الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

دَوَرَانُ (١) الرَّحى عَلَيْهِ (٢) ». (٣)

٤٠ ـ بَابُ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ‌

٤٤٤٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : « الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا (٥) ». (٦)

٤٤٤٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ حُسَيْنِ (٧) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « امْشِ (٨) أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ (٩) الْعَارِفِ ، وَلَاتَمْشِ أَمَامَ‌

__________________

(١) في « غ ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » : « دور ».

(٢) في « بف » والاستبصار : ـ « عليه ».

(٣) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٣ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٤٧٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٤٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٢٧٧ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٦.

(٤) في الفقيه والتهذيب : + « إنّ ».

(٥) في الفقيه والتهذيب : + « ولا بأس إن مشيت بين يديها ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ٩٠٢ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦١ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٤٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٢٥٠.

(٧) في « ظ ، ى ، بس ، جح ، جن » والوسائل : « محمّد بن عمرو وَحسين ». وفي « بث » : « محمّد بن عُمَر وَحسين ». وفي « بح ، جس » : « محمّد بن عمرو وَعَن حسين ».

ولم نعرف « محمّد بن عمرو » أو « محمّد بن عمر ». لكن لم نجد رواية محمّد بن اورمة ، عن حسين بن أحمد المنقري في موضع ، كي يصحَّ مضمون « ظ ، ى ، بس ، جح ، جن » والوسائل ، كما أنّ طبقة المنقري تأبىَ عطفه على « محمّد بن اورمة ، عن محمّد بن عمر » حتّى يكون في السند تحويل على احتمال. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٧.

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٣ : « قوله عليه‌السلام : امش إلخ ، يدلّ على اختصاص النهي عن المشي أمام الجنازةبجنازة المخالف ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».

(٩) في « ظ » : « المؤمن ».

٤٤١

جَنَازَةِ الْجَاحِدِ ؛ فَإِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ مَلَائِكَةً يُسْرِعُونَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْكَافِرِ مَلَائِكَةً يُسْرِعُونَ بِهِ إِلَى النَّارِ ». (١)

٤٤٥٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَشَى النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَلْفَ جَنَازَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ تَمْشِي خَلْفَهَا؟ فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ رأَيْتُهُمْ (٢) يَمْشُونَ أَمَامَهَا ، وَنَحْنُ تَبَعٌ (٣) لَهُمْ ». (٤)

٤٤٥١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ‌ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ؟

فَقَالَ : « بَيْنَ (٦) يَدَيْهَا ، وَعَنْ يَمِينِهَا ، وَعَنْ شِمَالِهَا ، وَخَلْفِهَا ». (٧)

٤٤٥٢ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « امْشِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ ، وَخَلْفَهَا ». (٨)

__________________

(١) راجع : قرب الإسناد ، ص ١٣٩ ، ح ٤٩٣ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٢٥٧.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أراهم ».

(٣) في « بح ، بخ » : « نتبع ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ٩٠٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٤٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٢٥١.

(٥) في « بخ ، بف » : « سألت ».

(٦) في « بخ » : « ما بين ».

(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٤٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٢٥٤.

(٨) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٤٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٢٥٥.

٤٤٢

٤٤٥٣ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَفَاءِ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَمْشَى (٢) الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ ، فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ (٣) السَّرِيرِ ». (٤)

٤٤٥٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ : أَمْشِي أَمَامَهَا ، أَوْ خَلْفَهَا ، أَوْ عَنْ يَمِينِهَا ، أَوْ عَنْ شِمَالِهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُخَالِفاً ، فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ (٥) ؛ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ (٦) الْعَذَابِ ». (٧)

__________________

(١) في « بس ، بف ، جح ، جس » : ـ « عن الحجّال ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجّال في‌عددٍ من الأسناد ، ولم نجد روايته عن عليّ بن شجرة مباشرةً في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٢١.

ويؤيّد ذلك ما يأتي في ح ٤٤٧٠ ، من رواية أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجّال ، عن عليّ بن شجرة.

ولعلّ وجه سقوط « عن الحجّال » من السند ، شباهة « الجبّار » و « الحجّال » في بعض الخطوط الموجبة لجواز النظر من أحدهما إلى الآخر.

(٢) في « غ ، بث ، بخ ، بف » : « مشي ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بجنبي ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١١ ، ح ٩٠٤ ، بسنده عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٦٩ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٢٥٢ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٢٦٣ ، ذيل ح ٤.

(٥) في « بف » والمحاسن : « أمامها ».

(٦) في « ظ » وحاشية « بح ، بخ ، جح ، جن » والتهذيب : « بأنواع ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٠٥ ؛ المحاسن ، ص ٣١٧ ، كتاب العلل ، ح ٣٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٠٤ ، ح ١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٢٥٦.

٤٤٣

٤١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (١) الرُّكُوبِ مَعَ الْجَنَازَةِ‌

٤٤٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُكْبَاناً (٢) ، فَقَالَ : مَا (٣) اسْتَحْيَا هؤُلَاءِ أَنْ يَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُكْبَاناً (٤) وَقَدْ أَسْلَمُوهُ (٥) عَلى هذِهِ الْحَالِ (٦)؟ ». (٧)

٤٤٥٦ / ٢. عَلِيٌّ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي (١٠) جَنَازَتِهِ يَمْشِي ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَلَاتَرْكَبُ‌

__________________

(١) في « بخ » ومرآة العقول : « كراهة ».

(٢) في حاشية « بح ، بخ ، بس ، جن » : « ركاباً ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح ، جح » والمطبوع : « أما ».

(٤) في « ى ، بس » وحاشية « بخ » : « ركّاباً ».

(٥) في « جن » : « وقد أسلموا ». و « أسلموه » ، أي خذلوه وتركوه ، قال الجوهري : أسلمه ، أي خذله. كذلك معناه في الشروح. قال العلاّمة المجلسي بعد ذكر معناه : « أقول : الخذلان إمّا باعتبار أنّ هذا الفعل يدلّ على عدم الاعتبار بشأنه والإعراض عنه ، فهو استحقاق بشأن الميّت ، وإمّا لأنّ مشيهم موجب لمزيد ثوابهم وثواب الميّت بسبب ثوابهم ، فإذا تركوا الفعل الذي يوجب مزيد ثواب الميّت فقد خذلوه وتركوا نصرته في أحوج ما يكون إلى النصر ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٥٢ ؛ مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٥.

(٦) في « غ ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « الحالة ».

(٧) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٢٦٤.

(٨) في « بح » : « عنه ».

(٩) هكذا في « بف ، جح ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » والمطبوع : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام » والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أورد الشيخ الطوسي الخبر في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٠٦ وسنده هكذا : « حمّاد ، عن حريز ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ». وقد أكثر عبدالرحمن بن أبي عبدالله من الرواية عن أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥١١ ـ ٥١٥. والمقام ـ كماترى ـ من مظانّ السقط في السند ؛ لتكرار « أبي عبدالله » الموجب لجواز النظر المورِث للسقط.

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « إلى ».

٤٤٤

يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ ، وَأَبى أَنْ يَرْكَبَ (١) ». (٢)

٤٢ ـ بَابُ مَنْ يَتْبَعُ (٣) جَنَازَةً (٤) ثُمَّ يَرْجِعُ‌

٤٤٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي جِنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ ، فَلَمَّا أَنْ صَلّى عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ وَلِيُّهُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : ارْجِعْ يَا أَبَا جَعْفَرٍ (٥) مَأْجُوراً ، وَلَاتَعَنّى (٦) ؛ لِأَنَّكَ (٧) تَضْعُفُ (٨) عَنِ الْمَشْيِ ، فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ ، فَارْجِعْ وَلِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا.

فَقَالَ لِي (٩) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَأَجْرٌ ، فَبِقَدْرِ مَا يَمْشِي (١٠) مَعَ الْجَنَازَةِ يُؤْجَرُ الَّذِي يَتْبَعُهَا ، فَأَمَّا بِإِذْنِهِ ، فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ (١١) جِئْنَا ، وَلَابِإِذْنِهِ نَرْجِعُ ». (١٢)

__________________

(١) في التهذيب : ـ « وأبي أن يركب ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٥٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ٣٢٦٢.

(٣) في حاشية « بخ » : « تبع ».

(٤) في « جن » : « الجنازة ».

(٥) في الوافي : « يا باجعفر ».

(٦) « لاتعنّى » ، أي لاتتعب ولا تنصب ، من العناء بمعنى التعب. قال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : ولا تعنّى ، بحذف تاء الخطاب نفي في معنى النهي ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٤ ( عنا ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٧.

(٧) في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإنّك ».

(٨) في حاشية « جن » : « ضعيف ».

(٩) في « جس » : ـ « لي ».

(١٠) في « بث » : « ما تمشي ».

(١١) في « جس » : ـ « فليس بإذنه ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٤٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٢٤٦ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٢٦١.

٤٤٥

٤٤٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ (٢) : لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ (٣) جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يُدْفَنَ (٤) ، أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ ؛ وَرَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا (٥) ». (٦)

٤٤٥٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَنَا مَعَهُ ـ وَكَانَ فِيهَا عَطَاءٌ (٧) ـ فَصَرَخَتْ (٨) صَارِخَةٌ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَتَسْكُتِنَّ (٩) أَوْ لَنَرْجِعَنَّ ، قَالَ (١٠) : فَلَمْ تَسْكُتْ ، فَرَجَعَ عَطَاءٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ ، قَالَ : « وَلِمَ؟ » قُلْتُ : صَرَخَتْ هذِهِ الصَّارِخَةُ ،

__________________

(١) هكذا في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن ». وفي « ى » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله » ، ووقوع السهو فيهما واضح.

(٢) في الوافي : « بأمرين ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أميران إلخ ، أي يلزم إطاعة أمرهما ، وليسا بأميرين‌منصوبين على الخصوص من قبل الإمام ، أو أميرين عامّين يلزم إطاعتهما في أكثر الامور. أقول : لا ينافي هذا الخبر ما سبق وما سيأتي ؛ إذ هذا الخبر يدلّ على جواز الرجوع أو زوال الكراهة بعد الإذن ، ولا ينافي أفضليّة عدم الرجوع ، كما يدلّ عليه الخبران ».

(٣) في « غ » : « لمن يتبع ».

(٤) في « بف » والوافي والخصال : « حتّى تدفن ».

(٥) في « ى » وحاشية « غ » : « مناسكها ».

(٦) الخصال ، ص ٤٩ ، باب الاثنين ، ح ٥٨ ، وفيه بسنده : « عن أحمد بن محمّد بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ... » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٤٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٢٤٧.

(٧) في حاشية « بح » : + « قال : فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ عطاء قد رجع قال ». وقال الشيخ البهائي في هامش الحبل‌المتين ، ص ٢٣٣ : « عطاء هذا هو عطاء بن أبي رياح ، كان بنو اميّة يعظّمونه جدّاً حتّى أمروا المنادي أن ينادي : لايفت الناس إلاّعطاء فإن لم يكن فعبدالله بن أبي نجيح ، وكان عطاء أعور ، أفطس ، أعرج ، شديد السواد. ذكر ذلك ابن الجوزي في تاريخه ».

(٨) « صَرَخَت » ، أي صاحت صيحة شديدة ، من الصرخة ، وهي الصيحة الشديدة. والصارخ : المغيث والمستغيث ، ضدّ. قال العلاّمة المجلسي : « أي صاحت امرأة بالنياح والجزع ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ( صرخ ).

(٩) في حاشية « غ ، بخ » والوافي : « لتسكتين ».

(١٠) في « غ » : ـ « قال ».

٤٤٦

فَقَالَ لَهَا : لَتَسْكُتِنَّ (١) أَوْ لَنَرْجِعَنَّ ، فَلَمْ تَسْكُتْ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : « امْضِ بِنَا (٢) ؛ فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ ، تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ ، لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ ».

قَالَ : فَلَمَّا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ ، قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللهُ ؛ فَإِنَّكَ لَاتَقْوى عَلَى الْمَشْيِ ، فَأَبى أَنْ يَرْجِعَ ؛ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (٣) : قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ وَلِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا ، فَقَالَ : « امْضِ ؛ فَلَيْسَ (٤) بِإِذْنِهِ جِئْنَا ، وَلَابِإِذْنِهِ نَرْجِعُ ، إِنَّمَا (٥) هُوَ فَضْلٌ وَأَجْرٌ طَلَبْنَاهُ ، فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلى ذلِكَ ». (٦)

٤٣ ـ بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشى مَعَ جَنَازَةٍ‌

٤٤٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أُدْخِلَ (٧) الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ ، نُودِيَ : أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ (٨) الْجَنَّةُ ، أَلَا وَأَوَّلُ حِبَاءِ (٩) مَنْ تَبِعَكَ (١٠) الْمَغْفِرَةُ ». (١١)

__________________

(١) في « غ ، بخ » والوافي : « لتسكتين ».

(٢) في « غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٣١ : ـ « بنا ».

(٣) في الوافي : ـ « له ».

(٤) في « ظ » : « ليس ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وإنّما ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٤٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٤٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٢٣١ ، إلى قوله : « لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع » ؛ وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٣٢٤٨ ، من قوله : « فلمّا صلّى على الجنازة » ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٣ ؛ وفيه ، ج ٦٦ ، ص ٥٤٥ ، إلى قوله : « لم نقض حقّ مسلم ».

(٧) في « ظ ، غ ، ى ، بس ، جح ، جس ، جن » والفقيه : « إذا دخل ».

(٨) الحِباء : العطيّة والعطاء بلا مَنّ ولاجزاء ولاعوض. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ( حبا ).

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه. وفي « ى ، جن » : « ألا إنّ أوّل حباء ». وفي المطبوع : « وحباء » بدل « ألا وأوّل حباء ». وفي الوسائل : « ألا وإنّ أوّل حباء ».

(١٠) في « جن » وحاشية « جح » : « من يتبعك ».

(١١) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٥٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٤٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ،

٤٤٧

٤٤٦١ / ٢. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتّى يُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ ، وَكَّلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً (٢) مِنَ الْمُشَيِّعِينَ يُشَيِّعُونَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ ». (٣)

٤٤٦٢ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ (٥) بِهِ الْمُؤْمِنُ (٦) يُغْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ (٧) جَنَازَتَهُ ». (٨)

٤٤٦٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ‌

__________________

ص ١٤٢ ، ح ٣٢٣٦.

(١) في « غ ، جن » : + « بن إبراهيم ». وفي « بح » : « عنه ».

(٢) في الأمالي : « سبعين ألف ملك ».

(٣) الأمالي للصدوق ، ص ٢١٧ ، المجلس ٣٩ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقّي ، عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٥٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٢٤٣.

(٤) السند معلّق على الطريق الثاني من السند السابق. فيروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) « يُتْحَفُ » ، أي يُعطى ويُهْدى. والتُحْفة والتُحَفة : البِرّ واللطف. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ ؛ أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ( تحف ).

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « أن ». وفي الوسائل والفقيه والمؤمن والخصال : + « في قبره أن ».

(٧) في حاشية « بح » : « يتبع ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٤٨٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الخصال ، ص ٢٤ ، باب الواحد ، ح ٨٥ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير. المؤمن ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٥٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٤٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٢٣٧.

٤٤٨

عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ شَيَّعَ مَيِّتاً (١) حَتّى يُصَلّى عَلَيْهِ (٢) ، كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ (٣) مِنَ الْأَجْرِ ؛ وَمَنْ بَلَغَ مَعَهُ إِلى قَبْرِهِ حَتّى يُدْفَنَ ، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ (٤) ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ». (٥)

٤٤٦٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ مَشى مَعَ جَنَازَةٍ حَتّى يُصَلّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ (٦) ، كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ (٧) ، فَإِذَا (٨) مَشى مَعَهَا (٩) حَتّى تُدْفَنَ (١٠) ، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ». (١١)

٤٤٦٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في حاشية « بث » : « مؤمناً ».

(٢) في « بخ » : ـ « عليه ».

(٣) « القيراط » : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عُشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط. قال العلاّمة المجلسي : « والمراد هنا قدر من الثواب ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٢ ( قرط ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٢١.

(٤) في الوافي : ـ « من الأجر ».

(٥) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٢٤٥.

(٦) في التهذيب : « ثمّ يرجع ».

(٧) في « غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس » والفقيه ، ج ١ والتهذيب : ـ « من الأجر ».

(٨) في « بح ، جح » والفقيه ، ج ١ : « وإذا ».

(٩) في « بف » : « معه ».

(١٠) في « ظ ، ى ، بخ » والوافي : « حتّى يدفن ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٤٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما من قوله : « فإذا مشى معها حتّى تدفن » مع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٥٢ ، مرسلاً. وراجع : الأمالي للصدوق ، ص ٤٣١ ، المجلس ٦٦ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٢٤٤.

٤٤٩

عُقْبَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ ، أُعْطِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً إِلاَّ قَالَ (١) الْمَلَكُ : وَلَكَ مِثْلُ ذلِكَ ». (٢)

٤٤٦٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ (٣) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً (٤) ، كَتَبَ اللهُ (٥) لَهُ (٦) أَرْبَعَ (٧) قَرَارِيطَ : قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ (٨) ، وَقِيرَاطٌ لِلصَّلَاةِ (٩) عَلَيْهَا ، وَقِيرَاطٌ بِالِانْتِظَارِ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا ، وَقِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ (١٠) ». (١١)

٤٤٦٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِيمَا (١٢) نَاجى بِهِ مُوسى عليه‌السلام رَبَّهُ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والأمالي. وفي المطبوع والوسائل : « إلاّ وقال ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٤٨٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الأمالي للصدوق ، ص ٢١٧ ، المجلس ٣٩ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٥٣ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٤٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٢٣٤.

(٣) في « ى ، جح ، جس » : ـ « بن نباتة ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٢٢ : « قوله عليه‌السلام : من تبع جنازة إلخ ، يمكن رفع التنافي بينه وبين الرابع بأنّ القيراطين‌هناك للمشي إلى الصلاة وإلى الدفن وزيد هاهنا قيراط للصلاة وآخر للتعزية. ويمكن أن يكون القيراط الأوّل من القيراطين هناك مساوياً لقيراطين ممّا ذكر هاهنا. ويحتمل أن يكون الاختلاف بحسب الأشخاص والنيّات. كذا أفاده الوالد العلاّمة طاب ثراه ».

(٥) في « بف ، جس » والتهذيب : ـ « الله ».

(٦) في « ظ » : ـ « له ». وفي حاشية « بخ » والوسائل : + « من الأجر ».

(٧) في الوافي والفقيه : « أربعة ».

(٨) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « إيّاها ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « بالصلاة ».

(١٠) في الوافي : « بالتعزية ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٤٨٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٥١ ، مرسلاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٤٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٢٤٢.

(١٢) في « بح ، بف » وحاشية « بث ، بخ » والوافي والوسائل والثواب : « كان فيما ».

٤٥٠

قَالَ (١) : يَا رَبِّ ، مَا لِمَنْ شَيَّعَ (٢) جَنَازَةً؟ قَالَ : أُوَكِّلُ بِهِ مَلَائِكَةً مِنْ مَلَائِكَتِي مَعَهُمْ رَايَاتٌ يُشَيِّعُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلى مَحْشَرِهِمْ ». (٣)

٤٤ ـ بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً (٤)

٤٤٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا ، غَفَرَ اللهُ (٥) لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ». (٦)

٤٤٦٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (٧) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ (٨) السَّرِيرِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ‌ كَبِيرَةً ؛ وَإِذَا (٩) رَبَّعَ ، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « قال ». وفي الوافي والوسائل والثواب : « أن قال ».

(٢) في « ظ » : « يُشيّع ».

(٣) ثواب الأعمال ، ص ٢٣١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٤٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٢٣٥.

(٤) في « جس » ومرآة العقول : « الجنازة ».

(٥) في « بخ ، بس ، بف ، جس » : ـ « الله ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٤٧٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٥٨ ، مرسلاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ذيل ح ٣٢٦٥.

(٧) الخبر رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ٢٣٣ ، ح ١ بسنده عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن صالح ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. ولم نجد رواية سعدان عن مسلم بن سليمان بن خالد ولا عن سليمان بن صالح في موضع ، كما لم نجد رواية سليمان بن صالح عن أبيه.

(٨) في الفقيه : « بقوائم ».

(٩) في « بف ، جح » والوافي والثواب : « فإذا ».

(١٠) ثواب الأعمال ، ص ٢٣٣ ، ح ١ ، بسنده عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن صالح ، عن أبيه ، عن

٤٥١

٤٤٧٠ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ أَخَذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ ، غَفَرَ اللهُ (١) لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ». (٢)

٤٥ ـ بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ‌

٤٤٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ يُصَلّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟

فَقَالَ (٣) : « يُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ (٤) ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ ». (٥)

٤٤٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلى مَيِّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتى (٧) كَيْفَ يُصَلِّي‌

__________________

أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٥٩ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٢٦٨.

(١) في « غ ، بس ، جس » : ـ « الله ».

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٥٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٤٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٢٦٧.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ».

(٤) في الوافي : « الرجل ».

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٢٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٤٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٣٢٠٣.

(٦) في « بف » والتهذيب ، ص ٣٢٢ : « عمّار بن موسى ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٣٢٢ والاستبصار ، ص ٤٧٢. وفي المطبوع : « أموات ».

٤٥٢

عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً ، يُكَبِّرُ (١) عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ صَلّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمَدْرَجِ (٢) حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا ، فَإِذَا سَوَّاهُمْ هكَذَا ، قَامَ فِي‌ الْوَسَطِ ، فَكَبَّرَ (٣) خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ».

سُئِلَ : فَإِنْ (٤) كَانَ الْمَوْتى رِجَالاً وَنِسَاءً؟

قَالَ : « يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ (٥) ، فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ (٦) ، ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ (٧) الْأُخْرى إِلى أَلْيَةِ (٨) الْمَرْأَةِ الْأُولى حَتّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، فَإِذَا سَوّى (٩) هكَذَا ، قَامَ فِي الْوَسَطِ ـ وَسَطِ الرِّجَالِ ـ فَكَبَّرَ (١٠) وَصَلّى (١١) عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ».

وَسُئِلَ (١٢) عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ (١٣) الْإِمَامُ ، فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلى‌

__________________

(١) في « غ ، بف » والوافي : « ويكبّر ».

(٢) في الوافي : « الدرج ».

(٣) في « ى ، بح ، بس » : « وكبّر ». وفي « جن » : « ويكبّر ».

(٤) في « بث » : « فإذا ».

(٥) في « بث ، بح » : « بالرجل ».

(٦) في حاشية « بح » : « الآخر ».

(٧) في « جس » : ـ « المرأة ».

(٨) في التهذيب ، ص ٣٢٢ : « رأس ».

(٩) في « بح » : « استوى ».

(١٠) في الوافي : « وكبّر ».

(١١) في الاستبصار ، ص ٤٧٢ : ـ « وصلّى ».

(١٢) في الوافي : « سئل » بدون الواو.

(١٣) قال العلاّمة الفيض : « ذكر التسليم في هذا الخبر محمول على ما إذا كان الإمام مخالفاً أو متّقياً ؛ إذ لا تسليم عندنا في الجنائز ». وقال العلاّمة المجلسي : « ... قد حمل على التقيّة للإجماع ولما سيأتي من الأخبار ، ويحتمل أن يكون كناية عن الإتمام ؛ لأنّ التسليم غالباً في الصلوات يستلزمه ، أو يحمل على ما إذا صلّي خلف المخالف ؛ فإنّه يسلّم عند التمام ، لكنّهما بعيدان » ثمّ نقل كلام الشيخ والشهيد الأوّل في المقام. راجع : مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٢٨.

٤٥٣

مَوْضِعِ رَأْسِهِ؟

قَالَ : « يُسَوّى ، وَتُعَادُ (١) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ ، فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ (٢) ، لَايُصَلّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ ». (٣)

٤٤٧٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ إِذَا صَلّى (٤) عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ، قَدَّمَ الْمَرْأَةَ ، وَأَخَّرَ الرَّجُلَ (٥) ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (٦) ، قَدَّمَ الْعَبْدَ ، وَأَخَّرَ الْحُرَّ ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ (٧) ، قَدَّمَ الصَّغِيرَ ، وَأَخَّرَ الْكَبِيرَ ». (٨)

__________________

(١) في « ظ ، غ ، بث ، بس ، بف ، جس ، جن » والاستبصار ، ص ٤٨٢ : « ويعاد ». وفي حاشية « غ ، بث » والوافي : « يعيد ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٠١ والاستبصار ، ص ٤٨٢ : + « عليه ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٠٤ معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٢٧ ، إلى قوله : « وصلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد ». وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٨٧٠ ، من قوله : « وسئل عن ميّت صلّى عليه » ، وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٤٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩٦ ، إلى قوله : « صلّى عليهم كما يصلّي على ميّت واحد » ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٣٦٣.

(٤) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : كان إذا صلّى إلخ ، رواه في التهذيب عن سهل بهذا الإسناد كما هنا ، وفي الفقيه ‌مرسلاً : كان عليّ عليه‌السلام إذا صلّى ، لعلّ ما في الفقيه أظهر ، وعلى ما في الكتابين فالمراد الرسول أو أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما ، أو الصادق عليه‌السلام بأن يكون القائل طلحة ، ويمكن أن يقرأ الأفعال على البناء للمجهول ».

(٥) في الوافي : « لعلّ المراد بالتقديم والتأخير في هذا الخبر التقديم والتأخير بالإضافة إلى القبلة دون الإمام ، أويكون الحكم فيه التخيير ، وهو أولى ؛ لأنّ خبر الحلبي المضمر الآتي لايقبل هذا التأويل ».

(٦) في « بح » : « الحرّ والعبد ».

(٧) في « ظ ، بث ، بح ، جح » والوسائل والتهذيب : « الصغير والكبير ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٩٢ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير ، وفيه : « وكان عليّ عليه‌السلام إذا صلّى على الرجل والمرأة قدّم ... » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٤٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٩٩.

٤٥٤

٤٤٧٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ : كَيْفَ يُصَلّى عَلَيْهِمْ؟

قَالَ : « الرِّجَالُ (١) أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلى أَثَرِ بَعْضٍ ». (٢)

٤٤٧٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ (٣) ، قَالَ : « يَضَعُ (٤) النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَالصِّبْيَانَ دُونَهُمْ ، وَالرِّجَالَ (٥) دُونَ ذلِكَ ، وَيَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ ». (٦)

٤٤٧٦ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٧) جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ؟

فَقَالَ : « يُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ». (٨)

__________________

(١) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « بح ، جح » والتهذيب : « الرجل ».

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٠٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ١٨٢٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ للأشعري الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٩ ، ح ٢٤٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٩٥.

(٣) في « بخ » : « والنساء والصبيان ». وفي « بس ، جس » : ـ « النساء ».

(٤) في « بح » : « تضع ». وفي الوافي : « يوضع ». وفي الاستبصار والتهذيب : « توضع ».

(٥) في الوسائل : + « ممّا ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٢٤ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٤٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩٧.

(٧) في « جن » : + « الرجل يصلّي على ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٢٦ ، معلّقاً عن حميد بن زياد. وفي

٤٥٥

٤٦ ـ بَابٌ نَادِرٌ (١)

٤٤٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى (٢) بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسى ، عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٤) يُصَلِّي عَلى جَنَازَةٍ وَحْدَهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ (٥) خَلْفَ الْآخَرِ ، وَلَايَقُومُ بِجَنْبِهِ ». (٦)

٤٤٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٧) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ‌

__________________

التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، صدر ح ٤٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٤٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣١٩٨.

(١) في مرآة العقول : « باب نادر ، أي مشتمل على أخبار متفرّقة لايصلح كلّ منها لعقد باب مفرد له ».

(٢) في « بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، بث » : « محمّد ».

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٩٠ ، بسنده عن القاسم بن عبيدالله القمّي ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام. لكن لم نجد في من عُدَّ من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام. أو في من روى عنه عليه‌السلام ، القاسم بن عبيدالله ـ أو عبدالله ـ القمّي.

وأمّا اليسع ، فقد وردت في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٦٠ ، رواية اليسع القمّي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وهذا الخبر أورده للميرزا النوري في مستدرك الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨١٨ ، نقلاً من كتاب الغايات للشيخ جعفر بن أحمد القمّي عن اليسع بن عبدالله القمّي.

واليسع هذا ، هو والد سهل بن اليسع بن عبدالله بن سعد الأشعري الذي كان من أصحاب أبي الحسن موسى والرضا عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٦ ، الرقم ٤٩٤.

(٤) في « جن » ومرآة العقول والوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « واحد ». وفي حاشية « بث » : « الواحد ».

(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريّا ، عن أبيه زكريّا بن موسى ، عن القاسم بن عبيدالله القمّي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن اليسع بن عبدالله القمّي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٤٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣١٨٧.

(٧) في التهذيب : « محمّد بن يعقوب ، عن سهل بن زياد » مباشرة ، ولم يتوسّط بينهما عدّة من أصحابنا ، وهو

٤٥٦

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١) : « لَا يُصَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ (٢) بِحِذَاءٍ (٣) ، وَلَابَأْسَ بِالْخُفِّ (٤) ». (٥)

٤٤٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ (٦) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ ، وَخَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ (٧) الْمُؤَخَّرُ. قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِمَ؟ قَالَ : صَارَ (٨) سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ ». (٩)

٤٧ ـ بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ (١٠)

٤٤٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

سهو واضح.

(١) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جس » : ـ « قال ». وفي « بح » : + « قال ».

(٢) في الوسائل : « على جنازة ».

(٣) الحذاء ، بكسر الحاء والمدّ : النعل. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١٠ ( حذا ).

(٤) « الخُفُّ » : الذي يُلْبَس في الرِجْل. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٨١ ( خفف ).

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤٩١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٤٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٣١٨٣ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ٣٦٦.

(٦) الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٣٠٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد.

والسند لايخلو من خللٍ ؛ فإنّ الراوي عن إسماعيل بن أبي زياد ـ وهو السكوني ـ هو الحسين بن يزيد النوفلي ، كما أنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي في موضع. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٣ ، الرقم ٣٨.

(٧) في « بخ » : « في الجنازة ».

(٨) في « غ » : « صارت ». وفي « بس » : ـ « صار ».

(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي. علل الشرائع ، ص ٣٠٦ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ٣٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٤٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣١٨٨.

(١٠) في « بح ، بخ ، جح » : « على الجنائز ».

٤٥٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : مَنْ صَلّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا ، وَيَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الرَّجُلِ ، فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ ». (١)

٤٤٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقُمْ (٢) عِنْدَ رَأْسِهَا ؛ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُمْ (٣) عِنْدَ صَدْرِهِ (٤) ». (٥)

٤٨ ـ بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ (٦) بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ‌

٤٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ (٧) أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، أَوْ يَأْمُرُ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٤٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٨٤.

(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن » وحاشية « بخ » : « قم ».

(٣) في حاشية « بخ » : « قم ».

(٤) في « ظ » : « رأسه ». وقال العلاّمة الفيض : « ينبغي الجمع بين الخبرين بالتخيير. وفي التهذيبين حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر قال : لأنّه قد يعبّر عن الشي‌ء باسم ما يجاوره ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : أخبار العامّة وأقوالهم أيضاً في ذلك مختلفة ، لايتأتّى حمل البعض على التقيّة ، فالقول بالتخيير لايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أولى ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٣٤.

(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨١٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٤٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٨٥.

(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جح ، جن » ومرآة العقول : ـ « الناس ».

(٧) في « ى » : « الجنائز ».

٤٥٨

مَنْ يُحِبُّ ». (١)

٤٤٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ (٢) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « زَوْجُهَا ».

قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيُغَسِّلُهَا ». (٣)

٤٤٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ (٤) عَلَيْهَا؟ قَالَ : « الزَّوْجُ (٥) ».

قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ (٦) مِنَ الْأَبِ وَالْأَخِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٨٤ ، تمام الرواية فيه هكذا : « ويصلّي عليه أولى الناس به » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣١٧٠.

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « الناس ».

(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٨٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام هكذا : « وأحقّ الناس بالصلاة عليها مافوقه ، إذا ماتت زوجها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٤٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣١٧٥.

(٤) في « ظ » : « بالصلاة » بدل « أن يصلّي ».

(٥) في « ظ » : « زوجها ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٣٦ : « واعلم أنّ كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله بأنّ الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقيّة ... ثمّ اعلم أنّ المشهور أنّ هذا الحكم مخصوص بالزوج ولا يتعدّي إلى الزوجة ».

(٧) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٤٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣١٧٤.

٤٥٩

٤٤٨٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ (١) الْجَنَازَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا ». (٢)

٤٤٨٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ ». (٣)

٤٩ ـ بَابُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ‌

٤٤٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجَنَازَةِ : أُصَلِّي (٤) عَلَيْهَا عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ (٥) تَكْبِيرٌ وَتَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدٌ (٦) وَتَهْلِيلٌ ، كَمَا تُكَبِّرُ وَتُسَبِّحُ (٧) فِي بَيْتِكَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ». (٨)

__________________

(١) في الوافي : « أراد بالإمام المعصوم عليه‌السلام ». وراجع أيضاً : مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٣٧.

(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣١٧٢.

(٣) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣١٧١.

(٤) هكذا في « بخ ، بس ، بف ، جس » وحاشية « بث ، بح » والوافي والوسائل ، ح ٣٠٩٨ و ٣١٦٠ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أيُصلّى ».

(٥) في مرآة العقول : « تذكير الضمير إمّا باعتبار الخبر أو بتأويل الفعل ونحوه ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٠٩٨ و ٣١٦٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « وتحميد وتسبيح ».

(٧) في « بخ » : ـ « وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح ».

(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن

٤٦٠