الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ (١) ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَلَايَعْتَدُّ بِالشَّكِّ (٢) فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ » (٣) (٤)

٥١٦٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَايَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ (٥) ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ (٦) الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ،

__________________

(١) في الوافي : « لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث. ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك. ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال. ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اخري على الإيقان. ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها ».

(٢) في حاشية « بث » : « في الشكّ ».

(٣) في الوافي : « لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق ـ وهو الخبر ٥١٦٨ هنا ـ ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره في الفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٤٨ ـ الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧١ ، إلى قوله : « بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شي‌ء عليه » ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٣ ؛ وفيه ، ج ٨٨ ، ص ١٨٠.

(٥) في « جن » : « فيسلّم ».

(٦) في الاستبصار : « فاتحة ».

٢٦١

وَإِنْ (١) كَانَ (٢) صَلّى أَرْبَعاً (٣) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ (٤) ، وَإِنْ (٥) تَكَلَّمَ (٦) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ». (٧)

٥١٦٩ / ٥. حَمَّادٌ (٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

إِنَّمَا السَّهْوُ مَا (٩) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي (١٠) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ (١١) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (١٢) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛

__________________

(١) في الاستبصار : « فإن ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + / « قد ».

(٣) في الوسائل والاستبصار : « الأربعة ».

(٤) في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».

(٥) في التهذيب : + / « كان ».

(٦) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٤٧٠.

(٨) السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(٩) في الوسائل والبحار : ـ / « ما ».

(١٠) في « ظ ، ى » والوافي والبحار : ـ / « في ».

(١١) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».

(١٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمال‌الزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة

٢٦٢

فَإِنْ (١) كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ ، تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (٢) وَرَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَ وَسَجَدَ (٣) سَجْدَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ (٤) الثِّنْتَيْنِ ، نَهَضَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ. (٥)

٥١٧٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ (٦) أَثِنْتَيْنِ (٧) صَلّى ، أَمْ ثَلَاثاً (٨) ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَقُومُ (٩) ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي (١٠) رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ (١١) نَافِلَةً ، وَإِلاَّ تَمَّتِ الْأَرْبَعُ ». (١٢)

__________________

الاخرى يصير ثلاثاً أو أربعاً ، وفيه بعد. ويحتمل أن يكون مكان « ويصلّي » : « أو يصلّي وسقطت الهمزة من النسّاخ ويكون نصّاً في التخيير ، وفي صورة غلبة الظنّ على الأربع فعل الركعتين لعلّه على الاستحباب استدراكاً للاحتمال المرجوح ». وراجع : الوافي.

(١) في « بخ » والوافي : « وإن ».

(٢) في الوافي : « قوله : ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ؛ يعنى جالساً ، واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله ».

(٣) في « بح ، بس » والوسائل والبحار : « فسجد ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي الوسائل. وفي المطبوع : + / « [ إلى ] ».

(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ٧٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٣ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٩.

(٦) في التهذيب : « ولم يدر ».

(٧) في « بث ، بس » والوافي : « ثنتين » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل والبحار والتهذيب : « اثنتين ».

(٨) في « بث ، بس » : ـ / « أم ثلاثاً ».

(٩) في التهذيب : « فيقوم ».

(١٠) في حاشية « بح » : « فيصلّي ».

(١١) في « ى ، بح » وحاشية « ظ ، جن » والبحار : « الركعات ».

(١٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٤٨٢ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٨٤.

٢٦٣

٥١٧١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً ، وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ ، فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ ؛ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ». (١)

٥١٧٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ (٢) صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ (٣) ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَسَلِّمْ (٤) ؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا (٥) هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً (٦) ، كَانَتَا (٧) هَاتَانِ نَافِلَةً ؛ وَإِنْ (٨) كُنْتَ لَاتَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَسَلِّمْ ، ثُمَّ صَلِّ (٩) رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ١٠٤٤٨.

(٢) في « ظ ، ى ، بس » : « أَثِنتين ». وفي « بح ، بخ » والبحار : « اثنتين ».

(٣) في « ظ » : « وتسلّم ».

(٤) في « بث » والفقيه : « وتسلّم ».

(٥) في « ى » وحاشية « بح » والوافي : « كانت ».

(٦) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « الأربع ».

(٧) في الوافي : « كانت ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٠٤٦٤ : « إذا ».

(٩) في « بث » : « ثمّ تصلّي ».

٢٦٤

جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ ، وَلَاتَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ فَإِنْ (١) ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (٢) ». (٣)

٥١٧٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِيمَنْ لَايَدْرِي أَثَلَاثاً صَلّى أَمْ (٤) أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَثِنْتَيْنِ (٥) صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ (٦) ، فَقَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ».

وَقَالَ : « إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلى رَكْعَتَيْنِ (٧) وَأَرْبَعٍ ، فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي‌

__________________

(١) في « ى » : ـ / « ذهب وهمك ـ إلى ـ سجدتي السهو ، فإن ».

(٢) في الوافي : « لعلّ الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم ، وينبغي حمله على الاستحباب ». ونقل في مرآة العقول نسبة وجوب سجدتي السهو في تلك الصورة إلى الشيخ الصدوق وقوّاه.

(٣) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٤ ، من قوله : « إن كنت لاتدري » ؛ وفيه ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ١٠٤٦٩ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٦.

(٤) في « بخ » : « أو ».

(٥) في « بخ ، جن » والوافي : « ثنتين » بدون الهمزة. وفي الوسائل : « اثنتين ».

(٦) في الوافي : « ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين ». وقال : « يعني يذهب إليهما جميعاً سواء من غير رجحان ، كما فسرّه عليه‌السلام بقوله : إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو ؛ يعني الوهم ، سواء ؛ يعني معتدل. وربّما يوجد في بعض النسخ : أو ، بدل الواو في قوله : وإلى الركعتين. وهو من سهو النسّاخ ».

(٧) في « بث ، بخ » والوافي : « الركعتين ».

٢٦٥

هذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ » (١) (٢)

٤١ ـ بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ (٣)

أَوْ نَقَصَ (٤) أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ‌

٥١٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ (٦) أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْمُرْغِمَتَيْنِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في الوافي : « وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع ؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف ، كما تبيّن ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ١٠٤٦١ ، إلى قوله : « وأربع سجدات وهو جالس » ؛ وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٣ ، من قوله : « وقال في رجل ».

(٣) في « بث » : « أزاد ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « أم نقص ».

(٥) في « ظ » : « عمر بن اذينة ».

(٦) في « ى ، بخ » والوافي : « أزاد ».

(٧) في « جن » : + / « ترغمان الشيطان ». وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود ، وهو صحيح إجماعاً ، موجب للمرغمتين ، بكسر الغين اسم فاعل ، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان ، كما ورد في الخبر ـ وهو الخبر ٥١٨٨ هنا ـ وهو إمّا من المراغمة ، وهي المغاضبة ، أي تغضبانه. وإمّا من الرغام بفتح الراء ، وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً ، فكأنّهما

٢٦٦

٥١٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ (٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَنَ (٣) أَنَّهُ (٤) زَادَ فِي صَلَاتِهِ (٥) الْمَكْتُوبَةِ (٦) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ (٧) اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ». (٨)

٥١٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ لَاتَدْرِي (٩) أَرْبَعاً صَلَّيْتَ ، أَوْ خَمْساً (١٠) ،

__________________

يرغمان أنف الشيطان ». وقال الطريحي : « المرغمتان في الحديث بكسر المعجمة : سجدتا السهو ، سمّيتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذلّه ؛ فإنّه يكلّف في التلبيس فأضلّ الله سعيه وأبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سبباً لطرده وإذلاله ». راجع : المقاصد العليّة ، ص ٣٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( رغم ). وللمزيد راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٤ ( رغم ).

(٨) الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٤.

(١) في « ى » والتهذيب : « عن عمر بن اذينة ».

(٢) في الكافي ، ح ٥١٤٩ : ـ / « وبكير ابني أعين ».

(٣) في التهذيب : + / « الرجل ».

(٤) في الكافي ، ح ٥١٤٩ : + / « قد ».

(٥) في الكافي ، ح ٥١٤٩ والاستبصار : « الصلاة ».

(٦) في الوسائل والكافي ، ح ٥١٤٩ : + / « ركعة ».

(٧) في الكافي ، ح ٥١٤٩ : « الصلاة ».

(٨) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الركوع ، ح ٥١٤٩. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.

(٩) في « بث » وحاشية « بس » : « لم تدر ».

(١٠) في « ى » والوسائل والتهذيب : « أم خمساً ».

٢٦٧

فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ، ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا ». (١)

٥١٧٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ (٢) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ (٣) وَأَتَمَّهُ (٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، إِنَّمَا (٥) السَّهْوُ عَلى مَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ (٦) أَمْ نَقَصَ (٧) مِنْهَا ». (٨)

٥١٧٨ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٣.

(٢) في الكافي ، ح ٥١٨٠ : + / « أبو عبدالله عليه‌السلام ».

(٣) في « بخ » : « من سهو ».

(٤) في « ظ ، ى ، بح » وحاشية « بث » والوسائل والكافي ، ح ٥١٨٠ والتهذيب والاستبصار : « فأتمّه ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « قوله عليه‌السلام : من حفظ سهوه ، أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل ، فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين ، فليس عليه سجدة السهو ».

(٥) في « بح » : « وإنّما ».

(٦) في « ى ، بخ » والوسائل : « أزاد ». وفي الوافي والفقيه : « أزاد في صلاته ».

(٧) في « ظ » : « أو نقص ».

(٨) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف ... ، صدر ح ٥١٨٠. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، صدرح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٥٣١.

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ١٠٥٠٩.

٢٦٨

٥١٧٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً (١) ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ (٢) تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ (٣) بَعْدَهُمَا ». (٤)

٤٢ ـ بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا

أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ‌

٥١٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ (٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ (٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ (٨) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ‌

__________________

(١) في الوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».

(٢) في « بح » : « وبعد ».

(٣) في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».

(٤) الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٥.

(٥) في الكافي ، ح ٥١٧٧ : ـ / « أبو عبدالله عليه‌السلام ».

(٦) في الكافي ، ح ٥١٧٧ : « وأتمّه ».

(٧) في الوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».

(٨) في « ى » : ـ / « الظهر ».

٢٦٩

ذُو الشِّمَالَيْنِ (١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ (٢)؟ قَالَ (٣) : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَتَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَسَجَدَ (٥) بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».

__________________

(١) روت العامّة نحوه عن أبي هريرة ، وردّه العلاّمة في منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، بقوله :

« إنّ هذا الحديث مردود لوجوه :

أحدها : أنّه يتضمّن إثبات السهو في حقّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو محال عقلاً ، وقد بيّنّاه في كتب الكلام.

الثاني : أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين ؛ فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

واعترض على هذا بأنّ الذي قتل يوم بدر ذوالشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعيّ ، وذواليدين عاش بعد وفاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومات في أيّام معاوية ، قال : وقبره بذي خشب واسمه الخرباق ، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟

واجيب بأنّ الأوزاعيّ روى ، فقال : فقام ذوالشمالين ، فقال : أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروى الأصحاب أنّ ذا اليدين كان يقال له : ذوالشمالين ، رواه سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

الثالث : أنّه قد روي في هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال : كلّ ذلك لم يكن.

وروي أنّه عليه‌السلام قال : إنّما السهو لُابيّن لكم. وروي أيضاً أنّه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة ». وردّه بمثله في تذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، ذيل المسألة ٣١٩.

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « الظاهر أنّ هذا الخبر صدر عنهم عليهم‌السلام تقيّة لوجوه شتّى لايخفى على المتأمّل ». وذكر في الحديث الثالث من هذا الباب وجه آخر لتوجيه الخبر. وللمزيد راجع : البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٧ ـ ١٢٩ ؛ وج ٨٨ ، ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

(٢) في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « ذلك ».

(٣) في « بث » والبحار : « فقال ».

(٤) في البحار : + / « رسول الله ».

(٥) في « بح » : « فسجد ».

٢٧٠

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا (١) أَرْبَعٌ (٢) ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٣) ». (٤)

٥١٨١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٦) مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ (٧)

__________________

(١) في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها ».

(٢) في « بس » : + / « ركعات ». وفي البحار : « أربعاً ».

(٣) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».

(٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ٥١٧٧ ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ٧٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٠٤٢٤ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ح ١١.

(٥) في الوافي والتهذيب : ـ / « قال ».

(٦) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » والتهذيب : « الركعتين ».

(٧) في الوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧١

لَمْ يَذْكُرْ حَتّى يَرْكَعَ (١) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا (٢) سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (٣) وَهُوَ جَالِسٌ (٤) ». (٥)

٥١٨٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام : أَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٦)؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : وَحَالُهُ حَالُهُ (٧)؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « ركع ».

(٢) في الوافي : « وإذا ».

(٣) في التهذيب : « نقرثنتين » بدل « سجد سجدتين ». وقال في الوافي بعد نقل ما في التهذيب : « وقد مضى النهي عن تسمية السجدة نقرة ، فما في الكافي هو الصواب ».

(٤) في مرآة العقول : « ظاهره الاكتفاء بالسجدتين ، وليس في الأخبار تعرّض لقضاء التشهّد المنسيّ ، والمشهور الإتيان به أيضاً. وذهب ابن بابويه والمفيد ـ رحمهم‌الله ـ إلى إجزاء تشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ. ولايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أحوط. وأمّا وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولاخلاف أيضاً بين القائلين بوجوب قضاء التشهّد المنسيّ أنّه بعد التسليم ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٦ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٦١٩ و ٦٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٣ و ١٣٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٨٢٩٣.

(٦) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».

(٧) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وحاله حاله ، أي في الجلالة والرسالة ».

(٨) في الوافي : « تعجّب السائل من سهوه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع كونه معصوماً عن الخطأ ، فأجابه عليه‌السلام بأنّه كان في ذلك مصلحة للُامّة بأن يفقهوا بمثل هذه الامور معالم دينهم ، ويعلموا أنّ البشر لا ينفكّ عن السهو والنسيان ، وأنّ المخلوق محلّ للغفلة والنقصان ، وإنّما المنزّه عن جميع صفات النقص هو الله سبحانه ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد البرقي الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ٧٤٧٨ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢.

٢٧٢

٥١٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ : يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؟

فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (٢) ».

فَقُلْتُ : سَجْدَتَا (٣) السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ : « بَعْدُ (٤) ». (٥)

٥١٨٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ (٦) فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ».

قَالَ الْحَلَبِيُّ (٧) : وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرى يَقُولُ (٨) : « بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ‌

__________________

(١) في التهذيب : ـ / « محمّد بن يحيى ». وهو سهو.

(٢) في الوافي : « سجدتي السهو ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « سجدتي ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « بعده؟ قال : بعده » بدل « بعد؟ قال : بعد ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٤ ، ح ٧٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٤٣٥ ، إلى قوله : « ثمّ يسجد سجدتين » ؛ وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٤٣٨ ، من قوله : « فقلت : سجدتا السهو ».

(٦) في « ى ، بخ » والتهذيب : « يقول ».

(٧) معلّق على صدر السند ، كما هو واضح.

(٨) في « بس » : « تقول ». وفي الوافي والتهذيب : + / « فيهما ». وفي مرآة العقول : « ثمّ اعلم أنّ ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمام عليه‌السلام فمدفوع بأنّه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفيّة السجود له مرّة هكذا ومرّة هكذا ، كما ذكره الأصحاب ».

٢٧٣

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ». (١)

٥١٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « صَلّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ (٢) مَنْ خَلْفَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ (٣)؟ قَالُوا : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ (٤) : أَكَذلِكَ (٥) يَا ذَا الْيَدَيْنِ؟ ـ وَكَانَ يُدْعى ذَا الشِّمَالَيْنِ (٦) ـ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَبَنى عَلى صَلَاتِهِ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ ؛ أَلَاتَرى (٧) لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هذَا لَعُيِّرَ ، وَقِيلَ : مَا تُقْبَلُ (٨) صَلَاتُكَ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ذَاكَ (٩) ، قَالَ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَصَارَتْ أُسْوَةً ، وَسَجَدَ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّ. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٦ ، ح ٧٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ذيل ح ١٠٥١٧ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٠.

(٢) في « بخ » : « ثمّ سأله ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « ذلك ».

(٤) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « قال ».

(٥) في « ظ ، بح ، بس » والوافي والتهذيب : « أكذاك ».

(٦) في الوافي : « يحتمل أن يكون المراد بمن خلفه ذا اليدين ؛ لئلاّ ينافي الخبر السابق ولا الآتي فيما بعد ، ولاينافي هذا قوله : كذاك يا ذا اليدين ؛ لاحتمال الاستفهام التأكيد ولعلّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّما دعاه بذي اليدين لأنّه كره أن يدعوه بالنبز إن كان مشهوراً بذلك ، أو كان يدعى بذي اليدين أيضاً ، كما يستفاد من كتب العامّة ، قيل : سمّي لذلك لأنّه كان يعمل بيديه جميعاً ، وقيل : بل كان في يده طول ، وفسّر بعضهم الطول بالسعة بمعنى السخاوة ، وقيل : بل لأنّه هاجر هجرتين ».

(٧) في حاشية « بح » : « أما ترى ».

(٨) في « بس » : « ما يقبل ».

(٩) في الوافي والتهذيب : « ذلك ».

٢٧٤

سَجْدَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ ». (١)

٥١٨٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٢) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَارُكُوعَ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ ». (٣)

٥١٨٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا (٤) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ (٥) فِيهِمَا (٦) ، فَذَكَرْتَ ذلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَقُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ (٧) أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّى تَفْرُغَ ،

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ٧٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٠٤٢٩ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٣.

(٢) في « بس » : « الاوليين ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٠٣٠. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص ١٩٥ ، ح ٧٤١ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٧ و ٦٢١ و ٦٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٦ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٥٤٦.

(٤) في الوافي والوسائل : « غيرها ».

(٥) في الوسائل : « فلم تتشهّد ».

(٦) في « ظ » : « فيها ».

(٧) في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧٥

فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ (١) ». (٢)

٥١٨٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ (٤) قُعُودٍ (٥) ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ (٦)؟

قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ (٧) الشَّيْطَانَ ». (٨)

__________________

(١) في « جن » : « أن يتكلّم ». وفي مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٤ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٦ ، ح ٨٢٩٥.

(٣) في « ى » : « سألت ».

(٤) في البحار : « موضع ».

(٥) في « بح » : « قعوده ».

(٦) في « بح » : « قيامه ».

(٧) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان ». سمّيتا بالمرغمتين ـ بصيغة اسم الفاعل ـ لأنّهما ترغمان‌الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.

(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٣٤٠. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ٧٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٥٦١ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٤.

٢٧٦

٤٣ ـ بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا (١) وَلَمْ يَدْرِ (٢) زَادَ (٣) أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ

عَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، وَسَهْوِ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ‌

٥١٨٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ (٤) كُنْتَ (٥) لَاتَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ (٦) ». (٧)

٥١٩٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٨) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالَا :

قُلْنَا لَهُ : الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتّى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلّى ، وَلَامَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يُعِيدُ ».

__________________

(١) في « بخ » : ـ / « كلّها ».

(٢) في مرآة العقول : « ومن لم يدر ».

(٣) في « بث » : « أزاد ».

(٤) في حاشية « بح » : « إذا ».

(٥) في « بخ » : « أنت ».

(٦) في حاشية « بث » : + / « كلّها ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٩ ، بسندهما عن سعد بن سعد الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٠٤٨٩.

(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ / « عن حمّاد بن عيسى ».

٢٧٧

قُلْنَا لَهُ (١) : فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذلِكَ كُلَّمَا عَادَ (٢) شَكَّ؟

قَالَ : « يَمْضِي فِي شَكِّهِ (٣) ». ثُمَّ قَالَ : « لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ (٤) الصَّلَاةِ ؛ فَتُطْمِعُوهُ (٥) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ (٦) لِمَا عُوِّدَ (٧) ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ ، وَلَايُكْثِرَنَّ (٨) نَقْضَ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ (٩) مَرَّاتٍ (١٠) ، لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ ».

قَالَ زُرَارَةُ (١١) : ثُمَّ قَالَ (١٢) : « إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ (١٣) أَنْ يُطَاعَ ، فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلى أَحَدِكُمْ ». (١٤)

__________________

(١) في « بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « له ». وفي البحار : « قلت » بدل « قلنا له ».

(٢) في الوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : « أعاد ».

(٣) في الوافي : « الظاهر أنّ المراد بالمضيّ في الشكّ في هذا الحديث والمضيّ في الصلاة فى الأخبار الآتيةواحد ، وهو عدم الالتفات إلى الشكّ وترك التدارك فيه بما ورد في مثله ، فإن كان ممّا لابدّ فيه من أن يفعل فعلاً تخيّر ، مثل ما إذا شكّ في الاثنتين والثلاث تخيّر بين البناء على الأقلّ أو أكثر ؛ فإنّ بمثل هذا يدحر الشيطان ».

(٤) في « ى » : « ينقص ». وفي « بث ، بح » وحاشية « بس » : « ينقض ». وفي حاشية « بث ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : « نقض ».

(٥) في « ى » : « فتطمّعوه ». وفي « بح » : « فتطعوه ». وفي حاشية « بح » : « فتطيعوه ».

(٦) في « ظ ، بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : « معتاد ».

(٧) في التهذيب : + / « به ».

(٨) في « ظ » : « لاتكثرنّ ».

(٩) في الاستبصار : + / « ثلاث ».

(١٠) في « ى » وحاشية « بث » : « مراراً ».

(١١) معلّق على صدر السند ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى زرارة.

(١٢) في « بخ » : ـ / « ثمّ قال ».

(١٣) في الاستبصار : ـ / « الخبيث ».

(١٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٤٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٧ ، ح ٧٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٤٩٦ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧٠.

٢٧٨

٥١٩١ / ٣. حَمَّادٌ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَفِي (٢) ثَلَاثٍ أَنْتَ ، أَمْ فِي (٣) اثْنَتَيْنِ (٤) ، أَمْ فِي وَاحِدَةٍ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ ، فَأَعِدْ ، وَلَاتَمْضِ عَلَى الشَّكِّ ». (٥)

٥١٩٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ (٦) النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتّى لَا أَدْرِيَ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ؟

فَقَالَ : إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ (٧) ، فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ (٨) الْيُمْنَى‌

__________________

(١) السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ، والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسنده عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ؛ ولعلّه قد سقط « عن حريز » من سندنا هذا.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن أبي يعفور ـ وهوعبدالله ـ مات في أيّام أبي عبدالله عليه‌السلام ، وطبقة حمّاد بن عيسى تأبى عن الرواية عنه مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦.

(٢) في « بخ » : « في » بدون همزة الاستفهام.

(٣) في الوسائل والاستبصار : ـ / « في ».

(٤) في « بث » : « ثنتين ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٠٤٩٠.

(٦) في « ظ ، بث ، جن » : + / « إلى ».

(٧) في الوسائل : « في الصلاة ».

(٨) يقال : طعن بإصبعه في بطنه ، أي ضربه برأسها. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ( طعن ).

٢٧٩

الْمُسَبِّحَةِ ، ثُمَّ قُلْ : "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، أَعُوذُ (١) بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ؛ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ (٢) وَتَطْرُدُهُ (٣) ». (٤)

٥١٩٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ ، وَيُسَبِّحُ (٨) اثْنَانِ (٩) عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً (١٠) ، وَيُسَبِّحُ (١١) ثَلَاثَةٌ عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً (١٢) ، وَيَقُولُ (١٣) هؤُلَاءِ : قُومُوا ، وَيَقُولُ هؤُلَاءِ : اقْعُدُوا ، وَالْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا ، أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ ، فَمَا (١٤) يَجِبُ عَلَيْهِ؟

__________________

(١) في « ظ » : « وأعوذ ».

(٢) في الوافي : + / « وتزجره ».

(٣) في الوافي : + / « عنك ».

(٤) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن السكوني. الجعفريّات ، ص ٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٥٦٠.

(٥) في التهذيب : + / « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٦) في الوسائل ، ح ١٠٤٠١ والتهذيب ، ج ٢ : « أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٧) في « بخ ، بس ، جن » : « سألت ».

(٨) في « ظ ، ى » والوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب ، ج ٣ : « فيسبّح ».

(٩) في هامش الكافي المطبوع ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ : « قوله : ويسبّح اثنان ، أي اثنان من هؤلاء الخمسة ؛ يعني يشيران بسبب التكلّم بسبحان الله مع رفع الصوت إن احتيج إليه في الإعلام به ، إلى أنّهم صلّوا ».

(١٠) في « بخ » : « ثلاثة ».

(١١) في « بح » : « أو يسبّح ».

(١٢) في « بخ » والتهذيب ، ج ٣ : « أربعة ».

(١٣) في التهذيب ، ج ٣ : « يقولون » بدل « ويقول » في الموضعين.

(١٤) في « بخ » : « ما ».

٢٨٠