الكافي - ج ٦

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٦

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-412-4
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٧٥

٤٩١٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسى عليه‌السلام يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَا يَنْهَاهُمْ (١) وَفِيهِ مَا فِيهِ (٢)؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « ادْعُوا لِي مُوسى ، فَدُعِيَ ، فَقَالَ لَهُ (٣) : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ (٤) تُصَلِّي (٥) وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَلَمْ تَنْهَهُمْ (٦)؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا أَبَتِ (٧) إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي (٨) لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٩)

قَالَ : فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ (١٠) ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، يَا مُوَدَّعَ (١١) الْأَسْرَارِ ». (١٢)

__________________

(١) في « ظ » : « ولا ينهاهم ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله : فيه ما فيه ، أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيه عليه‌السلام ما فيه من ظنّ الإمامة ، والأوّل أظهر ».

(٣) في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جن » والوافي والوسائل : ـ / « له ».

(٤) في « ظ ، بح » والاختصاص : ـ / « كنت ».

(٥) في حاشية « بح ، جن » والوسائل : « صلّيت ».

(٦) في « غ ، ى » وحاشية « بث » والوافي : « فلم تنهاهم ». وفي حاشية « بح » والاختصاص : « فلا تنهاهم ».

(٧) هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، غ » وحاشية « بث ، جن » : « يا أباه ». وفي « بح » والمطبوع : « يا أبة ».

(٨) في « بح » : « صلّيت ».

(٩) ق (٥٠) : ١٦.

(١٠) في « غ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار والاختصاص : ـ / « يا بنيّ ».

(١١) في « ظ ، ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « يا مستودع ».

(١٢) الاختصاص ، ص ١٨٩ ، صدر الحديث ، مرسلاً عن محمّد بن عبيد ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم ، مع

١٠١

وَهذَا تَأْدِيبٌ (١) مِنْهُ عليه‌السلام لَا أَنَّهُ (٢) تَرَكَ الْفَضْلَ (٣)

١٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

٤٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ (٤) ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)

__________________

اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ٦٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٣٧ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٨ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧.

(١) « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلاّمة الفيض ، وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمام عليه‌السلام ».

(٢) في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلاّ أنّه ».

(٣) قال العلاّمة الفيض في الوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّه عليه‌السلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّب عليه‌السلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي ». وذكر العلاّمة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧١.

(٤) في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوسائل : « رجل ». وفي الوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٥) قال في الحبل المتين ، ص ٥١٩ : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليه‌السلام في الحديث العاشر ـ وهو الحديث ٤٩١٤ هاهنا ـ : لا ينبغي ذلك ، ... وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».

(٦) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٦١١٠.

١٠٢

٤٩١٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ (١) يَمْنَةً (٢) أَوْ يَسْرَةً (٣)؟

قَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَاتُصَلِّي ». (٥)

٤٩١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ (٦) وَاحِدٍ ، الْمَرْأَةُ عَنْ (٧) يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ (٨) ، قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ ، أَوْ ذِرَاعٌ (٩) ». (١٠)

٤٩١٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

__________________

(١) في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « جن » والوسائل : + / « عن ». وفي الوافي : « بحذائه ».

(٢) في « غ ، بث » وحاشية « بخ ، جن » والوسائل : « يمينه ».

(٣) في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « بخ ، جن » : « أو يساره ». وفي الوسائل : « أو عن يساره ».

(٤) في « غ ، بث ، بح » والوسائل : « فقال ».

(٥) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٤.

(٦) في « ظ ، غ » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والتهذيب والاستبصار : « بيت ».

(٧) في « ى » : « في ».

(٨) في الوافي : « بحذائه ».

(٩) في التهذيب ، ص ٢٣١ والاستبصار ، ص ٣٩٩ : + / « أو نحوه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٣ ، بسندهما عن محمّد بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢١ ، بسندهما عن ابن مسكان ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ٦٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠٣.

(١١) في « ى » : ـ / « بن زياد ».

١٠٣

عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَامْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ (١) فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرى؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ (٢) ، أَجْزَأَهُ (٣) ». (٤)

قَالَ (٥) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ (٦) فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا صَلّى ، صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ». (٧)

٤٩١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي : « بحذائه ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢) في حاشية « بث ، بخ » : « ستر ».

(٣) في التهذيبين هاهنا زيادة وهي : « يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر » ، تفسيراً لقوله عليه‌السلام : « فإن كان بينهما شبر أجزأه » واحتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسّر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليه‌السلام بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، ثمّ قال : « وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق وهو كما ترى ». راجع : الحبل المتين ، ص ٥١٩ ـ ٥٢٠ ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٣.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢٠ ، بسندهما عن العلاء ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١٠٠.

(٥) في « غ » : « وقال ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » : « عن الرجل والمرأة تزامل الرجل ». وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « عن الرجل والمرأة يتزاملان ». وفي الاستبصار : « عن المرأة تواصل الرجل ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن العلاء الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٢٨٦ ؛ وج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠١ ؛ وص ١٣١ ، ذيل ح ٦١٢٥.

١٠٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ (١) امْرَأَةٌ (٢) قَائِمَةٌ (٣) عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ (٤)؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً (٥) فَلَا يَضُرُّهُ (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا ». (٧)

٤٩١٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ (٨) مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لَاتُصَلِّي ». (٩)

٤٩١٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،

__________________

(١) في الوافي : « بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢) في « بح » : « المرأة ».

(٣) في « بث ، بخ ، جن » ومرآة العقول : « نائمة ».

(٤) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « بخ ، جن » والوسائل. وفي « بس ، جن » وحاشية « بث » والوافي : « جنباً ». وفي المطبوع : « جنبته ».

(٥) في الوافي : « لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة ؛ يعني إذا كانت لم تصلّ ». وقريب منه في مرآة العقول.

(٦) في « بث » : « فلا يضرّكم ». وفي « بح » والوافي : « فلا تضرّه ». وفي الوسائل : « فلا يضرّك ». وفي التهذيب : « فلا تضرّك ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ٦٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٣.

(٨) في « ظ » : ـ / « نائمة ». وفي « بث » وحاشية « بح ، بخ » والوسائل : « قائمة ».

(٩) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٦٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٠٩٥.

١٠٥

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ (١) ، فَلَا بَأْسَ ». (٢)

١٦ ـ بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرَاهِيَةِ (٣) الْعَبَثِ‌

٤٩١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي (٤) الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ (٥) عَلى صَلَاتِكَ (٦) ؛ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ (٧) لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ ، وَلَاتَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ (٨) ، وَلَابِرَأْسِكَ ، وَلَا‌

__________________

(١) قال العلاّمة الفيض : « يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه وهي عبارة عن تقدّمه عليها بشبر ونحوه » ، وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : إذا كان سجودها ، أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً. وهذا يدلّ على وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة ».

(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٩٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٤ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٦١١٧.

(٣) في « ظ » : « وكراهة ».

(٤) في حاشية « بخ » والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « إلى ».

(٥) في « بث ، بخ ، بس » وحاشية « غ » : « بالإكباب ».

(٦) في الحبل المتين ، ص ٦٩٢ : « المراد من الإقبال على الصلاة رعاية آدابها الظاهرة والباطنة ، وصرف الأعمال عمّا يعتري في أثنائها من الأفكار الدنيّة والوساوس الدنيويّة ، وتوجّه القلب إليها لا من حيث إنّها أقوال وأفعال ، بل من حيث إنّها معراج روحانيّ ونسبة شريفة بين العبد والحقّ جلّ شأنه وعظم برهانه ».

(٧) في « ى » والوسائل ، ح ٧٠٨١ : ـ / « يحسب ».

(٨) في الوسائل ، ح ٧٠٨١ : « بيديك ».

١٠٦

بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ (١) ، وَلَاتَتَمَطَّ (٢) ، وَلَاتُكَفِّرْ (٣) ؛ فَإِنَّمَا (٤) يَفْعَلُ (٥) ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ (٦) ،

__________________

(١) في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب ». والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح‌عندها فاه. راجع : المغرب ، ص ٦٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٨٧ ( ثأب ).

(٢) في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ ». وفي الوسائل ، ح ٩٢٧٥ : « ولا تتمطى ». والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ( مطا ).

(٣) التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قوله عليه‌السلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله ـ من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط ـ فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شى‌ء من ذلك. وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضى رحمهم‌الله الإجماع عليه ...

وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال ـ طاب ثراه ـ : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا ... وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمخالفتهم ليس على الوجوب ، ... وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، ... ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٨ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ( كفر ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٢ ـ ٦٩٤. وللمزيد راجع : الخلاف ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، المسألة ٧٤ ؛ الانتصار ، ص ٤١ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٢٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ؛ منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ـ ٣٠٢ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ـ ٤٦١.

(٤) في « غ ، جن » : « وإنّما ».

(٥) في « بس » : « تفعل ». وفي حاشية « بث » : « يعمل ».

(٦) « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قوله عليه‌السلام و

١٠٧

وَلَاتَحْتَفِزْ (١) ، وَلَاتَفَرَّجْ (٢) كَمَا يَتَفَرَّجُ (٣) الْبَعِيرُ ، وَلَاتُقْعِ (٤) عَلى قَدَمَيْكَ ، وَلَاتَفْتَرِشْ (٥) ذِرَاعَيْكَ ، وَلَاتُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ (٦) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ (٧) ، وَلَاتَقُمْ إِلَى‌

__________________

لاتلثّم ـ بالتشديد ـ محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلاّفعلى الكراهة ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٦ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ( لثم ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٤.

(١) في « غ ، ى ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « لا تحتقن ». وفي « جن » : « لم تحتقن ». والاحتفاز : أن يتضامّ ويجتمع في السجود خلاف التخوية ، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، ويسمّى هذا تخوية ؛ لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء.

والاحتفاز أيضاً : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض. والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة قوله عليه‌السلام : « ولا تفرّج ». وعلى نسخة « وتفرّج » بدون « لا » احتمل المعنى الأوّل ، كما نصّ عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، ثمّ قال : « والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى ـ أي الثاني ـ وبين النهي عن الإقعاء ، مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرّج مع إرادة المعنى الأوّل ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٦ ( حفز ) ؛ منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٨٣. وللمزيد راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( خوا ).

(٢) في « غ ، بس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « وتفرّج » بدون « لا ». وفي « ى ، بح » : « ولاتفرح ».

(٣) في « ى ، بح » : « يتفرّح ».

(٤) في حاشية « جن » : « لا تقعي ». والإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. والمشهور فيه الكراهة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٩ ( قعا ) ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛ منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ؛ الحبل المتين ، ص ٦٩٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤١٥.

(٥) في « ظ ، بخ » : « ولا تفرش ».

(٦) في « ى » : « ولا تقرقع أصابعك ». وقال ابن الأثير : « فَرْقَعَةُ الأصابع : غمزها حتّى يُسمَع لمفاصلهاصوت ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقع ).

(٧) في العلل : « في الصلاة ».

١٠٨

الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلاً (١) ، وَلَامُتَنَاعِساً ، وَلَامُتَثَاقِلاً ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَهى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارى (٢) ، يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ (٣) ، وَقَالَ لِلْمُنَافِقِينَ : ( وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاّ قَلِيلاً ) (٤) ». (٥)

٤٩١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (٦) الْفَارِسِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

__________________

(١) التكاسل : من الكسل ، وهو ـ على ما قال الجوهري ـ التثاقل عن الأمر. وقال الراغب : « الكَسَل : التثاقل‌عمّا لا ينبغي التثاقل عنه ، ولأجل ذلك صار مذموماً ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٠ ؛ المفردات للراغب ، ص ٧١١ ( كسل ).

(٢) إشارة إلى الآية ٤٣ من سورة النساء (٤)

(٣) في الوافي : « يعني سكر النوم ، اريد به أنّ منه سكر النوم ، كما يأتي في حديث الشحّام ، ومنه سكر الاستغراق في التفكّر في امور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته ويفعله. ويأتي في كتاب المطاعم والمشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً ، أي لايعطى عليها أجراً ».

(٤) النساء (٤) : ١٤٢.

(٥) علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٥٠٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « ولاتكفّر » إلى قوله : « ولاتفترش ذراعيك » مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ، بسند آخر. وفي الكافي ، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ... ، ح ٥٢٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإنّ الله سبحانه نهى المؤمنين » إلى قوله : « يعني سكر النوم ». وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٢٩٣ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قطعات منه ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ٧٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ٧٠٨١ ؛ وفيه ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٥ ، إلى قوله : « لا تتثاءب ولا تتمطّ » ؛ وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٥ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٢٩٣ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٢٩٦ ، إلى قوله : « فإنّما يفعل ذلك المجوس ».

(٦) في « ظ ، بح » وحاشية « بث » : « أبي الحسين ».

١٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ خَصْلَةً ، وَنَهَاكُمْ عَنْهَا : كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ ». (١)

٤٩٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ (٢) دَخَلْتَ (٣) فِي صَلَاتِكَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّخَشُّعِ (٤) وَالْإِقْبَالِ عَلى صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) (٥) ». (٦)

٤٩٢١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ (٧) كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ ، لَايَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلاَّ مَا حَرَّكَتِ (٨) الرِّيحُ مِنْهُ ». (٩)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، صدر الحديث الطويل ٤٩١٤ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، صدر الحديث الطويل ٣ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، صدر الحديث الطويل ٩ ، بسندآخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٩٢٨٢.

(٢) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : ـ / « كنت ».

(٣) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » والوسائل : ـ / « دخلت ».

(٤) في « ى » وحاشية « بح ، جن » والوسائل : « بالخشوع ».

(٥) المؤمنون (٢٣) : ٢.

(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦ الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ٧٠٩٦.

(٧) في البحار ، ج ٤٦ : « إلى الصلاة ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « حرّكه ».

(٩) الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢ ؛

١١٠

٤٩٢٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ إِذَا قَامَ فِي (١) الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً (٢) ». (٣)

٤٩٢٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ (٤) وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ (٥) صَلَاتُكَ (٦) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْفَرِيضَةِ : ( فَوَلِّ

__________________

وج ٨٤ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٣٩.

(١) في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى ».

(٢) « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفض ).

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٦ ، ح ٧٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٧ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣.

(٤) في « ظ » : « فلا تلتفت ». وفي « بس » : « فلا تَقْلِب ». وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت ».

(٥) في « بخ » : « فيفسد ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٨ : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولاينافيه ما رواه في التهذيب ، [ ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٤ ] عن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : « لا وما احبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لايبطل الصلاة ، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشيهد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن ». وللمزيد راجع : منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٧ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢١ ؛ الحبل المتين ، ص ٦٢٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ـ ٤٦٢.

١١١

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وَاخْشَعْ بِبَصَرِكَ (٢) ، وَلَاتَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيَكُنْ (٣) حِذَاءَ (٤) وَجْهِكَ (٥) فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ». (٦)

٤٩٢٤ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ (٧) فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ (٨) ، وَيَتَمَطّى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَايَمْلِكُهُ (٩) ». (١٠)

٤٩٢٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ (١١) ، قَالَ :

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٤٤ و ١٥٠.

(٢) في « بخ » والتهذيب : « بصرك ». وخَشَعَ ببصره ، أي غضّه ورمى به نحو الأرض. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٤ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ( خشع ).

(٣) في « غ ، بح » والتهذيب ، ص ١٩٩ : « ولكن ».

(٤) في « ظ » : « حد ».

(٥) في مرآة العقول : « قول عليه‌السلام : وليكن حذاء وجهك ، أي وليكن بصرك حذاء وجهك ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ٦٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٥٢٤٣.

(٧) في الوافي : ـ / « أنّه قال ».

(٨) في « بث » وحاشية « بح » : « يتثاوب ».

(٩) في الوافي : + / « ( لن يملكه ـ خ ل ) ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : « لا يملكه ، أي السعي أوّلاً في رفع مقدّماتهما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ١٣٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٦.

(١١) هكذا في حاشية « ت ، بز ، بس ، بط ، بى ، جش ». وفي النسخ والوسائل والمطبوع : « أبي الوليد ».

١١٢

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ (١) أَبُو حَبِيبٍ (٢) ، فَقَالَ لَهُ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ (٣) ، إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا (٤) ، فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحى أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ ، فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ؟

قَالَ (٥) : « نَعَمْ ، أَنْتَ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، تَطْلُبُ رِزْقَهُ ». (٦)

٤٩٢٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :

__________________

وفي الوافي : « ذريح » بدل « ابن الوليد ».

والصواب ما أثبتناه. والمراد من « ابن الوليد » هو المثنّى بن الوليد الحنّاط ؛ فقد ورد الخبر ـ باختلاف في الألفاظ ـ في كتاب المثنّي بن الوليد المطبوع ضمن الاصول الستّة عشر ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٤ ، والشيخ الصدوق أيضاً روى الخبر في الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، قال : « وقال أبو حبيب ناجية لأبي عبدالله عليه‌السلام » ، وطريقة إلى أبي حبيب ناجية ينتهي إلى المثنّى الحنّاط.

هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ـ بمختلف عناوينه ـ عن المثنّى بن الوليد والمثنّى الحنّاط في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٦ ـ ٦١٧ ، وص ٦٢٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨. وأمّا ما وردفي الوافي من « ذريح » ، فالظاهر أنّه من تغييرات الفيض قدس‌سره ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الوليد ؛ وأبو الوليد كنية ذريح بن محمّد ، كما في رجال النجاشي ، ص ١٦٣ ، الرقم ٤٣١ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٢٥٩٥ ؛ فبدّل الفيض « أبا الوليد » بـ « ذريح » إيضاحاً للعنوان. ولم نجد في موضعٍ رواية ابن أبي نصر عن ذريح.

(١) في « بث » : « ناحية ».

(٢) في « ظ » وحاشية « بح ، بس » : « ابن حبيب ».

(٣) في « ظ ، غ ، ى » وحاشية « بث » : « جعلت فداك ».

(٤) في الفقيه : + / « السمسم ».

(٥) في « ى ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩٦ ، ح ٧٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٦٦.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ (١) فِي (٢) الصَّلَاةِ ، فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ وَلَا بِرَأْسِكَ ، وَلَاتَعْبَثْ بِالْحَصى وَأَنْتَ تُصَلِّي إِلاَّ أَنْ تُسَوِّيَ (٣) حَيْثُ تَسْجُدُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ (٤) ». (٥)

١٧ ـ بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ‌

٤٩٢٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَنْبَغِي لِمَنْ يَقْرَأُ (٦) الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ (٧) عِنْدَ ذلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو ، وَيَسْأَلَهُ (٨) الْعَافِيَةَ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الْعَذَابِ ». (٩)

٤٩٢٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

__________________

(١) في « غ » : « إذا أقمت ».

(٢) في حاشية « بخ » : « إلى ».

(٣) في « ى » : « أن يستوي ». وفي « بخ ، جن » : « أن تستوي ».

(٤) في « بح » وحاشية « ظ » والوسائل : « فلا بأس » بدل « فإنّه لا بأس ».

(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٤.

(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قرأ ».

(٧) في « بخ » والتهذيب : ـ / « الله ».

(٨) في « بس » : « أو يسأله ». وفي التهذيب : « ويسأل ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الدعاء ، باب البكاء ، ح ٣١٤٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إن لم يجئك البكاء فتباك ، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخّ بخّ » الوافي ، ج ٩ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٥٦.

١١٤

عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ (١) بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ : « بَخْ بَخْ (٢) وَلَوْ (٣) مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ ». (٤)

٤٩٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَيَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ؟

قَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذلِكَ (٦) ، وَيَتَعَوَّذَ (٧) مِنَ النَّارِ ، وَيَسْأَلَ اللهَ (٨) الْجَنَّةَ ». (٩)

٤٩٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في الاستبصار : « سعد ». وسعيد هذا ، وهو سعيد بن سنان بيّاع السابري المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٩٨.

(٢) « بَخْ » : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشي‌ء ، وتكرّر للمبالغة ، فيقال : بَخْ بَخْ. وهي مبنيّة على السكون وإن وصلت جررت ونوّنت فقلت : بَخٍ بَخٍ ، وربّما شدّدت كالاسم. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بخخ ).

(٣) في « بث » : « فلو ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٢٤٤.

(٥) في « بح » : « فقال ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٠ : « والأحوط أن يكون السؤال إمّا بالقلب ، أو في غير وقت قراءة الإمام ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + / « [ في الصلاة ] ».

(٨) في « ى » : ـ / « الله ».

(٩) الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٩ ، ح ٧٣٧٠.

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو (١) بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » (٢)؟

فَقَالَ : « إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ». (٣)

٤٩٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا كَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)

١٨ ـ بَابُ بَدْءِ (٥) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا (٦)

٤٩٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ (٧) الْفُضَيْلِ (٨) :

__________________

(١) في « بس » : « ندعو ».

(٢) في الوافي : « لعلّ مراد السائل الرخصة في الإتيان بقراءة القرآن في غير محلّها على وجه الدعاء والتمجيد طلباً لمعناها لا على وجه التلاوة ». ونحوه في مرآة العقول.

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن ابن بكير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٧٣٢٥.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩٠.

(٥) في « ظ ، بح ، بخ » : « بدو ».

(٦) في حاشية « بخ » : + / « وأبوابهما ، أي : فصولهما ».

(٧) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والبحار : « أو ».

(٨) هكذا في « بح ، بز ، جش » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد تكرّرت في الأسناد رواية [ عمر ] بن أُذينة ، عن الفضيل [ بن يسار ] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : معجم رجال الحديث ؛ ج ١٣ ، ص ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ؛ وص ٤٧١ ـ ٤٧٢.

١١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلَى السَّمَاءِ ، فَبَلَغَ (١) الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ (٢) وَأَقَامَ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَصَفَّ (٣) الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٤)

٤٩٣٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِالْأَذَانِ (٦) عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام وَأَقَامَ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، سَمِعْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ (٧) ، قَالَ : حَفِظْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ادْعُ (٨) بِلَالاً فَعَلِّمْهُ ، فَدَعَا عَلِيٌّ عليه‌السلام بِلَالاً فَعَلَّمَهُ ». (٩)

__________________

وتفصيل الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(١) في « ى » : + / « إلى ».

(٢) في مرآة العقول : « الحديث ... يدلّ على ما أجمع عليه أصحابنا من أنّ الأذان والإقامة بالوحي ، لا بالنوم كماذهبت إليه العامّة ، وعلى ثبوت المعراج. وهو معلوم متواتر ».

(٣) في « بخ » : « وصفّت ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، صدر ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، صدر ح ١١٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٧ ، ح ٦٥٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٤ ؛ البحار ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤.

(٥) في التهذيب : ـ / « بن حازم ».

(٦) في الوافي : « في هذا الحديث ردّ على ما أطبق عليه العامّة من أنّ الأذان ليس بالوحي وإنّما منشؤه أنّ عبدالله‌بن زيد أو ابيّ بن كعب رأى ذلك في المنام فعرضه على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمره أن يعلّمه بلالاً ».

(٧) في الوافي والفقيه : + / « يا رسول الله ».

(٨) في حاشية « بخ » : + / « لي ».

(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً

١١٧

٤٩٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً » فَعَدَّ (٢) ذلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً : الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً. (٣)

٤٩٣٥ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ مَثْنى مَثْنى ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنى مَثْنى ». (٤)

__________________

عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٨ ، ح ٦٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٥ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩٦.

(١) في الاستبصار : ـ / « عن يونس ». وهو سهو ؛ فإنّ عمدة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد ـ وهم يونس بن‌عبدالرحمن والقاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد ومحمّد بن أبي عمير وعبيد الله بن عبدالله الدهقان وصفوان يحيى ـ في طبقة رواة أبان بن عثمان. ولم يثبت رواية محمّد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان مباشرة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة جدّاً ، لايأمن من التحريف.

(٢) في « غ ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والبحار : « فعدّد ».

(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٢ ، بسنده عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٤ ؛ والوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٢ ؛ البحار ، ج ٨٤ ، ص ١١٠.

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص ٣٣٧ ، صدر ح ١ ، بسنده عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٨ ، بسند آخر ، هكذا : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة ». وفيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، صدر ح ١١١١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا : « الأذان والإقامة مثنى مثنى » الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ٦٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٦٩٦٥.

١١٨

٤٩٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٢) : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ (٣) الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ ». (٤)

٤٩٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ التَّثْوِيبِ (٥) فِي (٦) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

__________________

(١) في التهذيب ، ص ٦١ : ـ / « عن حريز ». وهو سهو واضح.

(٢) في التهذيب ، ص ٦١ : ـ / « قال ».

(٣) في حاشية « بخ » : « تفتح ».

(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٣.

(٥) قال العلاّمة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ... لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والاخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ». وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو ـ أي التثويب ـ هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين ». قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ». ويفسّر التثويب بتفاسير اخرى. راجع : منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ـ ٣٨٤ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ؛ الحبل المتين ، ص ٦٧٣ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( ثوب ).

(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في ».

١١٩

فَقَالَ (١) : « مَا نَعْرِفُهُ (٢) ». (٣)

٤٩٣٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَالْهَاءِ (٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ ، أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَغَيْرِهِ (٥) ». (٦)

٤٩٣٩ / ٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِذَا أَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ». (٧)

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « قال ».

(٢) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : ما نعرفه ، كناية عن كونه بدعة وغير مشروع ، أي هو ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً نعرفه.

(٣) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ، ح ٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ذيل ح ٦٩٩٤.

(٤) في حاشية « بث » : « بالهاء والألف ». والإفصاح بالألف والهاء : إظهارهما. قال الشهيد الأوّل : « الظاهر أنّه‌ألف الله الأخيرة المكتوبة ، وهاؤه في آخر الشهادتين ، وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لايؤذّن لكم من يدغم الهاء وكذا الألف والهاء في الصلاة من حيّ على الصلاة ، وقال ابن إدريس : المراد بالهاء هاء إله ، لا هاء أشهد ، ولا هاء الله ؛ لأنّهما مبنيّتان ». قال الشيخ البهائي : « كأنّه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهار نفسها ». راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٤٤ ( فصح ) ؛ ذكرى الشيعة ، ص ١٧٠ ؛ الحبل المتين ، ج ٣ ، ص ٢٠٨.

(٥) في « غ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « أو غيره ».

(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٤ ، ح ٦٦١٧ ؛ وص ٥٧٦ ، ح ٦٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ٦٩٤٥ ، إلى قوله : « بالألف والهاء ».

(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٣ ، بسنده عن يحيى الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٩ ، ح ٦٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٦٨٥٢.

١٢٠