الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ عَزّى مُصَاباً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ (١) مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَيْئاً ». (٢)

٧٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (٣) تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا صَبِيٌّ يَتَحَرَّكُ‌

٤٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ، وَيَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ (٤) فِي بَطْنِهَا ، أَيُشَقُّ بَطْنُهَا ، وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَيُخَاطُ بَطْنُهَا ». (٥)

٤٥٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ :

__________________

(١) في « ظ ، غ ، بح ، بخ ، جح » وقرب الإسناد وثواب الأعمال : « أن ينقص ».

(٢) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ثواب التعزية ، ح ٤٦٧٢. وفي ثواب الأعمال ، ص ٢٣٦ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٦ ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، ص ١٥٦ ، ح ٥٧٤ ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٤٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٤٣٦.

(٣) في « جس » : + « التي ».

(٤) في « غ ، بخ » : « والولد يتحرّك ».

(٥) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح ٤٣٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٦ و ١٠٠٧ ، بسند آخر. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ٤٣٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام. وفيه ، ح ١٠٠٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « فقال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٤١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٦٦٩.

(٦) كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع سقط في السند ؛ فقد تقدّم الخبر في الكافي ، ح ٤٣٩٥ ـ مع اختلاف يسير ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. والراوي عن وهب بن وهب ـ وهو أبو البختري ـ في الأسناد هو محمّد بن خالد البرقي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٤ و ٣٦٤ و ٣٦٩.

٥٢١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ (١) ، فَشُقَّ (٢) بَطْنُهَا (٣) ، وَأُخْرِجَ (٤) الْوَلَدُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ (٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا (٦) ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا (٧) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ ، وَيُخْرِجَهُ (٨) إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (٩) ». (١٠)

٧٣ ـ بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ‌

٤٥٩٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، غُسِّلَ ». (١١)

__________________

هذا ، وما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، والوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧١ ، من نقل الخبر بنفس السند عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن هب ، الظاهر نقل الكتابين مما ورد في الكافي ، ح ٤٣٩٥ ، كما تشهد به ألفاظ الخبر.

(١) في « جس » والوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ والتهذيب : ـ « فيتخوّف عليه ».

(٢) في « بخ ، جس » والوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ : « شقّ ». وفي « بف » والتهذيب : « يشقّ ».

(٣) في التهذيب : ـ « بطنها ».

(٤) في « جس » وحاشية « بث » والكافي ، ح ٤٣٩٥ والتهذيب : « ويخرج ».

(٥) في « ظ ، بخ ، بس ، بف » والكافي ، ح ٤٣٩٥ : « تموت ».

(٦) في « جس » : + « وفي بطنها ولد يتحرّك ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ والتهذيب : « في بطنها الولد » بدل « ولدها في بطنها ».

(٧) في « بث ، بخ ، جس » : « عليه ».

(٨) في « ظ ، ى ، بف » : « ويخرج ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ : ـ « إذا لم ترفق به النساء ».

(١٠) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح ٤٣٩٥. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٨ ، بسند آخر من قوله : « وكان في المرأة يموت ولدها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ذيل ح ٢٦٧١.

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٠ ؛ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمّ للسقط ... ، مع

٥٢٢

٤٦٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ (١) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ : مَتى يُصَلّى عَلَيْهِ؟ قَالَ (٢) : « إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ ». قُلْتُ : مَتى تَجِبُ (٣) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (٤)؟ فَقَالَ (٥) : « إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ ، وَالصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ ». (٦)

٤٦٠١ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (٧) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ ـ فَطِيمٌ (٨) قَدْ دَرَجَ (٩) ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا غُلَامُ ، مَنْ ذَا الَّذِي إِلى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ؟ فَقَالَ : هذَا مَوْلَايَ ، فَقَالَ‌

__________________

اختلاف يسير وزيادة في آخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٤ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٧.

(١) في حاشية « بف » والتهذيب : « عن » ، ولايبعد كونه سهواً ؛ فقد روى الصدوق الخبر في الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٦ ، وقال : « وروى زرارة وعبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٢) في « غ » : « فقال ».

(٣) في « غ ، بس ، جح ، جس » : « يجب ».

(٤) في « بخ ، بف » : « عليه الصلاة ».

(٥) في الفقيه والتهذيب ، ح ٤٥٦ : « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٨٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن زرارة وعبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٥٦٢ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « إذا كان ابن ستّ سنين » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، إلى قوله : « قال : إذا عقل الصلاة » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ، ح ٦٤٨٩ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٤٨٨ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٤٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣١١٧.

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن عمر بن اذينة ». وهو سهو ؛ فقد توسّط [ عمر ] بن اذينة بين [ محمّد ] بن أبي عمير وبين زرارة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨.

(٨) « الفطيم » : الذي انتهت مدّة رضاعه. راجع : مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٣١ ( فطم ).

(٩) في حاشية « بث » : « ما درج ». ويقال : درج الصبىّ دروجاً من باب قعد : مشى قليلاً في أوّل ما يمشي. المصباح‌المنير ، ص ١٩١ ( درج ).

٥٢٣

لَهُ الْمَوْلى ـ يُمَازِحُهُ ـ : لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى ، فَقَالَ : ذلِكَ (١) شَرٌّ لَكَ ، فَطَعَنَ (٢) فِي جِنَازَةِ (٣) الْغُلَامِ ، فَمَاتَ ، فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ (٤) إِلَى (٥) الْبَقِيعِ ، فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ ، وَعِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ ، وَمِطْرَفُ (٦) خَزٍّ أَصْفَرُ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ ، وَالنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ.

فَلَمَّا انْتَهى إِلَى الْبَقِيعِ ، تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَصَلّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ (٧) عَلَيْهِ (٨) أَرْبَعاً ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ، ثُمَّ أَخَذَ (٩) بِيَدِي فَتَنَحّى بِي ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلّى عَلَى الْأَطْفَالِ ، إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَأْمُرُ بِهِمْ ، فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ (١٠) ، وَلَايُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ (١١) مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ كَرَاهِيَةَ (١٢) أَنْ يَقُولُوا : لَايُصَلُّونَ عَلى أَطْفَالِهِمْ ». (١٣)

__________________

(١) في « ى ، بح ، بس ، جح » والتهذيب : « ذاك ». المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درج ).

(٢) في « بخ ، بف » : « وطعن ». والعرب تقول : طعن فلان في جنازته ، ورمى في جنازته : إذا مات ، أو أشرف على الموت. راجع : المغرب ، ص ٩٣ ( جنز ) ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٦ ( طعن ).

(٣) في حاشية « ظ ، غ ، بث » والوافي : « جنان » والجنان ـ بفتح الجيم ـ القلب. وفي حاشية « بخ » : « جنان حبالة ».

(٤) « السَّفَط » : واحد الأسفاط ، وهو ما يعبّي فيه الطيب وما أشبهه من آلات النساء ، ويستعار للتابوت الصغير ، ومنه : ولو أنّ صبيّاً حمل في سفط. كذا في المغرب ، ص ٢٢٦ ( سفط ). وفي الوافي : « السفط : معرّب سبد ».

(٥) في « بث » : ـ « إلى ».

(٦) « المطرف » : رداء خزّ مربّع ذو أعلام. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ).

(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فكبّر ».

(٨) في « بخ » : ـ « عليه ».

(٩) في « بخ » : « فأخذ ».

(١٠) يعني من وراء الموت. وفي التهذيب والاستبصار : « من وراء وراء ».

(١١) في « بخ » : « عليهم ».

(١٢) في « بف » : « كراهة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٤٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٨٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. التوحيد ، ص ٣٩٣ ، صدر ح ٥ ، من قوله : « تقدّم أبوجعفر عليه‌السلام فصلّى عليه » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخزّ ، ح ١٢٤٨٨ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٤٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٢٨ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤.

٥٢٤

٤٦٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

مَاتَ ابْنٌ (١) لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ (٢) ، فَغُسِّلَ (٣) وَكُفِّنَ وَمَشى مَعَهُ وَصَلّى (٤) عَلَيْهِ وَطُرِحَتْ خُمْرَةٌ (٥) ، فَقَامَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَامَ عَلى قَبْرِهِ حَتّى فَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتّى إِنِّي لَأَمْشِي مَعَهُ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلّى عَلى مِثْلِ هذَا ـ وَكَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ ـ كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَأْمُرُ بِهِ ، فَيُدْفَنُ وَلَايُصَلّى عَلَيْهِ ، وَلكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً ، فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَتى تَجِبُ (٦) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ (٧)؟

فَقَالَ (٨) : « إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ » وَكَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ.

قَالَ : قُلْتُ (٩) : فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ؟ (١٠)

فَقَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْهُمْ (١١) ، فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ». (١٢)

__________________

(١) كذا في المطبوع والوافي. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « بنيّ ».

(٢) في « ى » : ـ « فأمر به ». وفي « بث » : ـ « به ».

(٣) في « جس » : « وغسّل ».

(٤) في « بخ » : « فصلّى ».

(٥) يعني ما تقول في حالهم بعد الموت ، وسيأتي تفصيل جوابه عليه‌السلام في باب الأطفال.

(٦) في « غ ، بس » : « يجب ».

(٧) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الصلاة عليه ».

(٨) في « غ ، بث ، بح » : « قال ».

(٩) في « بح ، جح » : + « له ».

(١٠) الخمرة : حصيرة أو سجّادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط. لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ( خمر ).

(١١) في الكافي ، ح ٤٧٣٥ : « عن الولدان والأطفال » بدل « عنهم ».

(١٢) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب الأطفال ، ح ٤٧٣٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد. وفيه ، نفس الباب ، ح ٤٧٣٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه أيضاً ،

٥٢٥

٤٦٠٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوى خَلْقُهُ (١) : يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَاللَّحْدُ وَالْكَفَنُ؟

َقَالَ : « كُلُّ ذلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ ». (٢)

٤٦٠٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ : كَيْفَ يُصْنَعُ (٤) بِهِ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام إِلَيَّ (٥) : « السِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ (٦) ». (٧)

__________________

نفس الباب ، صدر ح ٤٧٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٧ ، صدر ح ٨٦ ، بسند آخر عن زرارة ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي كلّها من قوله : « فما تقول في الولدان » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٤٥٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣١١٩ ، إلى قوله : « وكان ابن ستّ سنين ».

(١) في « بف » : « خلقته ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ٤١٨ ؛ المقنعة ، ص ٨٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ٢٧٥٤.

(٣) هكذا في « غ ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، ، جح ، جن » والمطبوع : « عليّ بن‌مهران ». وقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن عليّ بن مهزيار ، وأمّا روايته عن عليّ بن مهران ، فلم نجدها في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢١.

(٤) في « بخ ، بف » : « أصنع ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : « أنّ » بدل « إليّ ». وفي المطبوع : + « أنَّ ».

(٦) حمل على ما إذا لم يتمّ له أربعة أشهر.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦١ ، بسنده عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ٤١٨ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٨.

٥٢٦

٤٦٠٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، جَرَتْ فِيهِ (٢) ثَلَاثُ سُنَنٍ : أَمَّا وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللهِ ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا (٣) أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، يَجْرِيَانِ (٤) بِأَمْرِهِ ، مُطِيعَانِ لَهُ (٥) ، لَايَنْكَسِفَانِ (٦) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ ، فَإِنِ (٧) انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ‌ مِنْهُمَا ، فَصَلُّوا.

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ (٨) ، فَصَلّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، قُمْ ، فَجَهِّزِ ابْنِي ، فَقَامَ عَلِيٌّ عليه‌السلام ، فَغَسَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّطَهُ وَكَفَّنَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ ، وَمَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَتَّى انْتَهى بِهِ إِلى قَبْرِهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلى إِبْرَاهِيمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَيْهِ ، فَانْتَصَبَ قَائِماً ، ثُمَّ قَالَ : يَا (٩) أَيُّهَا النَّاسُ ، أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام بِمَا قُلْتُمْ ، زَعَمْتُمْ أَنِّي نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى ابْنِي (١٠) لِمَا دَخَلَنِي (١١) مِنَ الْجَزَعِ ،

__________________

(١) هكذا في « غ ، بخ ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « عمرو بن سعيد ». والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّه يأتي صدر الخبر في ح ٥٦٣٤ بنفس السند وفيه : « عمرو بن عثمان ».

هذا ، وقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن عمرو بن عثمان في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها عمرو بن عثمان بين إبراهيم بن هاشم وبين عليّ بن عبدالله [ البجلي ]. ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، والد عليّ بن إبراهيم ، عن عمرو بن سعيد في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ؛ وج ١٣ ، ص ٤٠٦.

(٢) في التهذيب : ـ « فيه ».

(٣) في التهذيب والمحاسن : ـ « يا ».

(٤) في « ظ » والكافي ، ح ٥٦٣٤ : « تجريان ».

(٥) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » : ـ « له ». وما في المتن موافق للمطبوع والوافي والكافي ، ح ٥٦٣٤ والتهذيب.

(٦) في الكافي ، ح ٥٦٣٤ : « لاتنكسفان ».

(٧) في « بخ ، جس » والوسائل ، ح ٩٩٢٣ والكافي ، ح ٥٦٣٤ والتهذيب : « فإذا ».

(٨) في « غ ، بخ » والمحاسن : « من المنبر ». وفي الكافي ، ح ٥٦٣٤ والتهذيب : ـ « عن المنبر ».

(٩) في « بث » : ـ « يا ».

(١٠) في « بح ، جح » : « إبراهيم ».

(١١) في « بث » : + « عليه ».

٥٢٧

أَلَا (١) وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ ، وَلكِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، وَجَعَلَ‌ لِمَوْتَاكُمْ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلاَّ عَلى مَنْ صَلّى.

ثُمَّ قَالَ : يَا عَلِيُّ انْزِلْ (٢) ، فَأَلْحِدِ (٣) ابْنِي ، فَنَزَلَ ، فَأَلْحَدَ (٤) إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ ؛ إِذْ (٥) لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ ، وَلكِنِّي لَسْتُ آمَنُ ـ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ ـ أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ ، فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (٦)

٤٦٠٦ / ٨. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْشُوشِ (٨) ، عَنْ هِشَامٍ (٩) ، قَالَ :

__________________

(١) في حاشية « بح » : « أما ».

(٢) في « بخ » : « فانزل ».

(٣) في حاشية « بح » : « فلحّد ».

(٤) في « بخ ، بف » والمحاسن : « وألحد ».

(٥) في « بخ ، بف ، جن » والمحاسن : « إذا ».

(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، ح ٥٦٣٤. التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٢٩ ، بسنده عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « فصلّى بالناس صلاة الكسوف ». المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٥٠٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المقنعة ، ص ٢٠٩ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما من قوله : « إنّ الشمس والقمر آيتان » إلى قوله : « فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢٤٥٠٨ ؛ وفي الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣١٢٩ ؛ وص ١٨٥ ، ح ٣٣٥٧ ؛ وج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ٩٩٢٣ مقطّعاً ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ١٣.

(٧) في التهذيب : + « عليّ بن محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن محمّد في مشايخ الكليني مشترك بين علاّن الكليني‌و بين ابن بندار ، ولم يثبت روايتهما عن عليّ بن شيرة المراد به عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني. والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم ـ وهو المراد من عليّ في ما نحن فيه ـ عن عليّ بن محمّد [ القاساني ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

(٨) اختلف النسخ هنا بين « الجرسوس » و « الحرسوس » ، و « الجرخوس » و « الجرحوس ». وفي التهذيب : « المرجوس ».

(٩) هكذا في النسخ والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : + « بن سالم ».

٥٢٨

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَا ، وَيَرُدُّونَ (١) عَلَيْنَا قَوْلَنَا : إِنَّهُ لَايُصَلّى عَلَى الطِّفْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ، فَيَقُولُونَ : لَايُصَلّى إِلاَّ عَلى مَنْ صَلّى؟ فَنَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُونَ : أَرَأَيْتُمْ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ ، فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ (٢)؟

فَقَالَ : « قُولُوا لَهُمْ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هذَا (٣) الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ افْتَرى عَلى إِنْسَانٍ ، مَا (٤) كَانَ (٥) يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ؟ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِذَا قَالُوا هذَا ، قِيلَ لَهُمْ : فَلَوْ أَنَّ هذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرى عَلى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ : لَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلّى عَلى مَنْ وَجَبَتْ (٦) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْحُدُودُ ، وَلَايُصَلّى عَلى مَنْ لَمْ تَجِبْ (٧) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا الْحُدُودُ ». (٨)

٧٤ ـ بَابُ الْغَرِيقِ وَالْمَصْعُوقِ (٩)

٤٦٠٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (١٠) عليه‌السلام فِي الْمَصْعُوقِ وَالْغَرِيقِ ، قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلاَّ أَنْ‌ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذلِكَ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « جن » : « أو يردّون ».

(٢) في « بف » : ـ « فيه ».

(٣) في « جن » : ـ « هذا ».

(٤) في التهذيب : « هل » بدل « ما ».

(٥) في الوسائل : ـ « كان ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، بث ، جس » والمطبوع : « وجب ».

(٧) في « ظ ، بح ، جس » : « لاتجب ». وفي « غ ، ى ، بث » : « لم يجب ». وفي « بخ » : « لايجب ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن شيرة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٤٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣١٣٠.

(٩) « المصعوق » : من أصابته الصاعقة ، والذي غشي عليه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٥ ( صعق ).

(١٠) هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ الأوّل ] ».

(١١) في « بخ » : ـ « ذلك ».

(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩٢ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ضمن ح ٩٩١ ، بسند آخر ، من دون الإسناد

٥٢٩

٤٦٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الْغَرِيقِ : أَيُغَسَّلُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيُسْتَبْرَأُ ». قُلْتُ : وَكَيْفَ يُسْتَبْرَأُ؟ قَالَ : « يُتْرَكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٢) قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ ، وَكَذلِكَ أَيْضاً (٣) صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ ؛ فَإِنَّهُ (٤) رُبَّمَا ظَنُّوا (٥) أَنَّهُ (٦) مَاتَ وَلَمْ يَمُتْ ». (٧)

٤٦٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ : الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ ». (٨)

٤٦١٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتّى يَتَغَيَّرَ (١٠) ، وَيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ ، وَيُكَفَّنُ ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ ، فَقَالَ : « إِذَا صُعِقَ حُبِسَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ ». (١١)

__________________

إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦٨٤.

(١) في الوسائل ، ح ٢٦٨٦ : + « يعني أباعبدالله عليه‌السلام ». وفي التهذيب : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٢) في « بخ ، بف » : + « من ». (٣) في « ظ » والتهذيب : ـ « أيضاً ».

(٤) في « بح ، جح » وحاشية « بس » : « فإنّهم ». (٥) في حاشية « بخ » والتهذيب : « ظنّ ».

(٦) في « بخ ، بف » : + « قد ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الجعفريّات ، ص ٢٠٧ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٦ ؛ وص ٤٩٠ ، ذيل ح ٢٧٢٠.

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٨٩ ، بسنده عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٤١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٧١٧.

(٩) في « ظ » : + « الساباطي ». (١٠) في « جس » : « حتّى تغيّر ».

(١١) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٤١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٧ ؛ وفيه ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٧١٦ ، إلى قوله : « قد مات ، ثمّ يغسّل ويكفن ».

٥٣٠

٤٦١١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ (١) أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « خَمْسٌ (٢) يُنْتَظَرُ بِهِمْ (٣) إِلاَّ (٤) أَنْ يَتَغَيَّرُوا : الْغَرِيقُ ، وَالْمَصْعُوقُ ، وَالْمَبْطُونُ (٥) ، وَالْمَهْدُومُ ، وَالْمُدَخَّنُ ». (٦)

٤٦١٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

أَصَابَ (٧) بِمَكَّةَ سَنَةً مِنَ السِّنِينَ صَوَاعِقُ كَثِيرَةٌ (٨) مَاتَ مِنْ ذلِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، فَقَالَ ـ مُبْتَدِئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ـ : « يَنْبَغِي لِلْغَرِيقِ وَالْمَصْعُوقِ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِهِ (٩) ثَلَاثاً (١٠) لَايُدْفَنُ ، إِلاَّ (١١) أَنْ تَجِي‌ءَ (١٢) مِنْهُ رِيحٌ تَدُلُّ (١٣) عَلى مَوْتِهِ (١٤) ».

قُلْتُ (١٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَأَنَّكَ تُخْبِرُنِي أَنَّهُ (١٦) قَدْ دُفِنَ (١٧) نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً؟

__________________

(١) في « بف ، جح » والتهذيب والخصال : + « بن ». وفي الوسائل : + « بن ». وإسماعيل هذا ، هو إسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربّه ، وعمّه هو شهاب بن عبد ربّه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٧ ، الرقم ٥٠.

فعليه ، يظهر ما في الوسائل من السهو ؛ فإنّ « ابن أخي شهاب » وصف لإسماعيل ، لا لعبد الخالق ، فلابدّ من إظهار همزة « ابن ». (٢) في الفقيه والتهذيب والخصال : « خمسة ».

(٣) في الفقيه : + « ثلاثة أيّام ». (٤) في « جن » وحاشية « بخ » والخصال : « إلى ».

(٥) في « بث » وحاشية « بح » : « والمطعون ». و « المبطون » : الذي يموت بمرض البطن ، وهو داء أو إسهال أو انتفاخ في البطن ، والمراد بعض أفراده المشتبهة. راجع : مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( بطن ).

(٦) الخصال ، ص ٣٠٠ ، باب الخمسة ، ح ٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٨٨ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٤٣٧ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦٨٥.

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « ى ، جن » وحاشية « بخ » والمطبوع والوسائل : + « الناس ». (٨) في التهذيب : ـ « كثيرة ».

(٩) في « غ ، بخ ، بف » وحاشية « بح » : « بهما ».

(١٠) في « غ » : « ثلاثة ». وفي « بخ ، بف » : « ثلاثة أيّام ».

(١١) في « بخ » : « إلى ».

(١٢) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » والوسائل والتهذيب : « أن يجي‌ء ».

(١٣) في التهذيب : « يدلّ ». (١٤) في « غ ، بخ ، بف » : « موتهما ».

(١٥) في « بخ » : « فقلت ». وفي التهذيب : + « له ». (١٦) في التهذيب : ـ « أنّه ».

(١٧) في « بخ ، بف » : « دفن » بدون « قد ».

٥٣١

فَقَالَ : « نَعَمْ يَا عَلِيُّ ، قَدْ دُفِنَ (١) نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلاَّ فِي قُبُورِهِمْ ». (٢)

٧٥ ـ بَابُ الْقَتْلى‌

٤٦١٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ : أَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ (٣)؟

قَالَ : « يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ، وَيُصَلّى عَلَيْهِ (٤) ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَلّى عَلى حَمْزَةَ ، وَكَفَّنَهُ (٥) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ (٦) جُرِّدَ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « دفن » بدون « قد ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩١ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٨.

(٣) في الاستبصار : + « ويصلّي عليه ».

(٤) في الاستبصار : ـ « ويصلّى عليه ». وقد ذكر هاهنا في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٤٤ ستّ مسائل ، قال في‌سادستها : « لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه ، قال في التذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه. انتهى. أقول : هد الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولايخفى أنّه يدلّ ظاهراً على أنّ الصلاة تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اخرج وبه رمق ، وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد. ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخراً ـ إذا قطعنا عنه التعليل ـ يدلّ على لزوم الصلاة مطلقاً ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣١ ، المسألة ١٨١.

(٥) في الفقيه : + « وحنّطه ».

(٦) في « ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس » والفقيه والتهذيب : ـ « قد ».

(٧) في الوافي : « كأنّ تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض ، إلاّ أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٦٩ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.

٥٣٢

٤٦١٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : كَيْفَ رَأَيْتَ ، الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ (٢) ، وَلَايُحَنَّطُ ، وَلَايُغَسَّلُ (٣) ، وَيُدْفَنُ كَمَا هُوَ ».

ثُمَّ قَالَ : « دَفَنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ (٤) بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، وَرَدَّاهُ (٥) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِرِدَاءٍ (٦) ، فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ (٧) ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ ، وَصَلّى (٨) عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً (٩) ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ». (١٠)

__________________

الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٤١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٧٧٤.

(١) في « بث ، بس ، جن » : ـ « له ».

(٢) في « بف » : « ودمائه ».

(٣) في الاستبصار : « ولا يغسّل ولا يحنّط ».

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : في ثيابه ، ربّما يتوهّم المنافاة بين هذا وبين ما مرّ في الخبر السابق من تجريده ، وأقول : يمكن التوفيق بوجهين : الأوّل : أن يكون ضمير « ثيابه » راجعاً إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وضمير « دمائه » إلى حمزة. الثاني : أن يكون المراد بالتجريد عن بعض ثيابه ، فردّاه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ ليستتر جميع بدنه ».

(٥) في التهذيب : « وزاده ».

(٦) في البحار : « بردائه ».

(٧) « الإذخر » بكسر الهمزة : نبات ذكيّ الريح ، إذا جفّ ابيضّ. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٠٧ ( ذخر ).

(٨) في البحار : « فصلّى ».

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : سبعين صلاة ، أي سبعين دعاء خارجاً عن الصلاة ، أو قرأ مع كلّ تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ تعدّد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك. ويحتمل أن يكون السبعون في الدعاء على التغليب بناء على أنّ أكثر التكبيرات مع الدعاء. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامّة ، وبالتكبير تكبيرة الافتتاح ، والثاني أظهر. واستدلّ بهذا الخبر أيضاً على وجوب الصلاد على الشهيد ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٦ ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا يغسّل ويدفن كما هو » الكافي ، كتاب الجنائز ، باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ٤٥١٤ ، بسنده عن زرارة ، وتمام الرواية فيه : « صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي حمزة سبعين صلاة » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٧٧٥ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٩ من قوله : « قال : دفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

٥٣٣

٤٦١٥ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ ، غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ ، دُفِنَ (١) فِي أَثْوَابِهِ (٢) ». (٣)

٤٦١٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٥) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : يُنْزَعُ عَنِ (٦) الشَّهِيدِ : الْفَرْوُ ، وَالْخُفُّ ، وَالْقَلَنْسُوَةُ ، وَالْعِمَامَةُ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَالسَّرَاوِيلُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ (٧)

__________________

(١) في الفقيه : « كفّن ».

(٢) في « بخ ، بف » : « في ثيابه ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٧١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن أبي مريم الأنصاري الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٧٦٨.

(٤) الخبر رواه الصدوق في الخصال ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي الجوزاءالمنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان. وأحمد بن أبي عبدالله ، هو أحمد بن محمّد بن خالد. ويأتي في ح ٤٦٢٣ ، رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبائه عليهم‌السلام ، قال : قال : أميرالمؤمنين عليه‌السلام.

والظاهر زيادة « عن أبيه » في ما نحن فيه ؛ فإنّ طبقة أبي الجوزاء لاتلائم رواية محمّد بن خالد البرقي عنه ؛ فقد روى محمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن عبدالجبّار كتابه. وورد في الأسناد رواية إبراهيم بن هاشم وسعد بن عبدالله عنه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ١٢٥٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩.

هذا ، وقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، والمتتّبع في الأسناد يرى أنّ المراد من أبي جعفر في لسان محمّد بن أحمد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن خالد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨.

ويؤيّد ذلك أنّ ما أشرنا إليه ؛ ممّا ورد في الكافي ، ح ٤٦٢٣ ، رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٩٧٥ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء.

(٥) في « جس » : + « عليّ ».

(٦) في « بخ ، بف » : « من ».

(٧) في « بف ، جس » والخصال : ـ « فإن أصابه دم ».

٥٣٤

تُرِكَ (١) ، وَلَايُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَّ ». (٢)

٤٦١٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ ، إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَبِهِ رَمَقٌ ، ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ (٣) ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُ ، وَلكِنَّهُ (٤) صَلّى عَلَيْهِ ». (٥)

٧٦ ـ بَابُ أَكِيلِ السَّبُعِ وَالطَّيْرِ وَالْقَتِيلِ يُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَالْحَرِيقِ (٦)

٤٦١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَالطَّيْرُ (٧) ، فَتَبْقى (٨) عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ : « يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ ، وَإِذَا (٩) كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ ، صُلِّيَ عَلَى‌

__________________

(١) في « ى » : + « عليه ». وفي الخصال : « فيترك ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٢ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٣٣٣ ، باب الستّة ، ح ٣٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٦ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٤١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧٧.

(٣) في البحار : « بثيابه ».

(٤) في « جح » : « ولكن » ‌

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧٦ ؛ البحار ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٣١ ، من قوله : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفّن حمزة ».

(٦) في « غ ، بخ » : « والطير والحريق والقتيل يوجد بعض جسده ».

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٣ : « أو الطير ».

(٨) في « غ ، ى ، بح ، جح ، جس » : « فيبقى ». وفي التهذيب ، ج ١ : « ويبقى ».

(٩) في التهذيب : « فإذا ».

٥٣٥

النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ ». (١)

٤٦١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ ، فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ (٢) ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ (٣) بِلَا لَحْمٍ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ ». (٤)

قَالَ (٥) : وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَايُصَلّى عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ (٦) الْجَسَدِ ». (٧)

٤٦٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلاً ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَدُفِنَ ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٩٨٣ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « يصلّى عليه ويدفن ». التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٣ ، إلى قوله : « يصلّى عليه ويدفن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٤٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٢٢٠.

(٢) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن ». وفي « بث ، بح ، جح » والمطبوع والوسائل والتهذيب : + « له ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن » : « عظماً ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٩٨٤ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣١ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢٤٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٢٢٢.

(٥) الظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى مصنّف الكتاب ، كما هو مقتضى التتبّع في الروايات الذيليّة المبدوّة بـ « وروي ».

(٦) في حاشية « بح » : « عن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢٤٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٢٤.

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٥ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢٤٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٢٣ ؛ البحار ، ج ٨٢ ، ص ٨ ، ذيل ح ٧.

٥٣٦

٤٦٢١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ ، فَهُوَ (١) مَيْتَةٌ ، وَإِذَا (٢) مَسَّهُ الرَّجُلُ ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلى مَنْ مَسَّهُ الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ». (٣)

٤٦٢٢ / ٥. سَهْلٌ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ نِصْفَيْنِ (٦) ، صُلِّيَ عَلَى (٧) الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ ». (٨)

٤٦٢٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ (٩) بِالنَّارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً (١٠) ، وَأَنْ‌

__________________

(١) في « غ ، بح ، بخ ، جح » وحاشية « جن » والتهذيب والاستبصار : « فهي ». وفي « بث » : « وهي ».

(٢) في « بح » والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٦٨٩.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في حاشية « بث » : « الحسن ».

(٦) في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوسائل والفقيه والتهذيب : « بنصفين ».

(٧) في الوسائل والفقيه : + « النصف ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٨٥ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٥ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩١ ، ح ٢٤٤٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٢٥.

(٩) في « ظ » : « يُحرق ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ : « قوله عليه‌السلام : « أن يصبّوا عليه الماء ، أي لايمسّ جسده ولايدلك ، بل يكتفى

٥٣٧

يُصَلّى عَلَيْهِ ». (١)

٤٦٢٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ (٢) ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ (٣) :

اغْسِلْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَوْتَى : الْغَرِيقِ ، وَأَكِيلِ السَّبُعِ ، وَكُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ ، وَإِلاَّ فَلَا. (٤)

٧٧ ـ بَابُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّفِينَةِ وَلَايُقْدَرُ

عَلَى الشَّطِّ (٥) أَوْ يُصَابُ وَهُوَ عُرْيَانٌ‌

٤٦٢٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

‌بالصبّ ؛ لخوف تناثر جلده عند الدلك. قال في المنتهى : ويصبّ الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المسّ ؛ لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضاً يمّم بالتراب ؛ لأنّه في محلّ الضرورة ....

فائدة : قال الشيهد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصبّ الإجزاء بالقراح ؛ لأن المائين الآخرين لايتمّ فائدتهما بدون الدلك غالباً ، وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرّة ؛ لأنّ الأمر لا يدلّ علي التكرار. انتهى. أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره ، لكنّ التمسّك بعدم الفائدة غير تامّ ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٢٨.

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٩٧٦ ، بسنده عن أبي الجوزاء الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٣ ، ذيل ح ٢٧٨٢.

(٢) في « بخ » وحاشية « ظ ، بس » والوسائل : « سعيد ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد ، كما روى عنه في بعض الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن سعيد فلم تثبت. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٧٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣١.

(٣) في حاشية « بث » : + « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن عليّ بن معبد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٤٦ ، بسنده عن عليّ بن سعيد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٤١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ذيل ح ٢٧٧٠.

(٥) « الشطّ » : جانب النهر أو جانب الوادي. المصباح المنير ، ص ٣١٣ ( شطط ).

٥٣٨

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ (١) فِي الْبَحْرِ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ : « يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ (٢) ، وَيُوكى (٣) رَأْسُهَا ، وَيُطْرَحُ فِي الْمَاءِ ». (٤)

٤٦٢٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ : « يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلّى عَلَيْهِ ، وَيُثْقَلُ ، وَيُرْمى بِهِ (٦) فِي الْبَحْرِ ». (٧)

٤٦٢٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ ، وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ ،

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « في السفينة ».

(٢) خبأ الشي‌ء ، يخبؤه خبئاً : ستره ، ومنه الخابية ـ تركوا همزتها ـ : الحبّ. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٠٢ ( خبأ ).

(٣) « يوكى » ، أي يشدّ ، ومنه الوكاء : ما يشدّ به الكيس ورباط القرية وغيرها. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ( وكي ).

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٥٦ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٤٣٩ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٤٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٣٤١٧.

(٥) في الاستبصار : ـ « عن الحسن بن محمّد ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن‌محمّد ـ وهو ابن سماعة ـ عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان.

(٦) في « بس ، بف » : ـ « به ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٥٩ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ح ٩٩٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٣٨ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٤٣٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٤٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٤١٩.

٥٣٩

قَالَ : « يُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُلَفُّ (١) فِي ثَوْبٍ (٢) ، وَيُلْقى فِي الْمَاءِ ». (٣)

٤٦٢٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٤) ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَهُمْ (٥) يَمْشُونَ عَلى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ (٦) وَهُمْ عُرَاةٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ ، كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ (٧) فِيهِ (٨)؟

قَالَ (٩) : « يُحْفَرُ لَهُ ، وَيُوضَعُ فِي لَحْدِهِ ، وَيُوضَعُ (١٠) اللَّبِنُ عَلى عَوْرَتِهِ لِتَسْتُرَ (١١) عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ ، ثُمَّ (١٢) يُصَلّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُدْفَنُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَلَا يُصَلّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ؟

__________________

(١) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « ويلفّ ».

(٢) في الاستبصار : + « ويصلّى عليه ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٦٠ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٤٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٤٢٠.

(٤) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جح » وحاشية « ظ » والوسائل. وفي « ى ، بس ، جن » والمطبوع : ـ « عن أحمد بن‌محمّد ». وفي « ظ ، جن » وحاشية « بس » : « أحمد بن محمّد ، عن أبي نصر ». والمتكرّر في الأسناد رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن [ أحمد بن ] محمّد بن أبي نصر.

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١٠٢٢ ؛ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان [ بن مسلم ] ، عن عمّار بن موسى.

(٥) في « ى » : « سفرهم » بدل « سفر ، فهم ». وفي الفقيه والتهذيب : « لهم » بدل « فهم ».

(٦) « لفظه البحر » ، أي رماه إلى الساحل. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ( لفظ ).

(٧) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جح » : « يلفّونه ». وفي « بس » : « يلقونه ».

(٨) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب ، ص ١٧٩ : « به ».

(٩) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(١٠) في « بث » : + « عليه ».

(١١) في « غ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » : « ليستر ». وفي حاشية « بح » : « وتستر ».

(١٢) في حاشية « بح » : « و ».

٥٤٠