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ (٨) مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا ، أَوْ غَفَلَ (٩) عَنْ أَدَائِهَا (١٠) ، لُفَّتْ ، فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا ». (١١)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : « ولكنّه ».
(٢) في « ظ » : « بالنوافل ».
(٣) في الوافي والتهذيب : ـ / « قال ».
(٤) في « ظ ، ى ، بس » : « أن يترك ».
(٥) في « ظ ، بث » : + / « له ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ٧٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٤٥٤٢ ، من قوله : « يا أبا محمّد ، إنّ العبد ».
(٧) في « ظ » : ـ / « بن عيسى ».
(٨) في حاشية « ظ » : « من الصلاة ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أو غفل عن أدائها ، لعلّ المراد أداء بعض أفعالها ، أو المراد بقوله : أوهمها ، عدمحضور القلب في جميع الصلاة ، وبالغفلة عن أدائها تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء ».
(١٠) في الوافي : « آدابها ».
(١١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ٧٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٦ ، ح ٧١٠٤.
٥٢٠٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتّى رَكَعْتُ وَأَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً؟
قَالَ : فَقَالَ : « هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا ؛ إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَأَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ، ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ ، فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ ، فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً ، فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ ؛ وَإِنْ (١) كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ ، فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ ». (٢)
٤٥ ـ بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَالْحَدَثِ (٣)
وَالْإِشَارَةِ وَالنِّسْيَانِ وَغَيْرِ ذلِكَ
٥٢٠٣ / ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟
قَالَ (٤) : « أَمَّا التَّبَسُّمُ ، فَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؛ وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ (٥) ، فَهِيَ تَقْطَعُ
__________________
(١) في « بخ » : « فإن ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١١ ، ح ٧٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦ ، ح ٧٢٠٠.
(٣) في « ظ » : « والعبث ».
(٤) في « بث » : « فقال ».
(٥) « القهقهة » : الترجيع في الضحك ، أو شدّة الضحك. قال العلاّمة المجلسي : « المراد بالتبسّم ما لا صوت له ، وظاهر المقابلة أنّ كلّ ما له صوت فهو قهقهة ، وهو أحوط ». راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٣ ( قهقه ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٦.
الصَّلَاةَ ». (١)
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ.
٥٢٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ (٣) وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟
فَقَالَ : « إِنْ قَدَرَ عَلى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً (٤) أَوْ (٥) بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ، فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ، ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى مَاءٍ حَتّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ ، أَوْ يَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ ». (٦)
٥٢٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٧) بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن أخيه ، عن زرعة. وفيه ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٣ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ ، مع اختلاف ؛ وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٢ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩١ ، ح ٧٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٢٤٨.
(٢) معلّق على صدر السند. ويروي عن أحمد بن محمّد ، جماعة.
(٣) « الرُّعاف » : الدم يخرج من الأنف. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ( رعف ).
(٤) في الوسائل : « وشمالاً ».
(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » والتهذيب : ـ / « أو ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٥٤١ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٢٧ ، ح ٤٤٦ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٨١٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٠٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٧ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ٧٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢١٧.
(٧) في التهذيب : « عبدالله ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « عبدالرحمن » وهو الصواب ؛ فقد روى
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ : أَيُصَلِّي (١) عَلى تِلْكَ الْحَالِ ، أَوْ لَايُصَلِّي؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً (٢) عَنِ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ ، وَلْيَصْبِرْ (٣) ». (٤)
٥٢٠٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام : أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : « لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : الْخَلَاءُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالرِّيحُ ، وَالصَّوْتُ (٥) ». (٦)
__________________
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٧ ؛ وص ٤٤٤ ـ ٤٤٦.
(١) في « جن » : + / « وهو ».
(٢) في الوافي : « الغمز : العصر ، والإعجال : السبق ؛ يعني لم يخف أن يبتدره قبل إتمام صلاته ، أو لا يتمكّن منالقيام بأفعال الصلاة كما ينبغي ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ( غمز ) ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٠ ( عجل ). وقال في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ : « قوله عليهالسلام : إعجالاً ، أي عن الواجبات ، أو الأعمّ منها ومن المستحبّات وكان الأصحاب حملوه على الأوّل ».
(٣) في « بح ، بخ ، جن » : + / « عليه ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٦٨ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ٧٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٢٥١.
(٥) في الوافي : « الصوت يشمل القهقهة ، فالحصر لا ينافي ما يأتي من قطع القهقهة لها ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : والصوت ، أي الريح ذي الصوت ، ويحتمل الكلام ، أو قراقر البطن ، فهو إمّا محمول على خروج شيء ، أو على استحباب القطع لدفعه ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٠٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن
٥٢٠٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرى دَماً (١) : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَنْصَرِفُ (٢)؟
فَقَالَ (٣) : « إِنْ كَانَ يَابِساً ، فَلْيَرْمِ بِهِ ، وَلَابَأْسَ ». (٤)
٥٢٠٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقَهْقَهَةُ لَاتَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَتَنْقُضُ الصَّلَاةَ ». (٥)
٥٢٠٩ / ٧. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (٦)؟
__________________
محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ٧٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠٢.
(١) في حاشية « بخ » : + / « كثيراً ».
(٢) في « بخ ، بس » : ـ / « أينصرف ».
(٣) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « قال ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧١ ، ح ٧٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٠٩٥ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢١٦.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ج ١ ، ص ١٢ ، ح ٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٧٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٢ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩١ ، ح ٧٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٧٧ ؛ وج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٢٤٧.
(٦) في الوافي والفقيه ، ح ١٠٧٥ : « يصلّي » بدل « في الصلاة ».
فَقَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ ، وَيُشِيرُبِيَدِهِ ، وَيُسَبِّحُ ؛ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَهِيَ تُصَلِّي ، تُصَفِّقُ بِيَدِهَا (١) ». (٢)
٥٢١٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام :
« أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً (٣) ، فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلَاتِهِ (٤) ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ (٥) مِنْ صَلَاتِهِ ». (٦)
٥٢١١ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ
__________________
(١) في الوافي : « بيديها ». والتصفيق باليد : التصويت بها والضرب بباطن الراحة على الاخرى. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٦ ( صفق ).
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. وفيه ، ح ١٠٧٤ ، بسند آخر. الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٦ و ١٠٧٧ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩٥ ، ح ٧٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٩٢٦٠.
(٣) فرقعة الأصابع : غمزها حتّى يسمع لمفاصلها صوت. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقع ).
(٤) في « ى ، بخ » : « في الصلاة ».
(٥) في « بس » : « حِطّة ». في الوافي : « حظّه من صلاته ؛ يعني نصيبها من ثوابها. وفي بعض النسخ بالمهملتين ، وفي بعضها بزيادة التاء بعد الطاء ، وكلاهما بمعنى النقصان ».
(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ٤٩١٨ ؛ علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولا تفرقع أصابعك ، فإنّ ذلك كلّه نقصان في الصلاة ». وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٠١ ، تمام الرواية هكذا : « ولا تفرقع أصابعك » الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ٧٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٢٩٢.
فَضَالَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْءُ (١) فِي الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَنْفَتِلُ (٢) ، فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ (٣) ، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ (٤) ، فَإِنْ (٥) تَكَلَّمَ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ». (٦)
٥٢١٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : أَيَقْطَعُ (٧) صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟
فَقَالَ : « لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ (٨) ، وَلكِنِ ادْرَأْ (٩) مَا اسْتَطَعْتَ ».
__________________
(١) في الوافي : « أو القَيء ».
(٢) في « بث ، بخ » وحاشية « بس » : « ينتقل ». و « ينفتل » ، اي ينصرف ، يقال : فتله عن وجهه فانقتل ، أي صرفهفانصرف ، وهو قلب لفت. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٨ ( فتل ).
(٣) في مرآة العقول : « الحكم مخصوص بالرعاف ، وعدم التعرّض للقيء يدلّ على أنّه لا يوجب شيئاً وعلى أنّه ليس بنجس كما هو المشهور ».
(٤) في « بح » وحاشية « جن » والتهذيب ، ص ٣١٨ والاستبصار : « في الصلاة ».
(٥) في « ظ ، ى ، بح » والرسائل والتهذيب ، ص ٣٢٣ والاستبصار : « وإن ».
(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ص ٣١٨ ، ح ١٣٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٦ ، بسندهما عن العلاء ، إلى قوله : « فليعد صلاته » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٠ ، ح ٧٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦٨٧ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢١٥.
(٧) في « بث ، جن » : « يقطع » بدون همزة الاستفهام.
(٨) في حاشية « بث » : + / « ممّا يمرّ ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولكن ادرأ ، أي المارَّ بالضرب والطرد ، أو ضررَ مروره بالستر ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ ، فَلَمْ يَرْقَ (١) رُعَافُهُ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ؟
قَالَ : « يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَايُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ ».
قَالَ : وَقَالَ : « إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ ، فَلَا تُعِدْ ». (٢)
٥٢١٣ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ (٣) :
__________________
(١) « فَلَمْ يَرْقَ » ، أي لم ينقطع ، يقال : رَقَأ الدمعُ والدم والعرق يَرْقَأ رُقوءً ، أي سكن وانقطع. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ( رقأ ).
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : « ولكن ادرأ ما استطعت » ؛ وفيه ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وقال : إذا التفتّ في صلاة ». وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه ، ح ٤٩٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولكن ادرأ ما استطعت ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٣٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل رعف » إلى قوله : « إن خشي أن يسبقه الدم » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمامه هكذا : « ولا يقطع صلاة المسلم شيء يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك » الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٨ ، ح ٧٧٠٥ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل رعف » إلى قوله : « إن خشي أن يسبقه الدم » ؛ وفيه ، ص ٨٧٥ ، ح ٧٢٨٩ ؛ والوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٣٢ من قوله : « قال : وقال : إذا التفتّ في صلاة » ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٦١٣٤ ، إلى قوله : « ولكن ادرأ ما استطعت » ؛ وفيه ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٩٢٢١ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل رعف » إلى قوله : « إن خشي أن يسبقه الدم ».
(٣) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ». وفي « بح » : « سلمة عن أبي حفص ». وفي « ظ ، جن » والمطبوع : « سلمة بن أبي حفص ».
والظاهر أنّ سلمة هذا ، هو سلمة أبو حفص المذكور في رجال البرقي ، ص ٣٣. وروى عنه أبان [ بن عثمان ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٥٣٤١.