الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

٤٩٤٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَيُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ (١)؟

قَالَ : « إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً ، لَمْ يُجْزِئْ (٢) إِلاَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؛ وَإِنْ (٣) كُنْتَ وَحْدَكَ ، تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ ، يُجْزِئُكَ (٤) إِقَامَةٌ ، إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ (٥) فِيهِمَا وَتُقِيمَ (٦) ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَايَقْصُرُ (٧) فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ». (٨)

٤٩٤١ / ١٠. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». قُلْتُ : فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ : « لَا ». (٩)

__________________

(١) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أذان واحد ، أي بغير إقامة ».

(٢) في النسخ التي قوبلت ـ إلاّ « بخ » ـ والوسائل ، ح ٦٨٧٦ والتهذيب والاستبصار : « لم يجز ».

(٣) في « بخ ، جن » : « فإن ». وفي « بس » : « فإذا ».

(٤) في « ظ » والوسائل ، ح ٦٨٧٥ : « تجزيك ».

(٥) في « ظ ، ى » : « أن يؤذّن ».

(٦) في « ظ ، بس » : « ويقيم ». وفي « ى » : « ويقم ».

(٧) في الوافي والتهذيب : « لا تقصر » في الموضعين.

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٠٥ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٣ ، ح ٦٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ٦٨٧٥ ، من قوله : « إن كنت وحدك تبادر أمراً » ؛ وفيه ، ص ٣٨٨ ، ح ٦٨٧٦ ، إلى قوله : « إلاّ الفجر والمغرب ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ح ١٨٤ ، إلى قوله : « قال : لا بأس » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ، وفيهما بسند آخر عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٦٨٩٦.

١٢١

٤٩٤٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَايُقِيمُ إِلاَّ وَهُوَ عَلى وُضُوءٍ (٢) ». (٣)

٤٩٤٣ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ، فَلْيَدْخُلْ (٦) مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ ». (٧)

__________________

(١) هكذا في « ظ ، بح ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ / « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٢) نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ٦٥٩ و ٦٦٣ حديثاً يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : « أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها ، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّراً إجماعي أيضاً ، فقد روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلاّ وهو متطهّر. وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلاّمة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٩٩ و ٤٠٠.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٢ ، ح ٦٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٦٨٨٦.

(٤) في التهذيب : « خالد بن سعيد » ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت روايةإبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه وبين يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

(٥) في الوافي والتهذيب : « فقال ».

(٦) في « جن » : « فيدخل ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ ، ح ٦٧٠٩ ؛

١٢٢

٤٩٤٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟

قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ (٢) ، فَإِنْ عَلِمَ (٣) الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ (٤) بِهِ ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى (٦) بِهِ ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ (٧) ، وَيُقِيمُ (٨) لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِي‌ءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ‌

__________________

الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٧٠٠٣.

(١) في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».

(٢) مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً ـ أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام ـ ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان ».

وفي الوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم‌السلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته. وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة ».

(٣) في « ظ » : « عرف ».

(٤) في الوسائل : « وأذّن ».

(٥) في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « إن ».

(٦) في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ ».

(٧) في « بث ، بح » : + / « به ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق ».

١٢٣

لَهُ ، نُصَلِّي (١) جَمَاعَةً ، فَهَلْ (٢) يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذلِكَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ». (٣)

٤٩٤٥ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ حَتّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ ذَكَرَ (٤) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَلْيُقِمْ (٥) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ». (٦)

٤٩٤٦ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَهَا فِي الْأَذَانِ ، فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ، أعَادَ (٧) عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ حَتّى يَمْضِيَ عَلى آخِرِهِ ». (٨)

__________________

(١) في « بث » : « يصلّي ». وفي « بخ » والتهذيب : « تصلّي ».

(٢) في « ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : « هل ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩١ ، ح ٦٦٥٦ ؛ وص ٦٠٥ ، ح ٦٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٣١ ، ح ٧٠٠٨ ، إلى قوله : « ولا يقتدى به ».

(٤) في الاستبصار : « قد ذكر ».

(٥) في الاستبصار : ـ / « وليقم ».

(٦) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٩ ، ح ٦٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٧٠١٦.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عاد ».

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٢ ، ح ٦٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٧٠٣٥.

١٢٤

٤٩٤٧ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَلَايُقِيمُ (١) إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَتُؤَذِّنُ (٢) وَأَنْتَ رَاكِبٌ ، وَلَاتُقِيمُ (٣) إِلاَّ وَأَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ ». (٤)

٤٩٤٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)

٤٩٤٩ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : أعَلَيْهَا (٧) أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ولايُقِمْ ».

(٢) في « بح » : « ويؤذّن ».

(٣) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « بح » والوافي. وفي « غ ، ى ، بح » والمطبوع : « ولاتُقِمْ ».

(٤) قرب الأسناد ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « تؤذّن وأنت راكب أو جالس ولاتقم إلاّعلى وجه الأرض وأنت قائم ». وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١١١٩ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٦٩٢٧.

(٥) في مرآة العقول : « الحديث ... يدلّ على ما ذهب إليه المرتضى رحمه‌الله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٦ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، من قوله : « إذا كان التشهّد » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٧٠٧٥.

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « عليها » من دون همزة الاستفهام.

١٢٥

قالَ : « لَا (١) ». (٢)

٤٩٥٠ / ١٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ، وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ». (٣)

٤٩٥١ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا أَبَا هَارُونَ (٤) ، الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا أَقَمْتَ (٥) فَلَا‌

__________________

(١) في مرآة العقول : « قال في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولايتأكّد في حقّهنّ ، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به. قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، فلو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأمّا الأجانب فقد قطع الأكثر بأنّهم لايعتدّون ، وظاهر المبسوط الاعتداد به ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٧ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ١٢٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٥٩.

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٠ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٨ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٨ ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٣ ، ح ٦٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ٦٩٣٩.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٢٠١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٩ ، مرسلاً ، مع زيادة في آخره ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٧ ؛ وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٤ ، ح ٦٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ٦٩٤٠.

(٤) في الوافي : « يا با هارون ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أقمته ». وقال في مرآة العقول : « قوله : إذا أقمت ، أي شرعت فيها ، أو قلت : قد قامت الصلاة ، والأوّل أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقديرين المشهور الكراهة ».

١٢٦

تَتَكَلَّمْ ، وَلَاتُومِ بِيَدِكَ ». (١)

٤٩٥٢ / ٢١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقِمْ (٢) أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَاشٍ ، وَلَارَاكِبٌ ، وَلَا مُضْطَجِعٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً ، وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ (٣) ». (٤)

٤٩٥٣ / ٢٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ لَايَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ (٥) ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ ، فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَأَقَامَ (٦) أَنْ يَرْكَعَ ، فَلْيَقُلْ (٧) : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (٨) ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٩) ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٣ ، ح ٦٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٦٩٠٤.

(٢) في « ى ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « لا يقيم ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وفي المطبوع : « الصلاة ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٧ ، بإسناده عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٤ ، ح ٦٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٦٩٣٣.

(٥) في الوافي : « إنّما قال : وهو لا يأتمّ بصاحبه ؛ لأنّه لو كان صاحبه مرضيّاً يأتمّ به ويقرأ خلفه سقط عنه هذا ؛ لعدم افتقاره إلى أذان وإقامة ».

(٦) في « بخ » : « فأقام ».

(٧) في « جن » : « فيقل ».

(٨) في « بح » : ـ / « قد قامت الصلاة ».

(٩) في « بح » : + / « الله أكبر ». وفي « جن » : ـ / « أكبر ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ١١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٩٢ ، ح ٦٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٧٠٤٠.

١٢٧

٤٩٥٤ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ (١) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ؟

فَقَالَ : « إِذَا (٣) كَانَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا ، وَإِذَا (٤) كَانَ وَحْدَهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٥)

٤٩٥٥ / ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ (٦) كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ (٧) قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا (٨) ». (٩)

٤٩٥٦ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يحيى بن عمران [ بن عليّ ] الحلبي ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ / « عن عمران بن عليّ ».

ويحيى الحلبي ، هو يحيى بن عمران بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي ، وتقدّمت في الكافي ، ذيل ح ٧٥٩ رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عمران بن عليّ الحلبي ». والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٦ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عمران بن عليّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام.

(٣) في حاشية « بخ » : « إن ».

(٤) في « غ ، بث » : « وإن ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٦١٥ ، ح ٦٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ٦٨٨٢ ؛ وص ٤٤٨ ، ح ٧٠٥٣.

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « ظ » والمطبوع : « الصلاة ».

(٧) في الوافي : « لم تكن ».

(٨) في « بح » والوسائل : « تصلّيها ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٨٥ ، ح ٦٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٦٩٠٨ ؛ وص ٤٤٨ ، ذيل ح ٧٠٥٤.

١٢٨

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام كَانَ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ غَيْرُهُ ، وَقَالَ (١) : كَانَ يُقِيمُ (٢) ، وَقَدْ (٣) أَذَّنَ غَيْرُهُ. (٤)

٤٩٥٧ / ٢٦. جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ (٥) ، وَالْإِقَامَةُ حَدْرٌ (٦) ». (٧)

٤٩٥٨ / ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ : « ثَلَاثَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلى كُثْبَانِ الْمِسْكِ (٨) ، أَحَدُهُمْ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ‌

__________________

(١) في التهذيب : ـ / « قال ».

(٢) في « ى » : ـ / « غيره ، وقال : كان يقيم ».

(٣) في « جن » : ـ / « قد ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ١١١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ٩٠٢ ، وتمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليه‌السلام يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره » الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٠٠ ، ح ٦٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ذيل ح ٧٠٢٥.

(٥) قال ابن الأثير : « ترتيل القراءة : التأنّي فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحركات ». وقال العلاّمة الفيض : « الترتيل : تبيين الحروف وحفظ الوقوف ، وفي بعض النسخ : ترسّل ، والترسّل : التثبّت والتأنّي وترك العجلة ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ( رتل ) ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٦.

(٦) « الحَدْر » : الإسراع ، وهو من الحدور ضدّ الصعود. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ( حدر ).

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٢ ، بسنده عن محمّد بن سنان. وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٦ ، ح ٦٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٧٠٠٢.

(٨) في التهذيب : « المسك الأذفر » بدل « كثبان المسك ». و « الكُثْبان » : جمع كَثِيب ، وهو الرمل المستطيل المُحْدَوْدِب ، أي المعوجّ. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ( كثب ).

١٢٩

احْتِسَاباً (١) ». (٢)

٤٩٥٩ / ٢٨. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ (٣) لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ (٤) ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ سَمِعَهُ ». (٥)

٤٩٦٠ / ٢٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ ، قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُهُ (٦) فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ ». (٧)

٤٩٦١ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ‌

__________________

(١) قال ابن الأثير : « ... احتساباً ، أي طلباً لوجه الله وثوابه ، فالاحتساب من الحسب ، كالاعتداد من العدّ ، وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتدّ عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّ به ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ( حسب ).

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٥ ، ح ٦٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ٦٨٢٨.

(٣) في الوافي : + / « [ الله ] ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « مدى صوته ». وقال ابن الأثير : « فيه : إنّ المؤذّن يغفر له مدّ صوته ، المدّ : القدر ، يريد به قدر الذنوب ، أي يغفر له ذلك إلى منتهى مدّ صوته ، وهو تمثيل لسعة المغفرة ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ( مدد ).

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٨٢ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦١ ، ح ٦٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ٦٨٢٧.

(٦) في « غ ، ى ، بس ، جن » والوافي : « يقول ».

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٤ ، ح ٦٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ٧٠٦٦.

١٣٠

صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ ـ مُصَدِّقاً (٢) مُحْتَسِباً ـ : "وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أَكْتَفِي (٣) بِهَا (٤) عَمَّنْ أَبى وَجَحَدَ ، وَأُعِينُ بِهَا (٥) مَنْ أَقَرَّ وَشَهِدَ" (٦) ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ (٧) عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَجَحَدَ ، وَمِثْلُ (٨) عَدَدِ (٩) مَنْ أَقَرَّ وَعَرَفَ (١٠) ». (١١)

٤٩٦٢ / ٣١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن ». وفي « بخ » والمطبوع : « النضريّ » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛ رجال البرقي ، ص ١٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣.

(٢) في « بح » : « صدقاً ».

(٣) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والفقيه والثواب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « واكتفي ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمحاسن والأمالي. وفي المطبوع والوافي والفقيه وثواب الأعمال : « بهما ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمحاسن والأمالي. وفي المطبوع والوافي والفقيه وثواب الأعمال : « بهما ».

(٦) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت : + / « إلاّ ».

(٧) في المحاسن : + / « مثل ». وفي ثواب الأعمال : « إلاّ غفر الله له » بدل « كان له من الأجر ».

(٨) في الفقيه والمحاسن والأمالي : ـ / « مثل ».

(٩) في « بخ » : ـ / « عدد ».

(١٠) في الفقيه والأمالي والثواب : « وشهد ». وفي المحاسن : « واعترف ».

(١١) المحاسن ، ج ١ ، ص ٤٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٦٩ ، عن ابن محبوب. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٢١٥ ، المجلس ٣٨ ، ح ٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٥٢ ، ح ١ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن الحارث بن المغيرة النضري ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٤ ، ح ٦٦٠١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٤ ، ذيل ح ٧٠٦٨.

١٣١

سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَامَةً ، فَكَانَ (١) يَقُولُ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِبِلَالٍ : إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ يَا بِلَالُ ، اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ ، وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، قَالُوا (٢) : هذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِتَوْحِيدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ (٣) لِامَّةِ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَتّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ ». (٤)

٤٩٦٣ / ٣٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدٍ (٥) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْظَانَ (٦) رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ عليهم‌السلام ، قَالَ :

« يَقُولُ الرَّجُلُ ـ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَجَلَسَ ـ : اللهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي (٧) بَارّاً (٨) ، وَرِزْقِي‌

__________________

(١) في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « وكان ».

(٢) في « ظ ، ى ، بح » والوافي : « قالت ».

(٣) في الوافي : « فيستغفرون ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٨ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٦٧ ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦١ ، ح ٦٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١١ ، ذيل ح ٦٩٥٧ ؛ وفيه ، ص ٣٩٠ ، ح ٦٨٨١ ، من قوله : « فكان يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبلال » إلى قوله : « وارفع صوتك بالأذان ».

(٥) في التهذيب : « راشد ». ولعلّ الصواب في الموضعين هو الحسن بن راشد ، والمراد منه هو الحسن بن راشد أبوعليّ الذي روى عنه عليّ بن مهزيار بعنوان أبي عليّ بن راشد. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، الرقم ٥٦٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٤٢.

(٦) في التهذيب : « يقطين ».

(٧) قال صاحب المدارك : « البارّ : المطيع والمحسن ». والبِرّ في اللغة : الصلة ، والخير ، والاتّساع في الإحسان ، والصدق ، والطاعة ، وضدّ العقوق. راجع : مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥١ ـ ٥٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩٨ ( برر ).

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ظ »

١٣٢

دَارّاً (١) ، وَاجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَرَاراً وَمُسْتَقَرّاً » (٣) (٤)

٤٩٦٤ / ٣٣. عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ (٦) ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي سُقْمِي ، وَكَثُرَ وَلَدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ (٧) مِنْهَا فِي نَفْسِي وَجَمَاعَةِ‌

__________________

والمطبوع : + / « وعيشي قارّاً ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٩٥ : « في بعض نسخ الدعاء والحديث : وعيشي قارّاً ، بعد قوله : وقلبي بارّاً ، وفسّره شيخنا البهائي بثلاث تفسيرات : الأوّل : أنّ المراد بالعيش القارّ أن يكون مستقرّاً دائماً غير منقطع. الثاني : أن يكون واصلاً إلى حال قراري في بلدي فلا أحتاج في تحصيله إلى السفر والانتقال من البلد إلى البلد. الثالث : أنّ المراد بالعيش في السرور والابتهاج ، أي قارّ العين مأخوذة من قرّة العين ».

(١) « الرزق الدارّ » : الذي يتجدّد شيئاً فشيئاً ويزيد ، من قولهم : درّ اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرع. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( درر ) ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨.

(٢) في التهذيب : « رسول الله ».

(٣) قال صاحب المدارك : « القرار والمستقرّ ، قيل : إنّهما مترادفان ، وقيل : المستقرّ في الدنيا والقرار في الآخرة ، كأنّه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا والآخرة في جواره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واختصّ الدنيا بالمستقرّ ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ) ، والآخرة لقرار ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ ) ». وقال العلاّمة الفض : « ومستقرّاً ، إمّا عطف تفسيريّ ، وإمّا أنّ القرار إشارة إلى مجاورة القبر في الحياة ، والمستقرّ إلى مجاورته بعد الدفن ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٨٨.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٦٩٢١ ، البحار ، ج ٨٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ١٥.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن مهزيار ، الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر.

(٦) في « غ » والوافي : ـ / « ولد ».

(٧) في « ظ ، غ » : « لا أنفكّ ». وفي « بث » : « لما أنفكّ ».

١٣٣

خَدَمِي وَعِيَالِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ ، عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ. (١)

٤٩٦٥ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَةِ (٢) وَفِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ (٣) وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ (٤) جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ». (٥)

٤٩٦٦ / ٣٥. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَذِّنْ فِي بَيْتِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَيُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح ١٠٤٤٦ ، بسند آخر عن عليّ بن مهزيار ، مع زيادة. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، إلى قوله : « وكثر ولدي ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن هشام بن إبراهيم ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٦٩٦٠.

(٢) في الاستبصار : « الشهادتين ».

(٣) في « بح » : « أو الثلاث ».

(٤) في التهذيب : « إماماً يريد » بدل « إنّما يريد به ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٨٢ ، ح ٦٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٦٦٩٩.

(٦) في « بث ، بخ ، بس » : « الشيطان ». وفي الوافي : « يعني أنّك إذا أذّنت في بيتك يهرب منه الشيطان ويستأنس به الصبيان ويصغون إليه ويتعلّمون منك ولا يعبث بهم الشيطان ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : من أجل الصبيان ، أي لايستوي عليهم الشيطان ولايضرّهم ، أو يتعلّمون الأذان. والأوّل أظهر ».

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٣ ، ح ٦٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦١.

١٣٤

١٩ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ‌

٤٩٦٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الرَّاشِدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْهُمْ عليهم‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « الْفَضْلُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنى إِذَا دَخَلْتَ ، وَبِالْيُسْرى إِذَا خَرَجْتَ ». (٢)

٤٩٦٨ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَإِذَا خَرَجْتَ ، فَافْعَلْ ذلِكَ ». (٣)

٤٩٦٩ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلِ : اللهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِي (٤) ، وَأَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ ، فَاجْعَلْنِي بِهِ وَجِيهاً عِنْدَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، اجْعَلْ (٥) صَلَاتِي بِهِ مَقْبُولَةً ، وَذَنْبِي بِهِ مَغْفُوراً ، وَدُعَائِي بِهِ (٦) مُسْتَجَاباً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ‌

__________________

(١) في الوسائل : ـ / « قال ».

(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٧ ، ح ٦٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٤٥٨.

(٣) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ضمن ح ٨١٠٨ ؛ وكامل الزيارات ، ص ١٦ ، الباب ٣ ، ضمن ح ٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٧ ، ضمن ح ١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٧ ، ح ٦٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٤٥٧.

(٤) في حاشية « بخ » : « حوائجي ».

(٥) في الوافي والبحار والفقيه : « واجعل ». وفي الكافي ، ح ٣٣٤٨ : « اللهمّ اجعل ».

(٦) في « بخ » والكافي ، ح ٣٣٤٨ : « بهم ».

١٣٥

الرَّحِيمُ (١) ». (٢)

٤٩٧٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْعَطَّارِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا صَلّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللهُمَّ (٣) دَعَوْتَنِي ، فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ ، وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ (٤) ، وَانْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي ، فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ ، وَاجْتِنَابَ سَخَطِكَ ، وَالْكَفَافَ (٥) مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ ». (٦)

٢٠ ـ بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَالْحَدِّ فِي التَّكْبِيرِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذلِكَ‌

٤٩٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قُبَالَةَ وَجْهِكَ ،

__________________

(١) في الكافي ، ح ٣٣٤٨ : « يا أرحم الراحمين » بدل « إنّك أنت الغفور الرحيم ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء قبل الصلاة ، ح ٣٣٤٨ ، بسنده عن بعض أصحابنا رفعه ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩١٦ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٣٥ ، ح ٦٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٧١٩٠ ؛ البحار ، ج ٨٤ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٢.

(٣) في « غ » : ـ / « اللهمّ ».

(٤) في « بخ » : ـ / « مكتوبتك ».

(٥) الكَفاف : هو الذي لايفضل عن الشي‌ء ويكون بقدر الحاجة. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩١ ( كفف ).

(٦) الوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٥ ، ح ٦٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٤٥٩.

١٣٦

وَلَاتَرْفَعْهُمَا (١) كُلَّ ذلِكَ (٢) ». (٣)

٤٩٧٢ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرْتَ ، فَارْفَعْ يَدَيْكَ ، وَلَاتُجَاوِزْ بِكَفَّيْكَ أُذُنَيْكَ » أَيْ حِيَالَ خَدَّيْكَ (٤) (٥)

٤٩٧٣ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ (٦) تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ (٧) ، وَسَبْعٌ أَفْضَلُ. (٨)

٤٩٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ظ » وحاشية « بح » : + / « كثيراً ».

(٢) في حاشية « بخ » : + / « كثيراً ».

(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٣ ، ح ٦٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٧٢٦٧.

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٩٨ : « قوله عليه‌السلام : أي حيال خدّيك ، لعلّ التفسير من زرارة ، وبه يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الاذن وصدر الكفّ للنحر ووسط الكفّ للخدّ ، وإن أمكن الجمع بالتخيير ، وعلى التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفّين عن الاذنين ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٣ ، بسند آخر هكذا : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اذنيك » مع زيادة في أوّله وآخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٩١٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٣ ، ح ٦٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٧٢٦٨.

(٦) في الخصال : + / « إلى الصلاة ».

(٧) في « بخ » : « حسن ». وفي الخصال : « وخمس » بدل « أحسن ».

(٨) الخصال ، ص ٣٤٧ ، باب السبعة ، ح ١٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمامه فيه : « وتكبيرة الافتتاح واحدة وسبع أفضل » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٣ ، ح ٦٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١ ، ح ٧٢١٢.

١٣٧

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَتْكَ (٢) تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ مَعَكَ ذَا الْحَاجَةِ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ ». (٣)

٤٩٧٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ (٤) الْفَرْضِ الْخَمْسِ (٥) الصَّلَوَاتِ (٦) خَمْسٌ (٧) وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً (٨) ، مِنْهَا تَكْبِيرَاتُ (٩) الْقُنُوتِ خَمْسَةٌ (١٠) ». (١١)

٤٩٧٦ / ٦. وَرَوَاهُ أَيْضاً (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

__________________

(١) في « غ ، بث » : + / « قال ».

(٢) في « ظ » : « تجزيك ». وفي حاشية « بح » : « يجزيك ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٣٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٤٠ ، ح ٦٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١١ ، ح ٧٢١٣.

(٤) في « غ ، ى » والوسائل : « الصلاة ».

(٥) في « ى » : ـ / « الخمس ». وفي حاشية « ظ ، جن » : « خمس ». وفي التهذيب ، ح ٣٢٣ والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « في الخمس ».

(٦) في الوافي والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « صلوات ».

(٧) في « جن » وحاشية « بح » : « خمسة ».

(٨) في « بث » : « تكبيرات ».

(٩) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٣٢٣ والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « تكبيرة ».

(١٠) في حاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ٣٢٣ والاستبصار ، ح ١٢٦٤ : « خمس ».

(١١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٤ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٥٩٣ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٦ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ٧٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٨ ، ح ٧٢٣٣.

(١٢) في الوافي : + / « عليّ ».

١٣٨

وَفَسَّرَهُنَّ فِي الظُّهْرِ إِحْدى وَعِشْرِينَ (١) تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْعَصْرِ إِحْدى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (٢) إِحْدى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، وَفِي الْفَجْرِ إِحْدى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً (٣) ، وَخَمْسَ تَكْبِيرَاتِ الْقُنُوتِ (٤) فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ. (٥)

٤٩٧٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ، ثُمَّ ابْسُطْهُمَا (٧) بَسْطاً ، ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : "اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ (٨) ، لَا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ (٩) ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ" ، ثُمَّ تُكَبِّرُ (١٠) تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْ : "لَبَّيْكَ (١١)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وعشرون » وكذا فيما بعد.

(٢) في « بث » : « الأخيرة ».

(٣) في الاستبصار : ـ / « تكبيرة ».

(٤) في الاستبصار : « في القنوت ».

(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٥ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ٧٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٨ ، ح ٧٢٣٤.

(٦) في التهذيب : ـ / « بن هاشم ».

(٧) في « غ ، بس » : « ابسطها ».

(٨) في « بح » : + / « المبين ».

(٩) في « بخ » : ـ / « سبحانك ».

(١٠) في « ظ ، بث ، جن » : « ثمّ كبّر ».

(١١) « لبّيك » قال ابن الأثير : « هو من التلبية ، وهي إجابة المنادي ، أي إجابتي لك ياربّ ، وهو مأخوذ من : لبّ بالمكان وألبّ به ، إذا أقام به ، وألبّ على كذا ، إذا لم يفارقه ، ولم يستعمل إلاّعلى لفظ التثنية في معنى

١٣٩

وَسَعْدَيْكَ (١) ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ (٢) ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، لَا مَلْجَأَ (٣) مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيْكَ (٤) ، تَبَارَكْتَ (٥) وَتَعَالَيْتَ ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ" ، ثُمَّ تُكَبِّرُ (٦) تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقُولُ : "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ، عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ حَنِيفاً (٧) مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي (٨) وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ (٩) أُمِرْتُ وَأَنَا

__________________

التكرير ، أي إجابة بعد إجابة ، وهو منصوب على المصدر بعامل مقدّر ». وقال الشيخ البهائي : « أي إقامة على طاعتك بعد إقامة » ، وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ( لبب ) ؛ الحبل المتين ، ص ٧١٨.

(١) « سعديك » قال ابن الأثير : « أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ، وإسعاداً بعد إسعاد ، ولهذا ثنّي ، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٦ ( سعد ).

(٢) في « بخ » : « يدك ».

(٣) في حاشية « بح » : « ولا منجا ».

(٤) قال ابن الأثير : « الحَنان : الرحمة والعطف ، والحنان : الرزق والبركة ». وقال الشيخ البهائي : « الحنان ، بفتح الحاء وتخفيف النون : الرحمة ، وبتشديدها : ذو الرحمة. وحنانيك ، أي رحمة منك بعد رحمة. ولعلّ المراد من سبحانك وحنانيك : انزّهك تنزيهاً وأنا سائلك رحمة بعد رحمة ، فالواو للحال كالواو في سبحان الله وبحمده ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ( حنن ) ؛ الحبل المتين ، ص ٧١٨.

(٥) في « غ » : + / « ربّنا ».

(٦) في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « ثمّ كبّر ».

(٧) قال ابن الأثير : « الحنيف : هو المائل إلى الإسلام ، الثابت عليه. والحنيف عند العرب : من كان على دين‌إبراهيم عليه‌السلام. وأصل الحنف : الميل ». وقال الشيخ البهائي : « الحنيف : المائل عن الباطل إلى الحقّ ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥١ ( حنف ) ؛ الحبل المتين ، ص ٧١٨.

(٨) قال ابن الأثير : « النُسْك والنُسُك أيضاً : الطاعة والعبادة. وكلّ ما تُقُرِّب به إلى الله تعالى. والنُسْك : ما أمرت‌به الشريعة ». وقال العلاّمة المجلسي : « النسك قد يفسّر بمطلق العبادة فيكون من عطف العامّ على الخاصّ ، وقد يفسّر بأعمال الحجّ. ويحتمل الهدي ؛ لأنّ الكفّار كانوا يذبحون باسم اللات والعزّى ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسك ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠٠.

(٩) في « ظ » : « بذلك » بدون الواو.

١٤٠