أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٤
الْوُضُوءُ (١) وَهُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ ، فَأَمَرَ بِهِ (٢) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَصَنَعَهُ ، وَأَنْزَلَ (٣) اللهُ فِي كِتَابِهِ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ». (٤)
٣٨٨٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَلَمْ أَغْسِلْ (٥) ذَكَرِي ، ثُمَّ صَلَّيْتُ (٦) ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ، فَقَالَ : « اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ (٨) ». (٩)
٣٨٩٠ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي (١٠) الرَّجُلِ يَبُولُ ، فَيَنْسى غَسْلَ ذَكَرِهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ (١١) ، وَلَايُعِيدُ الْوُضُوءَ ». (١٢)
__________________
(١) في الوافي : « يعني بالوضوء الاستنجاء بالماء ».
(٢) في « جس » : ـ « به ».
(٣) في « غ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » وتفسير العيّاشي : « وأنزله ». وفي « ى » وحاشية « بخ » والوسائل : « فأنزل ». وفي « بح ، جح ، جس » : « فأنزله ».
(٤) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٢٦ ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من قوله : « كان الناس يستنجون » ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٥٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٩٤٣.
(٥) في حاشية « بح » : « ولم يغسل ». وفي « جس » والاستبصار ، ص ٥٣ : ـ « يوماً ».
(٦) في التهذيب ، ص ٥١ : + « فذكرت ».
(٧) في الوافي والتهذيب ، ص ٤٧ والاستبصار ، ص ٥٣ : + « عن ذلك ».
(٨) في حاشية « بح » : « صلواتك ».
(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ١٣٥ ؛ وص ٥١ ، ح ١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ح ١٥٢ ؛ وص ٥٦ ، ح ١٦٤ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٧٧٧.
(١٠) في « بح » : « عن ».
(١١) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : + « ويعيد الصلاة ».
(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ح ١٥٥ ، بسند آخر عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٤ ، ح ١٥٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٧٧١.
٣٨٩١ / ١٦. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ، وَيَنْسى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ حَتّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ ، قَالَ : « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَايُعِيدُ الْوُضُوءَ ». (١)
٣٨٩٢ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ ، فَقَضَيْتَ (٢) الْحَاجَةَ ، فَلَمْ تُهْرِقِ (٣) الْمَاءَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْتَ ، وَنَسِيتَ (٤) أَنْ تَسْتَنْجِيَ ، فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ ، فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ ، وَإِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ ، فَنَسِيتَ (٥) أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتّى صَلَّيْتَ ، فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، وَغَسْلُ ذَكَرِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَيْسَ (٦) مِثْلَ الْبَرَازِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٧٧٢.
(٢) في « بح » : « وقضيت ».
(٣) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « فلم تهريق ». ويقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيق ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اخرى : أَهْرَقَ يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أهْراقَ يُهْرِيقُ إِهراقاً ، وهذا شاذّ. وإهراق الماء هاهنا كناية عن البول. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).
(٤) في « غ » : « فنسيت ».
(٥) في « جس » : « ونسيت ».
(٦) في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوافي والمرآة ، نقلاً من بعض النسخ : ـ « ليس ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٠ : « ليس في بعض النسخ « ليس » فقوله عليهالسلام : فعليك الإعادة ، المراد به إعادة الوضوء والصلاة. وعلى النسخة الاخرى المراد إعادة الصلاة حسب ، وإعادة الوضوء في الموضعين أوفي الثاني محمولة على الاستحباب أو التقيّة ».
(٧) قال ابن الأثير : « البَراز بالفتح : اسم للفضاء الواسع ، فكنّوا به عن قضاء الغائط ، كما كنّوا عنه بالغلاء ؛ لأنّهم كانوا يتبرّزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطّابيّ : المحدّثون يروونه بالكسر وهو خطأ ؛ لأنّه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وقال الجوهري بخلافه ، وهذا لفظه : البِراز : المبارزة في الحرب ، والبِراز أيضاً : كناية عن ثُفْل الغِذاء وهو الغائط ، ثمّ قال : والبَراز بالفتح : الفضاء الواسع ، وتبرّز الرجل ، أي خرج إلى البراز للحاجة ». النهاية ، ج ١ ، ص ١١٨ ( برز ).
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ح ١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ،
١٣ ـ بَابُ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ وَغَسْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
٣٨٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ بَالَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ؟
فَقَالَ (١) : « يَعْصِرُ أَصْلَ (٢) ذَكَرِهِ إِلى طَرَفِهِ (٣) ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ ، وَيَنْتُرُ (٤) طَرَفَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذلِكَ (٥) شَيْءٌ ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ ، وَلكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ (٦) ». (٧)
٣٨٩٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
ص ٥٨٠ ، ح ١٢ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرعة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ١٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ح ١٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « وإن كنت أهرقت الماء فنسيت » إلى قوله : « وغسل ذكرك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٣٩.
(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٢) في « جس » : ـ « أصل ».
(٣) في التهذيب : « طرف ذكره ». وفي الاستبصار : « رأس ذكره » كلاهما بدل « طرفه ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٠ : « قوله عليهالسلام : إلى طرفه ، أي ذكره ؛ لأنّه يطلق الطرف على الذكر واللسان ، كما ورد في الخبر نقيّ الطرفين وفسّر بهما ، وقال في الصحاح : قال ابن الأعرابي : قولهم : لا يدرى أيّ طرفيه أطول ، طرفاه : لسانه وذكره ، فيكون المراد عصر ما بين المقعدة إلى الانثيين ويكون المراد من نتر الطرف عصر أصل القضيب. ويحتمل أن يكون المراد عصر أصل الذكر إلى طرف الذكر ، أي ما بين المقعدة إلى رأس الذكر ، ويكون المراد به العصرين جميعاً ، والمراد من نتر الطرف نتر رأس الذكر فيوافق المشهور ... وينقل عن بعض الأفاضل أنّه قرأ : ذكره بضمّ الذال وسكون الكاف ، وفسّره بطرف الذكر ؛ لينطبق على ما ذكره الأصحاب من تثليث العصرات ». ثمّ ردّه. وراجع أيضاً : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٤ ( طرف ).
(٤) النَتْر : جذب فيه شدّة وقوّة وجفوة ، يقال : استنتر من بوله ، أي اجتذبه واستخرج بقيّته من الذكر عند الاستنجاء حريصاً عليه مهتمّاً به. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٥ ( نتر ).
(٥) في « جس » : ـ « بعد ذلك ».
(٦) الحَبائل : جمع على غير قياس ، وهي عروق في ظهر الإنسان. وقيل : هي عروق الذَكَر. وقيل : حِبال الذكر : عروقه. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٣٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٨ ( حبل ).
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ح ٧١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٩ ، ح ١٣٧ ، بسندهما عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٨٤١ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ٢٠٥ ، ذيل ح ١٥.
وَابُو دَاوُدَ (١) جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٢) بَالَ ، ثُمَّ (٣) تَوَضَّأَ وَقَامَ (٤) إِلَى الصَّلَاةِ ، فَوَجَدَ (٥) بَلَلاً؟
قَالَ (٦) : « لَا يَتَوَضَّأُ ، إِنَّمَا ذلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ ». (٧)
٣٨٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلَ الرِّضَا عليهالسلام رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : إِنَّ بِي جُرْحاً (٨) فِي مَقْعَدَتِي ، فَأَتَوَضَّأُ (٩) وَأَسْتَنْجِي (١٠) ، ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذلِكَ النَّدى (١١) وَالصُّفْرَةَ (١٢) مِنَ الْمَقْعَدَةِ
__________________
(١) هكذا في « جن ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » والمطبوع : « أبي داود ». والصواب ما أثبتناه ، كمايعلم ذلك ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٣٨٤٠. فعليه في السند تحويل بعطف « أبو داود » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ».
(٢) فـ « جس » : « عن الرجل ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « و ».
(٤) في الوسائل : « ثمّ قام ».
(٥) في الوسائل : « ثمّ وجد ».
(٦) في « جن » : « فقال ». وفي مرآة العقول : « ظاهره مذهب الصدوق من أنّه مع عدم الاستبراء أيضاً لايجب إعادة الوضوء وإن أمكن حمله عليه ، لكن حمل الأخبار الاخرى على الاستحباب أظهر ، وهو موافق للأصل أيضاً وإن كان مخالفاً للمشهور ».
(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن عبدالله بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب المذي والوذي ، ضمن ح ٣٩٩٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٤٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٧٤٤.
(٨) في « جن » والبحار : « لي » بدل « بي ». وفي الوافي عن بعض النسخ : + « خراجاً ». وفي التهذيب ، ص ٤٦ : « فيخراجاً » بدل « بي جرحاً ».
(٩) في « بث » والوافي : « وأتوضّأ ».
(١٠) في التهذيب ، ص ٣٤٧ : « ثمّ أستنجي ».
(١١) في « جن » : « الندوة ».
(١٢) في « غ ، بخ ، بس ، جن » والبحار : « الصفرة » بدون الواو. وفي الوافي : + « يخرج ». وفي التهذيب ،
أَ فَأُعِيدُ (١) الْوُضُوءَ؟
فَقَالَ : « وَقَدْ أَنْقَيْتَ؟ » فَقَالَ (٢) : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ ، وَلَاتُعِدِ الْوُضُوءَ ». (٣)
أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ (٤) ، قَالَ : سَأَلَ الرِّضَا عليهالسلام (٥) رَجُلٌ بِنَحْوِ حَدِيثِ صَفْوَانَ. (٦)
٣٨٩٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ (٧) : رُبَّمَا بُلْتُ وَلَمْ أَقْدِرْ (٨) عَلَى الْمَاءِ ، وَيَشْتَدُّ عَلَيَّ ذلِكَ (٩)؟
فَقَالَ : « إِذَا بُلْتَ وَتَمَسَّحْتَ ، فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً ، فَقُلْ : هذَا مِنْ ذَاكَ (١٠) ». (١١)
__________________
ص ٤٦ : + « تخرج ».
(١) في « جس » والتهذيب ، ص ٣٤٧ : « فاعيد » بدون الهمزة.
(٢) في « بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » والوافي والتهذيب ، ص ٤٦ : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٣١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أشيم ؛ فيه ، ص ٣٤٧ ، ح ١٠١٩ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٤٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ٧٦٨ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ٦٣.
(٤) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن ». وفي « بس ، جس » : « أحمد بن أبي نصر ». وفي الوسائل : « أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر ». وفي المطبوع : « أحمد عن أبي نصر ».
ثمّ إنّ المراد من أحمد ، هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويؤيّد ذلك توسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى وبين [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ـ ٤٧٠ ؛ وص ٤٨٧ ـ ٤٨٩.
(٥) في « جس » : + « عن ».
(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٤٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٧٦٩ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ٦٣.
(٧) في « غ ، ى ، بخ ، بس ، بف » : « قال ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : + « إنّي ».
(٨) في « جس » : « ولا أقدر ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « فلا أقدر ».
(٩) في الوافي والفقيه والتهذيب : « ذلك عليّ ».
(١٠) في « غ ، بح ، جس » : « ذلك ».
(١١) الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن حنان بن سدير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٠٢٢ ؛ و
٣٨٩٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ ، وَلَايَقْدِرُ عَلى حَبْسِهِ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلى حَبْسِهِ ، فَاللهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ، يَجْعَلُ خَرِيطَةً (١) ». (٢)
٣٨٩٨ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ (٤) عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :
__________________
ص ٣٥٣ ، ح ١٠٥٠ ، بسند آخر عن حنان بن سدير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٧٥٠.
(١) « الخَريطَة » : وعاء من الكيس من أَدَمٍ وغيره يُشَدُّ ويُشْرَجُ ، أي يُجمَع على ما فيها. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٢٣ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٨٦ ( خرط ).
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٠٣٧ ؛ وج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٩٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، هكذا : « قال : سئل عن تقطير البول قال : يجعل خريطة إذا صلّى ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ٦٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٧٨١.
(٣) هكذا في « جس ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : + « عن أحمد بن محمّد ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٠٨٥ ، فلاحظ.
(٤) في « بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » : + « عن ». وفي « ى ، بح » والوسائل : + « بن ».
والصواب ما أثبتناه ، وسعدان هذا ، هو سعدان بن مسلم ، واسمه عبدالرحمن. وسعدان لقبه ، كما في رجال النجاشي ، ص ١٩٢ ، الرقم ٥١٥ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٦ ؛ فقد روى أحمد بن إسحاق ، عن سعدان [ بن مسلم ] في عددٍ من الأسناد ، والخبر رواه الحميري في قرب الإسناد ، ص ٣١٦ ، ح ١٢٢٥ ، عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان بن مسلم ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام .... راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦.
ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي تارةً في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٠٥١ ، بسنده عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم ، واخرى في ص ٤٢٤ ، ح ١٣٤٩ ـ باختلاف يسير ـ بسند آخر عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم القصير.
واتّضح ممّا تقدّم وقوع التحريف في كلا الموضعين ، بزيادة « عن » بعد « مسلم » ، وتصحيف « عبدالرحمن » بـ « عبدالرحيم » وزيادة قيد « القصير » في الموضع الثاني ؛ والظاهر أنّ القصير زيادة تفسيريّة ادرجت في المتن سهواً.
يؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم القصير ، في موضع.
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي خَصِيٍّ (١) يَبُولُ ، فَيَلْقى مِنْ ذلِكَ شِدَّةً ، وَيَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ؟
قَالَ : « يَتَوَضَّأُ (٢) ، ثُمَّ يَنْتَضِحُ (٣) فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ». (٤)
٣٨٩٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ؟
قَالَ : « صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ (٥) ». (٦)
__________________
(١) « الخَصِىُّ » : من سُلَّت خصيتاه ونُزعتا ، فعيل بمعنى مفعول ، من قولهم : خَصِيتُ العبدَ أَخْصِيهِ خِصاءً بالكسروالمدّ : سللت خصييه. راجع : المصباح المنير ، ص ١٧١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٨ ( خصى ).
(٢) في الوافي : « يتوضّأ ، أي يتطهّر من البول ».
(٣) في قرب الإسناد : « ثمّ ينضح ». وفي الفقيه : « ثمّ ينضح ثوبه ». وفي التهذيب ، ص ٣٥٣ : « وينضح ». وفيه ، ص ٤٢٤ : « وينضح ثوبه ». وقوله : « ينتضح » ، أي يترشّش ، من النَضْح بمعنى البَلّ والرَشّ. قال العلاّمة الفيض : « وإنّما أمره برشّه بالماء ؛ لأنّه مطهّر للنجاسة المظنونة والموهومة ، وله فائدة اخرى وهي تجويز أن يكون البلل من ماء الرشّ فيصير توهّم النجاسة أبعد ». وقال العلاّمة المجلسي : « يمكن أن يحمل على أنّه لايعلم أنّه بول فيحمل النضح على الاستحباب ، كما في أكثر موارد النضح ، وظاهر الأصحاب حمل النضح على الغسل ، وربّما يقيّد الحكم بما إذا لم يكن له إلاّثوب واحد ». راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).
(٤) قرب الإسناد ، ص ٣١٦ ، ح ١٢٢٥ ، عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٠٥١ ؛ وص ٤٢٤ ، ح ١٣٤٩ ، بسند آخر ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبدالرحيم [ ص ٤٢٤ : + « القصير » ] عن أبي الحسن [ ص ٤٢٤ : + « الأوّل » ] عليهالسلام الوافي ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٧٥١.
(٥) في « جن » : « الماء عليه » بدل « عليه الماء ». وفي الكافي ، ح ٤٠٦٨ والتهذيب ، ح ٧١٤ : + « فإنّما هو ماء ».
(٦) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، صدر ح ٤٠٦٨. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، صدر ح ٧١٤ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٦ معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. راجع : التهذيب ، ص ٣٦ ، ح ٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ح ١٤٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٠٧.
وَرُوِيَ : « أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَغْسِلَ بِمِثْلِهِ (١) مِنَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ عَلى رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَغَيْرِهِ (٢) ». (٣)
وَرُوِيَ « أَنَّهُ مَاءٌ (٤) لَيْسَ بِوَسَخٍ (٥) فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ (٦) ». (٧)
٣٩٠٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ (٨) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :
بَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا قَائِمٌ عَلى رَأْسِهِ ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ (٩) ـ أَوْ قَالَ : كُوزٌ ـ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ (١٠) الْبَوْلِ ، قَالَ بِيَدِهِ هكَذَا إِلَيَّ ، فَنَاوَلْتُهُ
__________________
(١) في « بح ، جن » : « أن يغتسل ». وقال الشيخ : « لو سلّم وصحّ ـ أي الخبر ـ لاحتمل أن يكون أراد بقوله : بمثله ؛ يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلَيْ ما يبقى على رأس الحشفة ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : ويحتمل أن يكون المراد بمثله الجنس ، أي لايكفي في إزالته إلاّ الماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط ». راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥ ، ذيل الحديث ٩٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٥.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٩٦٣ : « أو غيره ».
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٠٨ ؛ وج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٩٦٣.
(٤) في « بث ، بس ، بف » : ـ « ماء ».
(٥) الوَسَخ : الدَرَن ، وهو ما يعلو الثوب والجلد من قلّة التعهّد بالماء. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٥٨ ( وسخ ).
(٦) في الوافي : « هذا إذا كان رطباً طريّاً ، كما يكون على رأس الحشفة حين الفراغ ، وأمّا إذا كان جافّاً متراكماً فلابدّ من تعدّد الصبّ والدلك في البين ليزول العين ».
(٧) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٠٩ ؛ وج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٩٦٤.
(٨) في « بخ ، بس ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح ، جح » : « عبدالله ». ولم نجد رواية عبدالله بن عثمان عن روح بنعبدالرحيم في موضع ، وقد روى غالب بن عثمان كتابه ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٦٨ ، الرقم ٤٤٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٢.
(٩) « الإِداوَة » : المَطْهَرةُ ، وهي إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. وقيل : هي الإناء الذي يتوضّأ به ويتطهّر به. وقيلأيضاً : كلّ إناء يتطهّر به مثل سطل أو رَكوة فهو مطهرة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٢٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣ ( أدا ) ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٠٦ ( طهر ).
(١٠) « الشَخْب » : السيلان ، وأصل الشخب : ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٦ ( شخب ).
المَاءَ (١) ، فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ. (٢)
١٤ ـ بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ (٣) وَالْغُسْلِ (٤) ،
وَمَنْ تَعَدّى فِي الْوُضُوءِ
٣٩٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَالْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذلِكَ (٥) ». (٦)
٣٩٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٨) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ،
__________________
(١) هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بالماء ». وفي مرآة العقول : « ظاهره ـ أي الحديث ـ عدم الاستبراء ، وقال الوالد العلاّمة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضّي في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ذيل ح ٩٢٩.
(٣) في « بح » : « الوضوء ».
(٤) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « وللغسل ».
(٥) في الكافي ، ح ٣٩٢٣ : ـ « من ذلك ». قال في حبل المتين ، ص ١٠٠ : « وما تضّمنه رواية محمّد بن مسلم ... معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ، مع أنّ الرواية ضعيفة ، ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أوسع من ذلك ، إمّا محمول على المبالغة أو الضرورة ».
(٦) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء ، صدر ح ٣٩٢٣. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٥ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤٣٥٤.
(٧) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٨) في البحار : « وعليّ بن إسماعيل ». وهو سهو واضح ؛ فإنّه لايروي الكليني عن الفضل بن شاذان إلاّ بتوسّط محمّد بن إسماعيل.
عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَمَنْ يَعْصِيهِ ، وَإِنَّ (١) الْمُؤْمِنَ لَايُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (٢) ، إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ ». (٣)
٣٩٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ. وَكَانَ أَبِي يَقُولُ : إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :
__________________
(١) في « بخ » : « فإنّ ».
(٢) في « بخ » والفقيه والعلل : + « و ». وقوله عليهالسلام : « لاينجّسه شيء » ؛ يعني لاينجّسه شيء من أعضائه ، ولايتنجّس بشيء من الأحداث الخبيثة بحيث يحتاج في إزالته إلى صبّ الماء الزائد على الدهن ، كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبيثة ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد. والعلاّمة المجلسي نقل انتساب الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة عن بعض الأصحاب ، واتّفاق الأصحاب على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ثمّ قال : « ولايخفى عليك أنّ ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن ، وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقلّ مراتب الجريان مبالغة ». راجع : الحبل المتين ، ص ١٠٠ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٦.
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد. المحاسن ، ص ١٣٣ ، كتاب الصفوة ، ح ٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، وتمام الرواية فيه : « المؤمن لاينجّسه شيء » ؛ علل الشرائع ، ص ٢٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨ ، ح ٧٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٨٢ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ١.
(٤) في « ى ، بخ ، بف ، جس ، جن » : « يتلذّذ ». والتلدّد : التلفّت يميناً وشمالاً تحيّراً ، والتحيّر متلبّداً ، أي متردّداً ، مأخوذ من لَدِيدَي العنق وهما صفحتاه. هذا في اللغة ، وأمّا المراد هاهنا فقال فيه العلاّمة الفيض : « التلدّد بالمهملتين من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة ، أشار به إلى مخاصمة العامّة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبّونها وغير ذلك » ، وذكر العلاّمة المجلسي فيه وجوهاً خمسة ، منها أن يكون المراد أنّه عليهالسلام كان يلتفت عند قوله ذلك يميناً وشمالاً تقيّة ، ثمّ قال : « وقد يقرأ : أيّما بالياء المثنّاة من تحت ، والمراد أنّه كان
وَمَا (١) حَدُّهُ؟ قَالَ : تَغْسِلُ (٢) وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ ، وَتَمْسَحُ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ ». (٣)
٣٩٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْجُنُبُ مَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ (٤) ». (٥)
٣٩٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ (٦) غُسْلِ الْجَنَابَةِ : كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ؟
فَقَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبَتِهِ ، وَيَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ». (٧)
__________________
يقول ذلك كلّما يتلدّد ويختصم ». هذا ، وما قاله العلاّمة الفيض لاتساعده اللغة ، كما أشار إليه العلاّمة المجلسي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٥ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ( لبد ).
(١) في « بخ ، جس » والوافي : « ما » بدون الواو.
(٢) في « بف » : « أن تغسل ».
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٠٢٠.
(٤) في « غ ، جن » : « فقد أجزأ ». وفي مرآة العقول : « ظاهره ـ أي الحديث ـ أنّه لبيان أنّ أقلّ الجريان كاف سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً ، ويحتمل أن يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الأعضاء ... ويكون المراد بالقليل والكثير قليل الجسد وكثيره ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٤١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ... ، ح ٤٠٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٠٤٥.
(٦) في « غ ، ى ، بث ، بس ، جس ، جن » وحاشية « بح ، جح » والوافي والمرآة والوسائل والبحار والتهذيب ، ص ١٣٧ والاستبصار : + « وقت ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ضمن ح ١١٣٠ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥ ، صدر ح ٧٢ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٠٤٩ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ٣٥٦.
٣٩٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ مِنَ الْغُسْلِ وَالاسْتِنْجَاءِ (٢) مَا بَلَّتْ (٣) يَمِينُكَ ». (٤)
٣٩٠٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(١) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٥ ، بسنده عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بنحمزة الغنوي. ولم يرد « عن إسحاق » في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق شعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٧ ، الرقم ١١٧٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٩ ، الرقم ١٨٨٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.
(٢) يمكن قراءة « الغسل » بفتح الغين وضمّها ، وعلى الأوّل يشمل الوضوء والغسل ، والثاني يخصّ الغسل. والاستنجاء : غسل موضع النجو ، وهو ما يخرج من البطن ، أو مسحه بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من استنجيتُ الشجر إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل يزيل الأثر. والثاني من استنجيتُ النخلة إذا التقطتَ رطبتها ؛ لأنّ المسح لايقطع النجاسة بل يبقى أثرها. وبالجملة الاستنجاء : إزالة الخبث من المخرجين. وقال في الوافي : « واريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المنيّ أو الغائط ؛ وذلك لأنّ إزالة العين لايتعيّن أن تكون بالماء ، بل يكفي فيه الخرقة ونحوها ، فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٨ : « لعلّ المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ». وانظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٤ ( نجا ).
(٣) هكذا في النسخ والوافي والمرآة والوسائل. وفي المطبوع : « ملئت ». وفي التهذيب والاستبصار : « بللت يدك » بدل « بلّت يمينك ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « لعلّ المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرّة واحدة ، ويؤيّده أنّ في بعض النسخ القديمة : ما ملّت يمينك ، فيكون أصله ملأت فخفّف وحذف ، وعلى التقديرين يدلّ على عدم وجوب التعدّد في الاستنجاء. وقد يقرأ على النسخة الاولى : بلت ، بالتخفيف أي عملت ، كما يقال : للهبلاء فلان ، أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف ، بل يكفي الصبّ باليد ، ولا يخفى ما فيه ».
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٦ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي. راجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٨١ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١١ ، ح ٤٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ٨٥٠ ؛ وج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٠٤٧.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : « إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ ، فَحَسْبُكَ (١) ». (٢)
٣٩٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَيَخْرُجُ (٣) ، يُجْزِئُهُ (٤) ذلِكَ مِنْ (٥) غُسْلِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)
٣٩٠٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في مرآة العقول : « واستدلّ به ـ أي بهذا الحديث ـ على عدم وجود الدلك وإمرار اليد ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٨٤.
(٣) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فيخرج ».
(٤) في « غ » : « أيجزئه ». وفي « بخ » : « فيجزئه ».
(٥) في « بخ » : « عن ».
(٦) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ... ، ح ٤٠٠٩ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ١٩١ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٢٣ وضمن ح ٤٢٢ ؛ وص ٣٧٠ ، ضمن ح ١١٣١ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٢٤. وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٠٢٥.
(٧) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جس ، جن » : « عذاوته ». وفي « بس » : « عذاوته ». ويعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ الله ، كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثاً ، وبالعدوان التجاوز عمّا حدّ الله كغسل الرجلين مكان المسح ، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض. راجع : والوافي ؛ مرآة العقول.
(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٨٣.
١٥ ـ بَابُ السِّوَاكِ (١)
٣٩١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (٢) ». (٣)
قَالَ : « وَقَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ (٥) صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ». (٦)
٣٩١١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ ». (٧)
__________________
(١) في « جس » : « المسواك ».
(٢) في « جس » : « بلا مسواك » بدل « بغير سواك ».
(٣) المحاسن ، ص ٥٦١ ، كتاب المآكل ، ح ٩٤٩ ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه ، ص ٥٦٢ ، ح ٩٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف ؛ الخصال ، ص ٤٨٠ ، أبواب الاثني عشر ، ذيل ح ٥٢ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤ ، ح ١١٨ ، مرسلاً عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٣ ، ح ٥٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ١٣٥٣.
(٤) هكذا في معظم النسخ والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « قال » بدون الواو. وفي « بف » والوافي : ـ « قال » الأوّل.
(٥) في « جن » : « النبيّ ».
(٦) المحاسن ، ص ٥٦١ ، كتاب المآكل ، ح ٩٤٦ ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح. علل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ح ١٢٣ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وراجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب السواك ، ح ١٢٧٦٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٣ ، ح ٥٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ١٣٥٤.
(٧) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب السواك ، ح ١٢٧٥٤ و ١٢٧٥٥ ؛ والمحاسن ، ص ٥٦٠ ، كتاب المآكل ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ الخصال ، ص ٢٤٢ ، باب الأربعة ، ح ٩٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ح ١١١ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيهما : « أربع من سنن المرسلين : التعطّر والسواك والنساء والحنّاء » الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧١ ، ح ٥٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥ ، ح ١٣٠١.
٣٩١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتّى خِفْتُ (٢) أَنْ أُحْفِيَ أَوْ أَدْرَدَ (٣) ». (٤)
٣٩١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي السِّوَاكِ ، قَالَ : « لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ (٥) ، وَلَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً ». (٦)
٣٩١٤ / ٥. عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :
« أَدْنَى السِّوَاكِ أَنْ تَدْلُكَ (٧) بِإِصْبَعِكَ ». (٨)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) في الكافي ، ح ١٢٧٥٦ والفقيه والمحاسن ، ح ٩٤٠ والفقيه : « خشيت ».
(٣) في « جس » : ـ « احفي أو ». وفي « بخ » : « و » بدل « أو ». والإحفاء : المبالغة والاستقصاء ، أي أستقصي على أسناني فأُذهبها بالتسّوك. وأدرد ، أي أذهب بأسناني ، من الدَرَد بمعنى ذهاب الأسنان ، يقال : دَرَدَ دَرَداً من باب تعب : سقطت أسنانه وبقيت اصولها ، فالفعلان متقاربان في المعنى ، والمراد حتّى خفّت ذهاب أسناني من كثرة السواك. وقال العلاّمة الفيض : « ويحتمل أن يكون الترديد من بعض الرواة ». والفعلان معلومان ، واحتمل العلاّمة المجلسي كونهما مجهولين أيضاً. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٠ ( حفا ) ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ؛ المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درد ) مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٧٠.
(٤) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السواك ، ح ١٢٧٥٦ ؛ والمحاسن ، ص ٥٦٠ ، كتاب المآكل ، ح ٩٤١ و ٩٤٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وفيه ، ح ٩٤٠ ؛ والجعفريّات ، ص ١٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخير مع اختلاف وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ح ١٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧١ ، ح ٥٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥ ، ح ١٣٠٠.
(٥) في « ى » : « ثلاثة ».
(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤ ، ح ١١٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٣ ، ح ٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ح ١٣٤٠ ؛ وص ٢٤ ، ح ١٣٧٣.
(٧) في الوسائل : « تدلكه ».
(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٨ ، ح ٥٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ١٣٧٤.
٣٩١٥ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي (١) عُثْمَانَ ، عَنْ الْمُعَلَّى (٢) بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السِّوَاكِ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟
فَقَالَ : « الاسْتِيَاكُ قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ (٣) ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَسِيَ حَتّى يَتَوَضَّأَ (٤)؟
قَالَ : « يَسْتَاكُ ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». (٥)
٣٩١٦ / ٧. وَرُوِيَ : « أَنَّ السُّنَّةَ فِي السِّوَاكِ فِي (٦) وَقْتِ السَّحَرِ ». (٧)
٣٩١٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ (٨) ، قَالَ :
__________________
(١) في « بس ، جح » وحاشية « بث » : « بن ». والمعلّى هذا ، هو المعلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول. راجع : رجالالنجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٠٤ ، الرقم ٤٤٧٦.
(٢) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ». وفي « ى ، جن » والمطبوع : « معلّى ».
(٣) في « غ ، بث ، بح ، جح ، جس » والوافي والمحاسن : « أن يتوضّأ ».
(٤) في « بح ، جح » : « حتّى توضّأ ».
(٥) المحاسن ، ص ٥٦١ ، كتاب المآكل ، ح ٩٤٧ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلّى بن عثمان. وفيه ، ص ٥٦٣ ، ح ٩٦١ ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من استاك فليتمضمض » الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٢٢٥ ؛ وص ٦٧٥ ، ح ٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ذيل ح ١٣٥٠.
(٦) في « جس » : ـ « في ».
(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨١ ، ذيل ح ١٣٩٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٥ ، ح ٥٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١ ، ح ١٣٦٣.
(٨) هكذا في « جح » وحاشية الوسائل. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جس » والمطبوع والوافي والوسائل : « سمّاك ». وفي « جن » : « السمّاك ». والظاهر أنّ أبابكر بن أبي سمّال ، هو والد إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع بن أبي السمّال سِمعان بن هبيرة الذي ترجم له النجاشي في رجاله ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ ، وذكره كأحد الرواة لكتاب داود بن فرقد ، في ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨.
وأبو سمّال ، سمعان بن هبيرة ، ذكره ابن ماكولا في الإكمال ، ج ٤ ، ص ٣٥٣ ، وكذا الدارقطني في المؤتلف
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا قُمْتَ بِاللَّيْلِ ، فَاسْتَكْ ؛ فَإِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِيكَ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلى فِيكَ ، وَلَيْسَ (١) مِنْ حَرْفٍ تَتْلُوهُ وَتَنْطِقُ (٢) بِهِ إِلاَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، فَلْيَكُنْ (٣) فُوكَ طَيِّبَ الرِّيحِ ». (٤)
١٦ ـ بَابُ الْمَضْمَضَةِ (٥) وَالاسْتِنْشَاقِ (٦)
٣٩١٨ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ : أَمِنَ (٧) الْوُضُوءِ هِيَ؟ قَالَ : « لَا ». (٨)
__________________
والمختلف ، ج ٣ ، ص ١٢٤٠.
وما ورد في علل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، من نقل الخبر بسنده عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، أورده العلاّمة المجلسي نقلاً من العلل في البحار ، ج ٧٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤ ؛ وج ٧٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٩ ؛ وج ٨٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٩ والمذكور في المواضع الثلاثة هو « أبي بكر بن أبي سمّال ».
وتبيّن ممّا مرّ أنّ ما ورد في رجال الطوسي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٤١٤٤ من « محمّد بن أبي السمان النجاشي واسم أبي السمان سمعان بن هبيرة النجاشي الأسدي » ، فهو محرّف.
(١) في « بح ، جس » والوسائل والعلل : « فليس ».
(٢) في « بس » : « يتلوه وينطق ».
(٣) في « جس » : « فيكون ».
(٤) علل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن حمّاد. المحاسن ، ص ٥٥٩ ، كتاب المآكل ، ح ٩٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧٥ ، ح ٥٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١ ، ح ١٣٦٢.
(٥) « المَضْمَضَةُ » : تحريك الماء بالإدارة في الفم. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( مضض ).
(٦) « الاستنشاق » : جعل الماء في الأنف وجذبه بالنَفَس لينزل ما في الأنف ، فكأنّ الماء مجعول للاشتمام مجاز ، فهو من استنشاق الريح إذا شممتها مع قوّة. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٦ ( نشق ).
(٧) في « بخ » : « من » بدون الهمزة.
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ١٩٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام
٣٩١٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ؟
قَالَ : « لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ ، هُمَا مِنَ الْجَوْفِ (١) ». (٢)
٣٩٢٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَلَا اسْتِنْشَاقٌ (٣) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ ». (٤)
١٧ ـ بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ
٣٩٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبَانٍ وَجَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
الرواية فيهما : « المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ». وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر عن العسكري عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٦ ، ح ٤٤١١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١١٣١.
(١) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٧٢ : « قوله عليهالسلام : من الجوف ؛ يعني أنّ الوجه المأمور بغسله في الآية هو الظاهر منه لا البواطن. وقال الشيخ البهائي رحمهالله : يمكن أن يكون الكلام وارداً في غسل الميّت وليس فيه مضمضة ولا استنشاق عندنا ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٢٨٦ ، ح ١ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عمّن أخبره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٤٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١١٣٢.
(٣) في « جس » والتهذيب ، ح ٢٠١ : « استنشاق ولا مضمضة ».
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ٢٠١ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٩٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ٢٠٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٤٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١١٣٣.
حَكى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَدَعَا بِقَدَحٍ ، وَأَخَذَ (١) كَفّاً مِنْ مَاءٍ (٢) ، فَأَسْدَلَهُ عَلى وَجْهِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعاً ، ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ الْيُسْرى (٣) فِي الْإِنَاءِ ، فَأَسْدَلَهَا (٤) عَلى يَدِهِ الْيُمْنى ، ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ، ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنى فِي الانَاءِ ، فَصَبَّهَا عَلَى الْيُسْرى ، ثُمَّ صَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنى ، ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ (٥) رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ، وَلَمْ يُعِدْهُمَا (٦) فِي الْإِنَاءِ. (٧)
٣٩٢٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٨) : « أَلَا (٩) أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ » فَأَخَذَ بِكَفِّهِ (١٠) الْيُمْنى كَفّاً مِنْ مَاءٍ (١١) ، فَغَسَلَ بِهِ (١٢) وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرى (١٣)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ. وفي « بح ، جس ، جن » والمطبوع والوسائل : « فأخذ ».
(٢) في حاشية « بث » والمرآة : « من الماء ». والإسدال في اللغة : الإرخاء والإرسال ، يقال : سَدَلَ الثوب وأسدله : أرخاه وأرسله. والمراد هنا الصبّ. قال المطرزي : « أسدل خطأ وإن كنت قرأته في نهج البلاغة ؛ لأنّي كنت استقريت الكتب فلم أجده ، وإنّما الاعتماد على الشائع المستفيض المحفوظ من الثقات ». راجع : المغرب ، ص ٢٢١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ( سدل ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٧٣.
(٣) قال الشيخ البهائي : « قوله : ثمّ أعاد اليسرى في الإناء ، كأنّ الظاهر أن يقول : ثمّ أدخل اليسرى ، ولعلّه أطلقالإعادة على الإدخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد : ثمّ أعاد اليمنى ... ويمكن أن يقال : إنّه أطلق الإعادة باعتبار كونها يداً لا باعتبار كونها يسرى ». وذكر العلاّمة الفيض ما يقرب من الأخير ، ثمّ قال : « وكذا الضمير في « لم يعدها » يرجع إلى مطلق اليد ، وفي بعض النسخ : ولم يعدهما ، وهو أوضح ». راجع : الحبل المتين ، ص ٥٤.
(٤) في « بح » : « فأسدل ».
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « يديه ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « لم يعدها ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ١٧١ ، بسندهما عن جميل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٤٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٠٢٥.
(٨) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « قال ».
(٩) في « بث » : « لا » من دون الهمزة.
(١٠) في حاشية « بح » : « بيده ».
(١١) في الوسائل : ـ « من ماء ».
(١٢) في « بث » : « وصبّه على » بدل « فغسل به ».
(١٣) في « بث » : « ومسح جانبيه حتّى مسحه كلّه وأخذ » بدل « ثمّ أخذ بيده اليسرى ».
كَفّاً (١) ، فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ (٢) الْيُمْنى ، ثُمَّ أَخَذَ (٣) بِيَدِهِ الْيُمْنى كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَغَسَلَ بِهِ يَدَهُ (٤) الْيُسْرى ، ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ يَدَيْهِ (٥) رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ. (٦)
٣٩٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَالْمَاءُ أَوْسَعُ (٧) ، أَلَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ ، فَأَخَذَ (٨) كَفّاً مِنْ مَاءٍ (٩) ، فَصَبَّهُ عَلى وَجْهِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ جَانِبَيْهِ حَتّى مَسَحَهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ بِيَمِينِهِ ، فَصَبَّهُ عَلى يَسَارِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ ، فَغَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ بِمَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ. (١٠)
٣٩٢٤ / ٤. عَلِيٌّ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بث » : + « من ماء بيده اليمنى وصبّه على يساره ». وفيالمطبوع : + « من ماء ».
(٢) في « بث » : ـ « يده ».
(٣) في « بث » : « وأخذ ».
(٤) في « بح » : ـ « به ». وفي « بف » والوافي : ـ « يده ».
(٥) في « جن » : « يده ».
(٦) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٩ ، ح ٢٠٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ، ح ٥٦ ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٤٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٠٢٣.
(٧) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » وحاشية « بخ » والمطبوع والكافي ، ح ٣٩٠١ : + « منذلك ».
(٨) في الوافي : « وأخذ ».
(٩) في حاشية « بث » : « من الماء ».
(١٠) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزي الوضوء والغسل ، ح ٣٩٠١ ، إلى قوله : « والماء أوسع » الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٤٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٠٢٦.
(١١) في الوسائل : + « بن إبراهيم ».