الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقَصْدُ مِنْ ذلِكَ (١) أَرْبَعَةُ (٢) مَثَاقِيلَ ». (٣)

٢٤ ـ بَابُ الْجَرِيدَةِ (٤)

٤٣٧٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُوضَعُ (٥) لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ : وَاحِدَةٌ فِي الْيَمِينِ (٦) ، وَالْأُخْرى (٧) فِي الْأَيْسَرِ ». (٨)

قَالَ : قَالَ (٩) : « الْجَرِيدَةُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٨٤٨ : « من الكافور ».

(٢) في النسخ التي قوبلت : « أربع ». وما أثبتناه موافق للمطبوع والوافي والوسائل.

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن الكاهلي وحسين بن المختار. وفيه ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن الكاهلي وحسين بن المختار الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٤١٠٣ و ٢٤١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٩٠.

(٤) في حاشية « بف » : + « توضع مع الميّت ». و « الجَرِيدة » : واحدة الجريد ، وهو غصن النخل الذي يُجْرَد عنه الخُوص ، أي الورق ، ولا يسمّى جريداً مادام عليه الخوص ، إنّما يسمّى سَعَفَاً. قال الشيخ البهائي : « إنّما يسمّى الجريد سعفاً أيضاً ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٦ ( جرد ) ؛ الحبل المتين ، ص ٢٣٠.

(٥) في « غ ، ى ، بث ، بح ، جح » والوسائل : « توضع ».

(٦) في « جن » : « اليمنى ».

(٧) في الوسائل : « واخرى ».

(٨) في « جن » : « في اليسرى ».

(٩) في « بخ » والوافي والوسائل : « وقال ».

(١٠) قال العلاّمة المجلسي : « نفع الكافر بتخفيف العذاب ، وتخفيف عذاب البرزخ لاينافي عدم تخفيف عذاب جهنّم ، كما يدلّ عليه الآيات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنّه حمل الكافر على صاحب الكبيرة ». ولعلّه استظهره من قوله فيها : « وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنّ الجريدة تنفع المحسن والمسي‌ء » إلخ. راجع : المقنعة ، ص ٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٢٥.

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٩٥٤ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ضمن ح ٤٠٤ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٤٠٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ٨٣ ، مع اختلاف وزيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة هذه

٤٠١

٤٣٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُهُ (١) عَنِ التَّخْضِيرِ ، فَقَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ هَلَكَ ، فَأُوذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِمَوْتِهِ (٢) ، فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ قَرَابَتِهِ : خَضِّرُوا صَاحِبَكُمْ ، فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ (٣)؟! ».

قَالَ : وَمَا التَّخْضِيرُ؟

قَالَ : « جَرِيدَةٌ خَضْرَاءُ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الْيَدَيْنِ (٤) إِلَى التَّرْقُوَةِ (٥) ». (٦)

٤٣٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ :

__________________

القطعة : « الجريدة تنفع المؤمن والكافر » مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٤٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٢٣ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٧ ، وتمام الرواية فيه : « الجريدة تنفع المؤمن والكافر ».

(١) ورد الخبر في الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٠٥ ، عن يحيى بن عبّاد المكّي أنّه قال : « سمعت سفيان الثوري يسأل‌أبا جعفر عليه‌السلام ». ولم نجد في ما تتبّعنا من الأسناد والطريق رواية سفيان الثوري عن أبي جعفر عليه‌السلام. ولعلّ طبقة سفيان لا تلائم ذلك ؛ فقد استشهد مولانا أبوجعفر الباقر عليه‌السلام سنة أربع عشرة ومائة ، وقد ولد سفيان الثوري سنة سبع وتسعين أو خمس وتسعين. اللهم إلاّ أن يقال : « طلب سفيان العلم وهو مراهق » كما قال به الصفدي في الوافي بالوفيات. راجع : الإرشاد للمفيد ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ؛ مشاهير علماء الأمصار ، ص ٢٦٨ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١١ ، ص ١٥٤ ؛ الوافي بالوفيات ، ج ١٥ ، ص ١٧٤.

هذا ، ومن المحتمل أن يكون الأصل في السند هكذا : « يسأل جعفراً » وحُرِّف « جعفراً » بـ « أباجعفر ».

(٢) في « جس » : ـ « بموته ».

(٣) في حاشية « جح » والوسائل والفقيه : + « يوم القيامة ».

(٤) في الوسائل : « الثديين ».

(٥) في الوسائل والفقيه : « إلى أصل الترقوة ». و « الترقوة » : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٣ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٧ ( ترق ).

(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن يحيى بن عبّاد المكّي. وراجع : معاني الأخبار ، ص ٣٤٨ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٤٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ٢٩٣٤.

٤٠٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُؤْخَذُ (١) جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ ، فَتُوضَعُ (٢) ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ ـ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلى يَدِهِ ، تُلَفُّ (٣) مَعَ ثِيَابِهِ ».

قَالَ : وَقَالَ (٤) الرَّجُلُ : لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَعْدُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ عُبَادَةَ ». (٥)

٤٣٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَرَأَيْتَ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ (٦) مَعَهُ الْجَرِيدَةُ؟

قَالَ : « يَتَجَافى (٧) عَنْهُ الْعَذَابُ وَالْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً » قَالَ (٨) : « وَالْعَذَابُ كُلُّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ (٩) قَدْرَ مَا يُدْخَلُ الْقَبْرَ وَيَرْجِعُ الْقَوْمُ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذلِكَ (١٠) ، فَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَلَاحِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا (١١) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٢)

٤٣٨٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ظ ، ى ، جس ، جن » : « يؤخذ ». (٢) في الوسائل : « وتوضع ».

(٣) في التهذيب : « تلفه ». (٤) في « بث » : « قال » بدون الواو. وفي « جن » : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٠٨ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « تلفّ مع ثيابه » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٤٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٣٧.

(٦) في « ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » : « لِمَ يجعل ».

(٧) في « ظ ، غ ، ى ، بخ ، جح » : « تجافى ». وفي « بس » وحاشية « بخ » : « يجافى ».

(٨) في الوسائل والفقيه والعلل : « إنّما الحساب » بدل « قال ».

(٩) قال الشيخ البهائي : « وما في الحديث أنّ الحساب والعذاب كلّه في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، ينافي بظاهره‌ما تضمّنه كثير من الأخبار من اتّصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهمّ إلاّ أن يجعل اتّصال العذاب مختصّاً بالكافر ، كما تضمّنه بعض الأخبار ». وقيل غير ذلك. راجع : الحبل المتين ، ص ٢٣٠ ؛ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٢٦.

(١٠) في « بس ، جح ، جس » : ـ « لذلك ».

(١١) في « بث ، جس » وحاشية « بح » : « جفوفها ».

(١٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن زرارة. علل الشرائع ، ص ٣٠٢ ، ح ١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٤٢٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩١٨ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٣.

٤٠٣

قَالَ : « إِنَّ (١) الْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ ، تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي الْجِلْدَ (٢) ، وَالْأُخْرى (٣) فِي (٤) الْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ ». (٥)

٤٣٨٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُوضَعُ (٦) لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ : وَاحِدَةٌ فِي الْأَيْمَنِ ، وَالْأُخْرى فِي الْأَيْسَرِ ». (٧)

٤٣٨٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَرِيزٍ وَفُضَيْلٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تُوضَعُ (٨) مَعَ الْمَيِّتِ الْجَرِيدَةُ؟

قَالَ : « إِنَّهُ يَتَجَافى عَنْهُ الْعَذَابُ (٩) مَا دَامَتْ رَطْبَةً (١٠) ». (١١)

٤٣٨٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قِيلَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رُبَّمَا حَضَرَنِي مَنْ أَخَافُهُ ، فَلَا يُمْكِنُ وَضْعُ الْجَرِيدَةِ عَلى مَا‌

__________________

(١) في « غ » : ـ « إنّ ».

(٢) في التهذيب : + « الأيمن ».

(٣) في « غ » : « واخرى ».

(٤) في « بث » : « من ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٤٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٣٥.

(٦) في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوافي : « يوضع ».

(٧) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٤٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٣٩.

(٨) في « بخ ، جح ، جس » والبحار : « يوضع ». وفي التهذيب : « يكون ».

(٩) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » : ـ « العذاب ».

(١٠) في حاشية « ظ ، بث ، بح » : « خضرة ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٩٥٥ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ذيل ح ٤٠٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٤٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٢٤ ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤.

٤٠٤

رَوَيْتَنَا (١)؟

قَالَ (٢) : « أَدْخِلْهَا حَيْثُ مَا (٣) أَمْكَنَ ». (٤)

٤٣٨٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ (٦) ». (٧)

٤٣٨٧ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالُوا :

قُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا فِدَاكَ (٨) ، إِنْ لَمْ نَقْدِرْ (٩) عَلَى الْجَرِيدَةِ؟ فَقَالَ : « عُودَ السِّدْرِ ».

قِيلَ (١٠) : فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ (١١) عَلَى السِّدْرِ؟ فَقَالَ (١٢) : « عُودَ (١٣) الْخِلَافِ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بث » : « ما روينا ». وفي الوافي : « ما رويناه ».

(٢) في « بخ » والوافي : « فقال ». (٣) في الوافي : ـ « ما ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٩٥٦ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٤٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٤٠. (٥) في الوافي : + « من أصحابنا ».

(٦) في « جس » : « فلا بأس ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٢٧ : « ظاهره تحقّق السنّة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقيّة ، كما مرّ ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٥٨ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٤٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٤٢.

(٨) في « بف » : « فداكم ». (٩) في « جح » : « لم يقدر ».

(١٠) في « غ » : « وقيل ». وفي التهذيب : « قلت ».

(١١) في « بث » : « لم تقدر ». وفي « جح ، جس » : « لم يقدر ».

(١٢) في حاشية « بح » : « قال ».

(١٣) « العُود » : كلّ خشبة دقّت. وقيل : العُود : خشبة كلّ شجرة ، دقّ أو غلظ. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عود ).

(١٤) « الخِلاف » ، ككتاب : شجر الصَفصات ، وقيل : صنف من الصَفصاف وليس به ، سمّي خلافاً لأنّ السيل يجي‌ء به سبياً ، فينبت من خلاف أصله. راجع : المصباح المنير ، ص ١٧٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٨ ( خلف ).

(١٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٥٩ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٤٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٣١.

٤٠٥

٤٣٨٨ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ (٢) عَنِ الْجَرِيدَةِ : إِذَا لَمْ نَجِدْ (٣) نَجْعَلُ (٤) بَدَلَهَا (٥) غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ النَّخْلُ؟

فَكَتَبَ : « يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِيدَةُ (٦) ، وَالْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ ، وَبِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ (٧) ». (٨)

وَرَوى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى ، قَالَ : « يُجْعَلُ (٩) بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ ». (١٠)

٤٣٨٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ : تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ ، أَوْ مِنْ فَوْقِهَا؟

قَالَ : « فَوْقَ الْقَمِيصِ وَدُونَ (١١) الْخَاصِرَةِ (١٢) ».

__________________

(١) في « بس » : « القاشاني ».

(٢) في « بف » : « ليسأله ».

(٣) في « ى ، جس » والوسائل : « لم يجد ». وفي « بخ » : « لم تجد ». وفي « جن » : « لم تجدها ».

(٤) في « ى » والوسائل : « يجعل ». وفي « بح » : « أنجعل ».

(٥) في « ظ » : ـ « بدلها ».

(٦) « اعْوِزَت الجريدة » ، أي لم يُقْدَر عليها مع الاحتياج إليها ، من قولهم : أعوزه الشي‌ء ، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. ونقل عن ابن القطّاع أنّه قال : « أعوز الشي‌ء ، أي تعذّر » فعليه الفعل معلوم. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٨ ؛ تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ( عوز ).

(٧) في الوافي : « وبه جاءت الرواية ؛ يعني عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن بلال ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٤٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٣٠.

(٩) في « بث » : « تجعل ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٤٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٢٩٣٢.

(١١) في « بح » : « دون » بدون الواو.

(١٢) « الخاصِرَةُ » : ما بين الحَرْقَفَة والقُصَيْرى. والحرقفة : رأس الوَرِك ، والقُصيرى : أسفل الأضلاع. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ( خصر ) ؛ وج ٥ ، ص ١٠٣ ( قصر ) ؛ وج ٩ ، ص ٤٦ ( حرقف ). وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ودون الخاصرة ، أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة ».

٤٠٦

فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ؟

فَقَالَ : « مِنَ الْجَانِبِ (١) الْأَيْمَنِ ». (٢)

٢٥ ـ بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ‌

٤٣٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ (٣) : مَاتَ مَيِّتٌ (٤) وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ؟ وَمَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ؟

فَقَالَ (٥) : « يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً ، يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ (٦) وَلِغُسْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ (٧) اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ ». (٨)

__________________

(١) في « غ ، بث » : « من جانب ».

(٢) راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤١٦ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٤٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٣٦.

(٣) في « بح » : « لأبي جعفر عليه‌السلام » بدل « له ».

(٤) في الوافي : « ميّت مات ».

(٥) في « ظ ، غ ، بث ، جح » : « قال ».

(٦) في « بث » : « عن الجنابة » بدل « عنه لجنابته ».

(٧) الحُرْمة : ما لا يحلّ انتهاكه. قال الطريحي : « وجميع ما كلّف الله به بهذه الصفة ، فمن خالف فقد انتهك الحرمة ومنه حديث غسل الجنب الميّت : يغسّل غسلاً واحداً ؛ لأنّها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، أي تكليفان اجتمعا في واحد ». وقال العلاّمة المجلسي : « لعلّ معناه طبيعتان تحقّقتا في ضمن فرد ، فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضاً ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٣٨ ( حرم ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٢٩.

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ، بسندهما عن حمّاد. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٦ ، ١٣٨٧ و ١٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، ٦٨٣ و ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٨ ؛ والاستبصار ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٣ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٤١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٨٥٠.

٤٠٧

٤٣٩١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ؟

قَالَ : « مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرَةِ (١) ، وَكَذلِكَ الْحَائِضُ ، وَكَذلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً فَقَطْ ». (٢)

٤٣٩٢ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ :

فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَكَثُرَ دَمُهَا ، أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدَمِ (٤) ، أَوْ مِثْلِ الْأَدَمِ (٥) نَظِيفٍ ، ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذلِكَ. (٦)

٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ‌

٤٣٩٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ،

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « الطاهر ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٣٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٢٣ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى‌الساباطي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٤١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ٢٨٥١.

(٣) لاتصحّ رواية المصنّف عن سهل بن زياد مباشرة ، وليس في الباب سند يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه. والمحتمل كون السند معلّقاً على سند الحديث ٤٣٨٧ ، كما أنّ المحتمل اكتفاء الكليني بوضوح طريقه إلى سهل بن زياد ، وهي « عدّة من أصحابنا » في أكثر أسناد سهل ، التي تبلغ الثمانين بالمائة. ولعلّه لشدّة هذا الوضوح أورد الشيخ الحرّ السند في الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٢٩٩٢ هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : « الأديم ». و « الأَدَم » بفتحتين : اسم لجمع أَديم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ‌راجع : المغرب ، ص ٢٢ ( أدم ).

(٥) في الوسائل والتهذيب : « الأديم ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٤٧ ، وفيه هكذا : « الحسن بن محبوب رفعه قال : المرأة ... » مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٢٥ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٩٩٢.

٤٠٨

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا؟

قَالَ : « يُشَقُّ (١) بَطْنُهَا ، وَيُخْرَجُ (٢) وَلَدُهَا ». (٣)

٤٣٩٤ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَيَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا : أَيُشَقُّ بَطْنُهَا ، وَيُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ زَادَ فِيهِ (٦) : « يُخْرَجُ الْوَلَدُ ، وَيُخَاطُ بَطْنُهَا ». (٧)

٤٣٩٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ (٨) وَفِي بَطْنِهَا‌

__________________

(١) في « ظ » : « تشقّ ».

(٢) في الوافي : + « منه ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٠٠٥ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها صبيّ يتحرّك ، ح ٤٥٩٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي رجال الكشّي ، ص ١٦٢ ، ضمن ح ٢٧٥ ؛ والاختصاص ، ص ٢٠٣ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن الباقر عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٤١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧٠.

(٤) الظاهر أنّ حال هذا السند مشابه لِسند الحديث ٤٣٩٢ ؛ فقد أورد الشيخ الطوسي الخبر في التهذيب بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد.

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٦ ، بسنده عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٤١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧٢.

(٦) في « بث » والوافي : ـ « زاد فيه ».

(٧) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها صبيّ يتحرّك ، ح ٤٥٩٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٧ ، وتمام الرواية فيه : « وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة : يخرج الولد ويخاط بطنها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٤١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٦٦٩ ؛ وص ٤٧١ ، ح ٢٦٧٣.

(٨) في « غ » : « امرأة ».

٤٠٩

وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، يُشَقُّ (١) بَطْنُهَا (٢) ، وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ (٣) فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ ، فَيُتَخَوَّفُ (٤) عَلَيْهَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ (٥) يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ وَيُخْرِجَهُ (٦) ». (٧)

٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ شَعْرٌ (٩)

٤٣٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَلَاظُفُرٌ ، وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ ». (١٠)

٤٣٩٧ / ٢. عَنْهُ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَرِهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنْ تُحْلَقَ (١٢) عَانَةُ الْمَيِّتِ إِذَا‌

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث » والوافي والتهذيب. وفي « غ » : « تشقّ ». وفي المطبوع سائر النسخ : « شُقّ ».

(٢) في التهذيب : ـ « بطنها ».

(٣) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد. وفي « ظ » والمطبوع : « تموت ».

(٤) في حاشية « بح » : « ويتخوّف ». وفي « جس » : « فتخوّف ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٣١ : « لا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك ».

(٦) في التهذيب وقرب الإسناد : + « إذا لم ترفق به النساء ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، بسنده عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٨ ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام ، من قوله : « في المرأة تموت في بطنها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧١.

(٨) في « بخ » : « كراهة ».

(٩) في مرآة العقول : « شعر أو ظفر ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٠ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤١٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٤١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٧٤٨.

(١١) في « جن » : « عليّ ».

(١٢) في « غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » والوافي : « أن يحلق ». وفي « بح » : « أن تحلّق ».

٤١٠

غُسِّلَ ، أَوْ يُقَلَّمَ لَهُ ظُفُرٌ ، أَوْ يُجَزَّ لَهُ شَعْرٌ ». (١)

٤٣٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُرِهَ (٢) أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ (٣) ظُفُرٌ ، أَوْ يُقَصَّ لَهُ (٤) شَعْرٌ ، أَوْ تُحْلَقَ (٥) لَهُ عَانَةٌ ، أَوْ يُغْمَضَ (٦) لَهُ مَفْصِلٌ ». (٧)

٤٣٩٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ ، فَيُحْلَقُ عَنْهُ ، أَوْ يُقَلَّمُ؟

قَالَ : « لَا يُمَسُّ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، اغْسِلْهُ وَادْفِنْهُ ». (٨)

٢٨ ـ بَابُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلَ (٩)

٤٤٠٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ :

__________________

(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤١٨ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٤١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٧٤٩.

(٢) في التهذيب : « يكره ».

(٣) في التهذيب : « للميّت » بدل « من الميّت ».

(٤) في « بح » : ـ « يقصّ له ».

(٥) في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب : « أو يحلق ».

(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : « أو يغمز ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤١ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٤١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٧٥١.

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٢ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٤١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٧٥٠.

(٩) في « غ » : « بعد ما يغسّل ». وفي « بخ » : « بعد ما غسل ».

٤١١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ (١) الْمَيِّتِ الدَّمُ ، أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، وَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ (٢) ، قَرِّضْهُ بِالْمِقْرَاضِ ». (٣)

٤٤٠١ / ٢. عَنْهُ (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

« إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ، ثُمَّ أَحْدَثَ (٥) بَعْدَ الْغُسْلِ ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ ، وَلَايُعَادُ الْغُسْلُ ». (٦)

٤٤٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ ، فَأَصَابَ الْكَفَنَ ، قُرِضَ (٧) مِنْهُ ». (٨)

٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ‌

٤٤٠٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ‌

__________________

(١) « المَنْخِر » : ثقب الأنف ، قال الجوهري : « وقد تكسر الميم اتّباعاً لكسرة الخاء ، كما قالوا : مِنْتِنٌ ، وهما نادران ؛ لأنّ مِفْعلاً ليس من الأبنية ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٢ ( نخر ).

(٢) في « غ » والتهذيب ، ص ٤٣٦ : « والكفن ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٤٥٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيه ، ص ٤٣٦ ، ح ١٤٠٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الكاهلي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٤١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٨٦١.

(٤) الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد ، وإمّا راجع إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ولعلّ رجوعه إلى سهلٍ أولى.

(٥) في الوافي : « ثمّ حدث ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٤٥٥ ، بسنده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ح ١٤٥٦ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٤١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٨٦٢ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٨٩.

(٧) في « بث ، بس ، جح » : « قرضه ». وفي « بح ، بخ » : « قرّض ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٤٥٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٤١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢٨٦٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٨٨.

٤١٢

الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ؟

فَقَالَ (١) : « تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ ، أَوْ ذَاتُ (٢) قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ ، وَتَصُبُّ (٣) النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً ؛ وَفِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ ، يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا ، فَيُغَسِّلُهَا ». (٤)

٤٤٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ ، أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا (٥) مَنْ يُغَسِّلُهَا؟ وَعَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلى مِثْلِ ذلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ؟

فَقَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ (٧) أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلى شَيْ‌ءٍ (٨) يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا ». (٩)

__________________

(١) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب ، ح ١٤٠٩ والاستبصار ، ص ١٩٦ : « قال ».

(٢) في « ى ، بف ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٢٢ والاستبصار ، ص ١٩٦ : « ذو ». وفي « بخ » : ـ « ذات ».

(٣) في « بث ، بس ، بف ، جس » والوسائل ، ح ٢٧٩٢ : « ويصبّ ».

(٤) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٩ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ح ١٤٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٤٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٧٩٢ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ٢٨٢٢.

(٥) في التهذيب : « عنده ».

(٦) في « ى » : « قال : فقال ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « قال ».

(٧) في « بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل والفقيه والاستبصار : « كراهية ».

(٨) في الوافي : « إلى ما ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٤١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.

٤١٣

٤٤٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (١) ». (٢)

٤٤٠٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ : هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟

فَقَالَ : « تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ وَذَاتُ (٣) مَحْرَمِهِ (٤) ، وَتَصُبُّ (٥) عَلَيْهِ (٦) النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ (٧) ». (٨)

__________________

الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. وراجع : الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٤٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٨٢٠.

(١) في « جن » والتهذيب ، ص ٤٣٨ : « الثياب ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٣٥ : « يحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة ، لا كما فهمه الأكثر ، فتدبّر ».

(٢) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٤٤٠ ، صدر ح ١٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ، صدر ح ٧٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٨٢١.

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « غ » : « ذات » بدون الواو. وفي « بح » والمطبوع والوسائل : « أوذات ».

(٤) في « ظ ، بح ، بخ ، جس » : « محرمة ». وفي الاستبصار : « محرم ».

(٥) في « ظ ، بس » : « ويصبّ ». وفي « بف » : « فيصبّ ».

(٦) في « غ ، بث ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بح ، جن » : « عليها ».

(٧) في حاشية « بخ » : « الثوب ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : من فوق الثياب ، يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء ، لا المحارم. وهذا وجه جمع بين الأخبار ، فلا تغفل ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٤١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٥ ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٧٩٣.

٤١٤

٤٤٠٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ (١) لَيْسَ فِيهِمْ ذُو‌ مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟

قَالَ (٢) : « إِذاً (٣) يُدْخَلَ (٤) ذلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَلكِنْ يَغْسِلُونَ (٥) كَفَّيْهَا ». (٦)

٤٤٠٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ؟

فَقَالَ (٧) : « يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ (٨) تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « جن » والاستبصار : « الرجال ».

(٢) في « غ ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « إذن ».

(٤) قال الشيخ البهائي : « يدخل بالبناء للمفعول ، أي يعاب ، والدخل بالتحريك : العيب ، والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم ، وقد يقرأ بالبناء للفاعل ، وتجعل الإشارة إلى التلذّذ ، وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها ». والعلاّمة الفيض اختار الأوّل ، والعلاّمة المجلسي نقل عن السيّد الداماد أنّه اختار الثاني ، حيث قال : « يدخل ، على صيغة المعلوم ، واسم الإشارة للتغسيل ، وضمير الجمع المجرور للرجال ، و « على » للاستضرار ، أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرّون به ويكون عليهم وبالاً ونكالاً في النشأة الآخرة. وربّما يتوهّم الفعل على البناء للمفعول ... ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحّه أحد من أئمّة العربيّة ». راجع : مشرق الشمسين ، ص ٢٩٨.

(٥) في « ظ » : « يغسّلون ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٣ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٢٦ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ٢٨٠٧.

(٧) في « ظ ، بح ، جح » والوسائل : « قال ».

(٨) في « غ ، بخ ، بف » : + « من ».

(٩) في « بف » : « المرفق ». وفي حاشية « بث » : + « ويغسلها ». وفي التهذيب : + « فيغسلها ». ولعلّ المراد

٤١٥

٤٤٠٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (١) يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ، أَوْ فِي الْأَرْضِ (٢) لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ النِّسَاءُ ، قَالَ : « يُدْفَنُ ، وَلَايُغَسَّلُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ : « بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا (٣) زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا (٤) ، فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ (٥) ، وَيَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً ، وَلْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ (٦) ، الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ ». (٧)

__________________

بالمرافق العورتان من الميّت ومايليهما مجازاً ، كما قال به الشيخ البهائي والعلاّمة المجلسي عند شرح قوله عليه‌السلام : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه » المرويّ في التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٤٤٤ ، واستشهد العلاّمة المجلسي في ذلك بما قال في القاموس من قوله : « مرافق الدار : مصابّ الماء ونحوها » ، وبما في النهاية من قوله « في حديث أبي ايّوب : وجدنا مرافقهم قد استقبل ، يريد الكُنُف والحُشوش ، واحدها : المرافق بالكسر ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٨ ( رفق ) ؛ الحبل المتين ، ص ٦١ ؛ مشرق الشمس ، ص ٢٩٣ ؛ ملاذ الأخبار ، ج ٣ ، ص ٢٥٨.

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٢ ؛ والإستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٨٢٤.

(١) في « بس » والوسائل : « في رجل ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٣٤٣ وفي حاشية « بث » والمطبوع : « في أرض ».

(٣) في « جس » : « مع ».

(٤) في « جس » : ـ « فإن كان معها زوجها ».

(٥) درع المرأة : قميصها. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٤ ( درع ).

(٦) في حاشية « غ » : « الرجال ». وفي الوسائل : + « و ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يدفن ولا يغسل ». وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ح ٦٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٤ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٤٤١ ، ح ١٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٢٧ ، مرسلاً. وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « يدفن ولا يغسل » ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ٣٤٣ ـ مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٤٢٣ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢٨٢٦.

٤١٦

٤٤١٠ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورٍ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٢) يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ (٣) : يُغَسِّلُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَنَحْوَ هذَا (٤) ، يُلْقي عَلى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً ». (٥)

٤٤١١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ (٦) لَيْسَ (٧) مَعَهُمْ (٨) ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟

فَقَالَ (٩) : « إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ (١٠) ، وَلكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا ». (١١)

__________________

(١) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : + « [ بن حازم ] ». وقد أكثر صفوان [ بن يحيى ] من الرواية عن منصور بن حازم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ؛ وص ٤٥٩ ـ ٤٦٠.

(٢) في « جن » : « عن رجل ».

(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « فتموت ».

(٤) في حاشية « بث » : « نحوهما ». وقال في الحبل المتين ، ص ٢١٨ : « دلّ الحديث على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله عليه‌السلام : ونحو هذا ، منصوباً بالعطف على امّه واخته بمعنى أن يغسّل امّه واخته ومن هو مثل كلّ من هذين الشخصين في المحرميّة ، وحينئذٍ يكون قوله عليه‌السلام : يلقى على عورتها خرقة ، جملة مستأنفة لكنّ الأظهر أنّه مرفوع بالابتداء ، وجملة يلقى خبره ، والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أنّ مثل هذا الرجل المغسّل كلاًّ من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٤١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٧٩٠.

(٦) في « جن » وحاشية « جح » : « مع الرجال ».

(٧) في « ى » وحاشية « جح » : « وليس ».

(٨) في الوافي : « فيهم ».

(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » : « قال ».

(١٠) في « غ » : « عليهم ذلك ». وفي الوافي : « ذلك عليهم » ، كلاهما بدل « عليهم ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٤٣١ ، بسند آخر ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٧.

٤١٧

٤٤١٢ / ١٠. سَهْلٌ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَلَيْسَ (٢) مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا ، قَالَ : « يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا ، فَيُغَسِّلُهَا (٣) إِلَى الْمَرَافِقِ ». (٤)

٤٤١٣ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً ». (٥)

٤٤١٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ (٧) وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارى ، وَمَعَهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ (٨) : كَيْفَ يُصْنَعُ فِي‌

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل. وفي « بث » والمطبوع : + « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهلٍ ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في الوافي : « ليس » بدون الواو.

(٣) في « بح » : « فليغسّلها ». وفي حاشية « بح » : « ويغسّلها ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٤١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٢٨٢٧.

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٤١٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٨٢٣.

(٦) الظاهر وقوع التقديم والتأخير في العنوان ، والصواب « محمّد بن أحمد » ؛ فقد روى المصنّف عن محمّد بن‌يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ ] في عددٍ من الأسناد. ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار بن موسى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٩٧ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال.

(٧) في حاشية « بح » : « سفر ».

(٨) في « بخ » والتهذيب ، ص ٣٤٠ : « مسلمات ».

٤١٨

غُسْلِهِ؟

قَالَ : « تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ ، وَلَاتَقْرَبُهُ (١) النَّصَارى ».

وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارى ، وَعَمُّهَا وَخَالُهَا (٢) مُسْلِمَانِ (٣)؟

قَالَ : « يُغَسِّلَانِهَا (٤) ، وَلَاتَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ (٥) ، وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارى ، وَنِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ؟

قَالَ : « يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُّ ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ ، فَقَدِ اضْطُرَّ ».

وَعَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَارَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي (٦) قَرَابَتِهَا ، وَمَعَهَا (٧) نَصْرَانِيَّةٌ ، وَرِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ (٨) قَرَابَةٌ؟

قَالَ : « تَغْتَسِلُ (٩) النَّصْرَانِيَّةُ ، ثُمَّ تُغَسِّلُهَا ».

وَعَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ؟

قَالَ : « لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ (١٠) وَلَاكَرَامَةَ ، وَلَايَدْفِنُهُ ، وَلَايَقُومُ عَلى قَبْرِهِ ». (١١)

__________________

(١) في « غ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والتهذيب ، ص ٣٤٠ : « ولا يقربه ».

(٢) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » : + « ومعهم ». وفي « بخ ، بف » : + « معهم ».

(٣) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » : « مسلمون ». وفي « غ » : « مسلمون قال ». وفي حاشية « بث » : « ومعهم مسلمان ».

(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » : « يغسلونها ».

(٥) في « غ ، ى ، بف ، جن » والوافي : « ذوي قرابته ». وفي « بخ » : « ذا قرابته ». وفي « جس » : « ذي قرابة ».

(٦) في « ى ، بث ، بس ، جس » : « ذي ».

(٧) في « غ ، بث ، بف » والوافي : + « امرأة ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « بينهم وبينها ».

(٩) في « بح » : « تغسل ».

(١٠) في « بخ » والوافي : « المسلم ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٩٧ ، إلى قوله : « تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » ؛ فيه ، ص ٣٣٥ ، ح ٩٨٢ ، من قوله :

٤١٩

٤٤١٥ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) : مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عليها‌السلام؟

قَالَ : « ذَاكَ (٣) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام » كَأَنَّمَا (٤) اسْتَفْظَعْتُ (٥) ، ذلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ لِي :

__________________

« وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين » ، وفيهما بسندهما عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٣٣ ، إلى قوله : « فيصبّ الماء من فوق الدرع » ؛ وفيه ، ح ٤٣٦ ، من قوله : « فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم » إلى قوله : « ثمّ يغسّله فقد اضطرّ » ؛ وفيه أيضاً ، ح ٤٣٤ ، من قوله : « وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين » وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٤٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٤ ، ذيل ح ٢٧٨٥ ، إلى قوله : « فيصبّ الماء من فوق الدرع » ؛ وص ٥١٥ ، ذيل ح ٢٧٨٨ ، إلى قوله : « تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » ؛ وص ٥١٧ ، ذيل ح ٢٧٩٤ ، من قوله : « عن الرجل المسلم يكون في السفر ».

(١) روى المصنّف صدر الخبر إلى قوله : « لم يغسّلها إلاّعيسى » ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن‌عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، عن المفضّل [ بن عمر ] عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الكافي ، ح ١٢٤٧ ، ومقتضى طبقة عبدالرحمن بن سالم توسّط ابن أبي نصر بينه وبين أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٨٠١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ٥٣٩ ـ ٥٤٢.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم.

(٢) في الوافي : + « جعلت فداك ».

(٣) في « بخ ، بف ، جن » : « ذلك ».

(٤) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بس ، جح » والبحار. وفي « بخ ، بف » وحاشية « غ » والوسائل ، ح ٢٨٢٥ : « فكأنّما ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « كأنّك ». وفي الوافي والتهذيب ، ص ٤٤٠ والاستبصار ، ص ١٩٩ والعلل : « قال : فكأنّي ». وفي الكافي ، ح ١٢٤٧ : « كأنّي ».

(٥) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والكافي ، ح ١٢٤٧ ، والتهذيب ، ص ٤٤٠ والاستبصار ، ص ١٩٩ والعلل : « استعظمت ». و « استفظعت » ، أي وجده فظيعاً ، يقال : أفظعتُ الشي‌ءَ واستفظعته ، أي وجدته فظيعاً وهو الشديد الشنيع مُجاوز المقدار. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٩ ( فظع ).

٤٢٠