الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَلَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ » فَقُلْنَا (١) : بَلى ، فَدَعَا بِقَعْبٍ (٢) فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَهُ (٣) بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ (٤) ، ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنى ، ثُمَّ قَالَ : « هكَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً » ثُمَّ غَرَفَ فَمَلَأَهَا (٥) مَاءً ، فَوَضَعَهَا عَلى جَبِينِهِ (٦) ، ثُمَّ قَالَ : « بِسْمِ اللهِ » وَسَدَلَهُ عَلى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّ (٧) يَدَهُ عَلى وَجْهِهِ وَظَاهِرِ جَبِينِهِ (٨) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرى ، فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا (٩) ، ثُمَّ وَضَعَهُ (١٠) عَلى مِرْفَقِهِ الْيُمْنى ، وَأَمَرَّ (١١) كَفَّهُ عَلى سَاعِدِهِ حَتّى جَرَى الْمَاءُ عَلى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا ، فَوَضَعَهُ (١٢) عَلى مِرْفَقِهِ الْيُسْرى ، وَأَمَرَّ (١٣) كَفَّهُ عَلى سَاعِدِهِ حَتّى جَرَى الْمَاءُ عَلى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَظَهْرَ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ يَسَارِهِ (١٤) وَبَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ.

__________________

(١) في « ى » : « قلت ». وفي « بح ، جح » : « قلنا ». وفي « بف » : « فقلت ».

(٢) « القَعْب » : قَدَحٌ من خشب مُقعَّرٌ. وقيل : هو القدح الضخم الغليظ الجافي. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٨٣ ( قعب ).

(٣) في « غ ، ى ، بث ، جس » والمرآة والوسائل : « فوضعه ».

(٤) « حَسَرَ عن ذراعيه » ، أي كشف كُمّيه عن ذراعيه وأخرج ذراعيه عن كمّيه ، فالمفعول محذوف. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ( حسر ).

(٥) في الوسائل : « ملأها ».

(٦) في « ظ » : « جبهته ».

(٧) في « جن » : « ثمّ مرّ ».

(٨) في « ى » وحاشية « بح ، جن » : « جبينيه ».

(٩) في « جس » : + « ماء ».

(١٠) في « ى » : « ثمّ وضعها ».

(١١) في « ظ ، جس » وحاشية « بح » والوسائل : « فأمرّ ». وفي « جن » : « ومرّ ».

(١٢) في « ى » وحاشية « جن » : « فوضعها ».

(١٣) في « ى ، بح ، بخ ، جس » والوسائل : « فأمرّ ».

(١٤) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٧٥ : « قوله عليه‌السلام : ببلّة يساره ، حمل هذا الكلام على اللفّ والنشر المرتّب يقتضي‌مسحه عليه‌السلام رأسه بيساره ، وهو في غاية البعد. وحمله على المشوّش أيضاً بعيد ، وذكر البقيّة في اليمنى دون اليسرى لا يساعده ، فالأظهر أن يكون قوله عليه‌السلام : « ببلّة يساره » مع ما عطف عليه من متعلّقات مسح القدمين فقط ، وعود القيد إلى كلا المتعاطفين غير لازم ... وحينئذٍ يكون في إدراج لفظ البقيّة إشعار بأنّه عليه‌السلام مسح رأسه بيمناه ».

٨١

قَالَ (١) : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ وَتْرٌ (٢) يُحِبُّ الْوَتْرَ ، فَقَدْ يُجْزِئُكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ : وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَاثْنَتَانِ (٣) لِلذِّرَاعَيْنِ ، وَتَمْسَحُ (٤) بِبِلَّةِ (٥) يُمْنَاكَ (٦) نَاصِيَتَكَ (٧) ، وَمَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنى ، وَتَمْسَحُ (٨) بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرى ».

قَالَ زُرَارَةُ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَحَكى لَهُ مِثْلَ ذلِكَ ». (٩)

٣٩٢٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ :

أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَدَعَا بِطَسْتٍ (١٠) ، أَوْ تَوْرٍ (١١) فِيهِ مَاءٌ ، فَغَمَسَ يَدَهُ (١٢) الْيُمْنى ، فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً ، فَصَبَّهَا (١٣) عَلى وَجْهِهِ ، فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرى ، فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً (١٤) ، فَأَفْرَغَ عَلى ذِرَاعِهِ الْيُمْنى ، فَغَسَلَ (١٥) بِهَا ذِرَاعَهُ‌

__________________

(١) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى زرارة ، فينسحب إليه الطريقان المذكوران في صدر الخبر.

(٢) في « جس » : « الوتر ». و « الوتر » : الفرد ، وتكسر واوه وتفتح ، فالله واحد في ذاته فلا يقبل الانقسام والتجزئة ، واحد في صفاته فلا شبه له ولا مثل ، واحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين. و « يحبّ الوتر » أي يثيب عليه ويقبله من عامله ويرضى به عن العبد. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ( وتر ).

(٣) في « غ ، بح » : « واثنان ». (٤) في « بس ، جس » : « ويمسح ».

(٥) في « بف » : « بلّة ». (٦) في « جن » : « يمينك ».

(٧) في « بف » وحاشية « ى ، جح » : « بناصيتك ». (٨) في « بس » : « ويمسح ».

(٩) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ح ٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « ظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٤٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٠٢١.

(١٠) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٥١ : « بطشت ».

(١١) في « بس » : « كوز ». و « التَوْرُ » : إناء من صُفْرٍ وهو النحاس الأصفر ، أو حجارةٍ يشرب فيه ، وقد يتوضّأ منه. وقال العلاّمة المجلسي : « الترديد من الراوي ، أو منه عليه‌السلام للتخيير بين إحضار أيّهما تيسّر ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٩ ؛ المغرب ، ص ٦٣ ( تور ). (١٢) في « ظ ، جس » : « بيده ».

(١٣) في « بح » : « فصبّه ». وفي « جس » : « صبّه ». (١٤) في « جس » : ـ « غرفة ».

(١٥) في « غ » : « وغسل ».

٨٢

مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَايَرُدُّهَا (١) إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنى ، فَأَفْرَغَ بِهَا عَلى ذِرَاعِهِ الْيُسْرى مِنَ الْمِرْفَقِ ، وَصَنَعَ بِهَا مِثْلَ (٢) مَا صَنَعَ بِالْيُمْنى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ ، لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً ، ثُمَّ قَالَ : « وَلَايُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ (٣) ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (٤) ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (٥) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلاَّ غَسَلَهُ ، وَأَمَرَ بِغَسْلِ (٦) الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً (٧) مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (٨) إِلاَّ غَسَلَهُ (٩) ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : ( فَاغْسِلُوا ) (١٠) ( وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ثُمَّ قَالَ : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١١) فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِهِ ، أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».

قَالَ : فَقُلْنَا : أَيْنَ الْكَعْبَانِ؟ قَالَ (١٢) : « هَاهُنَا » يَعْنِي الْمَفْصِلَ (١٣) دُونَ عَظْمِ‌

__________________

(١) في « جس » : « فلا يردّها ».

(٢) في « ى » : « فصنع » بدل « وصنع ». وفي « جس » : ـ « بها ». وفي « ظ » : ـ « مثل ».

(٣) في « جس » : ـ « ثمّ قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. قال ». وقوله : « الشِراك » : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣١١ ( شرك ).

(٤) في « بف » والوافي : ـ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ).

(٥) في « غ » : + ( إِلَى الْمَرافِقِ ).

(٦) في « جح » : « أن يغسل » بدل « بغسل ».

(٧) في « ظ » والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٥١ : ـ « شيئاً ».

(٨) في « ظ » والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٥١ : + « شيئاً ».

(٩) في « جس » : ـ « وأمر بغسل اليدين ـ إلى ـ إلاّ غسله ».

(١٠) هكذا في القرآن و « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن ». وفي « بخ ، ى » : « واغسلوا ». وفي المطبوع : « اغسلوا ».

(١١) المائدة (٥) : ٦.

(١٢) في « بث » : + « هما ».

(١٣) ظاهر هذا الخبر أو صريحه يدلّ على أنّ الكعب هو المفصل ، وتساعده اللغة ، دون العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط ، كما قاله بعض الأصحاب ، ولا أحد الناتئين عن يمين القدم وشماله ، كما ذهب إليه بعض العامّة. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٣٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٢١ ( كعب ). ولتحقيق الحال في المسألة راجع : الحبل المتين ، ص ٧٤ ـ ٨٤.

٨٣

السَّاقِ (١) ، فَقُلْنَا : هذَا مَا هُوَ؟ فَقَالَ : « هذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ (٢) ، وَالْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ».

فَقُلْنَا (٣) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ لِلْوَجْهِ وَغُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا ، وَالثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلى ذلِكَ كُلِّهِ ». (٤)

٣٩٢٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٥) وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ؟

فَقَالَ (٦) : « مَرَّةٌ مَرَّةٌ (٧) ». (٨)

٣٩٢٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في الحبل المتين ، ص ٧٣ : « ولفظة دون ... إمّا بمعنى تحت ، أو بمعنى عند ، أو بمعنى غير ».

(٢) في « بس » : ـ « فقلنا هذا ... عظم الساق ».

(٣) في « بح » : « قلنا ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ٢١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧١ ح ٢١٦ ، بسندهما عن الكليني ، من قوله : « فقلنا : أصلحك الله ». وفيه ، ص ٧٦ ، ح ١٩١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) إلى قوله : « فقال : هذا من عظم الساق » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١٥٨ ، بسنده عن ابن اذينة ، إلى قوله : « لم يحدث لهما ماءاً جديداً » مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥١ ، عن زرارة وبكير بن أعين ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ح ٥٠ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ يقول : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ) إلى قوله : « يعني المفصل دون عظم الساق » مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٤٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٠٢٢.

(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن‌الحسن شيخ المصنّف من الرواية عن سهل [ بن زياد ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.

(٦) في « جس » : « قال ».

(٧) في « جس » والوسائل : + « هو ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٠ ، ح ٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ٢١١ ، بسندهما عن الكليني. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٩٢. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٧ ، ح ٤٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١١٤٦.

٨٤

وَأَبُو دَاوُدَ (١) جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي الْمُغِيرَةِ (٢) ، عَنْ مُيَسِّرٍ (٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ » وَوَصَفَ الْكَعْبَ فِي (٤) ظَهْرِ‌

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بف ، جح ، جس ، جن ». وفي « بخ ، بس » والمطبوع : « أبي داود ». وما أثبتناه هوالصواب ، كما تقدّم في ذيل ح ٢٨٤٠.

(٢) هكذا في « بف ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » والمطبوع : « عليّ بن المغيرة ». والظاهر أنّ عليّاً هذا هو والد الحسن بن عليّ بن أبي المغيرة الزبيدي ، الذي ترجم له النجاشي في رجاله ، ص ٤٩ ، الرقم ١٠٦ ، وقال : « ثقة هو وأبوه ».

واسم أبي المغيرة هو حسّان ؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي تارة عليّ بن أبي المغيرة الزبيدي الأزرق في أصحاب محمّد بن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، واخرى عليّ بن أبي المغيرة حسّان الزُبَيدي في أصحاب الصادق عليه‌السلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٢ ، الرقم ١٥٣٠ ؛ وص ٢٤٤ ، الرقم ٣٣٨٣.

وأمّا عليّ بن المغيرة ، فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ١٨ ، عليّ بن المغيرة الزبيدي الأزرق ، في أصحاب الصادق عليه‌السلام من أدركه من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، وهو متّحد مع المذكور في رجال الطوسي والمشار إليه في رجال النجاشي ، كما هو ظاهر. وذكر أيضاً في ص ٢٥ ، عليّ بن المغيرة في أصحاب الصادق عليه‌السلام. وهل هو متّحد مع السابق أو هو شخص آخر؟ لايُعلم بالجزم جواب هذا السؤال ، ولكن لايحصل الاطمئنان بصحّة العنوان بعد وقوع التحريف في من ذكره سابقاً. ويؤيّد ما أثبتناه أنّ الخبر رواه الشيخ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٩ ؛ وص ٨٠ ، ح ٢٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ٢١٠ ، ونقله عنه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١١٤١ ، والمذكور في جميع المواضع هو « عليّ بن أبي المغيرة ».

(٣) هكذا في حاشية « ى ، جش ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جش ، جن » والمطبوع : « ميسرة ».

وما اثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت في رواة أبي جعفر عليه‌السلام من يسمّى بميسرة. والمراد من ميسِّر هذا ، هو ميسِّر بن عبدالعزيز ، الراوي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام الذي مات في حياة أبي عبدالله عليه‌السلام. وهو والد علي بن ميسِّر ، كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح ١٤٧١. راجع : رجال البرقي ، ص ١٥ ؛ وص ٤٢ ؛ رجال الكشي ، ص ٢٤٢ ، الرقم ٤٤٣ ، و ٤٤٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٨١ ؛ وص ٣٠٩ ، الرقم ٤٥٧٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٧.

ويوكِّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٩٠ ، من الخبر الدالّ على كيفيّة كون الوضوء واحدة ووصفِ الكعب بالتفضيل ، عن أبان بن عثمان ، عن ميسِّر عن أبي جعفر عليه‌السلام.

هذا ، وما ورد في رجال البرقي ، ص ١٥ ، من عدّ ميسرة في أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ثمّ عدّه في ص ١٨ ، من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام من أدرك من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، ولايعتمد عليه لاحتمال كونه مأخوذاً من الأسناد المحرّفة.

(٤) في « جس » : « على ».

٨٥

الْقَدَمِ. (١) (٢)

٣٩٢٨ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَمَلَأَ (٣) بِهِ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنى ، ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ (٤) الْيُسْرى ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَ : « هذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً » يَعْنِي بِهِ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ. (٥)

٣٩٢٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٦) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْوُضُوءِ؟

__________________

(١) قال ابن الأثير في النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٨ : « الكعبان : العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين ، وذهب قوم إلى أنّهما العظمان اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب الشيعة ». وفي الوافي : « وَصْفُ الكعب في ظهر القدم لا ينافي كونها المفصل ؛ لأنّه في ظهرها ومنتهاها ، وإنّما قال ذلك ردّاً على المخالفين ؛ حيث جعلوها في طرفي القدم وجانبيها ».

وللشيخ البهائي قدس‌سره هاهنا بحث مفصّل مفيد ، إن شئت فراجع : الحبل المتين ، ص ١٨ ـ ٢٣.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٩ ؛ وص ٨٠ ، ح ٢٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ٢١٠ ، بسند آخر عن الحسين بن سعيد. التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ضمن ح ١٩٠ ، بسنده عن ميسّر ، وتمام الرواية فيه : « ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : هذا هو الكعب ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ح ٥٥ ، عن ميسّر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨ ، صدر ح ٧٧ ، وتمام الرواية فيه هكذا : « بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة » الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٧ ، ح ٤٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ذيل ح ١١٤١.

(٣) في « جس » : « وملأ ».

(٤) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي « بس » والمطبوع والوسائل : + « يده ».

(٥) الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١١ ، ح ٤٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١١٤٨.

(٦) في التهذيب والاستبصار : « محمّد بن الحسن وغيره » بدل « عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن ».

٨٦

فَقَالَ : « مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عليه‌السلام (١) إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً ». (٢)

هذَا دَلِيلٌ عَلى (٣) أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ (٤) مَرَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ (٥) إِذَا وَرَدَ (٦) عَلَيْهِ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلّهِ طَاعَةٌ ، أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا ، وَأَشَدِّهِمَا عَلى بَدَنِهِ. (٧)

وَإِنَّ الَّذِي جَاءَ عَنْهُمْ عليهم‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « الْوُضُوءُ مَرَّتَانِ » إِنَّهُ (٨) هُوَ لِمَنْ (٩) لَمْ يُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَاسْتَزَادَهُ ، فَقَالَ : « مَرَّتَانِ » ثُمَّ قَالَ : « وَمَنْ زَادَ عَلى مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ ».(١٠)

وَهُوَ (١١) أَقْصى (١٢) غَايَةِ الْحَدِّ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوءٌ ، وَكَانَ كَمَنْ (١٣) صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَلَوْ لَمْ يُطْلِقْ عليه‌السلام فِي الْمَرَّتَيْنِ ، لَكَانَ سَبِيلُهُمَا‌

__________________

(١) في الفقيه والاستبصار : « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » بدل « عليّ عليه‌السلام ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٠ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ٢١٢ ، بسندهما عن الكليني. الخصال ، ص ٢٨ ، باب الواحد ، ح ١٠١ ، بسند آخر عن ابن عمر ، وفيه : « ... عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضّأ مرّة مرّة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨ ، ح ٧٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٤٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١١٤٧.

(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جس » : ـ « على ».

(٤) في « غ ، جس » : ـ « مرّة ». (٥) في « جس » : ـ « كان ».

(٦) في « جن » : « إذا أورِدَ ».

(٧) الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٩٢ ، المجلس ٣٩ ، ضمن ح ١٣ ، بسندهما عن أبي جعفر عليه‌السلام. الكافي ، نفس الكتاب ، ضمن ح ١٤٩٨٨ ، بسنده عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٢٨١ المجلس ٤٧ ، ضمن ح ١٤ ، بسنده عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والأخيران في شأن عليّ عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١١٦٦.

(٨) في حاشية « بح ، بخ » : « إنّما ».

(٩) في « ظ ، غ ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : ـ « لمن ». وفي الوسائل : « هو أنّه » بدل « إنّه هو لمن ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٠ ، صدر ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٠ ، صدر ح ٢١٥ ، بسندهما عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٨٠ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « إنّ من زاد على مرّتين لم يؤجر ». راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ؛ والخصال ، ص ٦٠٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ٩ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ٨٣ ؛ وص ٤٧ ، ذيل ح ٩٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨ ؛ وتحف العقول ، ص ٤١٥ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١١٧٠.

(١١) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ظ » والمطبوع : « وهذا ». وفي « جس » : « وهي ».

(١٢) في « ظ » : ـ « أقصى ». (١٣) في « ظ ، بث ، بف ، جس » : + « قد ».

٨٧

سَبِيلَ الثَّلَاثِ (١).

٣٩٣٠ / ١٠. وَرُوِيَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارُ كَفٍّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ :

فَقَالَ : « يَقْسِمُهُ أَثْلَاثاً (٢) : ثُلُثٌ لِلْوَجْهِ ، وَثُلُثٌ لِلْيَدِ الْيُمْنى ، وَثُلُثٌ لِلْيُسْرى ، (٣) وَيَمْسَحُ بِالْبِلَّةِ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ». (٤)

١٨ ـ بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ وَالذِّرَاعَيْنِ وَكَيْفَ يُغْسَلُ‌

٣٩٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ (٥) : أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ (٦) أَنْ يُوَضَّأَ (٧) ، الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

فَقَالَ : « الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعَالى بِغَسْلِهِ ـ الَّذِي لَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ مِنْهُ ، إِنْ (٨) زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ ـ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ (٩) وَ‌

__________________

(١) في « جس » : « الثلاثة ».

(٢) في « جس » وحاشية « بس » : « ثلاثاً ».

(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « وثلث لليد اليسرى ».

(٤) راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ٧٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١١ ، ح ٤٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١١٤٩.

(٥) ورد الخبر في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٥٢ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٨٨ ، وقد رواه زرارة عن أبي‌جعفر عليه‌السلام. فيُعلَم المراد من المسؤول في ما نحن فيه.

(٦) في « جس » والفقيه : ـ « له ».

(٧) في « بح ، جس » : « أن يتوضّأ ». وفي « جح » : « أن توضّأ ».

(٨) في « غ » : « عنه مَن ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٨٠ : « جملة « لاينقص منه » عطف على جملة « لاينبغي » ، أويكون عطفاً على « يزيد » وتكون لفظة « لا » نافية على الأوّل وزائدة لتأكيد النفي على الثاني. ويحتمل أن تكون « لا » ناهية ويكون حينئذٍ معطوفاً على الموصول ، والجملة صفة للوجه بتقدير : المقول في حقّه ، كما هو الشائع في تصحيح الجمل الإنشائيّة الواقعة حالاً بعد حال أو صفة على ما قيل ».

(٩) في « غ » والفقيه : ـ « السبّابة و ». وفي « بث ، بس ، جس » والمرآة وتفسير العيّاشي : ـ « عليه ».

٨٨

الْوُسْطى وَالْإِبْهَامُ (١) مِنْ قُصَاصِ (٢) الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ ؛ وَمَا جَرَتْ (٣) عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِيراً ، فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ ؛ وَمَا سِوى ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ ».

قُلْتُ : الصُّدْغُ (٤) لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)

٣٩٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (٦) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٧) يَتَوَضَّأُ أَيُبَطِّنُ (٨) لِحْيَتَهُ؟

__________________

(١) في « غ » : « الإبهام والوسطى ».

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « شعر ». و « القصاص » مثلّثة القاف : منتهى منبت شعر الرأس من مقدّمه ومؤخّره ، والمراد هنا المقدّم. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٢ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ) ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٧٩.

(٣) في « جح » : « حَوَط ». وفي المرآة : « حوت ».

(٤) في « ظ ، جس » : « الصدع ». و « الصُدْغ » : ما بين العين والاذن ، ويسمّى أيضاً الشعر المتدلّي عليها صُدْغاً. وقيل غير ذلك. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٣ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ( صدغ ).

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٤ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، صدر ح ٥٢ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٤٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ذيل ح ١٠٤٨.

(٦) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ صفوان الراوي عن العلاء ـ وهو ابن رزين ـ صفوان بن‌يحيى ، وقد روى محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان [ بن يحيى ] ، في كثيرٍ من الأسناد ، كما روى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن صفوان [ بن يحيى ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، و ٦٧٢ ؛ وج ١٥ ، ص ٤٠٨ ـ ٤١٢.

ويويّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ١٠٠٥٠ ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ، عن على بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم.

وأضف إلى ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٨٤ ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان.

(٧) في « جن » : « عن رجل ».

(٨) في « جس ، جن » : « يبطّن » بلا همزة. وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أيبطّن بتشديد الطاء ، والمراد يدخل الماء إلى باطن لحيته ، أي إلى ما تحتها ممّا هو مستور بشعرها ، وقال في النهاية : بَطَنت بك الحمّى ، أي أثّرت في باطنك ، يقال : بطنه الداء يبطنه ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( بطن ).

٨٩

قَالَ : « لَا (١) ». (٢)

٣٩٣٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (٣) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاتَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ (٤) إِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، وَلكِنْ شُنُّوا (٥) الْمَاءَ شَنّاً ». (٦)

٣٩٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه‌السلام ، أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ؟

فَكَتَبَ (٧) : « مِنْ أَوَّلِ الشَّعْرِ إِلى آخِرِ الْوَجْهِ ، وَكَذلِكَ‌

__________________

(١) في « جن » وردت هذه الرواية بعد الرواية الآتية.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢٦٣.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٧٢ ، والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ٢٠٨ ، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، والمذكور في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب « محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه » وهو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى ما ورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ـ وبنان لقب عبدالله بن محمّد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، روى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة ، في التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٢ ؛ وج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٥٠ ؛ وج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٦٥. راجع : رجال الكشي ، ص ٥١٢ ، الرقم ٩٨٩. وانظر علي سبيل المثال : التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦٢ ؛ وج ٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧٦١ ؛ وج ٦ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٥٢ ؛ وص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٤٠٨ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٧٧٥ ؛ وج ٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٧.

(٤) هكذا في معظم النسخ والتهذيب والاستبصار. وفي « جح ، جن » والمطبوع : + « ضرباً ».

(٥) في « بح » : « شنّ ». وقوله : « شُنّو الماء شَنّاً » أي رُشّوا الماء رشّاً متفرّقاً ، من الشَنّ وهو الصبّ المنقطع. وقيل : هو صبّ شبيه بالنضح. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٦ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٤٢ ( شنن ).

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ١١٣٩.

(٧) في التهذيب : + « إليّ ».

٩٠

الْجَبِينَيْنِ (١) ». (٢)

٣٩٣٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٣) وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٥) فَقُلْتُ : هكَذَا ـ وَمَسَحْتُ (٦) مِنْ ظَهْرِ كَفِّي إِلَى الْمِرْفَقِ (٧) ـ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا تَنْزِيلُهَا (٨) ، إِنَّمَا هِيَ (٩) : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ (١٠) الْمَرَافِقِ » ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلى أَصَابِعِهِ. (١١)

٣٩٣٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ :

__________________

(١) في « جس » وحاشية « جح » : « الجنبين ». وفي التهذيب : + « حينئذٍ ».

في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وكذلك الجبينين ، الظاهر الجبينان ، ولعلّه على الحكاية ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ الجبينين أيضاً داخلان في حدّ الوجه ، أو من جهة الجبينين أيضاً الابتداء من الشعر والانتهاء إلى آخر الوجه ، فيكون المراد من أوّل الشعر في الأوّل من الجبهة ». والأخير ذكره العلاّمة الفيض في الوافي.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٥ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٠٤٩.

(٣) في التهذيب : « الحسين ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « الحسن » وهو الصواب.

(٤) في الوسائل والتهذيب : « قوله » بدل « قول الله ».

(٥) المائدة (٥) : ٦.

(٦) في « جس » : + « به ».

(٧) في التهذيب : ـ « فقلت هكذا ـ إلى ـ المرفق ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : هكذا تنزيلها ، أي مفادها ومعناها بأن يكون المراد بلفظة « إلى » : « مِنْ » ، أو المعنى‌أنّ « إلى » في الآية غاية للمغسول لا الغسل ، فلايفهم الابتداء من الآية ، وظهر من السنّة أنّ الابتداءمن المرفق ، فالمعنى أنّه لاينافي الابتداء من المرفق لا أنّه يفيده ، وفيه بعد ». والذي استبعده هو قول العلاّمة الفيض في الوافي.

(٩) في « بس » : ـ « هي ».

(١٠) في « ى » : « إلى ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٧ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٠٥٣.

٩١

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « فَرَضَ اللهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ (١) أَنْ يَبْتَدِئْنَ (٢) بِبَاطِنِ (٣) أَذْرُعِهِنَّ (٤) ، وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ ». (٥)

٣٩٣٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ : « يَغْسِلُهُمَا (٧) ». (٨)

٣٩٣٨ / ٨. عَنْهُ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « للصلاة ».

(٢) في الوسائل والتهذيب : « يبدأن ».

(٣) في « جس » : « باطن ».

(٤) في « بخ ، بس » وحاشية « بث » والوسائل : « أذرعتهنّ ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ، ح ١٩٣ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٢٣٨.

(٦) في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن [ عبدالرحمن ] بن أبي نجران‌مباشرةً في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد روايته عنه بالواسطة في شي‌ءٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، و ٥٢٣.

والظاهر أنّ الجمع بين ابن أبي عمير وابن أبي نجران من باب الجمع بين النسخة وبدلها. ويؤيّد ذلك ما ورد في حاشية « بح » نقلاً من بعض النسخ من « عمير » بدل « نجران ».

(٧) في « جس » : « يغسلها ». وفي مرآة العقول : « قال بعض الأصحاب : إنّ المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ، وبعضهم : وإن قطع منه أيضاً ، وابن الجنيد : ما بقي من العضد. والذي أفاده الوالد العلاّمة رحمه‌الله أنّ السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل وأنّه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليه‌السلام بأنّه يغسّلهما من التغسيل ؛ لأنّهما عضوان مشتملان على العظم ، ولايخفى لطفه ودقّته. ويؤيّد ما أفاده رحمه‌الله أنّه يحتاج غيره إلى تكلّف في نسبة الغسل إلى الرجل إمّا تغليب أو غيره ، فلا تغفل ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٢٧٣.

(٩) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ظ ، ى » : « عليّ ». وفي المطبوع : « [ و ] عنه ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة » على

٩٢

رِفَاعَةَ ، قَالَ (١) :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَقْطَعِ؟

قَالَ (٢) : « يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ (٣) ». (٤)

٣٩٣٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (٥) عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ؟

قَالَ : « يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ (٦) ». (٧)

٣٩٤٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ : إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ ، وَظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَلَامَسْحٌ ». (٨)

__________________

« عليّ بن إبراهيم ـ وهوالمرجع للضمير ـ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ».

(١) في « بح » وحاشية « ى » : + « قال ».

(٢) في الوسائل : « فقال ».

(٣) في الوافي : « يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه ». وفي مرآةالعقول : « وحمل الوالد رحمه‌الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لايخفى ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن رفاعة ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٢٧١.

(٥) في « ظ ، بس ، بف » : ـ « بن جعفر ».

(٦) إنّ العلاّمة المجلسي ذكر أقوال العلماء في المراد من قوله عليه‌السلام : « ما بقي من عضده » ثمّ قال : « وجملة القول في ذلك أنّه لايخلو أن يكون قطع اليد إمّا من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعاً ، أو من فوقه فيسقط الغسل ... ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٩٤.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٩٩ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ٤٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٢٧٢.

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٣ ، ح ١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ،

٩٣

١٩ ـ بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ‌

٣٩٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ (١) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُ مِنَ (٢) الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ (٣) مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَكَذلِكَ الرِّجْلُ ». (٤)

٣٩٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأُذُنَانِ لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ ، وَلَامِنَ الرَّأْسِ ».

قَالَ : وَذُكِرَ الْمَسْحُ ، فَقَالَ : « امْسَحْ عَلى مُقَدَّمِ رَأْسِكَ ، وَامْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ». (٥)

٣٩٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ (٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ :

__________________

ص ٥٥ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٤٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٠٥١.

(١) في « ظ ، جح ، جس » : « النيشابوري ». ثمّ إنّ في « بح ، بخ ، بف » : + « عن العمركي » ، ولكن لم نجد رواية شاذان بن الخليل عن العمركي في موضع.

(٢) في « ى ، بح » وحاشية « بخ » : « في ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « مسح الرأس » بدل « المسح على الرأس ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٠ ، ح ١٧٧ ، معلقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٠٨٦.

(٥) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٤٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٠٥٠ ، إلى قوله : « ولا من الرأس » ؛ وفيه ، ص ٤١٨ ، ح ١٠٨٨ ، من قوله : « قال : وذكر المسح » ؛ وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ١١٨٢ ، من قوله : « امسح على القدمين ».

(٦) في التهذيب : + « النيسابوري ». وفي الاستبصار : + « النيشابوري ».

٩٤

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَهُوَ مُعْتَمٌّ ، فَثَقُلَ (١) عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ ؛ لِمَكَانِ الْبَرْدِ؟

فَقَالَ : « لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ ». (٢)

٣٩٤٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَلَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ (٣) ، وَقُلْتَ : « إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ ، وَبَعْضِ الرِّجْلَيْنِ؟ ».

فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، قَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللهِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي (٥) أَنْ يُغْسَلَ (٦) ،

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : « وثقل ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٠ ، ح ٢٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦١ ، ح ١٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٠ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٠٨٣.

(٣) في الحبل المتين ، ص ٦٧ : « أقول : وقد يظنّ أنّ ... قول زرارة للباقر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت ، يُنبئ عن‌سوء أدبه وقلّة احترامه للإمام عليه‌السلام ، وهو قدح عظيم في شأنه. وجوابه أنّ زرارة رضى الله عنه أوضح حالاً وأرفع قدراً من أن يظنّ به ذلك ، ولكنّه كان ممتحناً بمخالطة علماء العامّة ، وكانوا ربّما بحثوا معه في بعض المسائل وطالبوه عليها بالدلائل التي ربّما عجز عنها فأراد أن يستفيد من الإمام عليه‌السلام ما يسكتهم به ويردّ شبهاتهم ويخلص من تعجيزهم فعبّر بتلك العبارة من دون تأمّل معتمداً على رسوخ عقيدته واثقاً بعلم الإمام عليه‌السلام. وربّما قرئ قوله : من أين علمت وقلت ، بتاء المتكلّم ، أي أخبرني بمستند علمي بذلك ودليل قولي به ؛ فإنّي جازم بالمدّعى غير عالم بدليله. وعلى هذا فلا إشكال ، وفي ضحكه عليه‌السلام عند سماع كلامه هذا ، نوع تأييد لهذا الوجه ». وراجع أيضاً : الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٩٦.

(٤) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل : « قاله ».

(٥) في « ظ ، جس » والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي والعلل : + « له ».

(٦) في الاستبصار : « أن يغسله ».

٩٥

ثُمَّ قَالَ : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ (١) ، فَقَالَ : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ : ( بِرُؤُسِكُمْ ) أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ (٢) ؛ لِمَكَانِ الْبَاءِ ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ ، كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ ، فَقَالَ : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهَا (٣) بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلى بَعْضِهَا (٤) ، ثُمَّ فَسَّرَ (٥) ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِلنَّاسِ ، فَضَيَّعُوهُ (٦) ، ثُمَّ قَالَ : ( فَلَمْ تَجِدُوا ) (٧) ( ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) فَلَمَّا (٨) وَضَعَ الْوُضُوءَ (٩) إِنْ لَمْ تَجِدُوا (١٠) الْمَاءَ (١١) ، أَثْبَتَ بَعْضَ (١٢) الْغَسْلِ مَسْحاً ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : ( بِوُجُوهِكُمْ ) (١٣) ثُمَّ وَصَلَ بِهَا( وَأَيْدِيَكُمْ ) ثُمَّ قَالَ : ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذلِكَ التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذلِكَ أَجْمَعَ (١٤) لَمْ يَجْرِ (١٥) عَلَى الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ (١٦) مِنْ ذلِكَ (١٧) الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَايَعْلَقُ بِبَعْضِهَا (١٨) ،

__________________

(١) في « بح ، جح » وحاشية « بث » والمرآة والتهذيب والاستبصار والعلل : « الكلامين ».

(٢) في « ى » : ـ « الرأس ».

(٣) في « غ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « وصلهما ».

(٤) في الوافي والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « بعضهما ».

(٥) في الاستبصار : « ببعضهما ثمّ سنّ » بدل « على بعضها ثمّ فسّر ».

(٦) في « بخ ، بف ، جس » وحاشية « بث » : « فصنعوه ».

(٧) في « جس » : « فإن لم تجدوا ».

(٨) في المرآة : + « أن ».

(٩) في مرآة العقول : « الظاهر أنّ المراد بالوضوء هنا معناه اللغوي أعمّ من الوضوء والغسل الشرعي بقرينة المقام ، أي لمّا أسقط الله عزّوجلّ تكليف الوضوء والغسل عمّن لم يجد الماء ، أثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل التي هي الوجه واليدان للتخفيف ».

(١٠) في « بث ، بخ » : « إن لم يجدوا ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « عمّن لم تجدوا » بدل « إن لم تجدوا ».

(١١) في « جس » : ( ماءً فَتَيَمَّمُوا ) بدل « الماء ».

(١٢) في التهذيب : « بعوض ».

(١٣) في الاستبصار : +( وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ).

(١٤) في حاشية « ظ ، جن » : « الجمع ».

(١٥) في التهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « لايجري ».

(١٦) في « بح » : « تعلّق ». وفي « جن » : « لايعلّق ».

(١٧) في « جن » : « قدر ».

(١٨) في « ى » : « ولا يعلّق ببعضها ». وفي « جس » : « ولا تعلّق ببعضهما ».

٩٦

ثمَّ قَالَ : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ (١) عَلَيْكُمْ (٢) مِنْ حَرَجٍ ) (٣) وَالْحَرَجُ الضِّيقُ ». (٤)

٣٩٤٥ / ٥. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ (٦) مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ (٧) أَصَابِعَ ، وَلَاتُلْقِيَ (٨) عَنْهَا خِمَارَهَا (٩) ». (١٠)

٣٩٤٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى (١١) الْقَدَمَيْنِ : كَيْفَ هُوَ؟

فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ، فَمَسَحَهَا (١٢) إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلى ظَاهِرِ الْقَدَمِ (١٣)

__________________

(١) في « جس » : « أن يجعل » بدل « اللهُ لِيَجْعَلَ ».

(٢) هكذا في القرآن و « بف ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي باقي النسخ والمطبوع : +( فِي الدِّينِ ).

(٣) المائدة (٥) : ٦.

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٢ ، ح ١٨٦ معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٢٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٥٢ ، عن زرارة ، إلى قوله : « ببعض الكفّ ولا يعلّق ببعضها » والثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ١٠٧٣ ؛ وج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٣٨٧٨.

(٥) في الوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٦) في « بخ » : + « من ».

(٧) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ثلاثة ».

(٨) في « ظ ، بف ، جس » : « يلقى ».

(٩) الخِمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، وكلّ ما ستر شيئاً فهو خِماره. راجع : المصباح المنير ، ص ١٨١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ( خمر ).

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٩٥ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٠٨٤.

(١١) في « بس » : « إلى ».

(١٢) في التهذيب ، ص ٩١ : « فمسحهما ».

(١٣) في حاشية « بح » : « على ظاهر القدم ». وفي حاشية « بخ » : « إلى ظاهر القدمين ». وفي التهذيب ، ص ٦٤ وقرب الإسناد : ـ « إلى ظاهر القدم ». في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إلى ظاهر القدم ، إمّا بدل أو عطف بيان لقوله عليه‌السلام : إلى الكعبين ، لبيان أنّ الكعب في ظهر القدم. ويحتمل أن يكون لبيان أنّ المسح من الأصابع إلى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها ، أي متوجّهاً إلى جانب ظهر القدم ، والله يعلم ».

٩٧

فَقُلْتُ (١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هكَذَا (٢)؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ بِكَفِّهِ (٣) ». (٤)

٣٩٤٧ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي مَنْ رَأى أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام بِمِنًى (٥) يَمْسَحُ ظَهْرَ (٦) قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ ، وَمِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ ، وَيَقُولُ : « الْأَمْرُ فِي مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مُوَسَّعٌ ، مَنْ شَاءَ مَسَحَ مُقْبِلاً ، وَمَنْ شَاءَ مَسَحَ مُدْبِراً (٧) ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُوَسَّعِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٨)

٣٩٤٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ (٩) : « لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ ، فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلاً ، ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذلِكَ هُوَ الْمُفْتَرَضُ ، لَمْ يَكُنْ ذلِكَ بِوُضُوءٍ ».

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بس ، جح » والوافي : « قلت ».

(٢) في التهذيب ، ص ٩١ : ـ « هكذا ».

(٣) في الوسائل والتهذيب ، ص ٦٤ : + « كلّها ». وفي الاستبصار : « ألا يكفيه فقال : لا ، لا يكفيه » بدل « هكذا فقال : لا إلاّبكفّه ». وظاهر الحديث وجوب استيعاب الممسوح طولاً وعرضاً ، والأجماع قام على الاجتزاء بمسمّى المسح ولو بإصبع واحدة ، فحمله على الاستحباب لا بأس به. راجع : الحبل المتين ، ص ٦٩ ـ ٧٠ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٠٢.

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٢ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٨ ، عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٠٨٥.

(٥) في قرب الإسناد : « أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام بمنى وهو » بدل « أبا الحسن عليه‌السلام بمنى ».

(٦) في حاشية « بخ » : « على ».

(٧) في « بح » : « من شاء مسح مدبراً ، ومن شاء مسح مقبلاً ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٧ ، ح ١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٩٣ ؛ وص ٨٣ ، ح ٢١٦ ، بسندهما عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٠٠ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ومن الكعب إلى أعلى القدم » الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٠٥٦.

(٩) في التهذيب ، ص ٦٥ والاستبصار : + « لي ».

٩٨

ثُمَّ قَالَ : « ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ ، فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ (١) ، فَغَسَلْتَ ، فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذلِكَ الْمُفْتَرَضِ ». (٢)

٣٩٤٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّهُ (٤) يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَسَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً ». قُلْتُ : وَكَيْفَ (٥) ذَاكَ (٦)؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللهُ بِمَسْحِهِ ». (٧)

٣٩٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٩) عَمِّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : قُلْتُ (١٠) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ ، فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمِهِ (١١) أَيُجْزِئُهُ‌

__________________

(١) في « بس » : ـ « غسل ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد. التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٧٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٤٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ١٠٩٩.

(٣) في الاستبصار : « محمّد بن سهل » بدل « محمّد بن مروان ».

(٤) في الاستبصار والعلل ، ح ٢ : ـ « إنّه ».

(٥) في الوسائل : « كيف » من دون الواو.

(٦) في « بح » وحاشية « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ذلك ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٤ ؛ وص ٩٢ ، ح ٢٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٩١ ، بسندهم عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٢٨٩ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « قبل الله منه صلاة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ح ٧٣ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٤٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٨ ، ح ١٠٨٩.

(٨) في « بف » : « محمّد ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بث » والوافي : + « عن ».

(١٠) في التهذيب : « فقلت ».

(١١) في « بح » والتهذيب : « قدميه ».

٩٩

ذلِكَ (١)؟ قَالَ : « نَعَمْ (٢) ». (٣)

٣٩٥١ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَوَضَّأَ عَلِيٌّ عليه‌السلام ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَعَلى نَعْلَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ (٤) ». (٥)

٣٩٥٢ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي (٦) يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ (٧) ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ (٨) حَتّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ (٩) بِالْمَاءِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « غ » : « يجزيه ذلك » من دون همزة الاستفهام. وفي « جس » والتهذيب : ـ « ذلك ».

(٢) في مرآة العقول : « ظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقاً. ويمكن حمله على الضرورة ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٩٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٠٧٤.

(٤) « الشراك » أحد سَيور النعل التي تكون على وجهها ، والسَيْر : قطعة من الجلد ونحوه مستطيلة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣١١ ( شرك ). وقال الشيخ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ١٨٣ ، في معنى نظير هذا الحديث : « يعني إذا كانا عربييّن ؛ لأنّهما لايمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح ». وقال العلاّمة الفيض : « وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح وإن استحبّ ».

(٥) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٠٧٥.

(٦) في الاستبصار : « الرجل ».

(٧) في « ى » : « بالوضوء ».

(٨) في « بف » : ـ « يجوز ».

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : بشرة رأسه ، ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضاً ».

(١٠) في الوافي : « الماء ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٤٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٢٠٢.

١٠٠