الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

٣٨٥٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (١) الْجُنُبِ يَسْهُو ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ (٢) قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا : « أَنَّهُ لَابَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ (٣) ». (٤)

٣٨٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَلَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ (٥) : أَيَغْمِسُهَا (٦) فِي الْمَاءِ (٧)؟

قَالَ : « نَعَمْ وَإِنْ كَانَ جُنُباً ». (٨)

٣٨٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ : كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلى يَدِهِ (٩) قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ؟

__________________

ابن مسكان ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١ ، ذيل ح ١٠٧ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥ ، ح ٣٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ذيل ح ١١١٩.

(١) في الوسائل ، ح ٦٠٢ : ـ « الرجل ».

(٢) في حاشية « بح » : « الماء ».

(٣) في « بخ » : « شيئاً ».

(٤) بصائر الدرجات ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ١٣ ، عن محمّد بن إسماعيل. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧ ، ح ٩٩ ؛ وص ٣٨ ، ضمن ح ١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ح ٤٧ ؛ وص ٥٠ ، ح ١٤٤ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٥ ، ح ٣٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٣٧ ؛ وص ٢٣٥ ، ح ٦٠٢.

(٥) في التهذيب : « لم تمسّ يده اليمني شيئاً » وفي الاستبصار : « لا يمسّ يده اليمنى شي‌ء ».

(٦) في « بح » : « أيغسلها ».

(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، جن » : « في الإناء ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ح ٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ح ١٤٣ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٦ ، ح ٣٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٦٠٣ ؛ وص ٤٢٩ ، ذيل ح ١١٢٢.

(٩) في التهذيب ، ح ٩٦ والاستبصار ، ح ١٤١ : + « اليمنى ».

٤١

قَالَ : « وَاحِدَةً مِنْ حَدَثِ (١) الْبَوْلِ ، وَثِنْتَيْنِ (٢) مِنَ الْغَائِطِ ، وَثَلَاثَةً (٣) مِنَ الْجَنَابَةِ ». (٤)

٣٨٥٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ سَهْلٍ (٦) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ (٧) بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَضَعُ الْكُوزَ الَّذِي يَغْرِفُ بِهِ (٨) مِنَ الْحُبِّ فِي مَكَانٍ (٩) قَذِرٍ ، ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْحُبَّ؟

قَالَ : « يَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ (١٠) ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٩٦ : + « النوم و ».

(٢) في الوافي : « ثنتان ». وفي التهذيب ، ح ٩٦ والاستبصار ، ح ١٤١ : « اثنتان ».

(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٩٦ والاستبصار ، ح ١٤١ : « ثلاث ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ح ٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ح ١٤١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ح ٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ح ١٤٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣١ ، ح ٤٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٢٧ ، ذيل ح ١١١٧.

(٥) في « ى ، بخ ، بس ، جن » : « عليّ بن إبراهيم ». هذا ، وقد أكثر عليّ بن محمّد شيخ المصنّف من الرواية عن سهل‌بن زياد ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن سهل في أسناد الكافي ، إلاّفي الأحاديث ١٨٧٧ إلى ١٨٧٩. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ـ ٣٢١.

(٦) في الوسائل : + « بن زياد ».

(٧) في « ى ، بث ، بس ، جن » : « بن ».

والظاهر أنّ المراد من يونس ، هو يونس بن عبدالرحمن الراوي عن بكّار بن أبي بكر الحضرمي في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٥ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٣٨٥ ، ح ٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٤٩ ، ح ٩.

(٨) في حاشية « بث ، بح » : « منه ». والحُبّ : الجَرَّة الضخمة ، وهي إناء من خَزَف له بطن كبير وعروتان وفم واسع ، فارسيّ معرّب أصله حُنْب فعرّب ، والخزف : الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال. وقيل : الحُبِّ هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوَّع. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ( حبب ) ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزف ).

(٩) في « جس » : + « موضع ». والقَذِر ، يجوز في ذاله السكون والحركات الثلاث ، وأصله من القَذَر وهو ضدُّ النظافة والوسخُ. وقد يطلق على النجس. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٤ ( قذر ).

(١٠) في « غ ، بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « ت ، بخ ، بس ، بف » : « ثلاثة أكواز ». وفي « بث ، بح ، جح ،

٤٢

يَدْلُكُ الْكُوزَ (١) ». (٢)

٩ ـ بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ ، وَمَا يَرْجِعُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُبِ ، وَالرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ‌

٣٨٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مِيزَابَيْنِ (٣) سَالَا ، أَحَدُهُمَا بَوْلٌ ، وَالْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ ، فَاخْتَلَطَا ، فَأَصَابَ (٤) ثَوْبَ رَجُلٍ : « لَمْ يَضُرَّهُ ذلِكَ ». (٥)

٣٨٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالَا (٦) ، أَحَدُهُمَا (٧)

__________________

جس » : ـ « ثمّ ». وفي الوافي : « ثلاث أكفّ ».

(١) في « بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « ت » : « بذلك » بدل « يدلك ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٢ : « يحتمل أن يكون المراد أنّه يصبّ ثلاث أكفّ من الماء ، ثمّ بذلك الكوز أيضاً يصبّ ثلاثاً لدفع الاستقذار الذي حدث في النفس بذلك ، على أن يكون المراد من القذر الوسخ لا النجس » ثمّ ذكر احتمالاً ثانياً على فرض كون المراد من القذر النجس وقال : « وفي بعض النسخ : ثلاث أكواز بذلك الكوز ، فيتعيّن الأوّل ». وقيل غير ذلك من الوجوه. فراجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢.

(٢) الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦ ، ح ٣٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٠٧.

(٣) في « جس » : « الميزابين ».

(٤) في « غ ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ت » : « مطر » بدل « المطر ». وفي « بح » : « وأصاب » بدل « فأصاب ». وفي مرآة العقول : « حمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغيّر الماء به ويكون في حال نزول الغيث. وما قيل من أنّ المراد من الاختلاط الاشتباه فاشتباه ظاهر ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٣٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٦١.

(٦) في « بح » : + « ميزاب ».

(٧) في التهذيب : ـ « أحدهما ».

٤٣

مِيزَابُ بَوْلٍ ، وَالْآخَرُ مِيزَابُ مَاءٍ (١) ، فَاخْتَلَطَا ، ثُمَّ أَصَابَكَ ، مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ ». (٢)

٣٨٥٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ ، فَيَسِيلُ (٤) عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ؟

قَالَ : قَالَ (٥) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَاتَسْأَلْ عَنْهُ ».

قُلْتُ : وَ (٦) يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ (٧) أَرى فِيهِ التَّغَيُّرَ ، وَأرى فِيهِ (٨) آثَارَ الْقَذَرِ ، فَتَقْطُرُ (٩) الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ ، وَيَنْتَضِحُ (١٠) عَلَيَّ مِنْهُ ، وَالْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلى سَطْحِهِ (١١) ، فَيَكِفُ (١٢)

__________________

(١) في « ى ، بح » وحاشية « جح » : « ببول وميزاب بماء ». وفي « بخ » : « ميزاب بول وميزاب ماء ». وفي « بث » : « ميزاب ببول والآخر ميزاب بماء ». وفي « بس » وحاشية « ت » والتهذيب : « ميزاب ببول وميزاب بماء ». وفي « بف » : « بول وميزاب ماء » وكلّها بدل « ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ».

وفي مرآة العقول : « ظاهره عدم انفعال القليل ، وحمل على ماء المطر بالشروط السابقة كما هو الغالب ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن الهيثم بن أبي مسروق. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ذيل ح ٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٧.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) في « ى » : « فيصبّ ».

(٥) في « جس » : ـ « قال ».

(٦) في الوسائل : ـ « و ».

(٧) في « بف ، بخ » : ـ « من ». وفي الوافي : « على الماء المطر ». فالظاهر أنّ الماء مجرور بـ « على » والمطر فاعل الفعل.

(٨) في « بث ، جس » : ـ « فيه ».

(٩) في « بس » وحاشية « ت ، ى » : « فتطفر » وكذا في المرآة نقلاً عن نسخة بخطّ ابن المزيد ، وفي « ى ، جس » : « فيقطر ». وفي « بف » : « فقطر ».

(١٠) « ينتضح » ، أي يترشّش ؛ من النضح بمعنى البلّ بالماء والرشّ. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).

(١١) في الوافي : « كنى بالوضوء في الموضعين عمّا يوجبه ، ومثله كثير في كلامهم ومنه المتوضّي ، قول الرجل : « أين يتوضّأ الغرباء » ، كما يأتي ؛ أو اكتفى بذكر الوضوء عن مقدّماته ؛ أو عبّر به عن الاستنجاء وإلاّ فلا وجه للسؤال. والغرض من السؤال الثاني أنّ المطر يسيل على الماء المتغيّر أحدهما بالقذر ، فيثب من الماء القطرات وينتضح عليّ. وقوله : « والبيت يتوضّأ على سطحه » سؤال آخر ».

(١٢) قوله : « فيكف » ، أي يتقاطر ويسيل قليلاً قليلاً ، يقال : وَكَفَ البيتُ والدمعُ ، إذا تقاطر. وأصل الوكف

٤٤

عَلى ثِيَابِنَا؟

قَالَ : « مَا بِذَا بَأْسٌ (١) ، لَاتَغْسِلْهُ ؛ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَرَاهُ (٢) مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ ». (٣)

٣٨٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي طِينِ الْمَطَرِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ ، فَإِنْ (٤) أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ (٥) ». (٦)

٣٨٦١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٧) ». (٨)

__________________

في اللغة الميل والجور. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٧٠ ( وكف ).

(١) في « بح » وحاشية « بخ » : + « و ».

(٢) في « ى ، جس » : « تراه ».

(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٣٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٦٢ ، وفيه من قوله : « قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر ».

(٤) في التهديب : « وإن ».

(٥) في « بف ، جن » والفقيه : « لم يغسله ». وفي الوافي : « فلا تغسله ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٨٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ١٦٣ ، مرسلاً عن موسى‌بن جعفر عليهما‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٣٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٦٣ ، إلى قوله : « قد نجسّه شي‌ء بعد المطر » ؛ وج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٣٥١.

(٧) في الفقيه : + « وليس عليك شي‌ء ». وقال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٥ : « يستفاد من عدم البأس أنّه طاهر ، لا أنّه نجس معفوّ عنه ، كما نسبه في الذكرى إلى المحقّق في المعتبر » وذكر أنّ إطلاق الحديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجَين المتعدّي وغيره ، ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميّزة أو لا ، وذكر

٤٥

٣٨٦٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

__________________

اشتراط العلاّمة عدم زيادة الوزن ، ثمّ قال : « نعم يشترط عدم تغيّره بالنجاسة ، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة ». وراجع : ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٨٣.

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٢٣ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٦٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٦٥.

(١) توسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى وبين عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم‌يُعهَد توسّط محمّد بن إسماعيل ـ المنصرف إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ بين أحمد بن محمّد وبين عليّ بن الحكم ، بل لم يُعهَد رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن الحكم ، ففى السند خلل لا محالة.

هذا ، وتقدّمت في الكافي ، ح ٧٥٠ و ١٤٥٦ رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم. وتقدّمت أيضاً في الحديث ٣٨٥٣ رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه. وموضوع ذاك الخبر قريب من موضوع خبرنا هذا ، ولا يبعد كون الخبرين جزءين من خبر واحد مقطّع ، وتأتي أيضاً في ح ٤٥٥٣ رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم.

والظاهر أنّ محمّد بن إسماعيل الراوي عن عليّ بن الحكم في هذه الأسناد هو محمّد بن إسماعيل الراوي لكتاب عليّ بن الحكم ـ كما في رجال النجاشي ، ص ٢٧٤ ، الرقم ٧١٨ ـ وهو متّحد مع محمّد بن إسماعيل القمّي الذي روى محمّد بن يحيى بتوسّطه عن عليّ بن الحكم في ح ٥٥٩٣ ، وهما متّحدان مع محمّد بن إسماعيل بن عيسى الذي روى عن عليّ بن الحكم في الاختصاص ، ص ٢٩٣ ؛ وص ٣١٥.

إذا تبيّن هذا ، نقول : لحلّ المشكلة في سندنا هذا ثلاثة احتمالات :

الأوّل : زيادة « عن أحمد بن محمّد » في السند رأساً ، كما لا يبعد بالنظر إلى الحديث ٣٨٥٣.

الثاني : وقوع التحريف في السند وأنّ الصواب هو « ومحمّد بن إسماعيل » ؛ لما يأتي في ح ٥٧١٢ ؛ من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، ولما ورد في الاختصاص ، ص ٢٩٣ ؛ وص ٣١٥ ، من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.

الثالث : وقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد » وأنّ الصواب هو « محمّد بن أحمد » ؛ لما ورد في الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٢٥ ؛ من رواية الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى أبيه ـ كما في بعض النسخ المعتبرة ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم. وهذا الاحتمال ضعيف جدّاً ؛ لعدم معهوديّة هذا الطريق في أسناد الكافي.

فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ما ورد في الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٤ ؛ من زيادة « بن بزيع » بعد محمّد بن إسماعيل سهو.

٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَقْطُرُ (١) الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي الْإِنَاءِ ، وَيَنْتَضِحُ (٢) الْمَاءُ مِنَ (٣) الْأَرْضِ ، فَيَصِيرُ فِي الْإِنَاءِ : « إِنَّهُ لَابَأْسَ بِهذَا كُلِّهِ ». (٤)

٣٨٦٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ (٥) ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٦) ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ». (٧)

٣٨٦٤ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ ، وَيُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (٨) ، فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَاءٌ يَنْزُو (٩) مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « بح » : « يغسل ويقطر ».

(٢) في « بث » : « ينضح ».

(٣) في الوافي : « في ».

(٤) بصائر الدرجات ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ١٣ ، عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٢٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٤.

(٥) في التهذيب ، ح ٢٢٤ : « الماء في إنائه » بدل « من الماء في الإناء ».

(٦) في التهذيب ، ح ٢٢٤ : + « به ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٢٤ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٢٢٥ ، بسنده عن الفضيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٧ ، ح ٣٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٣.

(٨) في « بح » : « جنابة ».

(٩) في « بث » والوافي والوسائل : « ما ينزو » بدل « ماء ينزو ». ويَنْزُو ، أي يثب ويَطْفر ، وبابه قتل. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٤١٣ ( نزو ).

(١٠) في « جس » والوافي : ـ « به ». وفي مرآة العقول : « ينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس ، أو يكون المراد مغتسل الحمّام ؛ فإنّه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهّره ... أو المراد أنّه يظنّ وقوع تلك الأشياء عليه غالباً فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظنّ ».

(١١) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٨ ، ح ٣٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٥.

٤٧

١٠ ـ بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَالْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ (١) الشَّمْسُ‌

٣٨٦٥ / ١. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٢) : « لَا تَغْتَسِلْ (٣) مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ (٤) ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنى وَهُوَ لَايَطْهُرُ (٥) إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ ، وَفِيهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَهُوَ شَرُّهُمَا ؛ إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ (٦) خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ ، وَإِنَّ النَّاصِبَ (٧) أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنَ الْكَلْبِ ».

قٌلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَالصَّبِيُّ (٨) وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.

فَقَالَ : « إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ (٩) ، يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً ». (١٠)

__________________

(١) في « جس » : « يسخنه ».

(٢) في « ى ، جس » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في « بخ ، بف ، جس ، جن » : « لا يغتسل ».

(٤) في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « يجتمع ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٦ : « يدلّ على وجوب الاحتراز عن‌غسالة الحمّام ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب. وقال في المنتهى : ... والأقوى عندي أنّها على أصل الطهارة ».

(٥) في « بح » : « لا يُطَهّر ». وفي « جس » : « إناء » بدل « آباء ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : إلى سبعة آباء ، أي من الأسفل ، ويحتمل الأعلى أيضاً على بعد ، ويدلّ على نجاسة ولد الزنى ، كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضاً ، لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنويّة ؛ لعدم القول بنجاستهم ظاهراً ».

(٦) في « بح » : « لايخلق ».

(٧) في « بف » : ـ « إنّ ».

(٨) في حاشية « بح » : « الناصب ».

(٩) في « جح » : « كالنهر » بدل « كماء النهر ».

(١٠) علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن عبدالله بن أبي يعفور ، إلى قوله : « أهون على الله من الكلب ». وفي الكافي ، كتاب الزىّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح ١٢٧٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١١٤٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى قوله : « غسالة الناصب وهو شرّهما ». الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢ ، ذيل ح ١٦ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٩٢ ، إلى قوله : « أهون على الله من الكلب » ؛ وج ٦ ، ص ٤٩ ،

٤٨

٣٨٦٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَاءُ الْحَمَّامِ لَابَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ (١) لَهُ مَادَّةٌ ». (٢)

٣٨٦٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ (٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِي السَّحَرِ وَفِيهِ الْجُنُبُ وَغَيْرُ ذلِكَ ، فَأَقُومُ ، فَأَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ (٤) عَلَيَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ؟

قَالَ : « أَلَيْسَ هُوَ جَارٍ؟ (٥) » قُلْتُ : بَلى ،

__________________

ح ٣٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥٩ ، إلى قوله : « أهون على الله من الكلب » ؛ وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٣٧٣ ، من قوله : « قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ».

(١) في « جن » : « كان ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٦ ، ضمن الحديث ، وتمام الرواية فيه : « ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩ ، ذيل ح ١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩ ، ح ٣٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٣٧٠.

(٣) الخبر رواه الشيخ رحمه‌الله في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٦٩ ، بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام.

والظاهر وقوع السقط في سند التهذيب ؛ فإنّ محمّد بن إسماعيل في مشايخ عليّ بن مهزيار ، هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وهو من أصحاب أبي الحسن موسى ، والرضا ، وأبي جعفر الثاني عليهم‌السلام ، ووردت روايته عن حنان [ بن سدير ] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٥ و ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ؛ ج ١٢ ، ص ٣٥٠ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٣٠ ، الرقم ٨٩٣ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٥١٣٠ ؛ وص ٣٦٤ ، الرقم ٥٣٩٣ ؛ وص ٣٧٧ ، الرقم ٥٥٩٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الحميري في قرب الإسناد ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٧ ، عن محمّد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام.

(٤) في « بح ، جح » : « وأغتسل » بدل « فأغتسل ». وفي الوافي : « وأقوم » بدل « فأقوم ». وقوله : « فينتضح » ، أي يترشّش ؛ من النَضْح بمعنى البلّ والرشّ. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).

(٥) في الوافي : « أليس هو جار ، استفهام إنكار ؛ يعني أنّ ماءهم جار على أبدانهم فلا بأس أن ينتضح منه

٤٩

قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١)

٣٨٦٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَجْمَعِ الْمَاءِ (٢) فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ (٣) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٤)

٣٨٦٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ (٥) الْفَارِسِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَوَضَّؤُوا بِهِ ، وَلَاتَغْتَسِلُوا بِهِ ، وَلَاتَعْجِنُوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ ». (٦)

__________________

عليك ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٩ : « قوله عليه‌السلام : أليس هو جار؟ يحتمل أن يكون المراد : أليس يجري الماء الجاري في صحن الحمّام؟ أو أليس المياه التي في تلك الحياض جارية على صحن الحمّام؟ أو أليس الماء جارياً من المادّة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها ؛ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم؟ وقيل : المراد ما سمعت أنّ ماء الحمّام بحكم الجاري. ولا يخفى بعده. ولعلّ الثالث أظهر الوجوه ».

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. قرب الإسناد ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٦.

(٢) في « غ ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل والفقيه والتهذيب : « مجتمع الماء ». وفي مرآة العقول : « لعلّه محمول‌على ما إذا لم يحصل العلم أو الظنّ بوقوع غسالة من مرّ ذكره في الخبر الأوّل فيها. ويمكن حمل الأوّل على الكراهة ».

(٣) في الفقيه : + « منه ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢ ، ح ١٧ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٧.

(٥) في « جس » : « الحسن ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٢٨١ ، ح ٢ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ذيل ح ٣ ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف. راجع : الخصال ، ص ٢٧٠ ، باب الخمسة ، ضمن ح ٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٨١ ،

٥٠

١١ ـ بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُكْرَهُ (١) أَنْ يُتَغَوَّطَ فِيهِ (٢) أَوْ يُبَالَ‌

٣٨٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ مَوْضِعاً لِبَوْلِهِ (٣) ». (٤)

٣٨٧١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : أَيْنَ يَتَوَضَّأُ (٥) الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ (٦) : يَتَّقِي (٧) شُطُوطَ الْأَنْهَارِ ، وَالطُّرُقَ النَّافِذَةَ (٨) ، وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ ، وَمَوَاضِعَ‌

__________________

ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١١١٣. والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٧٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩ ، ح ٣٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٣١.

(١) في « جس » : « المواضع التي تكره ».

(٢) في « بح » : ـ « فيه ». وفي « جس » : « فيها ».

(٣) « أن يرتاد موضعاً لبوله » ، أي يطلب مكاناً ليّناً أو منحدراً ؛ لئلاّ يرجع عليه رشاش بوله ، يقال : رادَ الكَلَأَ يَرُودُهُ رَوْداً ورِياداً ، وارتاد ارتياداً بمعنى ، أي طلبه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥٦ ( رود ).

(٤) الجعفريّات ، ص ١٣ ؛ و ٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ مع زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣ ، ضمن ح ٨٦ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٨٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٨٨٩.

(٥) في « جس » : « تتوضّأ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٥٠ : « قوله عليه‌السلام : يتوضّأ الغرباء ، المراد إمّا التغوّط أو الأعمّ‌منه ومن البول ، والأوّل أظهر. والتخصيص بالغريب لأنّ البلدي يكون له مكان معدّ لذلك غالباً ».

(٦) في « غ ، بخ ، بف ، جس ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧) في « جح ، جس » والوافي : « تتّقي ». وفي الفقيه والمعاني : « يتّقون ». والشُطُوط : جمع الشَطّ ، وهو جانب النهر الذي ينتهي إليه حدّ الماء ، وجانب الوادي والسنام ، وكلّ جانب من السنام شطّ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٣٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ( شطط ).

(٨) الطريق النافذ ، أي السالك ، من التعوّذ بمعنى القطع والسلوك. وقيل : الطريق النافذ : الذي يُسْلَك وليس

٥١

اللَّعْنِ. فَقِيلَ (١) لَهُ : وَأَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ؟ قَالَ : أَبْوَابُ الدُّورِ (٢) ». (٣)

٣٨٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : مَا حَدُّ الْغَائِطِ؟

قَالَ : « لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَاتَسْتَدْبِرْهَا (٤) ، وَلَاتَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَلَاتَسْتَدْبِرْهَا (٥) ». (٦)

وَرُوِيَ أَيْضاً فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « لَا تَسْتَقْبِلِ الشَّمْسَ (٧) وَلَا الْقَمَرَ ». (٨)

٣٨٧٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهَى النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُطَمِّحَ (٩) الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ ،

__________________

بمسدود بين خاصّة دون عامّة يسلكونه ، أي يجوزه كلّ أحد ليس بين قوم خاصّ دون عامّة. وقال العلاّمة المجلسي : « الطرق النافذة ، أي المسلوكة لا المتروكة ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٢١ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ـ ٥١٧ ( نفذ ).

(١) في « بف ، جس » والتهذيب والمعاني : « قيل ». وفي « جن » : « فقال ».

(٢) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أبواب الدور ، يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال ويكون عامّاً في كلّ ما يتأذّى به الناس ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٧٨ ، بسنده عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٦٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٤٤ ، مرسلاً عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٨٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٨٥٢.

(٤) في « بخ ، جس » : « لا يستدبرها ».

(٥) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلّي ... ثمّ الخبر يدلّ على المنع من استقبال الريح واستدبارها وحمل على الكراهة ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٤ ؛ وص ٣٣ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ١٣١ ، بسند آخر عن الحسن بن عليّ عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٤٧ ، مرسلاً عن الحسن بن عليّ عليهما‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٧٩١.

(٧) في « بث » : + « ولا تستدبرها ».

(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر : لاتستقبل الهلال ولاتستدبره » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٠٦.

(٩) طَمَحَ ببوله ، كمنع ، وطَمَّحَ ببوله وبالشي‌ء تطميحاً في الهواء ، أي رمى به في الهواء ، وطَمَّحَ بولَه تطميحاً ، أي‌باله في الهواء. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٩٣ ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ( طمح ).

٥٢

أَوْ (١) مِنَ الشَّيْ‌ءِ الْمُرْتَفِعِ فِي الْهَوَاءِ ». (٢)

٣٨٧٤ / ٥. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام قَائِمٌ وَهُوَ غُلَامٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : يَا غُلَامُ ، أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ؟

فَقَالَ : « اجْتَنِبْ (٣) أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ (٤) ، وَشُطُوطَ الْأَنْهَارِ ، وَمَسَاقِطَ الثِّمَارِ ، وَمَنَازِلَ النُّزَّالِ (٥) ، وَلَاتَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَابَوْلٍ (٦) ، وَارْفَعْ ثَوْبَكَ ، وَضَعْ حَيْثُ شِئْتَ ». (٧)

٣٨٧٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

__________________

(١) في الوسائل : « و ».

(٢) الجعفريّات ، ص ١٣ ، وص ٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٠٤٥ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير ؛ الخصال ، ص ٦١٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، مع اختلاف ، وفيهما بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ١٠٠ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٣٢.

(٣) في حاشية « بح » : « اجنب ». يقال : جَنَبْتُهُ الشرَّ وأجْنَبْتُه وجَنَّبتُه ، بمعنى واحد. قاله الفرّاء والزجّاج. انظر : لسان‌العرب ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ( جنب ).

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٥٢ : « قوله عليه‌السلام : أفنية المساجد ، الظاهر أنّ المراد الساحة عند باب المسجد ، ويحتمل أن يكون المراد حريمها من كلّ جانب. والمعنيان مذكوران في اللغة ، وقال في القاموس : فناء الدار ، ككساء : ما اتّسع من أمامها ، وقال في الصحاح : فناء الدار : ما امتدّ من جوانبها ». وأمّا العلاّمة الفيض ، فاختار ما في القاموس. وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٧٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٢ ( فنى ).

(٥) في الوافي : « منازل النزّال : الظِلال المعدَّة لنزول القوافل والمتردّدين من شجرة أو جبل أو جدار أو غيرها ».

(٦) في « بف » : « ولا ببول ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٧٩ ، بسنده عن الكليني. تحف العقول ، ص ٤١١ ، ضمن الحديث ، عن الكاظم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٧٩٠ ؛ وص ٣٢٤ ، ح ٨٥٣ ؛ البحار ، ج ٥١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٣.

(٨) في « جس » : ـ « بن إسماعيل ».

٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثَلَاثَةٌ (١) مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ : الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ (٢) النُّزَّالِ ، وَالْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ (٣) ، وَسَادُّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ ». (٤)

١٢ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ وَالاسْتِنْجَاءِ وَمَنْ نَسِيَهُ ، وَالتَّسْمِيَةِ (٥) عِنْدَ الْوُضُوءِ‌

٣٨٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ ، فَقُلْ : "بِسْمِ اللهِ (٦) ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ (٧) ، الرِّجْسِ النِّجْسِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ؛ فَإِذَا‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي « جح » : « ثلاث ». وفي المطبوع : « ثلاث خصال ». وفي التهذيب : « ثلاثةخصال ».

(٢) في « جس » : ـ « ظلّ ».

(٣) في الوافي : « يعني بالمنتاب المباح الذي يعتوره المارّة على النوبة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : المنتاب ، قال شيخنا البهائي رحمه‌الله : أي الذي يتناوب عليه الناس نوبةً بعد نوبة ، فالمنتاب صفة للماء ، ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولاً ثانياً للمانع ، وقال في الصحاح : انتاب فلان القومَ ، أي أتاهم مرّة بعد اخرى ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ( نوب ).

(٤) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في اصول الكفر وأركانه ، ح ٢٤٨٣ و ٢٤٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ح ٨٠ ، بسند آخر عن إبراهيم الكرخي. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٤٥ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٨٥٥.

(٥) هكذا في النسخ. وفي حاشية « بث » والمطبوع والمرآة : + « عند الدخول و ».

(٦) في الوافي ، ص ١١٤ والتهذيب ، ص ٢٥ : + « وبالله ».

(٧) في « جس » : « الخبث » بدل « الخبيث ». والخبيث : ذوالخبث في نفسه ، والمُخْبِثُ الذي أعوانه خُبثاءُ ، كما يقال‌للذي فرسه ضعيف : مُضعِف ، من قولهم : أخبث ، أي اتّخذ أصحاباً خبثاء ، فهو خبيث ، مُخْبِث ومَخْبَثانٌ. وقيل : المُخْبِث هو الذي يعلّمهم الخبث ويوقعهم فيه ، من قولهم : أخبثه غيره ، أي علّمه الخبث وأفسده. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٦ ( خبث ).

٥٤

خَرَجْتَ (١) ، فَقُلْ : "بِسْمِ اللهِ ، الْحَمْدُ (٢) لِلّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ ، وَأَمَاطَ عَنِّي الْأَذى" ؛ وَإِذَا تَوَضَّأْتَ (٣) ، فَقُلْ : "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ». (٤)

٣٨٧٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَمَّيْتَ فِي الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ (٥) ، وَإِذَا لَمْ تُسَمِّ‌

__________________

وقوله : « الرِجْسُ » : القَذَر ، وقد يعبّر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد هنا الأوّل. قال الفرّاء : إذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرجس فتحوا النون والجيم ، وإذا بدأوا بالرجس ثمّ أتبعوه النجس كسروا الجيم. ورُدّ بأنّهم إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إيّاه وقالوا : رِجْسٌ نِجْسٌ ، كسروا لمكان رِجْس وثنّوا وجمعوا ، وكذلك يعكسون فيقولون : نِجْسٌ رِجْسٌ ، فيقولونها بالكسر لمكان رجس الذي بعده. وأما رِجْس مفرداً فمكسور على كلّ حال. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ( رجس ) ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ( نجس ).

(١) في « بث » : « فإذا فرغت ». وفي « جس » والتهذيب ، ص ٢٥ : « وإذا خرجت ». وفي « جن » : « فإن خرجت ».

(٢) في الوافي ، ص ١١٤ والتهذيب ، ص ٢٥ : « والحمد ».

(٣) في الوسائل ، ح ١١٠٤ : « فإذا » بدل « وإذا ». وقوله : « أماطَ عنّي الأذى » ، أي أبعده عنّي ونحّاه وأزاله‌وأذهبه ودفعه ، يقال : مِطْتُ غيري وأمطته ، أي نحّيته. قيل : مِطْتُ أنا وأمطت غيري. وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله : « لعلّ المراد بالتوضّي الاستنجاء ». راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ( ميط ).

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٣ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٤٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ الجعفريّات ، ص ١٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وفيهما إلى قوله : « الشيطان الرجيم » ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٠٣٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « وأماط عنّي الأذى ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٨ ، مع زيادة ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣ ، ح ٣٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف وزيادة. المقنعة ، ص ٣٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « الشيطان الرجيم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٣٨٨٥ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ٤٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٨٠٥ ؛ وص ٤٢٣ ، ح ١١٠٤ ، من قوله : « وإذا توضّأت فقل ».

(٥) قال العلاّمة الفيض : « السرّ في ذلك أنّه إذا ذكر الله تعالى ، طهر قلبه من خبث الغفلة عن الله ؛ وإذا طهر قلبه ، طهر سائر جسده ؛ لأنّ البدن تابع للقلب ». وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٥٤.

٥٥

لَمْ يَطْهُرْ (١) مِنْ جَسَدِكَ إِلاَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ». (٢)

٣٨٧٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ : « يُسْتَنْجى (٣) وَيُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ (٤) عَلَى الشَّرْجِ ، وَلَاتُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ ». (٥)

٣٨٧٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا (٦) يَبْدَأُ : بِالْمَقْعَدَةِ (٧) ، أَوْ بِالْإِحْلِيلِ؟

__________________

(١) في « جس » : « لم تطهر ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠٦٠ ؛ وص ٣٥٨ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٧ ، ح ٢٠٤ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٨ ، ح ٢٠٥ ، بسند آخر عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ذيل ح ١١٠٨.

(٣) الاستنجاء : غسل موضع النَجْو ، وهو ما يخرج من البطن ، أو مسحه بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من‌استنجيت الشجرَ ، إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل يزيل الأثر. والثاني من استنجيت النخلة ، إذا التقطتَ رُطَبَها ؛ لأنّ المسح لايقطع النجاسة بل يبقى أثرها. وبالجملة الاستنجاء : إزالة الخبث من المخرجين. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ( نجا ).

(٤) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « منه ». والشَرْج ، سكون الراء أفصح من فتحها : مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق. وقيل : الشرج : ما بين الدبر والانثيين. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٨ ( شرج ).

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١ ، ح ٦٠ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٩١٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٠٩٤.

(٦) في « غ ، ى ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بث ، بح ، جح » والوسائل : « بالماء ».

(٧) في « بح » : « المقعدة ».

٥٦

فَقَالَ : « بِالْمَقْعَدَةِ ، ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ ». (١)

٣٨٨٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ ». (٢)

٣٨٨١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْفَصِّ يُتَّخَذُ مِنْ حِجَارَةِ زُمُرُّدٍ (٣)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلكِنْ إِذَا أَرَادَ الاسْتِنْجَاءَ (٤) نَزَعَهُ ». (٥)

٣٨٨٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩ ، ح ٧٦ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٨٥١.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ح ٧٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩١١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ٨٤٢.

(٣) في « ى ، بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « غ ، بخ ، بس ، بف ، بن » والوافي والفقيه : « زمزم ». وفي التهذيب : « أحجار زمزم » بدل « حجارة زمرّد ». وقال في الوافي : « في كثير من النسخ : زمرّد ، مكان زمزم ، وكأنّه الصواب ؛ إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم ». وهاهنا كلام على النسختين ، الأنسب منهما ذكره العلاّمة المجلسي. راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ـ ٥٦.

(٤) في « بف » : + « به ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٥٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٩٥٣.

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ح ٧٤ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٥٤ ، باب الاثنين ، ح ٧٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٥١ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ٨٤٣.

٥٧

وَرُوِيَ « أَنَّهُ (١) إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ ». (٢)

٣٨٨٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ (٤) ، فَصُبَّ الْمَاءَ ». (٥)

٣٨٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ : « لَا ، يُنَقّى (٧) مَا ثَمَّةَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقّى (٨) مَا ثَمَّةَ ، وَيَبْقَى (٩) الرِّيحُ؟ قَالَ : « الرِّيحُ لَايُنْظَرُ إِلَيْهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جن » وحاشية « بح » : « كان » بدل « كانت ». وفي الوافي : + « لا بأس ». وفي مرآة العقول : « قوله : وروي ، أي تجويز الاستنجاء باليمين ».

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٥٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « وقد روي أنّه [ الاستنجاء باليمين ] لا بأس إذا كان اليسار معتلّة » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ٨٤٤.

(٣) في التهذيب : + « بن درّاج ».

(٤) دِرَّة البول : كثرته وسيلانه ، أو صبّه ، قال الجوهري : الدِرَّة : كثرة اللبن وسيلانه ، وللسحاب دِرَّة ، أي صَبٌّ ، والجمع : دِرَرٌ. وقال : « ويفهم منه أنّه مخيّر بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درّة البول. ويمكن أن يقال : انقطاع الدرّة لايحصل إلاّبالاستبراء ، لكنّه بعيد ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٥٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٩٢٦.

(٦) في التهذيب : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « لا حتّى ينقّى ».

(٨) في « جس » : « تنقى ».

(٩) في « جس » والوافي : « وتبقى ».

(١٠) في « جس » : ـ « قال الريح ». وقال في حبل المتين ، ص ١٢٩ : « الحديث ... يدلّ على عدم العبرة بالرائحة ، وقوله عليه‌السلام : لاينظر إليها ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليه‌السلام أنّ الرائحة ليست أمراً مدركاً بحسّ البصر فلا يعبأ به. ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور ، وهو أنّ وجود الرائحة يرفع أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة. وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنصّ والإجماع ، واخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلّها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهو كلام حسن ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ح ٧٥ ، بسنده عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٥٩ الوافي ،

٥٨

٣٨٨٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ ، فَيُصِيبُ فَخِذَهُ (٢) قَدْرَ نُكْتَةٍ (٣) مِنْ بَوْلِهِ (٤) ، فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ؟

قَالَ : « يَغْسِلُهُ ، وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ ». (٥)

٣٨٨٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلٍ (٦) ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٧) : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ؟

قَالَ : « كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ (٨) » وَقَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ (٩) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ (١٠) ». (١١)

__________________

ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ٨٤٩ ؛ وص ٣٥٨ ، ح ٩٥٢ ؛ وج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤١٠٢.

(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن زياد ».

(٢) هكذا في معظم النسخ والوافي. وفي التهذيب : « بعض فخذه ». وفي المطبوع : + « وركبته ». وفي « بح » : + « وركبتيه ». وفي الوسائل ، ح ٤٠٦٩ : « بعض جسده » بدل « فخذه ».

(٣) في حاشية « جح » : ـ « قدر نكتة ». وفي الوافي : ـ « قدر ». والنكتة في الشي‌ء كالنقطة ، أي أثر قليل ، يقال : نَكَتَ عليّ نكتةٌ من بول ونقطة من بول. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ( نكت ).

(٤) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى » والمطبوع : « بول ».

(٥) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو ... ، ح ٥٣٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٠٦٩ ؛ وص ٤٨١ ، ح ٤٢٣٣.

(٦) في الوسائل : + « بن زياد ».

(٧) في « جس » : ـ « له ».

(٨) في مرآة العقول : « يفهم منه أنّه ينبغي التنزّه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضاً ، ولم أر قائلاًبالوجوب هنا ».

(٩) في التهذيب ، ص ٤٥ و ٥٢ والاستبصار : « منها ».

(١٠) في التهذيب ، ص ٤٥ و ٥٢ والاستبصار : « باطنها ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٤ ؛ معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم. وفيه ، ص ٤٥ ، ضمن

٥٩

٣٨٨٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ : مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ (١) أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ ، وَيُبَالِغْنَ ؛ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ (٢) لِلْحَوَاشِي ، وَمَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ (٣) ». (٤)

٣٨٨٨ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (٥) ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَالَ (٦) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٧) قَالَ : « كَانَ النَّاسُ يَسْتَنْجُونَ بِالْكُرْسُفِ (٨) وَالْأَحْجَارِ ، ثُمَّ أُحْدِثَ‌

__________________

ح ٦٦ ؛ وص ٥٢ ، ذيل ح ٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ١٤٩ ، بسنده عن عمرو بن سعيد ، من قوله : « وقال : إنّما عليه أن يغسل ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ح ٥٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « كما يقعد للغائط » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٩٥٥.

(١) في « بف » والفقيه : « النساء » بدل « نساء ». وفي « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والفقيه : « المؤمنات » بدل « المؤمنين ».

(٢) المطهَرَةُ بكسر الميم وفتحها ـ والفتح أعلى ـ : الإداوة ، وهي إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. وقيل : المطهرة : الإناء الذي يتوضّأ به ويتطهّر به. وقيل أيضاً : كلّ إناء يتطهّر به ، مثل سطل أو ركوة فهو مطهرة. هذا في الأصل ، والمراد بها هاهنا المُزيلة للنجاسة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٢٧ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٠٦ ( طهر ).

(٣) في « ى » : « مُذهبة ». والبَواسير : جمع باسُور ، وهي علّة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً والمراد هنا الأوّل. وقيل : ورم تدفعه الطبيعة إلى كلّ موضع من البدن ، يقبل الرطوبة من المقعدة والانثيين والأشفار وغير ذلك ، فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انفتاح أفواه العروق ، وقد تبدّل السين صاداً فيقال : باصور. وقيل : غير عربيّ. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٨ ( بسر ).

(٤) علل الشرائع ، ص ٢٨٦ ، ح ٢ ، بسنده عن هارون بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٤٢ ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢ ، ح ٦٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ذيل ح ٨٣١.

(٥) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : + « بن شاذان ». وفي‌السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ».

(٦) في « بح » والوسائل : ـ « قال ».

(٧) البقرة (٢) : ٢٢٢.

(٨) كرسف ، كعُصفر وزُنبور : القطن. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ).

٦٠