الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

فَوَقَّعَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي (١) : « تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً (٢) ». (٣)

٣٨٢٣ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (٤) :

« مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَايُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ (٥) ». (٦)

٣٨٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ وَالدَّجَاجَةِ وَالطَّيْرِ وَالْكَلْبِ (٧) ، قَالَ : « مَا لَمْ‌

__________________

تلك الأشياء فيها حتّى يصلح للوضوء ويباح به بلا كراهة ، كما يدلّ عليه قوله : حتّى يحلّ الوضوء منها ، وذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لابدّ له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث ... وأكثر هذه الأبواب مبنيّ على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتّى زعم جماعة أنّ نزح مياه الآبار إنّما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث وإن لم يتغيّر بها ، وقد عرفت أنّها لاتنجس إلاّ إذا تغيّرت كسائر المياه ». وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٢ ـ ٢٥.

(١) في « جس » والتهذيب : « في كتابي بخطّه ».

(٢) في « ى ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي : « ينزح دلاء منها ». وفي « جح » : « ينزح منها دلاء ». وفي‌حاشية « ى » : « ينزع » بدل « تنزح ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٠٥ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٤٤٢.

(٤) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم عليه. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٦ ـ مع زيادة ـ بسنده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال.

(٥) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » والتهذيب ، ص ٤٠٩. وفي « غ ، بف ، جح » والمطبوع : + « به ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ فيه ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣ ، ح ٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٤٥ ؛ وص ١٧٠ ، ح ٤٢٢.

(٧) قال في الحبل المتين ، ص ٤٠٠ : « ما تضمّنه الحديث الثاني ـ وهو الثالث هاهنا ـ من مساواة الكلب للفأرةوالسنّور والدجاجة فالمشهور خلافه ، وربّما حمل على خروجه حيّاً. وفيه ما فيه ؛ فإنّ التفصيل في الجواب يأباه ، كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدّاً وسيّما السنّور » ثمّ عدّ المذاهب فيه وقال : « ولكلّ من هذه المذاهب رواية ».

٢١

يَتَفَسَّخْ (١) أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ ، فَيَكْفِيكَ خَمْسُ (٢) دِلَاءٍ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ ، فَخُذْ مِنْهُ حَتّى يَذْهَبَ الرِّيحُ (٣) ». (٤)

٣٨٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ (٦) سَائِلَةٌ ». (٧)

٣٨٢٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٨) فِي السَّامِّ أَبْرَصَ (٩) يَقَعُ فِي الْبِئْرِ (١٠) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ،

__________________

(١) في « بف ، جس » : « لم ينفسخ ».

(٢) في حاشية « بخ » : « سبع ».

(٣) في « بح ، جح » والوافي والوسائل : « تذهب الريح ». وقال في الحبل المتين ، ص ٤٠٠ : « ولا يخفى أنّ سوق الحديث يقتضى اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغيّر الطعم والريح ، وإلاّ فالظاهر : فخذ منه حتّى يذهب الطعم ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٧٥ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ ، ح ٣٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ذيل ح ٤٦٣.

(٥) في « جس » : + « عن أبيه عليهما‌السلام ».

(٦) في « جح ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل والتهذيب والأمالي : « كانت » بدل « كان ». و « النَفْس » : الدم ، وإنّما سمّي الدم نفساً ؛ لأنّ النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها الدم فتخرج بخروجه. راجع : المغرب ، ص ٤٦١ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٤ ( نفس ).

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٦٦٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٦٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٦٨ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩١ ، وتمام الرواية فيه : « لاينجّس الماء إلاّذو نفس سائلة أو حيوان له دم ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ذيل ح ٣ ، مع اختلاف يسير. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ و ٢٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٣ ، ٦٥ و ٧٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٧ ، ح ٣٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٢٦ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤١٨٧.

(٨) في حاشية « بح » : « أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٩) « سامّ أبرص » : من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلاّ أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إن شئت أعربت الأوّل وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأوّل على الفتح وأعربت الثاني بإعراب مالاينصرف. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٤ ( برص ).

(١٠) في التهذيب : « في الماء » بدل « يقع في البئر ».

٢٢

حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ (١) ». (٢)

٣٨٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّا يَقَعُ فِي الْآبَارِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْفَأْرَةُ وَأَشْبَاهُهَا ، فَيُنْزَحُ (٣) مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ فَيُنْزَحُ (٤) حَتّى يَطِيبَ (٥) ، فَإِنْ سَقَطَ فِيهَا كَلْبٌ ، فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ ؛ وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ وَقَعَ (٦) فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَالْخَنَافِسِ (٧) وَأَشْبَاهِ ذلِك ، فَلَا بَأْسَ ». (٨)

٣٨٢٨ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في الاستبصار : + « في البئر ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : حرّك الماء بالدلو ، يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي لانتشار سمّه في الماء ، أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسّخ ، وقال : مع التفسّخ فيه سبع دلاء ». وراجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ذيل الحديث ٧٠٨.

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٣١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ٤٨٣.

(٣) في « ى ، بس ، جح ، جن » : « فتنزح ». وفي حاشية « بث » : « فينزع ». وفي حاشية « ى » : « فنزع ».

(٤) في « ى ، بث ، بح ، بس » : « فتنزح ».

(٥) في « غ » : « يطيّب ». وفي « جن » : « تطيب ».

(٦) في « ى » : « يقع ». وفي « جس » والاستبصار : « يسقط ». وفي التهذيب : « سقط ».

(٧) « الخَنافِسُ » : جمع الخُنْفساء وضمّ الفاء أكثر من فتحها ، وهي دُوَيبّة سوداء أصغر من الجُعَل منتنة الريح. وقيل : هي دويّبة سوداء تكون في اصول الحيطان. راجع : المغرب ، ص ١٤٩ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( خنفس ).

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦ ، ح ٦٨ ، بسند آخر عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٣ ، ضمن الحديث ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « كلّ شي‌ء وقع في البئر » الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٤ ، ح ٣٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٦٧.

٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْ‌ءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا ، فَانْزَحْ مِنْهَا (١) دِلَاءً (٢) ؛ وَإِنْ (٣) وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ (٤) ، فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ (٥) مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ ، أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ ، فَلْيُنْزَحْ (٦) ». (٧)

٣٨٢٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً ، فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ (٨) فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا (٩) تَشْخُبُ (١٠) دَماً ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟

قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ (١١) مِنْهَا ، وَلَا‌

__________________

(١) في « جن » : « منه ».

(٢) في التهذيب : + « دلاء ».

(٣) في « ى » والوافي والتهذيب : « فإن ».

(٤) في « جس » : « خبث ».

(٥) في « جس » وحاشية « ت » والوسائل والاستبصار : « وإن ».

(٦) في « غ ، ى ، جن » والوسائل : « فلتنزح ». وفي المرآة : « فينزح ». وفي التهذيب والاستبصار : + « الماء كلّه ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : فينزح ، ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح ، لكن رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب وزاد فيه : فينزح الماء كلّه ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٩٢ ، بسندهما عن الكليني. وفيه ، ح ٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٤ ، وتمام الرواية فيه : « إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فانزح منهما الماء كلّه ». وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٢٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٣٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٤٩.

(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٤٠٩ وقرب الإسناد. وفي المطبوع : « ووقعت ».

(٩) « الأوْداجُ » : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها : وَدَج بالتحريك وكسر الدال لغة.

وقيل : الوَدَجان : عرقان غليظان يكتفنان الحلقوم وهو مجرى النفس ، فقوله عليه‌السلام : « وأوداجها » يمكن حمله على الحقيقة على الأوّل ، وعلى المجاز على الثاني بأن يراد بصيغة الجمع الاثنان على المشهور في المجازيّة. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٥ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ( ودج ).

(١٠) « الشَخْب » : السيلان ، يقال : شَخَب يَشْخُب يَشْخَبُ شَخْباً وشخوباً ، وشخبتُه أنا. و « دماً » على الأوّل نصب بالتمييز وعلى الثاني بالمفعوليّة ، والأوّل هو المشهور. وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ؛ المغرب ، ص ٢٤٥ ( شخب ).

(١١) في « جح » : « ليتوضّأ » بدل « يتوضّأ ».

٢٤

بَأْسَ (١) بِهِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً ، أَوْ حَمَامَةً ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُنْزَحُ (٢) مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ».

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ ، فَيَرْعُفُ (٣) فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ (٤) ». (٥)

٣٨٣٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : بِئْرٌ يُخْرَجُ (٦) فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ؛ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ » وَقَالَ : « يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « بس » : « فلا بأس ».

(٢) في « جن » : « تنزح ».

(٣) في « جس » والوافي والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « فرعف ». ورعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفُه ، إذا سال رُعافه. والرُعاف : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٥ ؛ المغرب ، ص ١٩١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣٠ ( رعف ).

(٤) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه‌الله ذهب إلى أنّ للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشر دلاء » ثمّ ذكر أقوالاً اخر وقال : « ولعلّ الأظهر حمل ما زاد على أقلّ ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركيّ. قرب الإسناد ، ص ١٧٩ ، ح ٦٦١ ، ٦٦٢ و ٦٦٣ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ج ٢٩ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « الأربعين دلواً ثمّ يتوضّأ منها » ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٧٠٩ ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، من قوله : « وسألته عن رجل يستقي من بئر » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٣ ، ح ٣٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٤٩٧.

(٦) في « غ » : « تُخرَج ».

(٧) في الوافي : « واحد » بدل « من ماء ».

(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٣٢٥ ، معلّقاً عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٨٤.

٢٥

٣٨٣١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقى (١) بِهِ الْمَاءُ (٢) مِنَ الْبِئْرِ ، هَلْ يُتَوَضَّأُ (٣) مِنْ ذلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ (٤) ». (٥)

٣٨٣٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ؟

قَالَ (٦) : « يُنْزَحُ (٧) مِنْهَا عَشَرَةُ (٨) دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ ذَابَتْ ، فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً ». (٩)

٣٨٣٣ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١١) : بِئْرٌ يُسْتَقى مِنْهَا ، وَيُتَوَضَّأُ‌

__________________

(١) في « بح » : « يستسقى ».

(٢) في « بس » : ـ « الماء ».

(٣) في التهذيب ، ج ١ : « أيتوضّأ » بدل « هل يتوضّأ ».

(٤) في الوافي : + « به ». وفي مرآة العقول : « قال في المختلف : يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيّد المرتضى رحمه‌الله ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة و ... ، ح ١١٥٠٤ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ح ٣٢٠ ، وفيهما بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره ، واختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠ ، ذيل ح ١٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٣٧١٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٢٣.

(٦) في الاستبصار والتهذيب : « فقال ».

(٧) في « بث » : « تنزح ».

(٨) في « ت ، بح ، جح ، جس » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عشر ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٠٢ ، مع زيادة في أوّله ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٦ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٢٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٨٦ ، ح ٣٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩١ ، ح ٤٩٢.

(١٠) في حاشية « بث » : + « بن زياد ».

(١١) في « جس » : + « ماء ».

٢٦

بِهِ (١) ، وَيُغْسَلُ (٢) مِنْهُ الثِّيَابُ ، وَيُعْجَنُ (٣) بِهِ ، ثُمَّ يُعْلَمُ (٤) أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ؟

قَالَ : فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ (٦) ، وَلَايُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ ، وَلَاتُعَادُ (٧) مِنْهُ الصَّلَاةُ ». (٨)

٥ ـ بَابُ الْبِئْرِ تَكُونُ (٩) إِلى جَنْبِ (١٠) الْبَالُوعَةِ‌

٣٨٣٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١١) عَنِ الْبَالُوعَةِ (١٢) تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ؟

__________________

(١) في « بف » : ـ « به ». وفي « جس » : « ويوضّى به ». وفي التهذيب : « وتوضّى به ».

(٢) في « جس » والتهذيب والاستبصار : « وغسل ».

(٣) في « جس » والتهذيب والاستبصار : « وعجن ».

(٤) في « ت ، جس » وحاشية « بخ » والتهذيب والاستبصار : « ثمّ علم ».

وفي مرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالعلم الظنّ ، ولاعبرة به ؛ أو يكون المراد أنّه يعلم أنّه كان فيها ميّت ولا يعلم أنّه وقع قبل الاستعمال أو بعده ، لكن ظاهره عدم انفعال البئر ».

(٥) في « جس » والتهذيب والاستبصار : ـ « فقال ».

(٦) في « بح » وحاشية « جح » والتهذيب والاستبصار : + « به ».

(٧) في « بح ، جس » : « ولايعاد ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ح ٣٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٦.

(٩) في « ى ، بح ، بس ، جس » : « يكون ».

(١٠) في « بح » : « جانب ».

(١١) هكذا في « ت ، غ ، بث ، بح ، جس ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جح » والمطبوع : « سألت ».

(١٢) « البالوعة » : ثَقْب في وسط الدار ، وكذلك البلّوعة والبلاّعة. وقيل : بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. قال العلاّمة الفيض : « المراد بالبالوعة الكنيف ... أعني البئر التي وصلت إلى الماء ، أو لم تصل ، ويدخل فيها النجاسات ، وتكون مطرحاً للعذرة ونحوها ، لا ما يجري فيه ماء المطر من الآبار الضيّقة الرأس ، كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٨ ( بلع ).

٢٧

قَالَ : « إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ ، فَسَبْعَةُ (١) أَذْرُعٍ ، وَإِذَا (٢) كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ ، فَخَمْسَةُ (٣) أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَذلِكَ كَثِيرٌ ». (٤)

٣٨٣٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالُوا :

قُلْنَا لَهُ : بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي (٥) الْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا ، أَيُنَجِّسُهَا (٦)؟

قَالَ (٧) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ (٨) فِي أَعْلَى الْوَادِي ، وَالْوَادِي (٩) يَجْرِي فِيهِ (١٠) الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ (١١) أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ (١٢) أَذْرُعٍ ، لَمْ يُنَجِّسْ ذلِكَ (١٣) شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، يُنَجِّسُهَا (١٤) ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ (١٥) فِي أَسْفَلِ الْوَادِي ، وَيَمُرُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ‌

__________________

(١) في « جح ، جن » وحاشية « ت » : « فسبع ».

(٢) في « غ » : « إذا » بدون الواو. وفي « جس » وحاشية « ى » : « وإن ».

(٣) في « جس » وحاشية « ت ، بح ، بس ، جن » : « فخمس ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٩٥ ، ح ٣٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٥١٢.

(٥) في « بس » : « ويجري ».

(٦) في حاشية « جح » : « أنجّسها ».

(٧) في الاستبصار : « قالوا ».

(٨) في « جس » : ـ « البئر ». وفي التهذيب : « كان البئر ».

(٩) في البحار : ـ « والوادي ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣١ : « قوله عليه‌السلام : في أعلى الوادي ، ظاهره الفوقيّة بحسب القرار ، ويحتمل الجهة أيضاً ، والمراد أنّ البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول ».

(١٠) في « بح » : « فيها ».

(١١) في « بح ، جح ، جس » : « ثلاث ».

(١٢) في « بح ، جح ، جس » وحاشية « بس » : « أربع ».

(١٣) في حاشية « ت ، جح ، جن » : « تلك ». وفي الاستبصار : + « البئر ».

(١٤) في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « ت ، جن » والوافي والبحار : « نجّسها ». وفي « جس » : « أنجسها ». وفي الوسائل : « نجّسها قال ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « وإن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ».

(١٥) في الوافي : « كان البئر ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : أسفل الوادي ، أي أسفل من الوادي ، « ويمرّ الماء » أي البول « عليها » أي مشرفاً عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء يدلّ على أنّه قد وصل الوادي إلى الماء ».

٢٨

بَيْنَ الْبِئْرِ وَبَيْنَهُ تِسْعَةُ (١) أَذْرُعٍ ، لَمْ يُنَجِّسْهَا ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا يُتَوَضَّأُ (٢) مِنْهُ ».

قَالَ زُرَارَةُ (٣) : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَ مَجْرَى الْبَوْلِ (٤) بِلِزْقِهَا (٥) ، وَكَانَ لَايَثْبُتُ (٦) عَلَى الْأَرْضِ؟

فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنِ (٧) اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُبُ (٨) الْأَرْضَ ، وَلَاقَعْرَ لَهُ (٩) حَتّى يَبْلُغَ الْبِئْرَ (١٠) ، وَلَيْسَ عَلَى الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ ، فَيُتَوَضَّأُ (١١) مِنْهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا اسْتَنْقَعَ (١٢)

__________________

(١) في « غ ، جح ، جس » : « تسع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « تسعة ». وفي الاستبصار : « سبعة ».

(٢) في « ى » : « فلا تتوضّأ ».

(٣) معلّق على صدر السند. ويروى عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز.

(٤) في « غ ، بح » : « يجري البول ». وفي التهذيب والاستبصار : « يجري » بدون « البول ».

(٥) في « جس » وحاشية « بث ، بس ، جح » : « يلصقها ». وفي « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » : « يلزقها ». وفي الوسائل : « بلصقها ». وقوله : « بلزقها ، أي بجنبها ، يقال : فلان لِزْقي وبِلِزْقي ، أي بجنبي. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٤٩ ( لزق ).

(٦) في « بح ، جس » والبحار والتهذيب والاستبصار : « لايلبث ».

(٧) في « بث ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٨) في « بخ ، بف » : « لايثبت ».

(٩) في « جس » : « لايعوله ». وفي الاستبصار : « لايغوله ». وفي منتقى الجُمان ، ج ١ ، ص ٦٤ : « وأمّا قولهم في إحدى الروايتين : لايغوله ، وفي الاخرى : لاقعر له ، فمؤدّاهما واحد ؛ لأنّ وجود القعر ـ وهو العمق ـ مظنّة النفوذ إلى البئر ، وهو المراد بقوله : يغوله ، قال الجوهري : غاله الشي‌ء إذا أخذه من حيث لم يدر. وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ، فعلى الأوّل هو موضع البول ، وعلى الثاني البئر ، ويقرب كون أحدهما تصحيفاً للآخر لما بينهما في الخطّ من التناسب. وقوله : « لايثقب » يحتمل أن يكون بالنون والثاء المثلّثة ، ففي القاموس : « النقب : الثقب ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٥ ( غول ) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( نقب ). وفي الوافي : « وفي التهذيبين : لايلبث ، مكان لايثبت ، ولا يغوله ، موضع لا قعر له ، أي لايبادره ولايسبقه ».

(١٠) في الاستبصار : « إليه » بدل « البئر ».

(١١) في « غ ، بح » وحاشية « ت ، بس » والتهذيب والاستبصار : « فتوضّأ ». وفي « جس » : « فتوضّ ».

(١٢) في الاستبصار : + « الماء ». واستنقاع الماء : اجتماعه وثبوته ، يقال : استنقع الماء في الغدير ، أي اجتمع وثبت.

٢٩

كُلُّهُ ». (١)

٣٨٣٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْحَمَّارِ (٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَمْ أَدْنى مَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرِ (٤) ـ بِئْرِ الْمَاءِ (٥) ـ وَالْبَالُوعَةِ؟

__________________

قال العلاّمة المجلسي : « أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر ، فإنّه حينئذٍ يستنقع كلّه ، لكنّه بعيد كما لايخفى ، والأظهر أنّ الأوّل حكم ذي المجرى ، والثاني تفصيل في غيره بأنّه إن كان ما يستقرّ منه قليلاً ليس به بأس ، وإلاّ فلابدّ من التباعد فتأمّل ». وقال العلاّمة الفيض : « الحديث ليس بصريح في علوّ القرار ، وفيه إجمال من وجوه ، ولعلّ المراد بالنجاسة معناها اللغوي ، وبالنهي عن الوضوء معناه التنزيهي ... أو المراد بالتنجيس سببه الذي هو التغيير ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٦ ( نقع ).

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٨ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٥١٠ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١.

(٢) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » : + « عن ».

والظاهر عدم ثبوت « عن » ، وأنّ أبا إسماعيل السرّاج هو عبدالله بن عثمان ؛ لما يأتي في ح ٥٦٧٦ من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج ، وكذا نقل العلاّمة المجلسي في البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٦.

وأمّا ما ورد في مطبوعة التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧ ، من زيادة « عن » بعد « أبي إسماعيل السرّاج » ففيه أيضاً سهو ، ولم ترد لفظة « عن » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ؛ ويؤيّد ذلك كثرة روايات محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن أبي إسماعيل السرّاج مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ـ ٢٨٣.

(٣) في « بس » : « قدامة بن أبي يزيد الحماز ». وفي « بث ، بح ، جن » : « قدامة بن أبي يزيد الجمار ». وفي حاشية « بس » والوسائل : « قدامة بن أبي زيد الجماز » ، ولم نجد للثلاثة الأخيرة ذكراً في كتب الأنساب والألقاب حسب تتّبعنا. وفي الاستبصار : « قدامة أبي زيد الجمّال ». وفي التهذيب : « قدامة أبي زيد الحمار ».

(٤) في « بث » : « من البئر ». وفي « بس » والتهذيب : ـ « البئر ».

(٥) في « بث » والاستبصار : ـ « بئر الماء ».

٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ سَهْلاً فَسَبْعَةُ (١) أَذْرُعٍ ، وَإِنْ كَانَ جَبَلاً فَخَمْسَةُ (٢) أَذْرُعٍ ».

ثُمَّ قَالَ (٣) : « الْمَاءُ يَجْرِي (٤) إِلَى الْقِبْلَةِ إِلى يَمِينٍ ، وَيَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلى يَسَارِ الْقِبْلَةِ ، وَيَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلى يَمِينِ الْقِبْلَةِ ، وَلَايَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلى دُبُرِ الْقِبْلَةِ ». (٥)

٣٨٣٧ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ (٦) أَذْرُعٍ ، أَوْ (٧) أَقَلُّ أَوْ (٨) أَكْثَرُ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟

قَالَ : « لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ (٩) وَلَابُعْدٍ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَيُغْتَسَلُ (١٠) مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بح ، جح ، جس » وحاشية « ت ، بس ، جن » والوسائل : « فسبع ».

(٢) في « جح ، جس » وحاشية « ت ، بس » والوسائل : « فخمس ». وفي حاشية « بخ » : « خمس ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤ : « قوله عليه‌السلام : وإن كان جبلاً ، كأنّه ينبغي للأصحاب أن يعبّروا عن هذا الشقّ بالجبل ، كما هو المطابق للخبر ، لا الصلبة ؛ للفرق بينهما فتفطّن ».

(٣) في « ت ، بح ، جح » والوسائل : + « إنّ ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « يجري الماء » بدل « الماء يجري ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٠ ، ح ١٢٩١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٩٦ ، ح ٣٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٥ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ٥١٦.

(٦) في « بح ، جح » وحاشية « ت ، بس ، جن » : « خمس ».

(٧) في « بخ » والوسائل ، ح ٥١٦ والتهذيب والاستبصار : « و ». وفي « ت ، بث ، بس ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٤٢٥ : ـ « أو ».

(٨) في « بث » والوسائل ، ح ٥١٦ والتهذيب والاستبصار : « و ».

(٩) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : من قرب ، قال السيّد الداماد : أي من قرب الكنيف وبعده ، ومن فسّر بقرب قرارالماء وبعده ، لم يأت بما ينبغي ».

(١٠) في « جن » : « فيغتسل ».

(١١) في « جس » : ـ « الماء ».

(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن إدريس ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٩ ، بسنده عن

٣١

٦ ـ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ (١) سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ (٢)

٣٨٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ (٣) مِمَّا شَرِبَ (٤) مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ». (٥)

٣٨٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٦) وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام، قَالَ:«فَضْلُ الْحَمَامَةِ (٧) وَالدَّجَاجِ (٨) لَابَأْسَ بِهِ وَالطَّيْرِ ». (٩)

__________________

أحمد بن إدريس. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٢٣ ، مرسلاً عن الرضا عليه‌السلام ، من قوله : « ليس يكره من قرب ولابعد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٢٥ ؛ وص ٢٠٠ ، ح ٥١٦.

(١) في « بف » : « عن ». و « السُؤْر » : هو بقيّة الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء وفي الحوض ، ثمّ استعير لبقيّة الطعام وغيره ، يقال : أسأر فلان من طعامه وشرابه سُؤراً ، وذلك إذا أبقى بقيّة. راجع : المغرب ، ص ٢١٥ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ( سأر ). (٢) في « جس » : « الطيور ».

(٣) في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » : « أن يتوضّأ ». وفي « بف » بالياء والتاء معاً.

(٤) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بف » وحاشية « بخ » والوافي : « يشرب ».

(٥) الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ٣٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٩٣.

(٦) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ». والصواب ما أثبتناه ؛ ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٢٣٩ و ٣٣٩٨ ، من عدم رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسناد الكافي ، ومضافاً إلى أنّ لازم المطبوع رواية محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن سعيد ، مباشرة ، وقد توسّط أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] بين محمّد بن يحيى والحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد ، يدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ ، أنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي حمزة ، هو القاسم بن محمّد الجوهري ، وقد روى أبوعبدالله البرقي ـ وهو محمّد بن خالد ـ والحسين بن سعيد كتابه عنه. راجع : معجم الرجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ـ ٥١٤ ، وص ٦٧٠ ـ ٦٧٤ ؛ ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٧١ ، الرقم ٥٧٦.

فتبيّن بذلك أنّ ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥٩ والوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٨٩ من « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد » مشتمل على تحريفين.

(٧) في « بح » : « فضل الحمام ». (٨) في « ت ، جن » وحاشية « بح » : « الدجاجة ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٥٩ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٨٨ ؛ الوسائل ،

٣٢

٣٨٤٠ / ٣. أَبُو دَاوُدَ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ (٢) : « أَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ (٣) ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)

__________________

ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٨٩.

(١) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٦ : « الحديث الثالث موثّق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : الظاهر أنّ أباداود هذا هو سليمان المسترقّ ، وكان له كتابه يروي الكليني عن كتابه ويروي عنه بواسطة الصفّار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضاً عنه ، ولمّا كان الكتاب معلوماً عنه ، يقول : أبو داود ، أي روى ، فالخبر ليس بمرسل. انتهى. وكونه المسترقّ عندي غير معلوم ، ولم يظهر لي من هو إلى الآن ففيه جهالة ».

هذا ، والظاهر أنّ أبا داود هذا من مشايخ الكليني وليس هو سليمان بن سفيان ، فقد روى الكليني عن أبي داود هذا في سبعة عشر مورداً من المجلّد الخامس والسادس خاصّةً وإليك تفصيلها ، ح ٣٨٤٠ و ٣٨٩٤ و ٣٩٠٣ و ٣٩٢٧ و ٣٩٦٤ و ٣٩٧٧ و ٤٠١١ و ٤٠٤٢ و ٤٠٥٠ و ٤١٩٧ و ٤٢٠٣ و ٤٧٩١ و ٤٩٢١ و ٤٩٤١ و ٤٩٨٥ و ٤٩٩١ و ٥٤٥٢ ، وروى أبو داود في جميع هذه الموارد عن الحسين بن سعيد ، إلاّ في ح ٤٩٩١ ، فقد روى هناك عن عليّ بن مهزيار. والحسين بن سعيد وعليّ بن مهزيار يشتركان في بعض المشايخ ، كفضالة بن أيّوب ، وحمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، كما يشتركان في بعض رواتهما ، كأحمد بن محمّد بن عيسى.

هذا ، ولم نجد في شي‌ءٍ من أسناد الكافي ولاغيرها رواية سليمان بن سفيان ـ بأيِّ عنوان من عناوينه فُرِض ـ عن الحسين بن سعيد وعليّ بن مهزيار ، كما لم نجد رواية الكليني عنه وقد صُرِّح باسمه أو لقبه.

والذي يخطر بالبال أنّ أبا داود هذا لقيه الكليني في بعض أسفارها العلميّه أو غير العلميّة وسمع منه بعض أجزاء كتب الحسين بن سعيد في الطهارة والصلاة ؛ وليس هو أبا داود المسترقّ ؛ فقد مات المسترقّ سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، كما في رجال النجاشي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٤٨٥ ، وقد توفيّ الكليني قريباً من مائة عام بعده.

ثمّ إنّ الكليني روى عن أبي داود هذا في نوعين من الأسناد ؛ أسناد سازجة وقع أبو داود في صدرها ، وهي نفس سندنا هذا وما ورد في ح ٤٠٤٢ و ٤٠٥٠ و ٤٧٩١ و ٤٩٤١ و ٤٩٩١. وأسناد تحويليّة يروي فيها الكليني عن الحسين بن سعيد بطريقين ، أحدهما : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ؛ والآخر : « أبو داود » ، وقد وقع في بعض هذه الأسناد خلل أشرنا إليها في مواضعها ، فلاحظ.

(٢) في « ت ، غ ، بح ، بس ، جح ، جس » : « قال » بدل « فقال ». وفي « ى » : ـ « قال ». وفي الوسائل والتهذيب ، ح ٦٥٦ : ـ « فقال ».

(٣) في التهذيب ، ح ٦٥٦ : ـ « والغنم ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٦٥٧ ، مع اختلاف يسير ؛ الاستبصار ، ج ١ ،

٣٣

٣٨٤١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ ؛ فَلَا بَأْسَ (١) بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي (٢) لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً (٣) أَكَلَ مِنْهُ ». (٤)

٣٨٤٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٦) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ (٨) مِنْهُ الْحَمَامَةُ (٩) ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أُكِلَ‌ لَحْمُهُ ، فَتَوَضَّأْ (١٠) مِنْ سُؤْرِهِ وَاشْرَبْ » وَعَمَّا شَرِبَ (١١) مِنْهُ بَازٌ ، أَوْ صَقْرٌ ، أَوْ عُقَابٌ (١٢) ، فَقَالَ :

__________________

ص ١٩ ، ح ٤١ ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفيهما بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي قرب الإسناد ، ص ١٧٩ ، ح ٦٦٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩١ و ١٩٢ ، عن موسى‌بن جعفر عليهما‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٩٥.

(١) في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والتهذيب : « ولا بأس » بدل « فلا بأس ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : سبع ، أي ليس‌فيه إلاّ السبعيّة ، وهي لا تصير سبباً للنجاسة ما لم ينضمّ إليها خصوصيّة اخرى ، كما في الكلب والخنزير. وفي بعض النسخ : ولا بأس ، بالواو فالمعنى أنّه مع كونه سبعاً طاهر ».

(٢) في « جس » : « فإنّي ». وفي حاشية « بح » : « وإنّه ». وفي « ى ، جس ، جن » والتهذيب : « لأستحي » بدل « لأستحيي ».

(٣) في « بث » : « هذا ». وفي التهذيب : « الهرّ ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦٥٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. راجع : الجعفريّات ، ص ١٣ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ١٩٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٥٨٠.

(٥) في الاستبصار : « عن محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ».

(٦) في التهذيب ، ص ٢٢٨ والاستبصار : + « بن عليّ ».

(٧) في حاشية « ى » : + « الساباطي ». وفي الاستبصار : « عمّار الساباطي ».

(٨) في « ت ، غ ، بح ، بخ ، بف » : « عمّا يشرب ». وفي الوافي والاستبصار : « عن ماء يشرب ».

(٩) في الاستبصار : « الحمام ».

(١٠) في « ى » : « فتوضّ ». وفي « جس » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٨ والاستبصار : « يتوضّأ ».

(١١) في « ت ، جح ، جن » وحاشية « ى ، بخ » : « والشرب وعمّا يشرب ». وفي « بث » : « والشرب عمّا يشرب ». وفي « بف » : « والشرب عمّا شرب ». وفي « جس » والوافي : « ويشرب وعن ماء شرب ». وفي الوسائل : « والشرب وعن ماء شرب ». وفي التهذيب ، ص ٢٢٨ والاستبصار : « ويشرب وعن ماء يشرب » كلّها بدل « واشرب وعمّا شرب ».

(١٢) في « بخ » : « وعقاب ».

٣٤

« كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ (١) يُتَوَضَّأُ (٢) مِمَّا يَشْرَبُ (٣) مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرى فِي مِنْقَارِهِ دَماً ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً ، فَلَا تَوَضَّأْ (٤) مِنْهُ وَلَاتَشْرَبْ (٥) ». (٦)

٣٨٤٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ جَرَّةٍ (٧) وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ (٨) قَدْ مَاتَ (٩)؟

قَالَ : « أَلْقِهِ (١٠) وَتَوَضَّأْ (١١) مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ ،

__________________

(١) في الاستبصار : « الطيور ».

(٢) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » والتهذيب ، ص ٢٢٨ والاستبصار والوافي والوسائل. وفي « ت ، جح » : « تتوضّأ ». وفي المطبوع : « توضّأ ».

(٣) في « بح ، بخ » : « عمّا يشرب ». وفي حاشية « بخ » : « ممّا شرب ». وفي « جح » وحاشية « بس » : « ممّا تشرب ».

(٤) في « غ ، جن » والاستبصار : « فلا تتوضّأ ». وفي « ى ، جس » وحاشية « ت » : « فلا توضّ ». وفي « ت ، بث ، بخ ، جح » : « فلا تتوضّ ». وفي « بح » : « فلا يتوضّأ ».

(٥) في « بح » : « لايشرب ». وفي الاستبصار : + « منه ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٤ ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ضمن ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣ ، ذيل ح ١٨ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٧١ ، ح ٣٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٩٠.

(٧) في « جح » : « جُرَّة » بضمّ الفاء. وهو المكّوكُ الذي يثقب أسفله يكون فيه البذر ويمشي به الأَكّارُ والفَدّان وهو يَنهالُ في الأرض. والجَرَّة بالفتح : إناء من خَزَف ، كالفَخّار ، وجمعها : جَرٌّ وجِرار. والخَزَفُ : الطين المعمول آنيةً قبل أن يطبخ ، وهو الصلصال ، فإذا شُوي فهو الفخّار. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٩ و ١٣١ ( جرر ) ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزف ).

(٨) الخُنْفُساء ، وضمّ الفاء أكثر من فتحها ، وهي دويّبة سوداء أصغر من الجُعَل منتنة الريح. وقيل : هي دويّبة سوداء تكون في اصول الحيطان. راجع : المغرب ، ص ١٤٩ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( خنفس ).

(٩) هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩ والاستبصار. وفي المطبوع : « قد ماتت ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩ والاستبصار. وفي المطبوع والمرآة : « ألقها ». وقال في ‌المرآة : « الهاء للسكت ».

(١١) في « ى ، بخ ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بح » : « توضّ ». وفي « جن » : « يتوضّأ ».

٣٥

وَتَوَضَّأْ (١) مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ ».

وَعَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ (٢) فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ (٣) ، لَايَدْرِي (٤) أَيُّهُمَا هُوَ ، وَلَيْسَ (٥) يَقْدِرُ عَلى مَاءٍ غَيْرِهِ؟

قَالَ : « يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً (٦) وَيَتَيَمَّمُ ». (٧)

٣٨٤٤ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ (٨) لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ. (٩)

__________________

(١) في « ت ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جح ، جس ، جن » : « توضّ ». وفي الاستبصار : « فأهرق » بدل « فأرق ».

(٢) في « ت » والتهذيب ، ص ٤٠٧ : « ماء فوقع ».

(٣) القَذَر : مصدر وهو ضدُّ النظافة والوَسَخُ. وقيل أيضاً : هي النجاسة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( قذر ).

(٤) هكذا في النسخ والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٩ والاستبصار. وفي المطبوع : « ولا يدري ».

(٥) في حاشية « ت » : « ولا » بدل « وليس ». وفي « جن » وحاشية « بح » : « لا » من دون الواو.

(٦) في التهذيب ، ص ٢٢٩ و ٢٤٩ والاستبصار : ـ « جميعاً ». وهَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صَبَّهُ. وفيه لغة اخرى : أَهْرَقَ يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفْعَلَ يُفْعِلُ فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراقَ يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٤٨ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ص ٢٤٩ ، ح ٧١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٧١٢ ؛ وص ٤٠٧ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٣ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « عن رجل معه إناءان » الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠ ، ح ٣٧٦٠ ؛ وفي الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤١٨٦ ، إلى قوله : « وتوضّأ من ماء غيره » ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٣٧٦ ، من قوله : « عن رجل معه إناءان ».

(٨) في « بخ » : « ما » بدل « شي‌ء ».

(٩) الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٩٤.

٣٦

٧ ـ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ

وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّاصِبِ (١)

٣٨٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ، وَلَاتَوَضَّأْ (٣) مِنْهُ ». (٤)

٣٨٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يُفْرِغَانِ عَلى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ؟

فَقَالَ : « لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ (٥) ، وَتَوَضَّأْ (٦) مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا (٧)

__________________

(١) في « جس » : ـ « والنصراني والناصب ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٣٤ والاستبصار ، ح ٣٢ : + « بن مصعب ».

(٣) في « ت ، بث ، جح » وحاشية « بس » والوسائل : « ولا تتوضّ ». وفي « بح ، بخ ، بف » : « ولا يتوضّأ ». وفي « جن ، جس » والوافي : « ولا تتوضّأ ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، وتمام الرواية فيهما : « سؤر الحائض تشرب [ في الاستبصار : يشرب ] منه ولاتوضّأ ». وفي التهذيب ، ح ٦٣٦ و ٦٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٤ و ٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٣٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٦ ؛ وص ٢٣٧ ، ذيل ح ٦١١.

(٥) في « ت ، بث ، جح » : « لاتتوضّ ». وفي « بح » : « لايتوضّأ ». وفي « جس » : « لا يتوضّ » وفيه : ـ « منه ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « ت » : « لا توضّ ». وفي الاستبصار : « توضّأ به » بدل « لا توضّأ منه ».

(٦) في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « وتوضّ ». وفي « جس » : « ويتوضّ ».

(٧) في « ى » : « ثمّ يغسل يديها ». وفي « بث » : « ثمّ تغسّل يديها ». وفي « جس » : « وتغسل أيديهما ». وقال

٣٧

قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي (١) الْإِنَاءِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَغْتَسِلَانِ (٢) جَمِيعاً ». (٣)

٣٨٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحَائِضِ : يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُتَوَضَّأُ (٤) مِنْهُ ». (٥)

٣٨٤٨ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ ، وَلَايَتَوَضَّأْ (٦) مِنْ‌

__________________

في مشرق الشمسين ، ص ٤٠٣ : « قوله عليه‌السلام : وتغسل يديها ، لعلّه كالتفسير للمأمونة ، ويحتمل جعله جملة برأسها يتضمّن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٩ : « ويحتمل أن يكون قيداً آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بياناً لكونها مأمونة ».

(١) في « جس » : « يدخلاها » بدل « تدخلهما ». وفي الوسائل ، ح ٦٠٠ : ـ « في ».

(٢) هكذا في « ت ، غ ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي. وفي « ى ، بح ، بخ ، بث » والمطبوع والوسائل : « ويغتسلان ». وفي « جس » : « فيغتسلان ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣١ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٠٠ ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٠٥٠ ، إلى قوله : « يضعا أيديهما في الإناء ».

(٤) في « ى ، بخ ، جح ، جس » : « ولا يتوضّ ». وفي « بث » والوسائل : « ولا تتوضّ ». وفي « بس » : « ولا تتوضّأ ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ٣٣ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء. مسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٤٢ ، بسند آخر عن موسى‌بن جعفر عليهما‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٣٧٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٧.

(٦) في « غ ، بح ، بس ، جس ، جن » : « ولا تتوضّأ ». وفي « ى » : « ولا يتوضّ ». وفي « بث ، بخ ، بف » والوسائل :

٣٨

سُؤْرِ الْحَائِضِ ». (١)

٣٨٤٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا ». (٢)

٣٨٥٠ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٣) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ (٤) سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنى وَسُؤْرَ (٥) الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَا (٦) خَالَفَ الْإِسْلَامَ ، وَكَانَ أَشَدَّ ذلِكَ (٧) عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ. (٨)

٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ (٩) قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، وَالْحَدِّ فِي غَسْلِ

الْيَدَيْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالنَّوْمِ‌

٣٨٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ‌

__________________

« ولا تتوضّ ». ويعني بالوضوء الطهارة ، أي غسل الثياب والجسد من النجاسات. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٠.

(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٠٨.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٦ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢٢٠ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٦ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٠٤٧.

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن يحيى ».

(٤) في « ى » : « كرّه ». وفي مرآة العقول : « المراد بالكراهة هنا الحرمة ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « سؤر ».

(٦) في الاستبصار : « من ».

(٧) في « غ ، ى ، بخ ، بف ، جس » والوافي : ـ « ذلك ». وفي حاشية « بح » : + « وفي الإناء ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٧ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩ ، ذيل ح ١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٧.

(٩) في « ت ، بث ، بخ ، بف ، جح » والمرآة : « في الماء ».

٣٩

أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْهُمْ عليهم‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَدْخَلْتَ (١) يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا ، فَلَا بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٢) أَصَابَهَا قَذَرُ (٣) بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ ، فَإِنْ أَدْخَلْتَ (٤) يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ (٥) وَفِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ ذلِكَ ، فَأَهْرِقْ (٦) ذلِكَ الْمَاءَ ». (٧)

٣٨٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الشَّيْخَ (٨) عَنِ الرَّجُلِ (٩) يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ (١٠) وَلَمْ يَبُلْ : أَيُدْخِلُ (١١) يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَايَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ يَدُهُ ، فَلْيَغْسِلْهَا (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في « ت ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن ». وفي « بح ، بف » والمطبوع : « دخلت ».

(٢) في « بث ، جس » : « أن تكون ».

(٣) القَذَرُ : مصدر ، وهو ضدُّ النظافة والوسخُ. وقيل أيضاً : هو النجاسة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ( قذر ).

(٤) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « دخلت ».

(٥) في حاشية « بث » والوسائل : « في الماء ».

(٦) هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اخرى : أَهْرَق يُهْرِقُ إِهْراقاً ، على وزن أَفْعَلَ يُفْعِلُ ، فيجمع بين البدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراقَ يُهْرِيقُ إهْراقاً ، وهذا شاذّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٨١ ، فيما نقله عن رسالة أبيه ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤ ، ح ٣٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٧٨.

(٨) في « جن » والوافي : + « عليه‌السلام ». وفي التهذيب والاستبصار : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٩) في حاشية « ت ، جن » : « رجل ».

(١٠) في « بس » : « النوم ».

(١١) في « جس » : « أويدخل ».

(١٢) في « ت ، بث » وحاشية « جن » والوافي : « فيغسلها ». وفي « بخ » : « يغسلها ». وفي حاشية « ى » : « فليغسل ».

(١٣) علل الشرائع ، ص ٢٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩ ، ح ١٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن

٤٠