الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

فِيَّ (١) لَجَاهِلٌ ». (٢)

٥١٣٦ / ٢٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « دُعَاءٌ يُدْعى بِهِ فِي دُبُرِ (٤) كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا (٥) ، فَإِنْ (٦) كَانَ بِكَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَوَجَعٍ ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، فَامْسَحْ يَدَكَ (٧) عَلى مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَادْعُ بِهذَا الدُّعَاءِ ، وَأَمِرَّ بِيَدِكَ (٨) عَلى مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ : يَا مَنْ كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَاءِ (٩) ، وَسَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ ، وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ (١٠) وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَارْزُقْنِي كَذَا‌

__________________

(١) في « جن » والوافي والوسائل : « بيّ ».

(٢) الخصال ، ص ٢٠٢ ، باب الأربعة ، ح ١٧ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٦٣٠ ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ٢١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « قد خطبنا إليك فزوّجه منّا » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ٧١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٥ ، ح ٨٤٥٧ ؛ البحار ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٩٤ ؛ وج ٨٦ ، ص ٥٨ ، ح ٦٢.

(٣) في « ظ ، بث ، بس ، جن » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) في البحار : « عقيب ».

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « يصلّيها ».

(٦) في « ى ، بث ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ». وفي التهذيب : « فإذا ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « بيدك ».

(٨) في البحار : « أمرر يدك ».

(٩) « كَبَسَ الأرض على الماء » ، أي أخفاه وأدخله فيه أو جمعها فيه ، فيكون « على » بمعنى « في » ، من قولهم : كبس رأسه في ثوبه. وقال العلاّمة المجلسي : « ... أو جمعها كائنة على الماء مع أنّ المناسب لتلك الحالة التفرّق ». وقال العلاّمة الفيض : « أي أوقفها عليه وحبسها به ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٩٩ ( كبس ) ؛ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠٢ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٩.

(١٠) في الوسائل : « وآله ».

٢٤١

وَكَذَا (١) ، وَعَافِنِي مِنْ (٢) كَذَا وَكَذَا ». (٣)

٥١٣٧ / ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٤) قَالَ : « تَمْسَحُ بِيَدِكَ (٥) الْيُمْنى عَلى جَبْهَتِكَ وَوَجْهِكَ فِي دُبُرِ الْمَغْرِبِ وَالصَّلَوَاتِ (٦) ، وَتَقُولُ (٧) : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالسُّقْمِ وَالْعُدْمِ (٨) وَالصَّغَارِ وَالذُّلِّ وَالْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ». (٩)

٥١٣٨ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (١٠) ، عَنِ‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ / « وارزقني كذا وكذا ».

(٢) في الوافي : ـ / « من ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٠ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠١ ، ح ٧١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٨٥٨٣ ؛ البحار ، ج ٨٦ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٥.

(٤) في « ى » : ـ / « أنّه ».

(٥) في « بث ، بخ ، بس » والتهذيب : « يدك ».

(٦) في « ى » : « والصلاة ».

(٧) في حاشية « بح » : « فتقول ».

(٨) قال الجوهري : « العَدَم أيضاً : الفقر ، وكذلك العُدْم ، إذا ضممت أوّله خفّفت ، وإن فتحت ثقّلت ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٨٢ ( فقد ).

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء في أدبار الصلوات ، ح ٣٣٥٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٠ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٦٩ ، بسند آخر ومع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أعوذ بك من الهمّ والحزن ». الجعفريّات ، ص ٤٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠١ ، ح ٧١٦١.

(١٠) في « ظ » : + / « بن أيّوب ».

٢٤٢

الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ التَّسْبِيحِ ، فَقَالَ : « مَا عَلِمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً (١) غَيْرَ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ ـ صَلَوَاتُ الله عَليْهَا ـ وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ (٢) ، تَقُولُ (٣) : "لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي (٤) ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ (٥) ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ" ، وَلكِنَّ الْإِنْسَانَ (٦) يُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً ». (٧)

٥١٣٩ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، عَنْ إِدْرِيسَ أَخِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ، فَقُلِ : "اللهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَوَلَايَتِكَ وَوَلَايَةِ رَسُولِكَ (٨) وَوَلَايَةِ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلى آخِرِهِمْ" وَتُسَمِّيهِمْ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ (٩) إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ (١٠)

__________________

(١) هكذا في « ى ، بخ » وحاشية « ظ ، بح » والوافي. وفي « ظ » وحاشية « بح ، بس » : « موظوفاً ». وفي « بث ، بح ، جن » وحاشية « ظ » : « موصوفاً ». وفي « بس » : « موضوعاً ». وفي المطبوع : « موقوفاً ».

(٢) في الوافي والبحار والكافي ، ح ٣٣١٢ : « الفجر ».

(٣) في « بث » والوافي : « يقول ». وفي البحار : ـ / « تقول ».

(٤) في حاشية « بث » : + / « وهو حيّ لايموت ».

(٥) في الوافي والكافي ، ح ٣٣١٢ : ـ / « ويميت ويحيي بيده الخير ». وفي البحار : ـ / « يحيي ويميت ـ إلى ـ بيده الخير ».

(٦) في الوافي والبحار والكافي ، ح ٣٣١٢ : ـ / « لكنّ الإنسان ».

(٧) الكافي ، كتاب الدعاء ، باب القول عند الإصباح والإمساء ، ح ٣٣١٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٤٩ ، ح ٨٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٦ ، ح ٨٤٨٢ ؛ البحار ، ج ٨٦ ، ص ١٩١ ، ح ٥٢.

(٨) في « بث » : ـ / « ولاية رسولك ».

(٩) في « بث ، بخ » والتهذيب : ـ / « اللهمّ ».

(١٠) في « ى » : + / « وولايتك ». وفي التهذيب : « بطاعتهم ».

٢٤٣

وَوَلَايَتِهِمْ (١) وَالرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ ، غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ (٢) وَلَامُسْتَكْبِرٍ عَلى مَعْنى مَا أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ عَلى حُدُودِ مَا أَتَانَا فِيهِ وَمَا لَمْ يَأْتِنَا (٣) ، مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ مُسَلِّمٌ بِذلِكَ ، رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ ، أُرِيدُ بِهِ (٤) وَجْهَكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ فِيهِ ، فَأَحْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلى ذلِكَ ، وَأَمِتْنِي إِذَا (٥) أَمَتَّنِي عَلى ذلِكَ ، وَابْعَثْنِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلى ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضى ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ ، وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيمَا عِنْدَكَ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِيكَ ، وَلَاتَكِلَنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً مَا أَحْيَيْتَنِي ، لَا أَقَلَّ (٦) مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْثَرَ ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ حَتّى تَتَوَفَّانِي عَلَيْهَا وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ ، وَأَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ ، وَلَاتُحَوِّلَنِي عَنْهَا أَبَداً ، وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ». (٧)

٥١٤٠ / ٢٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "أُعِيذُ (٨) نَفْسِي وَمَا‌

__________________

(١) في « بخ » : « وولايتك ».

(٢) في التهذيب : « منكر ».

(٣) في « جن » : + / « فيه ».

(٤) في « جن » : « اريد به يا ربّ » بدل « به يا ربّ اريد به ».

(٥) في « بث » : + / « ما ».

(٦) في الوافي : « ولا أقلّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٢٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٥ ، ح ٧١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، ح ٨٤٧٠.

(٨) في « بح » : « واعيذ ».

٢٤٤

رَزَقَنِي رَبِّي بِاللهِ (١) الْوَاحِدِ (٢) الصَّمَدِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، "وَأُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، "وَأُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ النَّاسِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ». (٣)

٥١٤١ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ (٤) تُعَلِّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي دُبُرِ صَلَوَاتِي (٥) يَجْمَعُ اللهُ لِي بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « تَقُولُ (٦) : أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَعِزَّتِكَ الَّتِي لَاتُرَامُ ، وَقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٧) ، وَمِنْ (٨) شَرِّ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا (٩) ». (١٠)

٣٣ ـ بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ‌

٥١٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في حاشية « بس » : + / « ربّي ».

(٢) في « بث ، بخ » والوافي : + / « الأحد ».

(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٢ ، ح ٧١٤٣.

(٤) في « بخ » : ـ / « أن ».

(٥) في « بح » : « صلاتي ». وفي « بس » وحاشية « جن » : « صلاة ».

(٦) في « بث » : ـ / « تقول ».

(٧) في « ظ » : « وشرّ الآخرة ».

(٨) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : ـ / « من ».

(٩) في الوافي : + / « ولا حول ولا قوّة إلاّبالله العليّ العظيم ».

(١٠) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ٧١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧١ ، ح ٨٤٧١ ؛ البحار ، ج ٨٦ ، ص ٤٨.

٢٤٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَحْدَثَ؟

فَقَالَ : « أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ ، وَبَقِيَ التَّشَهُّدُ ، وَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ (١) فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَعُدْ إِلى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ ، فَيَتَشَهَّدْ ». (٢)

٥١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ (٣) أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : « يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ (٤) شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ يَقْعُدُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (٥) ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ». (٦)

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٣ : « الظاهر أنّ الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهروجوبها بالقرآن ، لايبطل الصلاة ، كما يدلّ كثير من الأخبار عليه. والظاهر أنّ الكليني قدس‌سره قائل به ، ونسبها شيخنا البهائي رحمه‌الله إلى الصدوق رحمه‌الله ، فالمراد بالسنّة ما ظهر وجوبه بالسنّة ... وأمّا قوله عليه‌السلام : وإنّما التشهّد سنّة ، معناه ما زاد على الشهادتين على ما بينّاه في ما مضى ، ويكون ما أمره به ـ من إعادة بعد أن يتوضّأ ـ محمولاً على الاستحباب ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٢٩٩ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٩٠ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المحاسن ، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٦٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٦ ، ح ٧٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٢ ، ح ٨٣٠٧.

(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقبل ».

(٤) في الوافي : « وإن ».

(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بعد الشهادتين ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٩١ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٥ ،

٢٤٦

٣٤ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ‌

٥١٤٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (١) يَنْسى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ؟ قَالَ : « يُعِيدُ ». (٢)

٥١٤٥ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (٣) أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٤) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ : هَلْ يُجْزِيهُ (٥) تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟

__________________

بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٦ ، ح ٧٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ٨٣٠٤.

(١) في « ى » : « رجل ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٣٢٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٣٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٣٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٠٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٨ و ٥٦١ و ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٣٢٧ و ١٣٢٨ و ١٣٣١ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٥ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٧٢١٨.

(٣) في الوافي والتهذيب : « و ».

(٤) في « بخ » والتهذيب : ـ / « أنّه ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والوافي. وفي الاستبصار : « تجزيه ». وفي المطبوع والوسائل : « تجزئه ».

٢٤٧

قَالَ : « لَا ، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ ». (١)

٥١٤٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ (٢) إِلاَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ». (٣)

٣٥ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ‌

٥١٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؛ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٤)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٣٣٣ ، بسنده عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٦ و ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٤ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٦ ، ح ٧٢٣٠.

(٢) في الوافي : « اريد بالوهم السهو ، وينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٤ : « الظاهر أنّ المراد بالوهم هنا الشكّ ، أي يرجع في الشكّ إلى يقين الإمام بل إلى ظنّه ، كما هو المشهور ... وأمّا استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعاً للإمام ، أو لعدم تحقّق المأموميّة قبل تحقّق إيقاع التكبير ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٢٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٥٠.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٥ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٩ ، ح ٧٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٨٧ ، ح ٧٤١٥.

٢٤٨

٥١٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (١) نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ ». (٢)

٥١٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ (٣) : « قَدْ (٤) تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ (٥) نِسْيَاناً ». (٦)

٣٦ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ‌

٥١٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَهُوَ قَائِمٌ لَايَدْرِي رَكَعَ ، أَمْ لَمْ يَرْكَعْ؟

__________________

(١) في « ظ » وحاشية « بث » : « الرجل ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٣٤٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٩ ، ح ٧٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٨٨ ، ح ٧٤١٩.

(٣) في التهذيب : « فقال ».

(٤) في الوافي والتهذيب : « فقد ».

(٥) في « بخ » : « كنت ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٦ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ٧٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٠ ، ح ٧٤٢٤.

٢٤٩

قَالَ : « يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ». (١)

٥١٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتّى يَسْجُدَ وَيَقُومَ؟

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ (٢) ». (٣)

٥١٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ (٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا (٥) اسْتَيْقَنَ (٦) أَنَّهُ قَدْ (٧) زَادَ فِي‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٩٠ ، بطريقين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ... ، والآخر عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٣٥٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبيّ ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبيّ ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « في الرجل لايدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع ». وفيه أيضاً ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣٥١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٦ ، ذيل ح ٨٠٦٥.

(٢) في الوافي : « يعني يستأنف الصلاة ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٣٤٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٣٤٤ ، بسندهما عن رفاعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٢٥ ، ح ٧٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٨٠٥٦.

(٤) في الكافي ، ح ٥١٧٥ : + / « وبكير ابني أعين ».

(٥) في الاستبصار : « إن ».

(٦) في التهذيب : + / « الرجل ».

(٧) في الوافي والكافي ، ح ٥١٧٥ والتهذيب والاستبصار : ـ / « قد ».

٢٥٠

الصَّلَاةِ (١) الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً (٢) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ». (٣)

٣٧ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ‌

٥١٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ (٤) ، أَمْ (٥) ثِنْتَيْنِ (٦)؟

قَالَ : « يَسْجُدُ أُخْرى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ » (٧) (٨)

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ٥١٧٥ والتهذيب : « صلاته ».

(٢) في الوافي والكافي ، ح ٥١٧٥ والتهذيب والاستبصار : ـ / « ركعة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ : « قوله عليه‌السلام : ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدلّ على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً » ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه. راجع : المقنع ، ص ١٠٣ ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٣٥ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٣ ، المسألة ١٩٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٢١ ؛ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص ١٨٧. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ـ ٢٢٣ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٧.

(٣) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ٥١٧٥. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٦١١ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.

(٤) في « ظ » والوافي : « سجد سجدة ».

(٥) في « بخ » : « أو ».

(٦) في « ظ ، بخ » : « سجدتين ». وفي التهذيب : « اثنتين ».

(٧) في مرآة العقول : « عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام ، كما هو الظاهر ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني

٢٥١

٥١٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ (١) ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ (٢) ». (٣)

٥١٥٥ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً (٤) ، ثُمَّ ذَكَرَ ـ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ ـ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى؟

فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : « إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ (٥) ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ (٦) حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا‌

__________________

الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٢.

(١) في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سجد سجدة ».

(٢) في التهذيب : ـ / « أنّهما سجدتان ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٤.

(٤) في الوافي والاستبصار : + / « ( ركعتين ـ خ ل ) ». وفي التهذيب : « الركعتين ».

(٥) في « جن » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين ».

(٦) الجواب لاينطبق ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : « إن اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليه‌السلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ. أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف

٢٥٢

اثْنَتَانِ (١) ». (٢)

٥١٥٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (٤) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ (٥) يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ ، أَمْ (٦) ثِنْتَيْنِ (٧) ، قَالَ : « فَلْيَسْجُدْ أُخْرى ». (٨)

٣٨ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٩)

٥١٥٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ‌

__________________

على الأولى والأحوط دون الوجوب ؛ لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف » ، وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩.

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والاستبصار وقرب الإسناد : « ثنتان ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٣٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣١ ، ح ٧٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٨١٩٥.

(٣) في الاستبصار : ـ / « بن إبراهيم ».

(٤) في الاستبصار : ـ / « الخزّاز ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ولم ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « أو ».

(٧) في التهذيب : « اثنتين ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٨ ، ح ٧٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٣.

(٩) في « ظ » : « الاوليين ».

٢٥٣

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (١) ، فَأَعِدْ ». (٢)

٥١٥٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ : « إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٤) مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَتَمَةِ (٥) ، وَلَمْ (٦) يَدْرِ‌

__________________

(١) في « ظ ، بح ، بس » : « الاوليين ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠١ ، بطريقين : أحدهما عن محمّد بن سنان والآخر عن ابن مسكان. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٧٨ ، بسنده عن محمّد بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٧٧ ، بسند آخر هكذا : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل شكّ في الركعة الاولى ، قال : يستأنف ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧١ ، ح ٧٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ١٠٣٨٨.

(٣) هكذا في « جن » وحاشية « بس ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والمطبوع والوسائل : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن زرعة بن محمّد ، بل روى الحسين كتاب زرعة بتوسّط أخيه الحسن ، ووردت في كثيرٍ من الأسناد رواية الحسين [ بن سعيد ] عن أخيه عن زرعة [ بن محمّد ]. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٠ ، الرقم ٣١٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ؛ وص ٥١٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٤ وسنده هكذا : « الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال ». ورواه في الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨١ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.

(٤) في « ظ » : « الاوليين ».

(٥) في التهذيب : ـ / « والعتمة ». « العتمة » : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء عتمةتسمية بالوقت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).

(٦) في « ظ ، ى » والاستبصار : « فلم ».

٢٥٤

أَوَاحِدَةً (١) صَلّى أَمْ (٢) ثِنْتَيْنِ (٣) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ». (٤)

٥١٥٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ لَايَدْرِي وَاحِدَةً (٥) صَلّى أَمْ ثِنْتَيْنِ (٦)؟

قَالَ (٧) : « يُعِيدُ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ (٨) لَمْ يَدْرِ أَثِنْتَيْنِ (٩) صَلّى أَمْ ثَلَاثاً؟

فَقَالَ : « إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ ، مَضى فِي الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرى ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَيُسَلِّمُ (١٠) ».

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بث » والتهذيب والاستبصار : « واحدة » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في « ظ » : « أو ».

(٣) في « بخ » : « اثنتين ».

(٤) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة. وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧١ ، ح ٧٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ذيل ح

١٠٣٩١.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « أواحدة ».

(٦) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٥٩ والاستبصار : « اثنتين ».

(٧) في « بث » : « فقال ».

(٨) في « بح » : ـ / « لايدري واحدة ـ إلى ـ قلت له : رجل ».

(٩) في الوسائل ، ح ١٠٤٥٧ والتهذيب ، ح ٧٥٩ : « اثنتين » ، وفي الاستبصار ، ح ١٤٢٣ : « أ اثنتين » كلاهما بدل « أثنتين ».

(١٠) في « بس » : « وسلّم ». وفي الاستبصار ، ح ١٤٢٣ : « ثمّ يسلم ولاشي‌ء عليه » بدل « ويسلّم ».

٢٥٥

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ (١) هُوَ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٢)

٥١٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ؛ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٣) أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : « الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٤) ، وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ». (٥)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثنتين ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : يعيد ». وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٤٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلى قوله : « ولاشي‌ء عليه ويسلّم ». وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. وفيه أيضاً ، ح ١٣٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : يعيد » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٧ ؛ وص ٩٨٠ ، ح ٧٥٤١ ؛ وفي الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٣٨٠ ؛ وص ٢١٤ ، ح ١٠٤٥٧ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٢ ، قطعة منه.

(٣) في « بح ، بخ » : ـ / « لي ».

(٤) في « ظ ، بس » : « الاوليين ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ... ، ضمن ح ٥١٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّليتين من كلّ صلاة ولا نافلة » الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٣٨٤.

٢٥٦

٣٩ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي (١) الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْجُمُعَةِ (٢)

٥١٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَأَعِدْ ؛ وَإِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ ، فَأَعِدْ ». (٤)

٥١٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ، وَلَايَدْرِي وَاحِدَةً (٥) صَلّى ، أَمْ ثِنْتَيْنِ (٦)؟

__________________

(١) في « ظ » : + / « صلاة ».

(٢) في « بح » وحاشية « بث » ومرآة العقول : + / « والصلاة في السفر أيضاً ». وفي حاشية « جن » : + / « وفي الصلاة في السفر أيضاً ».

(٣) في « بخ » والوسائل : ـ / « جميعاً ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٩٠ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما أيضاً بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٣ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٢١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٣٩٩.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « أواحدة ».

(٦) في « جن » التهذيب : « اثنتين ».

٢٥٧

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، وَفِي الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ ، وَفِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ». (١)

٥١٦٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، سَلَّمْتُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَعَدْتُ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « لَعَلَّكَ (٢) أَعَدْتَ (٣)؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ (٤) : فَضَحِكَ (٥) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا كَانَ (٦) يُجْزِئُكَ أَنْ تَقُومَ ، فَتَرْكَعَ (٧) رَكْعَةً ». (٨)

٥١٦٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٧٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، إلى قوله : « قال : يستقبل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٣ ، ح ٧٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٤٠٠.

(٢) في « بح » : « قال : فلعلّك » بدل « فقال : لعلّك ».

(٣) في « جن » : « عدت ».

(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقلت : نعم » بدل « قلت : نعم ، قال ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ : « ربّما يفهم من عدم إنكاره عليه‌السلام التخيير. وفيه نظر ؛ لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع والتهذيب : ـ / « كان ».

(٧) في « ظ » : « فيركع ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « وتركع ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٠٩ ، بسندهما عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٩ ، ح ٧٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ١٠٤١٧.

(٩) في التهذيب : + / « عن أبيه ». لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.

٢٥٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ ». (٢)

٤٠ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ‌

٥١٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٤) عَنْ رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ أَفِي الثَّالِثَةِ هُوَ ، أَمْ فِي الرَّابِعَةِ؟

قَالَ : « فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ ، إِنْ (٥) رَأى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْ‌ءٌ ، سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » (٦) (٧)

٥١٦٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٨) : « إِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٠٤٠١ والتهذيب ، ج ٢ : « عن أبي جعفر ».

(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شكّ في صلاته كلّها ... ، ضمن ح ٥١٩٣. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٦ ؛ وج ٣ ، ص ٥٤ ، ضمن ح ١٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ضمن ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن نوادر إبراهيم بن هاشم عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المقنع ، ص ١١١ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٣ ، ح ٧٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٤٠١ ؛ وص ٢٤١ ، ذيل ح ١٠٥٤٠.

(٣) في حاشية « بح » : + / « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٤) في « ى » : « سألت ».

(٥) في « ظ ، بس » : « فإن ».

(٦) في الوافي : « هذا برزخ بين الفصل والوصل ؛ لأنّ سهوه برزخ بين الظنّ والشكّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٣٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٣ ، ح ٧٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٠٤٦٦.

(٨) في الوافي والتهذيب : ـ / « قال ».

٢٥٩

وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ (١) فِي التَّشَهُّدِ ». (٢)

٥١٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ ، أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ (٣) وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ (٤)؟

قَالَ : « يَرْكَعُ (٥) رَكْعَتَيْنِ (٦) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ (٧) عَلَيْهِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ ، أَوْ فِي أَرْبَعٍ (٨) وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ ، قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا (٩) أُخْرى ، وَلَاشَيْ‌ءَ (١٠) عَلَيْهِ ، وَلَايَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ ، وَلَايُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ ، وَلَايَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ ، وَلكِنَّهُ (١١) يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ،

__________________

(١) في حاشية « بح » والوافي والتهذيب : « يقصر ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ : « قوله عليه‌السلام : يقصد ، أي يتوسّط في التشهّد ولا يأتي بالزوائد المستحبّة ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ٧٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ١٠٤٦٥.

(٣) في الوافي : « أو في ثنتين ». وفي البحار والتهذيب والاستبصار : « أو ثنتين ».

(٤) في « جن » : « اثنتين ». وفي البحار ، ص ٢٨١ : « ثنتين ».

(٥) في التهذيب : « ركع ».

(٦) في مرآة العقول : « الركعتين ».

(٧) في « بح » : « فلا شي‌ء ».

(٨) في « بح » : + / « سجدات ».

(٩) في الاستبصار : + / « ركعة ».

(١٠) في « بح » : « لاشي‌ء » بدون الواو.

(١١) في الاستبصار : « ولكن ».

٢٦٠