الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

٤٢١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ : تُصَلِّي الْأُولى؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا (٢) ». (٣)

٤٢١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (٤) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَقَدْ دَخَلَ‌

__________________

بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٧ ، عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٢٠٠ ؛ وص ٣٩٠ ، ح ١٢٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٨٦ ؛ وص ١٤٣ ، ح ٤٨٧ و ٤٨٩ ؛ والجعفريّات ، ص ٢٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٣٦٠ ، من قوله : « قال : وإذا رأت المرأة الدم » ؛ فيه ، ص ٣٦١ ، ح ٢٣٦٧ ، إلى قوله : « وهي في الدم أكثر ».

(١) هكذا في النسخ والوافي والوسائل وظاهر مرآة العقول وحاشية المطبوع. وفي المطبوع والاستبصار : « معمر بن يحيى ».

ومَعْمَر بن عُمَر ومُعَمَّر بن يحيى كلاهما من مشايخ ثعلبة بن ميمون. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣٢ ؛ وص ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٦ : « قال الفاضل التستري رحمه‌الله : لعلّ هذا عند تضيّق الوقت بحيث لم يبق وقت إلاّللعصر ، وإلاّ فالظاهر أنّ وقت الإجزاء موسّع ».

(٣) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٤٨٤ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، إلأ أَنّ فيهما « معمر بن يحيى » بدل « معمر بن عمر ». وفيه ، ص ٣٩٠ ، ح ١٢٠١ وح ١٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٨٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ذيل ح ١٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٤ ، ح ٤٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٣٦٨.

(٤) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » : « عليّ بن يزيد ». وفي « بح » وحاشية « ظ » والوسائل : « عليّ بن‌زيد » ، والظاهر أنّهما سهو ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّا لم نجد رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عن « عليّ بن زيد » أو « عليّ بن يزيد » في موضع ، روى عليّ بن رئاب كتاب أبي عبيدة الحذّاء ، وتوسّط بينه وبين [ الحسن ] بن محبوب في أسناد عديدة. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٠ ، الرقم ٤٤٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨١ ـ ٣٨٢.

(٥) هكذا في النسخ والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦٩ والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام » ،

٢٨١

عَلَيْهَا (١) وَقْتُ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ (٢) أَخَّرَتِ الْغُسْلَ (٣) حَتّى يَدْخُلَ (٤) وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، فَإِذَا (٥) طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ (٦) ، فَأَخَّرَتِ (٧) الصَّلَاةَ حَتّى يَدْخُلَ (٨) وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى (٩) ، ثُمَّ رَأَتْ دَماً ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ». (١٠)

٤٢١٥ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١٢) : « أَيُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلى أَنْ‌

__________________

وروى أبوعبيدة [ الحذّاء ] عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ وص ٤٢٢ ـ ٤٢٣.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٠٨ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، بنفس السند عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(١) في « جس » : « وهي في ». وفي « جن » : « وقت دخل عليها » كلاهما بدل « وقد دخل عليها ».

(٢) في الاستبصار : « طهرت المرأة في وقت » بدل « رأت المرأة ـ إلى ـ وقت الصلاة ثمّ ».

(٣) في الاستبصار : « الصلاة ».

(٤) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جح » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٠٨ والاستبصار. وفي « بس ، جس » والمطبوع : « حتّى تدخل ». وفي « ظ ، بف ، جن » يحتمل الأمران.

(٥) في حاشية « بف » والتهذيب ، ح ١٢٠٨ : « وإذا ».

(٦) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦١ والتهذيب ، ح ١٢٠٨ : ـ « وجوب الصلاة ».

(٧) في « بث ، بح ، جح » : « وأخّرت ». وفي « بف » : « تأخّرت » بدل « فأخّرت ».

(٨) في « بف » : « حتّى تدخل ». وفي « جس » : « حتّى تدخل في ». وفي الوافي : « حتّى دخل ».

(٩) في الاستبصار : ـ « كان عليها قضاء ـ إلى ـ وقت صلاة اخرى ».

(١٠) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٦ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢١١ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٩٨ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٣٦١ ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٣٦٩ ، إلى قوله : « تلك الصلاة التي فرّطت فيها ».

(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(١٢) في « بس » والتهذيب : ـ « قال ».

٢٨٢

تَغْتَسِلَ فِي (١) وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، وَإِنْ (٢) رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذلِكَ ، فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ (٣) ، وَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ (٤) الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا (٥) ». (٦)

٤٢١٦ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَى الدَّمَ؟

قَالَ : « تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا ، وَلَاتَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ (٨) ، وَإِنْ كَانَتْ (٩) رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا (١٠) ، فَإِذَا طَهُرَتْ (١١) ، فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ». (١٢)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : ـ « في ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « فإن ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».

(٤) في « ظ » : « صلاة ».

(٥) هذه الرواية بتمامها لم ترد في « جس ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢٠٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٣٦٦.

(٧) السند معلّق ، كسابقه.

(٨) في حاشية « ظ » والوافي والتهذيب ، ح ١٢١٠ والاستبصار : + « قال ».

(٩) في الوافي : « فإن كانت ». وفي التهذيب ، ح ١٢١٠ والاستبصار : ـ « كانت ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٢١٠ والاستبصار. وفي المطبوع : « مسجد » بدون الضمير.

(١١) في الوسائل : « تطهرت ».

(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ولاتقضي الركعتين ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ذيل ح ١٩٨ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٣٦٢.

٢٨٣

١٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (١) تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَتَحُسُّ بِالْحَيْضِ‌

٤٢١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؟

قَالَ : « تُدْخِلُ يَدَهَا (٢) ، فَتَمَسُّ (٣) الْمَوْضِعَ ، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً ، انْصَرَفَتْ ؛ وَإِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً ، أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا ». (٤)

١٨ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ (٥) وَلَاتَقْضِي الصَّلَاةَ‌

٤٢١٨ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ (٦) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ ، وَلَاتَقْضِي الصَّلَاةَ ». (٧)

__________________

(١) في « بح » : + « التي ».

(٢) في حاشية « بث » : + « في الموضع ».

(٣) في « غ » : « وتمسّ ». وفي « بث » وحاشية « بخ » : « فتمسح ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ١٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٠٤ ؛ وج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٥١ ؛ وج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٩٣٥٢.

(٥) في « جس » وحاشية « بث ، بخ » : « الصيام ».

(٦) في الوسائل : ـ « الأشعري ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٧ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٦٠٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٤١٩ ، ضمن الحديث الطويل ، عن الرضا عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩١ ، ح ٤٧٦٧ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٧٦١١ ؛ وج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٠٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٣٠.

٢٨٤

٤٢١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ (٢)؟ قَالَ : « لَا (٣) » قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ (٤)؟ قَالَ : « نَعَمْ (٥) » قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا (٦)؟ قَالَ : « إِنَّ (٧) أَوَّلَ مَنْ (٨) قَاسَ إِبْلِيسُ (٩) ». (١٠)

٤٢٢٠ / ٣. عَلِيٌّ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ؟ (١٢)

قَالَ (١٣) : « لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ (١٤) : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِذلِكَ فَاطِمَةَ عليها‌السلام (١٥) ، وَكَانَتْ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : ـ « عن ابن أبي عمير ». ويأتي ، أنّ الظاهر وقوع سقط هناك.

(٢) في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : « الصوم ». (٣) في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : « نعم ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : « الصلاة ». (٥) في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : « لا ».

(٦) في الكافي ، ح ٦٤٣٦ : « ذا ». (٧) في « غ » : ـ « إنّ ».

(٨) في « بث » : « ما ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨ : « كان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه عليه‌السلام بردّ القياس ».

(١٠) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الطيب والريحان للصائم ، ح ٦٤٣٦ ، مع زيادة في آخره ؛ و، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ٦٥٣٥. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بطريقين ، أحدهما ينتهي الى عليّ بن إبراهيم والآخر إلى الكليني ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي ... ، ح ١٧٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ؛ علل الشرائع ، ص ٨٦ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر. المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ذيل ح ١٩٧ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٠٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٢٩.

(١١) في « جن » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « غ » : « الصوم الصيام ». وفي المطبوع : « الصوم ». (١٣) في التهذيب : « فقال ». وفي الوافي : + « فقال ـ خ ل ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وقال ».

(١٥) نقل الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ حديثاً في أنّ فاطمة الزهراء عليها‌السلام كانت متبرّاة من الحيض ، ثمّ قال : « فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأساً ، أو يؤوّل بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة عليها‌السلام بتعليم ذلك » ، كما هو الظاهر من آخر الحديث. ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨.

٢٨٥

تَأْمُرُ (١) بِذلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ ». (٢)

٤٢٢١ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِىُّ (٣) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ (٥) رَوى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ : إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟

فَقَالَ : « مَا (٦) لَهُ؟ لَاوَفَّقَهُ اللهُ ، إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً (٧) ، وَالْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ يَدْخُلُهُ ، ثُمَّ لَايَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً ( فَلَمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ) ، ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ) (٨) ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ ، فَسَاهَمَتْ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ ، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّا ، فَكَفَّلَهَا (٩)

__________________

(١) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوسائل : « كان يأمر ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٩ ، بطريقين ، أحدهما ينتهي إلى عليّ بن إبراهيم ، والآخر إلى الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٢٨.

(٣) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن ». وفي « بف ، جس » والمطبوع : ـ « الأشْعَريّ ».

(٤) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بف ، جح ، جس ». وفي « ظ ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : ـ « بن محمّد ».

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، جح » : « شعبة ». وهو سهو ؛ فإنّ المغيرة بن شعبة كان من‌أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يدرك أبا جعفر عليه‌السلام. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٩ ، الرقم ٦١٣٢.

وأمّا المغيرة بن سعيد ، فهو الذي ورد في بعض الأخبار أنّه كان يكذب على أبي جعفر عليه‌السلام. انظر على سبيل المثال : رجال الكشّي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٩٩ و ٤٠٠.

(٦) في « جن » : « فما ».

(٧) تحرير الولد : أن يفرده لطاعة الله عزّوجلّ وخدمة المسجد. وقيل : المحرّر : النذير والنذيرة ، وكان يفعل ذلك بنو إسرائيل ، كان أحدهم ربّما وُلد له ولد فربّما حرّره ، أي جعله نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لايسعه تركها في دينه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٨١ ( حرر ).

(٨) آل عمران (٣) : ٣٦ ؛ وتمام الآية هكذا : ( فَلَمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ) الآية.

(٩) هكذا في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح ». وفي « ى ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فكفلها » بالتخفيف. وفي « جس » والمطبوع : « وكفّلها ».

٢٨٦

زَكَرِيَّا (١) ، فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّى بَلَغَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ (٢) النِّسَاءُ ، خَرَجَتْ ، فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ (٣) وَهِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ (٤) الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ ». (٥)

١٩ ـ بَابُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ (٦) الْقُرْآنَ‌

٤٢٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ تَقْرَأُ (٧) الْقُرْآنَ ، وَتَحْمَدُ اللهَ ». (٨)

٤٢٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَقْرَأُ الْحَائِضُ (٩) الْقُرْآنَ ، وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ أَيْضاً ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ ، جس » والوافي والوسائل : ـ « زكريّا ».

(٢) في « بخ ، بس ، بف » : « ما يبلغ ».

(٣) قال في مرآة العقول : « يحتمل أن يكون للمحرّر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلوكان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لايطاق : ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد ؛ فإنّه عبادة أيضاً ، هذا أظهر من العبارة كما لايخفى » ثمّ ذكر احتمالات اخر.

(٤) في « ظ ، جس » : « أن يكون ». وفي « بخ » : + « في ».

(٥) علل الشرائع ، ص ٥٧٨ ، ح ٦ ، بسنده عن أبان بن عثمان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٢ ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٧٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٣١ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٣.

(٦) في « بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » : « يقرآن ».

(٧) في « ظ » : « تقرأ الحائض ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٨٢ ، بسند آخر هكذا : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن ». التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع : الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٦ ، ح ٤٧٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٣١٧.

(٩) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي : « الحائض تقرأ ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٨٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام

٢٨٧

٤٢٢٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ (١) ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الطَّامِثِ (٣) تَسْمَعُ السَّجْدَةَ؟

قَالَ (٤) : « إِنْ كَانَتْ (٥) مِنَ الْعَزَائِمِ ، فَلْتَسْجُدْ (٦) إِذَا سَمِعَتْهَا ». (٧)

٤٢٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ (٨) يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ قَصَبَةِ (٩)

__________________

هكذا : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ». وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٨١ ، بسند آخر. وفي علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١١٣٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيه مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٦ ، ح ٤٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ١٩٦٤.

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جس ، جن ». وفي « بث ، بخ ، جح » والمطبوع : + « عليّ ».

(٢) في « بخ » والوسائل : + « الحذّاء ».

(٣) « الطامث » : الحائض ، من الطمث بمعنى الحيض. وقيل : إذا حاضت أوّل ما تحيض. وخصّ بعضهم به حيض الجارية. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( طمث ).

(٤) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » والوسائل : « فقال ».

(٥) في « غ » : « إن كان ». وفي « بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « بث ، جح » : « إذا كانت ».

(٦) في الاستبصار : « تسجد ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٨٥ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ذيل ح ٥٠١٠ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٢٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام هكذا : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٧ ، ح ٤٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٣٠٨.

(٨) « التعويذ » : الرُقية التي يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون ؛ لأنّه يعاذ بها. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ( عوذ ).

(٩) في الوافي : + « أو ». و « القصبة » : واحدة القَصَب ، وهو كلّ عظم مستدير أجوف ، وكلّ ما اتّخذ من فضّة

٢٨٨

حَدِيدٍ ». (١)

٤٢٢٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ » قَالَ : وَقَالَ (٢) : « تَقْرَؤُهُ (٣) ، وَتَكْتُبُهُ ، وَلَاتُصِيبُهُ يَدُهَا (٤) ». (٥)

وَرُوِيَ : « أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ ». (٦)

٢٠ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَاتَضَعُ فِيهِ شَيْئاً‌

٤٢٢٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ (٧)؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَاتَسْتَطِيعُ أَنْ‌

__________________

أو غيرها. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٧٥ ( قصب ).

(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٥ ؛ وج ٣ ، ص ٥١١ ، ح ٤٣١٨ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٧ ، ح ٣٧.

(٢) في « غ » : ـ « قال ».

(٣) في « بخ » : « تقرأ ».

(٤) في حاشية « غ » : « بيدها ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ٥٢٦ ، بسنده عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٣.

(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٤.

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٥٢ : « النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلاّر على الكراهة ، والعمل على المشهور. وذكر الأكثر أنّه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله ، كما يقتضيه إطلاق الخبر ».

٢٨٩

تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلاَّ مِنْهُ ». (١)

٢١ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ يَعُودُ ، وَحَدِّ الْيَأْسِ (٢) مِنَ الْمَحِيضِ (٣)

٤٢٢٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتّى تَطْهُرَ (٤) ». (٥)

٤٢٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ (٦) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٧) حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ضمن الحديث ، مرسلاً ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ٤٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٩ ؛ وتفسير القميّ ، ج ١ ، ص ١٣٩ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٣٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٣٠٧.

(٢) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « الإياس ».

(٣) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جس » : « من الحيض ».

(٤) في مرآة العقول : « وظاهره ترك الصلاة بمجرّد الرؤية ، ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة ».

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٣٠٣.

(٦) في الوافي : ـ « قد ».

(٧) في « ى » : « من الحيض ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٢٩٦.

٢٩٠

وَرُوِيَ : « سِتُّونَ (١) سَنَةً » أَيْضاً. (٢)

٤٢٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً ، لَمْ تَرَ حُمْرَةً (٤) إِلاَّ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً (٥) مِنْ قُرَيْشٍ ». (٦)

٤٢٣١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الَّتِي قَدْ (٧) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٨) خَمْسُونَ سَنَةً ». (٩)

__________________

(١) في « غ » : « سبعون ».

(٢) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٢٩٧.

(٣) هكذا في « ى ، بس ، جح ، جن » والوسائل. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف » والمطبوع : « الحسن بن طريف ». وفي « جس » : « الحسين بن طريق ».

والصواب ما أثبتناه. والحسن هو الحسن بن ظريف بن ناصح. راجع : رجال النجاشي ، ص ٦١ ، الرقم ١٤٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٨ ، الرقم ١٥٦.

(٤) في حاشية « جح » : « الحمرة ».

(٥) في « بخ » : « المرأة ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ح ١٩٨ ، مرسلاً ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٠٥ ، مرسلاً ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٢٩٥.

(٧) في التهذيب : ـ « قد ».

(٨) في « ى ، بث » وحاشية « ظ ، غ ، بخ » : « من الحيض ». وفي « بخ » : ـ « من ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ذيل ح ١٠٧٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ذيل ح ٢٢٢ ؛ وص ١٣٧ ، ذيل ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ١٢٠٢ ، بسند آخر عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤٦٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٢٩٤.

٢٩١

٢٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ ، فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِيَعُودَ طَمْثُهَا‌

٤٢٣٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما‌السلام : قُلْتُ (١) : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، وَأُرِيهَا (٢) النِّسَاءَ ، فَيَقُلْنَ (٣) لِي : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ ، فَلِي (٤) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ (٥) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا (٦) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٧) كَانَ بِهَا حَبَلٌ (٨) ، فَمَا لِي مِنْهَا (٩)؟

قَالَ : « إِنْ أَرَدْتَ (١٠) فِيمَا (١١) دُونَ الْفَرْجِ ». (١٢)

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٤١ : « فقلت ».

(٢) في « ظ » : « أريتها ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٠٠٤١ : « فاريها ».

(٣) في « جس » والتهذيب ، ح ٦٢٢ والاستبصار : « فقلن ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٤١ والتهذيب ، ح ٦٢٢ والاستبصار : « أفلي ».

(٥) في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جس » والوافي : « قد يحبسه ».

(٦) في « بث ، بح ، جح ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٠٦ : « بأن تمسّها ». وفي « بخ ، بس ، جس » : « أن يمسّها ».

(٧) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « وإن ».

(٨) في « بخ » : « حمل ». وفي « جن » : ـ « حبل ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٠٠٤١ : « كانت حبلى » بدل « كان بها حبل ».

(٩) في « غ » : ـ « منها ».

(١٠) في « غ ، بح ، جس » والوافي : « إن أردت قال » بدل « قال : إن أردت ».

(١١) في « غ ، جس » : « ما ». وفي « ى » : « فبما ». وفي الوافي : « لك ما ».

(١٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح ١٠٠٤١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير.

٢٩٢

٤٢٣٣ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ (٢) ، أَوْ رِيحٍ فِي رَحِمٍ (٣) ، فَتُسْقَى الدَّوَاءَ (٤) لِذلِكَ ، فَتَطْمَثُ (٥) مِنْ يَوْمِهَا ، أَفَيَجُوزُ لِي ذلِكَ وَأَنَا (٦) لَا أَدْرِي (٧) مِنْ (٨) حَبَلٍ هُوَ ، أَوْ مِنْ (٩) غَيْرِهِ؟

فَقَالَ لِي (١٠) : « لَا تَفْعَلْ ذلِكَ ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ (١١) إِنَّمَا (١٢) ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً ، وَلَوْ كَانَ ذلِكَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا كَانَ نُطْفَةً كَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْزِلُ؟

فَقَالَ لِي : « إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، تَصِيرُ إِلى عَلَقَةٍ ، ثُمَّ إِلى مُضْغَةٍ ، ثُمَّ إِلى مَا شَاءَ (١٣) اللهُ ، وَإِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الرَّحِمِ ، لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً ، وَجَازَ (١٤) وَقْتُهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِ ». (١٥)

__________________

وراجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٣ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٣٠٦ ؛ وج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد.

(٢) في « جس » : « الدم ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « الرحم ». وفي « جح » : ـ « في‌رحم ».

(٤) في « غ ، ى ، جس » والوسائل : « دواء ».

(٥) في حاشية « بح » : « فطمثت ».

(٦) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جح » : « وإنّي ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « ذلك ».

(٨) في « غ » : « أمن ».

(٩) في « جس » : « أو » بدل « هو أو من ». وفي الوسائل : ـ « من ».

(١٠) في « بس » والوافي : ـ « لي ».

(١١) في « جس » : ـ « إنّه ».

(١٢) في « بح » : « ربّما ».

(١٣) في « بخ » : « يشاء ».

(١٤) في « بخ ، جح » : « أو جاز ».

(١٥) الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ١٩٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٣ ، ح ٢٣٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٣٠٥.

٢٩٣

٤٢٣٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً ، وَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لِذلِكَ (١) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَبَلٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ (٢) ». (٣)

٢٣ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ‌

٤٢٣٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ (٥) تَخْتَضِبُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « جس » : « كذلك ».

(٢) في « جس » : « يردّ منه ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٥٦ : « الحديث الثالث صحيح ، وكان الأنسب ذكره في كتاب البيع ».

(٣) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به ... ، ح ٨٩٦٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جيمعاً ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ١٩٩ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥١ ، ح ١٨٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٣٠٤.

(٤) في التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٢ : « محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع ، عن أبيه ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه » كما هاهنا. وهو الصواب ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن سهل بن اليسع ، كتاب أبيه سهل ، وورد هذا الارتباط في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٦ ، الرقم ٤٩٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤١٢.

(٥) في « جن » : « امرأة ».

(٦) في « جن » : ـ « به ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٢٢ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ١٨٣ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ،

٢٩٤

٤٢٣٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَهِيَ طَامِثٌ؟ فَقَالَ (٣) : « نَعَمْ ». (٤)

٢٤ ـ بَابُ غَسْلِ ثِيَابِ الْحَائِضِ‌

٤٢٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ : أَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا؟

قَالَ : « تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ ، وَتَدَعُ مَا سِوى ذلِكَ ».

قُلْتُ لَهُ (٥) : وَقَدْ عَرِقَتْ فِيهَا؟ قَالَ : « إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ (٦) ». (٧)

__________________

ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٤٢.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في الوسائل : + « عن عليّ بن أبي حمزة ». وفي مرآة العقول : « في بعض النسخ بعد قوله : عن محمّد بن أبي حمزة : عن عليّ بن أبي حمزة ».

هذا ، ولم نجد رواية محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق ، بل لم نر اجتماعهما ـ بأيّ نحوٍ كان ـ في سندٍ واحدٍ.

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جح » والمطبوع : « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٢٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٠ ، ح ٤٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٣٤٣.

(٥) في « جس » : ـ « له ».

(٦) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٦٩ : « الحيضة ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٥٢ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٩ و ٦٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٨ ، بسند آخر عن السجّاد ، عن

٢٩٥

٤٢٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ ». (١)

٤٢٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ وَأَنَا (٢) أَسْتَحْيِي مِنْهُ (٣) ، فَقَالَ (٤) : « سَلِي (٥) ، وَلَاتَسْتَحْيِي » قَالَتْ (٦) : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ (٧) ، فَلَمْ يَذْهَبْ (٨) أَثَرُهُ؟

فَقَالَ : « اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ (٩) حَتّى يَخْتَلِطَ وَيَذْهَبَ (١٠) ». (١١)

__________________

آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « إنّ العرق ليس من الحيض ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ١٩٩ ، مع اختلاف. وراجع : الجعفريّات ، ص ١١ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤١٣٨.

(١) الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤١٤٠.

(٢) في « جح » : « وإنّما ».

(٣) في « بف » : ـ « منه ».

(٤) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » والكافي ، ح ٤٠٩١ والتهذيب ، ح ٨٠٠ : « قال ».

(٥) في التهذيب ، ح ٨٠٠ : « سليني ».

(٦) في الوسائل ، ح ٤١٠١ : ـ « جعلت فداك ـ إلى ـ لا تستحيي ، قالت ».

(٧) في « جس » : ـ « فغسلته ».

(٨) في « بح ، جح » : « ولم يذهب ».

(٩) في « بخ » : ـ « بمشق ». والمِشْق : المَغْرَة ، وهي طين أحمر. المغرب ، ص ٤٣٠ ( مشق ).

(١٠) في التهذيب ، ح ٨٠٠ : + « أثره ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ص ٢٥٧ : « الظاهر أنّه لمّا لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه‌السلام بالصبغ ؛ لئلاّ تتميّز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّراً في إزالة الدم ولونه ، لكنّه بعيد ».

(١١) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح ٤٠٩١. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٠٠ ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفيه أيضاً ، ص ٢٥٧ ، ذيل ح ٧٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام. وفيه ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « أصاب ثوبي دم الحيض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٤٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٣٨٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٣٩ ، ح ٤١٠١.

٢٩٦

٢٥ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ (١) الْخُمْرَةَ (٢) أَوِ الْمَاءَ‌

٤٢٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ؟

فَقَالَ : « قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تَسْكُبُ (٣) عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ ». (٤)

تَمَّ كِتَابُ الْحَيْضِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. (٥)

__________________

(١) في « غ ، ى ، بث » : « تناول ».

(٢) قال الجوهري : « الخُمْرَةُ ـ بالضمّ ـ سجّادة تُعمَل من سَعَف النخل وتُرمَل بالخيوط ». وقال ابن الأثير : « الخمرة : هي ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحو ذلك من النبات ، ولاتكون خمرة إلاّفي هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسَعَفها ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٧ ( خمر ).

(٣) « تسكب » أي تصبّ. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ١٤٨ ( سكب ).

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. المحاسن ، ص ٣١٧ ، كتاب العلل ، ح ٤١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٧ ، ح ١٥٤ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٣٥٣.

(٥) في النسخ بدل « تمّ الكتاب الحيض ـ إلى ـ محمّد وآله » عبارات مختلفة.

٢٩٧
٢٩٨

(١١)

كتاب الجنائز‌

٢٩٩
٣٠٠