الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى (١) يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ». (٢)

٥٠٩٧ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ (٣) ؛ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ ». (٤)

٥٠٩٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٥) ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « جن » : « في ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٨٣٢٩.

(٣) في مرآة العقول : « لعلّ الكليني رحمه‌الله حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهّد ، فناسب الباب. ويؤيّده الخبر الثاني. والمشهور استحبابه في القيام مطلقاً ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسناً ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : « أقوم وأقعد ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ؛ وص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٣٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٨ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أقوم وأقعد » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٧ ، ح ٦٩٧٧ ؛ وص ٧٤٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٨١٨٩.

(٥) في التهذيب : « الاوّليين ».

٢٢١

قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ (١) أَقُومُ وَأَقْعُدُ ». (٢)

٣١ ـ بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ (٣)

٥٠٩٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟

فَقَالَ : « اقْنُتْ (٤) فِيهِنَّ جَمِيعاً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ (٥) ، فَلَا تَشُكَّ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « بس » : ـ / « وقوّته ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٦٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٣ ، ح ٧٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٨٣٠٩.

(٣) في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه ».

(٤) قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ». وقال العلاّمة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه ». راجع : الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « ظ » والوسائل : « به ». وفي المطبوع : ـ / « فيه ».

(٦) قال الشيخ البهائي : « قوله عليه‌السلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه

٢٢٢

٥١٠٠ / ٢. أَحْمَدُ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا. (٢)

٥١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ (٣) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (٤) : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟ ».

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ (٥) ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ‌

__________________

ـ بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة ـ عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر ». راجع : الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٩٠٧.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره.

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ٧٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٧٩٠٣.

(٣) في « بخ » والتهذيب : « تجهر ».

(٤) في التهذيب : ـ / « له ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصه‌بالجهريّة محمولة على التقيّة ... فإن قيل : تصريحه عليه‌السلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا؟ قلت : لعلّه عليه‌السلام بعد

٢٢٣

أَتَوْنِي شُكَّاكاً ، فَأَفْتَيْتُهُمْ (١) بِالتَّقِيَّةِ ». (٢)

٥١٠٢ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ـ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ ـ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (٣)

٥١٠٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (٤) بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فَرِيضَةٍ ، وَنَافِلَةٍ ». (٥)

٥١٠٤ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ (٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

__________________

ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيه عليه‌السلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منه عليه‌السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».

(١) في الاستبصار : « فأخبرتهم ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٣٤١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١٠.

(٣) الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٩.

(٤) في « ى » : ـ / « الفضل ».

(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٨.

(٦) يونس هذا ، هو يونس بن عبدالرحمن ، وقد روى علي [ بن إبراهيم ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في كثيرة من الأسناد جدّاً ، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسناد الكافي. راجع :

٢٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (١)

٥١٠٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (٣)

٥١٠٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

__________________

معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ـ ٣٨٦.

والظاهر أنّ المراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور في سند الحديث ٥١٠٢ إلى يونس بن عبدالرحمن.

وأمّا احتمال إرادة « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » من « بهذا الإسناد » ، ففي غاية البعد ، بَعدَ عدم ذكر يونس في السند السابق ، وقلّة رواية الفضل بن شاذان عن يونس بن عبدالرحمن ؛ فإنّا لم نجد رواية الفضل بن شاذان عنه ـ مع الفحص الأكيد ـ إلاّفي الكافي ، ذيل ح ١٣١٢٢ ، وما ورد في وتحف العقول ، ص ٤٤٤ من نقل الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، فليس نقلَ خبرٍ وروايةٍ ، فلاحظ.

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، بسندهما عن وهب عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١١.

(٢) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة. وهذا هو الظاهر ؛ فإنّ رواية ابن أبي عمير ـ المتوفّى سنة ٢١٧ ـ عن زرارة ـ المتوفّى سنة ١٥٠ ـ لاتخلو من بعد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في أسناد كثيرة جدّاً من رواية [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اذينة ، عن زرارة [ بن أعين ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٧١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة. الخصال ، ص ٦٠٣ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٧٩٢٣.

٢٢٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « مَا قَضَى اللهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَا أَعْلَمُ (١) لَهُ (٢) شَيْئاً مُوَقَّتاً (٣) ». (٤)

٥١٠٧ / ٩. وَبِهذَا (٥) الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ». (٦)

٥١٠٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (٧) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ (٨) الطَّرِيقِ؟

فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أَوْ يَدَعَهَا (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ى » : « وما أعلم ».

(٢) في الوسائل : « فيه ».

(٣) « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحباب‌الأدعية المأثورة. راجع : الحبل المتين ، ص ٧٥٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٧.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٦.

(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو.

(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٨٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٥٥٨٢. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.

(٧) في « بخ » : ـ / « الفضل ».

(٨) في الوافي : ـ / « بعض ».

(٩) في الوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ،

٢٢٦

٥١٠٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ ». (١)

٥١١٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ». (٢)

٥١١١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلاَّ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (٣)

٥١١٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَالْفَجْرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ‌

__________________

ص ٩٣٥ ، ح ٧٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٨٦.

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٤٥.

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢ ، بسند آخر إلى قوله : « في الدنيا والآخرة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٤٩.

(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٨.

٢٢٧

أَوْ بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ». (١)

٥١١٣ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ». (٢)

٣٢ ـ بَابُ التَّعْقِيبِ (٣) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ‌

٥١١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ (٤) إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٣ ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٧.

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٣٤ ؛ وص ٤٩٢ ، ح ١٤١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩١٢.

(٣) في الحبل المتين ، ص ٨٣٢ ـ ٨٣٣ : « لم أظفر في كلام أصحابنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً ... وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس ... وربّما يظنّ دلالة بعضها ـ أي الأخبار ـ على اشتراط الجلوس في التعقيب ... والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة ».

(٤) في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل ». وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل ». وفي هامش

٢٢٨

خَلْفَهُ الصَّلَاةَ ».

قَالَ (١) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟

فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ ». (٢)

٥١١٥ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ (٣) ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ ـ الَّذِينَ سُبِقُوا ـ صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ (٤) إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ (٥) عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ‌

__________________

الوافي : « ينفل ـ خ ل ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ : « قوله عليه‌السلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلاّ يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفي القاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٤ ( فتل ).

(١) في « ظ » : « وقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٩ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٧٩١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ـ إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٠ ؛ وص ٢٧٥ ، ح ٨٠٢ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٣ ، ح ٨٣٦٨ ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ٨٣٧٥ ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ».

(٣) في التهذيب : « عن ».

(٤) في مرآة العقول : « الحديث ... يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب على‌الاستحباب المؤكّد ».

(٥) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن ».

٢٢٩

مَسْبُوقٌ (١) بِالصَّلَاةِ ، فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ». (٢)

٥١١٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى صَلَاةً فَرِيضَةً ، وَعَقَّبَ إِلى أُخْرى ، فَهُوَ ضَيْفُ اللهِ (٣) ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ». (٤)

٥١١٧ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ (٥) بْنِ الْمُغِيرَةِ :

__________________

(١) في التهذيب : « مسبوقاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٤ ، ح ٨٣٦٩.

(٣) في « ى » : ـ / « الله ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥١ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٧٥ ، عن عليّ بن حديد. المحاسن ، ص ٤٨ ، كتاب ثواب الأعمال ، ذيل ح ٦٦ ، مرسلاً ؛ مصادقة الإخوان ، ص ٥٦ ، ضمن ح ٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٦.

(٥) هكذا في « ى ، بث ، بح ». وفي « ظ ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « الحسن ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية أبان بن عثمان عن الحسن بن المغيرة في موضع. وأمّا روايته عن الحارث بن المغيرة ، فقد وردت في الكافي ، ح ٥٦٧٩ و ١٥١٧١ ؛ المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٤ ؛ الخصال ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥ ؛ كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٥ ؛ وص ٣٥١ ، ح ٧٤ ؛ رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٤ ؛ وص ١٧٧ ، الرقم ٣٠٥ ؛ وص ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٥.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر ـ من « إذا أردت أن تدعو » إلى آخره ، باختلاف يسير ـ رواه المصنّف في الكافي ، ح ٣١٤٥ بسنده عن الحارث بن المغيرة ، كما يأتي في ح ٥٦٧٩ و ٥٦٨٠ ، عن الحارث بن المغيرة ما يقرب من المضمون. والطريق المذكور إلى الحارث بن المغيرة في ح ٥٦٧٩ ، هو الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان.

٢٣٠

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ». قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « ادْعُهْ (١) ، وَلَاتَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٢) وَقَالَ : ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٣) ».

وَقَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ ، فَمَجِّدْهُ ، وَاحْمَدْهُ ، وَسَبِّحْهُ ، وَهَلِّلْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى (٤) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ سَلْ ؛ تُعْطَ ». (٥)

٥١١٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ادعه ، الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله ».

(٢) « دَاخِرِينَ » ، أي أذلاّء ، يقال : أدخرته فدخر ، أي أذللته فذلّ. المفردات للراغب ، ص ٣٠٩ ( دخر ).

(٣) غافر (٤٠) : ٦٠. والآية هكذا : ( « وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ » ).

(٤) في « ظ » والكافي ، ح ٣١٤٥ : + / « محمّد ».

(٥) الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الثناء قبل الدعاء ، ح ٣١٤٥ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « إذا أردت أن تدعو الله ». الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الحوائج ، ح ٥٦٨٠ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، وتمام الرواية فيه : « إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه ». الكافي ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح ٣٠٦٦ ، إلى قوله : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ؛ وفيه ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٨ ، إلى قوله : (يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي) ؛ وفيه أيضاً ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٤ ، إلى قوله : « لاتقل : قد فرغ من الأمر » ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله : « قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر ». التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « كفضل الفريضة على النافلة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٥ ، ح ٨١٢٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٧٠ ، ح ٨٥٥٩ ؛ وفيه ، ص ١٥٠٦ ، ح ٨٢١٩. وفي الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٦ ، ح ٨٣٧٩ ؛ وج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ٨٦٤٢ ؛ وص ٨١ ، ح ٨٧٨٧.

٢٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلاً (١) ». (٢)

٥١١٩ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (٣) عليها‌السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ (٤) رِجْلَيْهِ (٥) مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ؛ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ (٦) ». (٧)

٥١٢٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ (٨) :

__________________

(١) في « جن » : « متنفّلاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٨٣٨١.

(٣) في الوافي والوسائل وقرب الإسناد وثواب الأعمال : ـ / « الزهراء ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وظاهر مرآة العقول. وفي « بح » والمطبوع : « أن يثنّي » بالتضعيف. وفي الوافي : « يثني ، مثل يرمي : يعطف ، ولعلّ المراد به تحويل ركبتيه عن جهة القبلة والانصراف عنها ». وللمزيد راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٣.

(٥) في الوسائل : « رجله ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : « و [ ل ] يبدأ بالتكبير ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يبدأ بالتكبير ، ردّ على المخالفين ، حيث يبدأون بالتسبيح ثمّ التحميد ثمّ التكبير ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٥ ، بسنده عن فضالة ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٤ ، بسنده عن فضالة ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان. قرب الإسناد ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٦ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « غفر الله له ». الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الأخيرين مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٩ ، ح ٨٣٨٤.

(٨) في المحاسن : « عن بعض رجاله ».

٢٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ (١) تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (٢) عليها‌السلام الْمِائَةَ مَرَّةٍ (٣) ، وَأَتْبَعَهَا بِلَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ (٤) ، غَفَرَ اللهُ (٥) لَهُ ». (٦)

٥١٢١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ (٧) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ (٨) تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ (٩) صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ » حَتّى أَحْصى (١٠) أَرْبَعاً (١١) وَثَلَاثِينَ مَرَّةً (١٢) ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ » حَتّى بَلَغَ سَبْعاً (١٣) وَسِتِّينَ (١٤) ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ » حَتّى بَلَغَ مِائَةً (١٥)

__________________

(١) في « بخ » : « الصلاة ». وفي المحاسن : + / « قبل أن يثني رجليه ».

(٢) في « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن : ـ / « الزهراء ». وفي « جن » : + / « قبل أن يولّي ».

(٣) في « ى ، بخ » والوافي والتهذيب والمحاسن : ـ / « مرّة ».

(٤) في « ظ ، ى » والتهذيب : + / « مرّة ». وفي المحاسن : + / « مرّة واحدة ».

(٥) في « بث ، بس ، جن » والوسائل والمحاسن : ـ / « الله ».

(٦) المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٤. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٠ ، ح ٨٣٨٦.

(٧) في المحاسن : + / « يحيى و ».

(٨) في المحاسن : ـ / « عن ».

(٩) في « ظ ، جن » : + / « الزهراء ».

(١٠) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « أحصاها ». وفي حاشية « بث » : « أحصاه ».

(١١) في المحاسن : « أربعة ».

(١٢) في المحاسن : ـ / « مرّة ».

(١٣) في المحاسن : « سبعة ».

(١٤) في « بح » : + / « مرّة ».

(١٥) في « بث » : « المائة ».

٢٣٣

يُحْصِيهَا (١) بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً. (٢)

٥١٢٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا (٣) : « يُبْدَأُ (٤) بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ (٥) ، ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ». (٦)

٥١٢٣ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ (٧) وَأَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ (٨) كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَرْبَعاً (٩) مِنَ النِّسَاءِ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ (١٠) وَمُعَاوِيَةُ‌

__________________

(١) في حاشية « بث » : « أحصاها ».

(٢) المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٥. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٩٨.

(٣) في التهذيب : ـ / « في تسبيح فاطمة صلّى الله عليها ».

(٤) في « بخ » والتهذيب : « تبدأ ».

(٥) في « ى » : ـ / « ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٦ ، ح ٨٣٩٩.

(٧) في البحار ، ج ٨٦ : « سوير ». وهو سهو. والحسين هذا ، هو الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. روى خيبري بن عليّ كتابه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٥ ، الرقم ١٢٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥١ ، الرقم ٢٣١.

(٨) في مرآة العقول : « قال المازري : المشهور لغة والمعروف رواية في لفظ « دبر كلّ صلاة » بضمّ الدال والباء ، وقال المطرزي : أمّا الجارحة فبالضمّ ، وأمّا الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها ، فالمعروف فيه الفتح. انتهى » ، ونحن لم نجد قول المطرزي في المغرب ، نعم قال به الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥١ ( دبر ).

(٩) في « ظ » : « وأربعة ».

(١٠) في الوافي والبحار ، ج ٨٦ والتهذيب : « التيمي والعدوي وفلان » بدل « فلان وفلان وفلان ».

٢٣٤

ـ وَيُسَمِّيهِمْ (١) ـ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ وَهِنْدٌ (٢) وَأُمُّ (٣) الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ. (٤)

٥١٢٤ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ (٥) عليها‌السلام ، فَأَعِدْ (٦) ». (٧)

٥١٢٥ / ١٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَيَصِلُهُ ، وَلَايَقْطَعُهُ (٨) (٩)

٥١٢٦ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَا أَبَا هَارُونَ ، إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها‌السلام

__________________

(١) في الوسائل : « ويسمّيهم ومعاوية ».

(٢) في « ظ ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : « وهنداً ».

(٣) في « جن » : « امّ » بدون الواو. وفي حاشية « جن » : « أو امّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج. وراجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٤١١ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ٧١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٢ ، ح ٨٤٤٩ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٠١ ؛ وج ٨٦ ، ص ٥٨ ، ح ٦٣.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : + / « الزهراء ».

(٦) في « ظ » : « فأعده ».

(٧) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ٧١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٣.

(٨) في « جن » : « فلا يقطعه ».

(٩) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٧١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٣ ، ح ٨٤٥٢.

٢٣٥

كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَالْزَمْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ (١) ». (٢)

٥١٢٧ / ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ (٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ (٤) أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها‌السلام ، وَلَوْ كَانَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ ، لَنَحَلَهُ (٥) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَاطِمَةَ عليها‌السلام ». (٦)

٥١٢٨ / ١٥. وَعَنْهُ (٧) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ (٨) عليها‌السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي (٩) دُبُرِ كُلِّ‌

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فشقي ، المراد بالشقاء سوء العاقبة ويقابل السعادة ، أو المراد التعب الشديد في الدنيا والآخرة ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ١٩٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٩ ، المجلس ٨٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبي هارون المكفوف الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤١ ، ح ٨٣٩١.

(٣) في الوسائل والتهذيب : ـ / « عن عقبة ». ومنشأ سقوطه من السند جواز النظر من « عقبة » إلى « عقبة » كما لايخفى.

(٤) في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والبحار : « التمجيد ».

(٥) يقال : نَحَلَهُ يَنْحَلُهُ ، أي أعطاه ووهبه من طيب نفس بلا توقّع عوض. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٩٥ ( نحل ).

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥٦.

(٧) أرجع الشيخ الحرّ الضمير في الوسائل ، ح ٨٣٩٧ إلى صالح بن عقبة ، لكنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خالد القمّاط.

فعليه ، مرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، المذكور في سند الحديث ١٣.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية صالح بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط في موضع.

(٨) في « ى » وثواب الأعمال : + / « الزهراء ».

(٩) في التهذيب : ـ / « في ».

٢٣٦

صَلَاةٍ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاةِ (٢) أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ». (٣)

٥١٢٩ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُجْزِئُكَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ (٥) :

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ (٦) أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ؛ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ». (٧)

٥١٣٠ / ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٨) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْوَتْرِ ، وَبَعْدَ‌

__________________

(١) في حاشية « بس » : « فريضة ».

(٢) في « ى » : ـ / « صلاة ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خلف القمّاط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٧.

(٤) في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : + / « بن عيسى ».

(٥) في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « قل » بدل « أقلّ ما يجزئك ـ إلى ـ أن تقول ».

(٦) في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « سوء ».

(٧) الكافي ، كتاب الدعاء ، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة ، ح ٣٤٤٠ ، من قوله : « اللهمّ إنّي أسألك ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٩٤ ، ح ٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّل الدعاء. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٥ ، مع زيادة في أوّل الدعاء وآخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ٧١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٥.

(٨) في الوسائل والكافي ، ح ٣١١٤ : + / « وغيره ».

٢٣٧

الْفَجْرِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ». (١)

٥١٣١ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللهِ الْوَاحِدِ (٢) الصَّمَدِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي (٣) بِرَبِّ النَّاسِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ». (٤)

‌٥١٣٢ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَيْنِ (٥) ـ أَوْ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ ـ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ».

قُلْتُ : وَمَا الْمُوجِبَتَانِ؟

__________________

(١) الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ، ح ٣١١٤. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. الاختصاص ، ص ٢٢٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٧ ، ح ٨٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٥.

(٢) في « بث ، جن » والوافي : + / « الأحد ».

(٣) في « ظ » : ـ / « اعيذ نفسي وما رزقني ربّي ». وفي « بح » : ـ / « ربّي ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٢ ، ح ٧١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٧ ؛ البحار ، ج ٨٦ ، ص ٥١.

(٥) في الحبل المتين ، ص ٨٣٩ : « الموجبتين ... يقرأ بصيغة اسم الفاعل والمفعول ، أي اللتان توجبان حصول‌مضمونهما من دخول الجنّة والخلاص من النار ، واللتان أوجبهما الشارع ، أي استحبّها استحباباً مؤكّداً فعبّر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة ».

٢٣٨

قَالَ : « تَسْأَلُ (١) اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعُوذُ (٢) بِاللهِ مِنَ النَّارِ ». (٣)

٥١٣٣ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ ، قَالَ :

« كَتَبَ إِلَيَّ الرَّجُلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٥) : « فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ مِائَةُ مَرَّةٍ : شُكْراً شُكْراً ؛ وَإِنْ شِئْتَ : عَفْواً عَفْواً ». (٦)

٥١٣٤ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَقَتْ أَصَابِعُهُ (٧) لِسَانَهُ ، حُسِبَ (٨)

__________________

(١) في « بس » : « نسأل ».

(٢) في « بس » : « نعوذ ». وقرأه العلاّمة المجلسي من باب التفعّل ، حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وتعوّذ بالله من النار ، على صيغة المضارع ، لا الأمر ؛ وإحدى التاءين محذوفة ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ١٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ٧١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٦.

(٤) تقدّم الخبر في ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي. ولعلّ الصواب في ما نحن فيه : « ومحمّد بن عيسى ».

(٥) في الوسائل والفقيه والعيون : « كتب إليّ أبوالحسن الرضا عليه‌السلام ( في العيون : ـ / « الرضا » ) قل ».

(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ... ، ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ح ٥٠٤١. عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٢١ ، ح ٧١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٨٥٨٦.

(٧) « مَن سَبَقَتْ أَصابِعُهُ » ، قال في الوافي : « يعني من عدّ الذكر بأصابعه » ، وقال الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ذيل الحديث ٨٢٩ : « التسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ؛ لأنّها مسؤولات يوم القيامة ».

(٨) في « بس » : « حُسِبَتْ ».

٢٣٩

لَهُ ». (١)

٥١٣٥ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ مَوْلى أَبِي الْمَغْرَاءِ (٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « ثَلَاثٌ أُعْطِينَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ : الْجَنَّةُ ، وَالنَّارُ ، وَالْحُورُ الْعِينُ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ وَقَالَ (٣) : اللهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، وَزَوِّجْنِي مِنَ (٤) الْحُورِ الْعِينِ ، قَالَتِ (٥) النَّارُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ (٦) عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ أَنْ تُعْتِقَهُ مِنِّي ، فَأَعْتِقْهُ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ إِيَّايَ ، فَأَسْكِنْهُ فِيَّ (٧) ، وَقَالَتِ الْحُورُ الْعِينُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَيْكَ ، فَزَوِّجْهُ مِنَّا ، فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَمْ يَسْأَلِ (٨) اللهَ (٩) شَيْئاً مِنْ هذَا (١٠) ، قُلْنَ (١١) الْحُورُ الْعِينُ (١٢) : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِينَا لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِيَّ لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ النَّارُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٧ ، ح ٨٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٤.

(٢) في البحار : « المعزا ». وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦.

(٣) في « بث » والوسائل : « فقال ».

(٤) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار ، ج ٨٦ : ـ / « من ».

(٥) في « بح » : « قال ».

(٦) في « بح » : ـ / « إنّ ».

(٧) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : ـ / « فيّ ».

(٨) في البحار ، ج ٨ : + / « من ».

(٩) في البحار ، ج ٨٦ : « إليه ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : « هذه ».

(١١) في حاشية « جن » : « قالت ».

(١٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : قلن الحورالعين ، من قبيل أكلوني البراغيث وأسرّوا النجوى ».

٢٤٠