الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (١) ، ثُمَّ تَعَوَّذْ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ». (٣)

٤٩٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَوْماً : « يَا حَمَّادُ ، تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ؟ » قَالَ : فَقُلْتُ :

يَا سَيِّدِي ، أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ (٥) : « لَا عَلَيْكَ (٦) يَا حَمَّادُ ، قُمْ ، فَصَلِّ ».

قَالَ : فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ (٧) ، فَرَكَعْتُ وَسَجَدْتُ ، فَقَالَ : « يَا حَمَّادُ ، لَاتُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ ، مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ (٨) يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً ، أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً ، فَلَا يُقِيمُ (٩) صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً! ».

قَالَ حَمَّادٌ : فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ.

__________________

(١) في التهذيب : ـ / « إنّ صلاتي ـ إلى ـ من المسلمين ».

(٢) في « غ ، بس » والتهذيب : + / « بالله ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٩١٦ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٠٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٣٧ ، ح ٦٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٤ ، ح ٧٢٤٧.

(٤) في « بث » : ـ / « لي ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بس ، جس » والوافي : « قال ».

(٦) قال الشيخ البهائي : « اسم لا النافية للجنس ... محذوف ، وحذفه في مثل هذا التركيب شائع ، والتقدير : لا بأس عليك ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : لا عليك ، أي لا بأس عليك في العمل بكتابه ، أو في القيام والصلاة ، أو ليس عليك العمل بكتابه ؛ إذ يجب عليك الاستعلام منّي ، كذا افيد ». راجع : الحبل المتين ، ص ٦٩٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠١.

(٧) في « بخ » : ـ / « الصلاة ».

(٨) في الحبل المتين ، ص ٦٩٠ : « قد فصّل عليه‌السلام بين فعل التعجّب ومعموله ، والخلاف فيه مشهور بين النحاة ... ووقوع الفصل به في كلامه عليه‌السلام أقوى الحجج على جوازه ».

(٩) في « ظ » : « لا يقيم ».

١٤١

فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً (١) ، فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلى فَخِذَيْهِ ، قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ ، وَقَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ (٢) ، وَاسْتَقْبَلَ (٣) بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً الْقِبْلَةَ ، لَمْ يُحَرِّفْهُمَا (٤) عَنِ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ بِخُشُوعٍ (٥) : « اللهُ أَكْبَرُ » ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ (٦) ، و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ثُمَّ صَبَرَ‌

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٢ : « قوله عليه‌السلام : منتصباً ، يدلّ على الانتصاب ، وهو استواء فقرات الظهر وإرسال اليدين وضمّ الأصابع حتّى الإبهام ». وفي اللغة : نصب هو ، وتنصّب فلان وانتصب ، إذ قام رافعاً رأسه. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٦٠ ( نصب ).

(٢) في « غ ، ى ، بث » : « متفرّجات ». وفي الفقيه والأمالي : « مفرجات ».

(٣) في « ى » : « فاستقبل ».

(٤) في « ظ ، غ » والوافي : « لم يحرّفها ».

(٥) « بخشوع » ، أي بتذلّل وخوف وخضوع ، وفي اللغة : الخشوع : الخضوع ، وهو التطامن والتواضع. ويقال : خشع ببصره ، أي غضّه. قال الشيخ الطبرسي : « روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته ، فقال : أما إنّه لوخشع قلبه لخشعت جوارحه. وفي هذا دلالة على أنّ الخشوع في الصلاة يكون بالقلب والجوارح. فأمّا بالقلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها والإعراض عمّا سواها فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود. وأمّا بالجوارح فهو غضّ البصر والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث ... وروي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلمّا نزلت الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٤ ( خشع ) و ( خضع ) ؛ مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ذيل الآية ٢ من سورة المؤمنون (٢٣) وللمزيد راجع : الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٢.

(٦) ترتيل القراءة في اللغة : التأنّي فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثَغْر المرتَّل ، أي الأسنان المنفرجة. وقال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص ١٦٣ : « الترتيل : التّأنّي وتبيين الحروف بحيث يتمكّن السامع من عدّها ؛ مأخوذ من قولهم : ثغر رتّل ومرتّل ، إذا كان مفلجاً ، وبه فسّر في قوله تعالى( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) [ المزّمّل (٧٣) : ٤ ] ، وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام : أنّه حفظ الوقوف وبيان الحروف ، أي مراعاة الوقف التامّ والحسن والإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنّة وأمثالها. والترتيل بكلّ من هذين التفسير مستحبّ. ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب فسّر الترتيب بإخراج الحروف من مخارجها على وجه يتميّز ولايندمج بعضها في بعض ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٠٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ( رتل ).

١٤٢

هُنَيْهَةً (١) بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ ، وَ (٢) قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ » وَهُوَ قَائِمٌ.

ثُمَّ رَكَعَ ، وَمَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ (٣) ، وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلى خَلْفِهِ حَتّى (٤) اسْتَوى ظَهْرُهُ حَتّى (٥) لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ ، لَمْ تَزُلْ (٦) ؛ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ ، وَمَدَّ عُنُقَهُ ، وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ (٧) ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ » ثُمَّ اسْتَوى قَائِماً ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنَ الْقِيَامِ ، قَالَ : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ كَبَّرَ (٨) وَهُوَ قَائِمٌ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ (٩) حِيَالَ وَجْهِهِ.

__________________

(١) هكذا في « ظ ، بث ، بس » وحاشية « جن » والوافي والأمالي. وفي « غ ، ى ، بح ، بخ ، جن » وحاشية « بث » والفقيه والتهذيب : « هنيئة ». وفي المطبوع : « هُنَيَّة ». و « هنيّة » ، أي قليلاً من الزمان ، وهو تصغير هَنة من الهِنْو بمعنى الوقت. ويقال : هُنَيْهَة أيضاً ، وأما هنيئة فغير صواب. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٣ ( هنا ) ؛ وج ١ ، ص ١٢٦ ( هنأ ).

(٢) في الفقيه والأمالي : ـ / « رفع يديه حيال وجهه و ».

(٣) في « ظ ، غ ، ى ، بث » وحاشية « بح » والفقيه : « مفرجات » تارة بالتضعيف وتارة بعدمه.

(٤) في الوافي نقلاً عن بعض النسخ : « ثمّ ».

(٥) في « ى » : ـ / « حتّى ».

(٦) في « بخ » : « لم يزل ».

(٧) تغميضه عليه‌السلام عينيه ينافي ما يأتي في حديث زرارة المرويّ في الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعودفي الصلاة ، ح ٥٠٧٩ من قوله عليه‌السلام : « وليكن نظرك فيما بين قدميك » وهو المشهور بين الأصحاب ، عمل بالخبرين معاً الشيخ وجعل تغميض أفضل. وجُمع بينهما بالتخيير. وجمع بينهما الشهيد بأنّ الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمّض. راجع : النهاية ، ص ٧١ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ؛ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ـ ١٠٤.

(٨) في الوافي : « ما تضمّنه الحديث ـ من أنّه عليه‌السلام كبّر للسجود وهو قائم ـ ينافي ما في بعض الأخبار كما يأتي من التكبير له حال الهويّ إليه ».

(٩) في « ى ، بح ، بخ » : « يده ».

١٤٣

ثُمَّ سَجَدَ (١) وَبَسَطَ (٢) كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ بَيْنَ يَدَيْ (٣) رُكْبَتَيْهِ (٤) حِيَالَ وَجْهِهِ (٥) ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى وَبِحَمْدِهِ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ ، وَسَجَدَ عَلى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ : الْكَفَّيْنِ ، وَ (٦) الرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَنَامِلِ (٧) إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ ، وَالْأَنْفِ ، وَقَالَ : « سَبْعَةٌ (٨) مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ (٩) عَلَيْهَا ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ : ( وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (١٠) وَهِيَ (١١) : الْجَبْهَةُ ، وَالْكَفَّانِ ، وَالرُّكْبَتَانِ ، وَالْإِبْهَامَانِ (١٢) ؛ وَوَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ ».

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، فَلَمَّا اسْتَوى جَالِساً ، قَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ » ثُمَّ قَعَدَ عَلى‌

__________________

(١) في « بخ » : « وسجد ».

(٢) في الأمالي : « ووضع ».

(٣) في الأمالي : ـ / « يدي ».

(٤) في الوافي : « قوله : وبسط كفّيه بين يدي ركبتيه ، لا ينافي ما في خبر زرارة السابق ـ وهو ما يأتي في ح ٥٠٧٩ ـ : ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ؛ لأنّ المراد بكون الشي‌ء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشمال على سمت اليدين مع القرب منهما ، وهو أعمّ من المواجهة الحقيقيّة والانحراف إلى أحد الجانبين ، ويستعمل ذلك في كلّ من المعنيين ، فاستعمل في أحدالحديثين في أحدهما وفي الآخر في الآخر ».

(٥) في الفقيه : « ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه » بدل « وبسط كفّيه ـ إلى ـ حيال وجهه ».

(٦) في الفقيه والأمالي : + / « عيني ».

(٧) في مرآة العقول : « جمع الأنامل تجوّزاً ، أو رأى حمّاد ، أوتوهّم أنّه عليه‌السلام وضع مجموع الإبهام وهي مشتملة على أنملتين فتكون أربعاً ».

(٨) في التهذيب : « سبع ». وفي مرآة العقول : « قوله : وقال : سبعة ، ظاهر أنّ فعله عليه‌السلام كان صورة الصلاة ، ويحتمل أن يكون قوله هذا بعد الصلاة ، أو أنّه سمع في وقت آخر فأضاف إلى هذا الخبر ».

(٩) في « بح » : « تسجد ».

(١٠) الجن (٧٢) : ١٨.

(١١) في « بح » : « وهو ».

(١٢) في « غ ، بث ، بح » : « والإبهامان والركبتان ».

١٤٤

فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ ، وَقَدْ (١) وَضَعَ ظَاهِرَ (٢) قَدَمِهِ الْأَيْمَنِ عَلى بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَيْسَرِ ، وَقَالَ (٣) : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ (٤) رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » ثُمَّ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَجَدَ السَّجْدَةَ (٥) الثَّانِيَةَ ، وَقَالَ (٦) كَمَا قَالَ فِي الْأُولى (٧) ، وَلَمْ يَضَعْ شَيْئاً (٨) مِنْ بَدَنِهِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ (٩) فِي رُكُوعٍ وَلَاسُجُودٍ ، وَكَانَ (١٠) مُجَنِّحاً (١١) ، وَلَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.

فَصَلّى (١٢) رَكْعَتَيْنِ عَلى هذَا (١٣) وَيَدَاهُ مَضْمُومَتَا الْأَصَابِعِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ ،

__________________

(١) في التهذيب والأمالي : « قد » بدون الواو.

(٢) في التهذيب : ـ / « ظاهر ».

(٣) في « ظ » : « فقال ».

(٤) في « ظ ، بخ » : ـ / « الله ».

(٥) في التهذيب : « سجدة ».

(٦) في « ظ » : « فقال ».

(٧) في « بح » : « الأوّل ».

(٨) في الفقيه والأمالي : « لم يستغن بشي‌ء » بدل « لم يضع شيئاً ».

(٩) في الأمالي : ـ / « منه ».

(١٠) في « بس ، جن » : « كان » بدون الواو.

(١١) في مرآة العقول : « قوله : مجنّحاً ، أي رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلاً يديه كالجناحين ، فقوله : ولم يضع ، عطف تفسيريّ ». وللمزيد راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ( جنح ).

(١٢) في « غ ، بث » وحاشية « بح » : « وصلّى ».

(١٣) قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص ١٦٧ : « ظاهر قول الراوي : فصلّى ركعتين على هذا ، يعطي أنّه عليه‌السلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضاً ، وهو ينافي ما هوالمشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها ، كما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام ، ويؤيّد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم. وهو جيّد ، ويعضده ما رواه زراره عن أبي جعفر عليه‌السلام من أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى ركعتين وقرأ في كلّ منهما قل هو الله أحد. وكون ذلك لبيان الجواز بعيد. ولعلّ استثناء سورة الإخلاص من بين السور واختصاصها بهذا

١٤٥

فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ ، سَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا حَمَّادُ ، هكَذَا صَلِّ (١) ». (٢)

٢١ ـ بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ‌

٤٩٧٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِذَا قُمْتُ (٣) لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ (٤)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِذَا (٥) قَرَأْتُ (٦) فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ (٧) أَقْرَأُ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) مَعَ السُّورَةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

__________________

الحكم ، لما فيها من مزيد الشرف والفضل ».

ورواية عليّ بن جعفر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٣. والأخيرة فيه أيضاً ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٩.

(١) في الوسائل : + / « ولم يزد على ذلك شيئاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق ، ص ٤١٣ ، المجلس ٦٤ ، ح ١٣ ، معلّقاً عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٣٥ ، ح ٧٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦١ ، ح ٧٠٧٧ و ٧٠٧٨.

(٣) في التهذيب : « أقمت ».

(٤) في الاستبصار : « فاتحة الكتاب ».

(٥) في « بث » : « وإذا ».

(٦) في حاشية « بس ، جن » : « فرغت ».

(٧) في الوافي والاستبصار : « فاتحة الكتاب ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٧ ، ح ٦٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٧٣٤٠.

١٤٦

٤٩٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي (١) عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِـ ( بِسْمِ (٢) اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا صَارَ إِلى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ ، تَرَكَهَا ؛ فَقَالَ الْعَبَّاسِيُّ (٣) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « يُعِيدُهَا » مَرَّتَيْنِ (٤) ، عَلى رَغْمِ أَنْفِهِ (٥) ؛ يَعْنِي الْعَبَّاسِيَّ (٦) (٧)

__________________

(١) في « ظ » والوسائل ، ح ٧٤١٦ والتهذيب : ـ / « أبي ». والمذكور في رجال البرقي ، ص ٥٤ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٦٩ ، الرقم ٥٤٨٤ ، هو يحيى بن أبي عمران الهمداني.

(٢) في « بس » : « بِسْمِ » بدون الباء.

(٣) في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والاستبصار : « العيّاشي ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٦ : « وفي بعض النسخ : العيّاشي ، وهو تصحيف ، والظاهر : العبّاسي بالباء الموحّدة والسين المهملة ، وهو هشام بن إبراهيم العبّاسي وكان يعارض الرضا عليه‌السلام كثيراً وكذا الجواد عليه‌السلام ».

(٤) في الوافي : « يعيدها ؛ يعني الصلاة أو البسملة ، والأوّل أظهر. مرّتين متعلّق بقوله : فكتب ، لا بقوله : يعيدها ؛ إذ لا وجه لتكرار الإعادة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : يعيدها مرّتين ، يمكن أن يكون « يعيدها » متعلّقاً بـ « كتب » فيكون من تتمّة كلام الراوي ، أو كلام الإمام عليه‌السلام. والأخير أظهر. وعلى التقادير الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة ، وعلى تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله : مرّتين ، كلام الإمام ، أي في كلّ ركعة في الحمد والسورة أو في الركعتين في السورة ، ويمكن إرجاعه إلى السورة أيضاً ، وعلى التقادير يمكن الأمر بالإعادة ؛ لأنّه كان يعتقد رجحان تركه ».

(٥) « الرغم » ، مثلّث الراء : التراب والذُلّ والكُرْه ، ويقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرغام ، وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَغام وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كُرْه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).

(٦) في « ظ ، غ ، بح ، بس ، جن » والوافي والاستبصار : « العيّاشي ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٧ ، ح ٦٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٧٣٤١ ؛ وص ٨٧ ، ح ٧٤١٦.

١٤٧

٤٩٨١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَوَّلُ (١) كُلِّ كِتَابٍ (٢) نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ (٣) ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فَإِذَا قَرَأْتَ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) (٤) فَلَا تُبَالِي أَلاَّ تَسْتَعِيذَ ، وَإِذَا (٥) قَرَأْتَ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) سَتَرَتْكَ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ». (٦)

٤٩٨٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْقِرَاءَةُ (٨) فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ الْجُمُعَةَ تَقْرَأُ (٩) فِيهَا الْجُمُعَةَ (١٠) وَالْمُنَافِقِينَ ». (١١)

__________________

(١) في « بح » : « في أوّل ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : « أوّل كلّ كتاب » ، ينافيه بعض الروايات الدالّة على أنّه لم يعطها غير نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسليمان عليه‌السلام ، ولعلّ المراد هنا ما يفيد مفاده ».

(٣) في حاشية « ظ » : « السماوات ».

(٤) في « ى » : ـ / « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ».

(٥) في « بث ، بح ، بخ » والوافي : « فإذا ».

(٦) الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٨ ، ح ٦٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٩ ، ح ٧٣٤٣ ؛ وص ١٣٥ ، ح ٧٥٤٩ ؛ البحار ، ج ٨٥ ، ص ٦ ، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا : « إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ ».

(٧) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن ». وفي « ى ، بس » والمطبوع : « الخزّاز ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.

(٨) في « جن » والتهذيب ، ج ٣ والاستبصار : « تقرأ ».

(٩) في « بث ، بح ، بخ ، جن » : « يقرأ ».

(١٠) في « غ » : ـ / « تقرأ فيها الجمعة ».

(١١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، صدر ح ٣٥٤ ؛ وج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٨١ ، بسند

١٤٨

٤٩٨٣ / ٥. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا ، فَقُلْ أَنْتَ : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَاتَقُلْ : آمِينَ ». (٣)

٤٩٨٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ (٤) وَالدُّعَاءِ إِلاَّ مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ ». (٥)

٤٩٨٥ / ٧. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا‌

__________________

آخر عن أبي أيّوب. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ، ح ٥٤٧٥ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٩ ، ح ٦٨١١ ؛ وص ١١٣٣ ، ح ٧٨٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٨ ، ذيل ح ٧٤٩٧.

(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « بن إبراهيم ».

(٢) في الاستبصار : + / « بن درّاج » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٥ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر هكذا : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا ». علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخرعن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٨٧ الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٧ ، ح ٦٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٧٣٦٢.

(٤) في « غ ، بث ، بخ ، بس » : « القرآن ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٤ ، بسنده عن الكليني. وفي تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، صدر ح ١٣٤ ، هكذا : « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لايكتب الملك إلاّما أسمع نفسه » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ٦٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، ح ٧٤٣٩.

١٤٩

إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً ، أَوْ أَعْجَلَنِي (١) شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٢)

٤٩٨٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الْمَغْرِبَ ، فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. (٣)

٤٩٨٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ، وَيَجُوزُ (٥) لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ». (٦)

٤٩٨٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

__________________

(١) في مرآة العقول : « الترديد من الراوي ، أو الاستعجال قبل الصلاة ، والإعجال فيها ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ١١٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ٣١٥ ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ؛ قرب الإسناد ، ص ٢١١ ، ح ٨٢٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٣ ، ح ٦٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ذيل ح ٧٢٨٩.

(٣) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح ٥٠٠٤ ، مع زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٧ ، وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦١ ، ح ٦٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٧٤٨٨.

(٤) في التهذيب : + / « بن عبدالرحمن ».

(٥) في « ظ » : « وتجوز ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٥ ، ح ١١٧١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٠٣٧ ، هكذا : « ويجزيه [ المريض ] فاتحة الكتاب » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٤ ، ح ٦٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٧٢٩٠ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٧٥٣٠.

١٥٠

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ (١) بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ؛ فَأَمَّا (٢) النَّافِلَةُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٣)

٤٩٨٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بِإِسْنَادٍ لَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ (٤) « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فِي نَفَسٍ (٥) وَاحِدٍ ». (٦)

٤٩٩٠ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قَالَ (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَقْرَأْ (٩) فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ ، وَلَابِأَكْثَرَ ». (١٠)

__________________

(١) في « ى » : « أن تجمع ».

(٢) في « ظ » : « وأمّا ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن‌الحسين ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٧ ، بسنده عن صفوان. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٥ ، وتمام الرواية فيه : « لاتجمعوا بين السورتين في الفريضة » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٧٩ ، ح ٦٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥١ ، ذيل ح ٧٣١٧.

(٤) في الوسائل ، ح ٧٤٨٧ : « أن تقرأ ».

(٥) في الكافي ، ح ٣٥٣٥ : « بنفس ».

(٦) الكافي ، كتاب فضل القرآن ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ، ح ٣٥٣٥ ، بسند آخر الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ٦٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٧٠ ، ح ٧٣٧٢ ؛ وص ١١٤ ، ح ٧٤٨٧.

(٧) في الوسائل والاستبصار : « أحمد بن محمّد بن يحيى ». وفي التهذيب : « محمّد بن يحيى ». وفي بعض‌نسخ الاستبصار المعتبرة : « محمّد بن أحمد بن يحيى ».

والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عبدالحميد ، والراوي عن محمّد بن أحمد ـ في أسناد الكتب الأربعة ـ هو إمّا أحمد بن إدريس أو محمّد بن يحيى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

(٨) في « ى » : ـ / « قال ».

(٩) في الوافي : « لايقرأ ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن‌الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٧٩ ، ح ٦٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢٩٥.

١٥١

٤٩٩١ / ١٣. أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (١) الْخَمْسُونَ كُلُّهَا « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ». (٢)

٤٩٩٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ (٣) ـ : كَمْ يُقْرَأُ (٤) فِي الزَّوَالِ؟

فَقَالَ : « ثَمَانِينَ آيَةً » فَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا هَارُونَ ، هَلْ رَأَيْتَ شَيْخاً أَعْجَبَ مِنْ هذَا الَّذِي (٥) سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ تَفْسِيرِهِ؟ هذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ عَاقِلُهُمْ ؛ يَا أَبَا هَارُونَ (٦) ، إِنَّ (٧) الْحَمْدَ سَبْعُ آيَاتٍ ، وَ (قُلْ هُوَ‌

__________________

(١) في الوافي : « قد مضى أنّ صلاة الزوال تسمّى بصلاة الأوّابين ، والمستفاد من هذا الحديث أنّ مجموع‌الخمسين فرائضها ونوافلها تسمّى بهذا الاسم. ولعلّ المراد بالأوّابين الذين يصلّون الخمسين ؛ فإنّ من يصلّي الزوال يبعد أن لا يصلّي البواقي. والمراد بالحديث إمّا استحباب قراءة هذه السورة في كلّ ركعة ركعة من الخمسين ، أو في كلّ صلاة منها ولو في إحدى الركعتين أو الركعات. ويحتمل أن يكون المراد أنّ الأوّابين يقرؤون في جميع فرائضهم ونوافلهم الخمسين بـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ». ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١٠. وفي منتقى الجمان ، ج ١ ، ص ٤٢٤ : « ... المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٧٩ ( أوب ).

(٢) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٥ ، عن محمّد بن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٥ ، ح ٦٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٩ ، ح ٧٣١٠.

(٣) في « بخ » : « لحاضر ».

(٤) في « ظ ، بخ » والوافي : « أقرأ ». وفي « بس » : « تقرأ ».

(٥) في « بح ، بخ » والوافي : ـ / « الذي ».

(٦) في الوافي : « يا با هارون ».

(٧) في « بخ » : ـ / « إنّ ».

١٥٢

اللهُ أَحَدٌ » ثَلَاثُ آيَاتٍ (١) ؛ فَهذِهِ عَشْرُ (٢) آيَاتٍ ، وَالزَّوَالَ ثَمَانُ (٣) رَكَعَاتٍ ؛ فَهذِهِ ثَمَانُونَ آيَةً ». (٤)

٤٩٩٣ / ١٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلى فِيهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا أَسْمَعَ (٥) أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ ». (٦)

٤٩٩٤ / ١٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١١١ : « قوله عليه‌السلام : ثلاث آيات ، يدلّ على أنّ عدد الآيات أيضاً عندهم عليهم‌السلام مخالف لما هو المشهور عند القرّاء ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدّها أربعاً ، ولم يعدّ « لَمْ يَلِدْ » آية ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمساً في صلاة الآيات على المشهور ، بل مطلقاً ؛ لعدم معلوميّة رؤوس الآيات عندهم عليهم‌السلام ، وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحقّ إن شاء الله ».

(٢) في « بخ » : « عشرة ».

(٣) في الوافي : « ثماني ».

(٤) الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٦ ، ح ٦٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٤ ، ح ٧٣٥٥.

(٥) قرأ العلاّمة المجلسي : « سمع » ، فعليه لم تكن في نسخته : « اذنيه » ؛ فإنّه قال في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إذا سمع ، لعلّه إشارة إلى السماع التقديري ؛ فإنّه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليماً بدونها ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٦٤ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٩٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٥ ؛ وص ٣٩٨ ، ح ١٥١٩ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الحلبيّ وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥١٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « لا بأس بذلك » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٠ ، ح ٦٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٣ ، ذيل ح ٥٥٩٧ ؛ وج ٦ ، ص ٩٧ ، ذيل ح ٧٤٤٢.

١٥٣

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يُجْزِئُكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ ». (١)

٤٩٩٥ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَتَشَهُّدُهُ وَقِرَاءَتُهُ لِلْقُرْآنِ (٣) فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ ، وَإِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ ». (٤)

٤٩٩٦ / ١٨. وَعَنْهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٩٧ ، بسندهما عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٦٦٢ ، بسند آخر عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١١٨٦ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٠ ، ح ٦٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢٨ ، ح ٧٥٢٥ ؛ وج ٨ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٠٩١٤.

(٢) في الوسائل ، ح ١٦٥٦٦ والبحار والتهذيب : + / « أنّ عليّاً عليه‌السلام ». وفي الكافي ، ح ٧١٩٣ : + / « عن أبيه عليه‌السلام أنّ‌عليّاً عليه‌السلام ».

(٣) في « ظ » وحاشية « بح » والوسائل والكافي ، ح ٧١٩٣ والتهذيب : « القرآن ». وفي البحار : « وقراءة القرآن ».

(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب التلبية ، ح ٧١٩٣. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ٦٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٣٦ ، ح ٧٥٥١ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٦٥٦٦ ؛ البحار ، ج ٨٥ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٥٣.

(٥) الضمير ـ خلافاً لما يبدو من ظاهره ـ راجع إلى أحمد بن إدريس المذكور في سند الحديث ٤٩٩٤ ؛ فقدتكرّرت رواية أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] ، عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] ؛ أمّا رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن أحمد ، المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى ، فلم نجده في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٩ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٥.

هذا ، وقد ورد الخبر ـ مع زيادة ـ في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٩٥ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبِّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسين ، لكنّ المذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أحمد بن الحسن ».

١٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ (١) فِي الرَّجُلِ يَنْسى حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ ، فَيَذْكُرُ وَهُوَ رَاكِعٌ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا سَجَدَ ، فَلْيَقْرَأْ (٢) ». (٣)

٤٩٩٧ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاوِيَةَ (٤) ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ تُعَلِّمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ (٥) فِي الْفَرَائِضِ بِـ « إِنَّا (٦) أَنْزَلْنَاهُ » و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ، وَإِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَجْرِ؟

فَقَالَ عليه‌السلام : « لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِهِمَا ؛ فَإِنَّ الْفَضْلَ ـ وَاللهِ ـ فِيهِمَا ». (٧)

٤٩٩٨ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : ـ / « أنّه قال ».

(٢) في مرآة العقول : « لعلّ الأولّ على الكراهة ، والثاني على الاستحباب ، ولم يتعرّض له الأكثر ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، صدر ح ١١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٨٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٩٨ ، ح ٧٦٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٢٣ ، ح ٧٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٣ ، ذيل ح ٧٤٣١.

(٤) في « ى » : « راوية ». وفي « بح ، بس ، جن » : « بادية ». وفي حاشية « جن » والوسائل والتهذيب : « زادية ». وفي حاشية « بث » : « دادية ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « تقرأ ». وفي « بث » : « يقول ».

(٦) في « غ ، ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « إنّا » بدون الباء.

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع : عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ح ٥ الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦١ ، ح ٦٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٧٨ ، ح ٧٣٩٥.

١٥٥

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَيَّاماً ، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ صَلَاةٌ لَايُجْهَرُ فِيهَا ، جَهَرَ بِـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) وَكَانَ يَجْهَرُ فِي السُّورَتَيْنِ جَمِيعاً. (١)

٤٩٩٩ / ٢١. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) (٢)؟

قَالَ : « الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ ، وَالْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً ». (٣)

٥٠٠٠ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاذُ (٤) بْنُ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ (٥) : فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيِ الزَّوَالِ ، وَرَكْعَتَيْنِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، وفيهما إلى قوله : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٩ ، ح ٦٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، ح ٧٣٨٤.

(٢) الإسراء (١٧) : ١١٠.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٧٣ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٠ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ٦٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، ح ٧٤٤٠.

(٤) في « بث ، جن » : « معاد ». والمذكور في كتب الرجال هو معاذبن مسلم. راجع : رجال البرقي ، ص ١٧ ؛ رجال‌الكشّي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٤٧٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٦١٢ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥١٧ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٢٤ ، الرقم ٨٨٣.

(٥) في « بث ، جن » : « مواضع ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : سبع مواطن ، قيل : إنّ إرادة الصلوات

١٥٦

بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ مِنْ (١) أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَرَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ ، وَالْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا (٢) ، وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ». (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَنَّهُ يُبْدَأُ (٤) فِي هذَا كُلِّهِ بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » إِلاَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِـ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثُمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ». (٥)

٥٠٠١ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

بالمواطن سوّغ حذف التاء من لفظ السبع ».

(١) في التهذيب والخصال : « في ».

(٢) في « بس » والتهذيب : « بهما ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام والفجر إذا أصبحت بها ، قال الفاضل التستري : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها ، وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلّل الصبح السماء وتعدّى وقت الفضيلة. ولعلّ حمله على الأوّل بعيد ؛ لأنّه تقدّم قراءته في نافلة الصبح. وربما يقال : إنّه تقدّم قراءته فيها ، إذا صلاّها قبل الفجر لامطلقاً. هذا إذا حملنا قوله : قبل الفجر ، على أنّ المراد : إذا صلّيتهما قبل الفجر والصبح ، وأمّا إذا قلنا : إنّ المعنى أنّ الركعتين اللتين تصلّيان قبل الفجر ، أي نافلة الصبح حالة كذا ، ففيهما ذكر نوع خفاء ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٣٤٧ ، باب السبعة ، ح ٢٠ ، بسنده عن أيّوب بن نوح ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ركعتي الطواف ووقتهما ... ، ح ٧٥٨٦ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يصلّى الرجل ركعتي الطواف ، طواف الفريضة والنافلة بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٤٢٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٥ ، ح ٦٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٥ ، ح ٧٣٥٨.

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أنّه يبدأ ، أقول : قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم‌التوحيد ، ولعلّ الوجه القول بالتخيير في الجميع ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٤ وفيه : « وفي رواية اخرى أنّه يبدأ ... » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٥ ، ح ٦٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٥ ، ح ٧٣٥٩.

١٥٧

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ، فَيَغْلَطُ؟

قَالَ : « يَفْتَحُ عَلَيْهِ (١) مَنْ خَلْفَهُ ». (٢)

٥٠٠٢ / ٢٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ (٣) حَتّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ». (٤)

٥٠٠٣ / ٢٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ، فَيَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ».

فَقَالَ : « يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وَ (٥) « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ». (٦)

٥٠٠٤ / ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١) يقال : فتح المأموم على إمامه ، أي قرأ ما ارْتِجَ واستُغلق على الإمام من الكلام ؛ ليعرفه ، أي لقّنه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٦١ ( فتح ).

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، صدر ح ١٢٣ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ٦٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١١ ، ح ٧٤٧٧ ؛ وج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٧٣٧.

(٣) في الوافي : « وذلك لاشتراط القيام والثبات حال القراءة في الفريضة مهما أمكن » ، وفي مرآة العقول : « الحديث ... يدلّ على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم قطع القراءة لمن عجز عن القيام ، محلّ نظر ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٧ ، ح ٦٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٠٢ ؛ وج ٦ ، ص ٩٨ ، ح ٧٤٤٦.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « و [ من ] ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ٦٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٩ ، ح ٧٤٤٧.

١٥٨

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ صَابِرٍ مَوْلى بَسَّامٍ (١) ، قَالَ :

أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : « هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ (٢) ». (٣)

٥٠٠٥ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ كَثُرُوا؟

فَقَالَ : « لِيَقْرَأْ (٤) قِرَاءَةً وَسَطاً ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) ». (٥)

٥٠٠٦ / ٢٨. عَلِيٌّ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَايَقْرَأُ فَاتِحَةَ (٧) الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ؟

__________________

(١) في الوافي عن بعض النسخ : « هشام ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : هما من القرآن ، ردّ على بعض العامّة حيث ذهبوا إلى أنّهما ليسا من القرآن ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب قراء القرآن ، ح ٤٩٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « فقرأ المعوّذتين » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٢ ، ح ٦٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ٧٤٨٩.

(٤) في « بث » : « ليقل ». وفي « بح » : « لتقرأ ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٧٤ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ح ١٧٢ ، عن المفضّل ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ٦٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٧ ، ح ٧٤٤١.

(٦) في التهذيب ، ح ٥٧٦ : + / « بن محمّد ». وهو سهو. وعليّ الراوي عن محمّد بن عيسى عن يونس [ بن‌عبدالرحمن ] ، هو عليّ بن إبراهيم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ـ ٣٨٦.

(٧) في التهذيب ، ح ٥٧٦ : « بفاتحة ».

١٥٩

قَالَ : « لَا صَلَاةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ (١) بِهَا فِي جَهْرٍ ، أَوْ إِخْفَاتٍ (٢) ».

قُلْتُ : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ، إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلاً يَقْرَأُ بِسُورَةٍ ، أَوْ فَاتِحَةِ (٣) الْكِتَابِ؟

قَالَ : « فَاتِحَةَ (٤) الْكِتَابِ ». (٥)

٢٢ ـ بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ‌

٥٠٠٧ / ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ (٦) فِيهَا ، فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ ، وَلكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ؛ وَالْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ : حم السَّجْدَةُ ، وَتَنْزِيلٌ ، وَالنَّجْمُ ، وَ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) ». (٧)

__________________

(١) في الوافي : « أن يقرأ ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : في جهر أو إخفات ، أي سواء كان في الركعات الجهريّة والإخفاتيّة ، وربما يفهم منه التخيير بين الجهر والإخفات ، ولايخفى بعده ».

(٣) في التهذيب ، ح ٥٧٦ : « بفاتحة ».

(٤) في التهذيب ، ح ٥٧٦ : « بفاتحة ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٣٣٩ ، إلى قوله : « يبدأ بها في جهر أو إخفات ». وفيه ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٥٣ ، ح ٦٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ذيل ح ٧٢٨٠.

(٦) في « بخ » : « تسجد ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٤٩ ، ح ٩٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٧٨٣٤.

١٦٠