أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٤
عَشَرَةُ أَيَّامٍ ». (١)
٤١٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ أَدْنى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ؟
فَقَالَ (٣) : « أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ (٤) ، وَأَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ ». (٥)
٤١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْقُرْءُ (٦) فِي (٧) أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (٨) فَمَا زَادَ (٩) ، أَقَلُّ
__________________
(١) الخصال ، ص ٦٠٥ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص ٢٩١ ، ح ١ ، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠١ ، ضمن ح ٢١٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. وفيه ، ص ٨٩ ، ذكره في ذيل ح ١٩٥ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ المقنعة ، ص ٥٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ و ٤٥١ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١٦٦.
(٢) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى » والمطبوع : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».
(٣) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « غ » والوافي : « قال ».
(٤) في الاستبصار : + « أيّام ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٤٧ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢١٦٧.
(٦) « القرْء » بفتح القاف وضمّها وسكون الراء : هو من الأضداد يقع على الحيض والطهر ، والمراد هنا الطهر ، وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ». وقال العلاّمة الفيض : « وأصل معناه الجمع ، وإنّما سمّي الطهر والحيض به ؛ لأنّ المرأة تقرّ الدم ، أي تجمعه في أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( قرأ ).
(٧) في الاستبصار : ـ « في ».
(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « أيّام ».
(٩) المتبادر من قوله عليهالسلام : « فمازاد » أنّ المراد أنّه لا يكون أقلّ من عشرة فصاعداً ، وهو لا يخلو من إشكال بحسب
مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلى أَنْ تَرَى الدَّمَ ». (١)
٤١٥٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَذلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ (٢) أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَا تَزَالُ (٣) كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتّى تَرْجِعَ (٤) إِلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا رَجَعَتْ إِلى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، وَلَايَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
فَإِذَا (٥) رَأَتِ الْمَرْأَةُ (٦) الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا (٧) ، تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهِيَ حَائِضٌ ، وَإِنِ انْقَطَعَ (٨) الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، وَانْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمِ رَأَتِ الدَّمَ إِلى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَأَتْ (٩) فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتّى يَتِمَّ (١٠) لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَذلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ (١١) مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمِ رَأَتِ
__________________
المعنى ، فلعلّ معناه : فالقرء الذي زاد على أقلّ من عشرة أيّام أقلّ ما يكون عشرة ، فالموصول مبتدأ ، و « أقلّ » مبتدأ ثان ، و « عشرة » خبره ، و « يكون » تامّةٌ ، وجملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتدأ الأوّل. قاله الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ١٦٨ ، ومشرق الشمسين ، ص ٢٥٦.
(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢١٨٠.
(٢) في « جن » : « امرأة ».
(٣) في « بث ، بس ، جس » : « فلا يزال ».
(٤) في « بث ، بس » : « حتّى يرجع ».
(٥) في حاشية « بح » : « وإذا ».
(٦) في « جن » : ـ « المرأة ».
(٧) في « ى » : ـ « حيضها ».
(٨) في « جس » : « وإن ارتفع ».
(٩) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « وإن رأت ». وفي « بث » : « فإن زادت ». وفي « جس » : ـ « فإن رأت ». وفي « جن » : « وإن رأت الدم ». وفي حاشية « بح » : « ولو رأت ».
(١٠) في « بف ، جن » : « حتّى تتمّ ».
(١١) في « غ ، جس ، جن » والتهذيب : « هو ».
الدَّمَ (١) عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ تَرَ الدَّمَ ، فَذلِكَ الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ : إِمَّا (٢) قَرْحَةٍ (٣) فِي جَوْفِهَا (٤) ، وَإِمَّا مِنَ الْجَوْفِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ (٥) الْيَوْمَيْنِ ، الَّتِي تَرَكَتْهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً ، فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ (٦) مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ، وَإِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَهُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ.
وَلَايَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا (٧) حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَكَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ، فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذلِكَ الدَّمَ ، وَلَمْ يَتِمَّ لَهَا مِنْ يَوْمِ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، فَذلِكَ مِنَ الْحَيْضِ تَدَعُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ رَأَتِ (٨) الدَّمَ مِنْ (٩) أَوَّلِ مَا رَأَتِ (١٠) الثَّانِيَ الَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَدَامَ عَلَيْهَا ، عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ (١١) مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ (١٢) وَالثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ (١٣) الْمُسْتَحَاضَةُ ».
وَقَالَ : « كُلُّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ؛ وَكُلُّ مَا رَأَتْهُ (١٤) بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ ». (١٥)
__________________
(١) في « جس » والتهذيب : ـ « الدم ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « ى » والمطبوع : + « من ». وفي « بث » : « أو » بدل « إمّا ».
(٣) « القَرْحة » : واحدة القَرْح ، وهي الحبّة تخرج في البدن. وقيل : هو البَثْر إذا ترامى إلى فساد ، والبَثْر : الخراج وهو كلّ ما يخرج بالبدن ، كالدمّل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ( قرح ).
(٤) في التهذيب : « الجوف ».
(٥) في « بث ، جن » وحاشية « غ » : « ذلك ».
(٦) في « جس » : « أن يقضى ».
(٧) في « بح ، بس ، بف » وحاشية « غ ، بح » والوافي : « وإذا ».
(٨) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بس ، جح ، جس » والتهذيب : « فإن رأت ».
(٩) في « جس » وحاشية « بث » والتهذيب : « في ».
(١٠) في « ظ ، ى ، بح ، جح ، جس ، جن » وحاشية « غ » والتهذيب : « ما رأته ».
(١١) في حاشية « بح » : « أقلّ ».
(١٢) في « بس » : « للأوّل ».
(١٣) في « ظ ، غ ، جس » : « ما تعمل ».
(١٤) في « ظ ، غ ، بح » : « ما رأت ».
(١٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٤٥٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٦ ، ح ٤٦٥٣ ؛ الوسائل ،
٣ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (١) تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ (٢) بَعْدَ طُهْرِهَا
٤١٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليهالسلام ، قَالَ (٤) : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ (٥) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ». (٦)
٤١٥٦ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا (٨) ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ (٩) بِهَا
__________________
ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢١٦٩ ، إلى قوله : « ولم يجب عليها القضاء » ؛ وفيه ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٨١ ، قطعة منه.
(١) في « بح » : + « التي ».
(٢) في « بث » : « و ».
(٣) في التهذيب ، ح ٤٤٩ والاستبصار : « عن أبي عبدالله ».
(٤) في « بح » : + « قال ». وفي الوسائل : + « و ».
(٥) في الوسائل والتهذيب ، ص ١٥٩ : + « أيّام ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤ ، بسندهما ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في أوّلهما. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٨٢ ؛ وص ٢٩٩ ، ح ٢١٨٥.
(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « ظ ، بث ، جن » وحاشية المطبوع : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن كتاب زرعة بن محمّد ، وتوسّط الحسن بن سعيد بين أخيه الحسين وزرعة [ بن محمّد ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٠ ، الرقم ٣١٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥١٨ ـ ٥١٩.
فعليه ما ورد في قليل من الأسناد ؛ من رواية الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، لايخلو من خلل.
(٨) في « بح » : « وقتها » بدل « وقت حيضها ». وفي « جس » : ـ « فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ». وفيالتهذيب : ـ « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ».
(٩) في « جس » والوافي : « يعجل ».
الْوَقْتُ ، فَإِذَا (١) كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ، فَلْتَرَبَّصْ (٢) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي (٣) أَيَّامُهَا ، فَإِذَا (٤) تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ (٥) عَنْهَا الدَّمُ (٦) ، فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ ». (٧)
٤١٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (٨) ، لَمْ تَسْتَظْهِرْ (٩) ؛ وَإِذَا (١٠) كَانَتْ أَقَلَّ ، اسْتَظْهَرَتْ ». (١١)
٤ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ
٤١٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في حاشية « غ » : « وإذا ». وفي الوسائل : « فإن ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فلتتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( ربص ).
(٣) في « بس » : « ما يمضي ».
(٤) في « بح ، بخ ، جح » والوافي : « وإذا ».
(٥) في التهذيب : « فلم ينقطع ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : « الدم عنها ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٤٥٣ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢١٨٧.
(٨) في « بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢١٨٨ : ـ « أيّام ».
(٩) في « غ ، بس » : « لم يستظهر ». وقال في الوافي : « استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتّى يظهر حالها أحائض ، أم طاهر؟ ».
(١٠) في « غ ، ى ، بح ، جح ، جس » والوسائل : « فإذا ». وفي « ظ » : « فإن ».
(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ح ٥١٧ ، بسند آخر عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح ٤١٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٩٠ و ٤٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٣ ؛ وص ١٥٠ ، ح ٥١٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٧٠ ؛ وص ٣٠١ ، ح ٢١٨٨.
وَ (١٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تُصَلِّي (١) حَتّى تَنْقَضِيَ (٢) أَيَّامُهَا ، وَإِنْ رَأَتِ (٣) الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ». (٤)
٤١٥٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ ». (٥)
٤١٦٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا (٦) ، لَمْ
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٢) في « بف » : « لا تصلّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٠٩ : « هذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على أنّالاستظهار لايكون إلاّ إذا كان الدم عبيطاً أسود فلا تغفل ». وراجع أيضاً : الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٢.
(٣) في « جن » : « حتّى تقضي ». وفي الوافي : « حتّى ينقضي ».
(٤) في « جس » : « وإذا رأت ». وفي التهذيب : « فإن رأت ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. قرب الإسناد ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢١٣٦.
(٦) التهذيب ، ج ١ ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ١٩٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٣٧.
(٧) في الوسائل : « عادتها ».
تُصَلِّ ؛ وَإِنْ كَانَتْ (١) صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا (٢) ، صَلَّتْ ». (٣)
٤١٦١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٤) ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ ، فَلَيْسَ مِنْهُ ». (٥)
٤١٦٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، قَالَ :
قَالَ : « الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَبَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ
__________________
(١) في « جس » والوافي : « وإن رأت ». وفي حاشية « بخ » : « فإذا كانت ».
(٢) في « جس » : ـ « أيّام ». و « القرء » بفتح القاف وضمّها وسكون الراء : هو من الأضداد يقع على الحيض والطهر. وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً » وقال العلاّمة الفيض : « وأصل معناه الجمع ، وإنّما سمّي الطهر والحيض به ؛ لأنّ المرأة تقرّ الدم ، أي تجمعه أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( قرأ ).
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٣٩.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣٢ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علىّ بن أبي حمزة.
والظاهر وقوع السقط في السند بين محمّد بن خالد وبين علي بن أبي حمزة ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي كتاب القاسم بن محمّد الجوهري ، والقاسم من عمدة رواة عليّ بن أبي حمزة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٧١ ، الرقم ٥٧٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ـ ٥٠٠.
ويؤيّد ذلك توسّط القاسم بن محمّد [ الجوهري ] بين محمّد بن خالد وبين عليّ بن أبي حمزة في الكافي ، ح ٩٤٣ و ١٢٩٣٠ ؛ المحاسن ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ١٨ ؛ وص ١٨٤ ، ح ١٨٦ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٩ ؛ وص ٢٣١ ، ح ١٧٩ ؛ وص ٢٣٢ ، ح ١٨٤ ؛ وج ٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٣٦.
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٤٠.
الْحَيْضِ ، وَهِيَ (١) فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ ». (٢)
٥ ـ بَابُ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ
٤١٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ ، فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ (٣) يَوْمَيْنِ ، وَفِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيَخْتَلِفُ (٤) عَلَيْهَا ، لَايَكُونُ طَمْثُهَا (٥) فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ (٦) أَيَّامٍ سَوَاءً؟
قَالَ : « فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ (٧) مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا (٨) لَمْ تَجُزِ (٩) الْعَشَرَةَ (١٠) ، فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ (١١) عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً (١٢) ، فَتِلْكَ أَيَّامُهَا ». (١٣)
__________________
(١) في « بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي : ـ « هي ».
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩١ ، وتمام الرواية فيه : « والصفرة قبل الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ١٩٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٤١.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « في ».
(٤) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٠٢ والتهذيب : « يختلف » بدون الواو. وفي « بس ، بف » : « تختلف » بدون الواو أيضاً. وفي « جح » وحاشية « جن » : « ويختلف ».
(٥) في « جس » : « منها ». وفي « جن » : « طمثاً ».
(٦) في « جس » : « عشرة ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٠ : « قوله عليهالسلام : وتدع الصلاة ، ظاهره أنّ الحيض يكون أقلّ من ثلاثة ، وهومخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر يومين ، ثمّ تنقطع ، فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة ».
(٨) في « جس » : ـ « ما ».
(٩) في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٠٢ : « لم يجز ».
(١٠) في الوافي : « العشر ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الشهران ». وفي الوافي : « شهرين ».
(١٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : عدّة أيّام سواء ، يفهم منه أنّه لاعبرة باستواء الاثنين ، كما وقع في كلام السائل ، فتأمّل ».
(١٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٦٨٣ ؛
٤١٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (١)؟
قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ ». (٢)
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (٣)؟ قَالَ : « تُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (٤)؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (٥)؟ قَالَ : « تُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ (٦) ، تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا (٧) انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَإِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ». (٨)
٤١٦٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢١٥٥ ؛ وص ٣٠٤ ، ح ٢٢٠٢.
(١) في « جس » وحاشية « بث » والاستبصار : + « أيّام ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٠ : « الحديث الثاني ... هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض ، وإن كان بعيداً جدّاً ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به ».
(٣) في « جس » والاستبصار : + « أيّام ».
(٤) في « جس » والتهذيب ، ح ١١٧٩ : + « أيّام ».
(٥) في التهذيب ، ح ١١٧٩ والاستبصار : + « أيّام ».
(٦) في « غ ، بث ، بح ، جس » : ـ « قلت : فإنّها ترى الطهر ـ إلى ـ تدع الصلاة ». وفي « ى » : ـ « قلت : فإنّها ترى الدم ـ إلى ـ تدع الصلاة ».
(٧) في « بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوافي والوسائل ، ح ٢١٥٣ والتهذيب ، ح ١١٧٩ والاستبصار : « فإن ».
(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير. وراجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٨٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٥٣ ؛ وص ٣٠٥ ، ح ٢٢٠٣ ، تمام الرواية هكذا : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تدع الصلاة ».
سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا ، فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَهِيَ لَاتَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا؟
فَقَالَ (١) : « أَقْرَاؤُهَا (٢) مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا (٣) ، فَإِنْ كَانَتْ (٤) نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ ، فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ». (٥)
٦ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ
٤١٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ، فَلَا تَدْرِي أَطَهُرَتْ (٦) أَمْ (٧) لَا؟
قَالَ : « تَقُومُ قَائِماً ، وَتُلْزِقُ (٨) بَطْنَهَا بِحَائِطٍ ، وَتَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ ، وَتَرْفَعُ (٩) رِجْلَهَا الْيُمْنى ، فَإِنْ خَرَجَ عَلى رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ (١٠) الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيطٌ (١١) ، لَمْ تَطْهُرْ ؛ وَإِنْ لَمْ
__________________
(١) في « بث ، بس ، بف ، جس » وحاشية « ظ » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٢) في « ى » : ـ « أقراؤها ».
(٣) في مرآة العقول : « المراد بالنساء إمّا أقران البلد أو الأقارب ، ولم يظهر منه الترتيب والتفصيل اللذين ذكرهما الأصحاب ».
(٤) في « بث » : « وإن كانت ». وفي التهذيب : « فإن كان ». وفي الاستبصار : « فإن كنّ ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن زرعة. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢١٥٨.
(٦) في « بح ، جس » وحاشية « غ » : « طهرت » من دون الهمزة للاستفهام.
(٧) في « بف » : « أو ».
(٨) في « غ » وحاشية « بخ ، بس » : « وتلزم ».
(٩) في « غ » : « ترفع » بدون الواو.
(١٠) في « جس » : ـ « رأس ».
(١١) قوله : « دم عَبِيط » ، أي صحيح خالص طريّ لا خلط فيه. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٠ ( عبط ).
يَخْرُجْ (١) ، فَقَدْ طَهُرَتْ ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ». (٢)
٤١٦٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ ، فَلْتَسْتَدْخِلْ (٤) قُطْنَةً ، فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ ، فَلَا تَغْتَسِلْ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً ، فَلْتَغْتَسِلْ ، وَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذلِكَ صُفْرَةً ، فَلْتَتَوَضَّأْ (٥) وَلْتُصَلِّ ». (٦)
٤١٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ (٧) : كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ (٨) طُهْرَهَا؟
قَالَ : « تَعْتَمِدُ (٩) بِرِجْلِهَا الْيُسْرى عَلَى الْحَائِطِ ، وَتَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ (١٠) بِيَدِهَا (١١)
__________________
(١) في « ظ ، بث ، بس » : « وإن لم تخرج ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٦٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٢١٣.
(٣) في التهذيب : + « الخزاز » ، والصواب « الخرّاز » كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. والمذكور في بعض نسخالتهذيب هو « الخرّاز ».
(٤) في « جن » : « فتستدخل ».
(٥) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوسائل : « فلتوضّ ». وفي الوافي : « فلتوضّأ ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٦٠ ، بسنده عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٢١٢.
(٧) في التهذيب : « قال له » بدل « قلت ».
(٨) « الطامث » : الحائض ، يقال : طمثت المرأة من باب ضرب وقتل وسمع ونصر : حاضت. وقيل : إذا حاضت أوّل ما تحيض. وخصّ بعضهم به حيض الجارية. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( طمث ).
(٩) في « غ ، بث ، بح ، جح » والوسائل : « تعمد ».
(١٠) « الكرسف » كعصفر ، والكرسوف كزُنبور : القطن ، واحدته : كُرْسُفة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ( كرسف ).
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بيده ».
الْيُمْنى ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ (١) مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ ، خَرَجَ (٢) عَلَى الْكُرْسُفِ ». (٣)
٤١٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَنْظُرُ إِلَى الطُّهْرِ ، فَكَانَ (٤) يَعِيبُ ذلِكَ (٥) ، وَيَقُولُ : « مَتى كَانَتِ (٦) النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هذَا ». (٧)
٤١٧٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ (٨) أَنْ يَنْظُرْنَ إِلى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ (٩) ، وَيَقُولُ : « إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ (١٠) الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ (١١) ». (١٢)
٤١٧١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَخِيرَ (١٣) عليهالسلام ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا هِيَ
__________________
(١) في الوافي : « ثمّة ». وفي التهذيب : ـ « ثمّ ».
(٢) في مرآة العقول : « يمكن أن يكون « خرج » جزاء الشرط ، وأن يكون الجزاء محذوفاً ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٦١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٢١٤.
(٤) في الوافي : « وكان ».
(٥) في « ى » : « يعيّب ذلك ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٢ : « الظاهر أنّهنّ كنّ ينظرن في الفرج ، وكان عليهالسلام يعيب ذلك ويقول : ما كان نساء النبيّ أو النساء في زمنه عليهالسلام يضعن ذلك ، بل كنّ يتّخذن الكرسف ... وعليه ينبغي حمل الخبر الثاني أيضاً ».
(٦) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » وحاشية « غ » : « كان ».
(٧) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠١ ، ح ٤٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٢١٧.
(٨) في الوافي : ـ « النساء ».
(٩) في « بف ، جح » : « في الليل ».
(١٠) في « ى » : ـ « قد ». وفي الوافي : « قد يكون ».
(١١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إنّها قد تكون الصفرة والكدرة ، أي إنّهما لا تظهران بالسراج في الفروج ، ويحتمل أن يكون ... مطلق الملاحظة في الليل سواء كان على الكرسف أو في الفرج ؛ لأنّ الصفرة الضعيفة لاتظهر فيها ، لكنّه بعيد ».
(١٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٢٠٣ ، إلى قوله : « في المحيض بالليل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠١ ، ح ٤٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٢١٨. (١٣) في « جس » : ـ « الأخير ».
اغْتَسَلَتْ ، رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ (١)؟
قَالَ : فَقَالَ : « مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ كَمَا يَقُومُ الْكَلْبُ ، ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَيْنَ وَرِكَيْهَا غَمْزاً شَدِيداً ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا (٢) هُوَ (٣) شَيْءٌ يَبْقى فِي الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ : الْإِرَاقَةُ ، وَإِنَّهُ (٤) سَيَخْرُجُ (٥) كُلُّهُ ».
ثُمَّ قَالَ : « لَا تُخْبِرُوهُنَّ (٦) بِهذَا وَشِبْهِهِ ، وَذَرُوهُنَّ (٧) وَعِلَّتَهُنَّ (٨) الْقَذِرَةَ ».
قَالَ : فَفَعَلْتُ (٩) بِالْمَرْأَةِ (١٠) الَّذِي (١١) قَالَ ، فَانْقَطَعَ (١٢) عَنْهَا (١٣) ، فَمَا عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ حَتّى مَاتَتْ. (١٤)
٧ ـ بَابُ غُسْلِ الْحَائِضِ وَمَا يُجْزِئُهَا مِنَ الْمَاءِ
٤١٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بخ » : « قطرة بعد قطرة ».
(٢) في « بح ، جح » : « فإنّما » بدل « فإنّه إنّما ».
(٣) في « ظ ، غ ، جن » : « هي ».
(٤) في « بث ، بح ، جح ، جس ، جن » والوافي والوسائل : « فإنّه ».
(٥) في « بح ، جح » : « يستخرج ».
(٦) في « جس » : « لاتخبروهم ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لاتخبروهنّ ، الظاهر أنّ الضمير راجع إلى نساء العامّة ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد مطلق النساء ».
(٧) في « جس » : « وذروهم ».
(٨) في الوافي : « وملّتهنّ ».
(٩) في « جس » والوسائل : « ففعلنا ».
(١٠) في « ى ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث ، جح » : « المرأة ».
(١١) في « جس » : « التي ».
(١٢) في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « وانقطع ».
(١٣) في الوافي : + « الدم ».
(١٤) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٠ ، ح ٤٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٢١٦.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ النِّسَاءَ الْيَوْمَ أَحْدَثْنَ مَشْطاً (١) تَعْمِدُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى الْقَرَامِلِ (٢) مِنَ الصُّوفِ ، تَفْعَلُهُ الْمَاشِطَةُ تَصْنَعُهُ مَعَ الشَّعْرِ ، ثُمَّ تَحْشُوهُ (٣) بِالرَّيَاحِينِ ، ثُمَّ تَجْعَلُ (٤) عَلَيْهِ خِرْقَةً رَقِيقَةً ، ثُمَّ تَخِيطُهُ بِمِسَلَّةٍ (٥) ، ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ؟
فَقَالَ : « كَانَ النِّسَاءُ الْأُوَلُ إِنَّمَا يَمْتَشِطْنَ (٦) الْمَقَادِيمَ ، فَإِذَا أَصَابَهُنَّ (٧) الْغُسْلُ بِقَذَرٍ (٨) ، مُرْهَا أَنْ تُرَوِّيَ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ (٩) وَتَعْصِرَهُ حَتّى يَرْوى (١٠) ، فَإِذَا رَوِيَ (١١) فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا ».
قَالَ : قُلْتُ : فَالْحَائِضُ؟ قَالَ : « تَنْقُضُ (١٢)
__________________
(١) « المشط » مثلّثة الفاء وككتف وعنق وعُتُلّ ومِنْبَر : آلة يتمشّط بها. قال الفيّومي : « وتميم تكسر وهو القياس ؛ لأنّه آلة. وفي الوافي : « المشط : التزيين ». راجع : المصباح المنير ، ص ٥٧٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٦.
(٢) « القَرامِلُ والقَراميل » : ما تشدّه المرأة في شَعرها. وقيل : هي ضفائر وخيوط من شعر أو صوف أو إبريسمتصل به المرأة شَعرها. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٠ ( قرمل ).
(٣) « الحَشْوُ » : ملْءُ الوسادة وغيرها بشيء ، يقال : حَشَا الوِسادةَ والفراشَ وغيرهما بالقطن ، يحشوها حشواً أي ملأها ، واسم ذلك الشيء الحشو على لفظ المصدر. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ( حشا ).
(٤) في « بح » : « ثمّ يجعل ».
(٥) « المِسَلَّة » : الإبرة العظيمة. وقيل : مِخْيَطُ ضَخْم. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٣١ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ( سلل ).
(٦) في « ى ، بخ ، جس » والوسائل : « يتمشّطن ». وفي « جن » والوافي ومرآة العقول : « يمشطن ». وقال في الوافي : « إنّما يمشطن المقاديم ؛ يعني كنّ يكتفين بمشط مقاديم رؤوسهنّ ولا يمشطن خلفها ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إنّما يمشطن المقاديم ، أي كنّ يجمعنه ، فلا يمنع من وصول الماء بسهولة ».
(٧) في حاشية « غ » والوافي : « أصابها ».
(٨) في « غ » : « يفسد ». وفي « بس » : « يقذر ». وفي حاشية « غ » : « بعد ». وفي الوسائل : « تغدر ». وفي الوافي : « بقذر ، أي بسبب حدث من جنابة أو دم ». وفي مرآة العقول : « قوله : بقذر ، أي بجنابة ».
(٩) في « جن » : « من إناء ». وقوله : « أن تروّي رأسها من الماء » ، أي تسقيه به ، يقال : رِوىَ من الماء يروى ، أي شرب منه وشبع ، وروّاه وأرواه به ، أي سقاه به ، والمراد هنا المبالغة في إيصال الماء ، كما قال العلاّمة الفيض. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٦ ( روى ).
(١٠) في « بح » : « حتّى يروّى ».
(١١) في « بح » : « روّى ».
(١٢) في « ى » : « تنقص ». وفي « بث ، جس » : « ينقض ».
الْمَشْطَ (١) نَقْضاً (٢) ». (٣)
٤١٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٤) ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الطَّامِثُ (٥) تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ (٦) ». (٧)
٤١٧٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَهِيَ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟
__________________
(١) في الوسائل : « المشطة ».
(٢) في « ى » : « نقصاً ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٤ : « قوله عليهالسلام : تنقض المشط نقضاً ، محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الجنابة أكثر وقوعاً من الحيض ، والنقض في كلّ مرّة لايخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض ؛ فإنّها في الشهر مرّة ، وأيضاً الخباثة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة ، فتأمّل ».
(٣) راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٠٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٨٠٨ : الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٠٩٦.
(٤) هكذا في « بث ، بخ » وحاشية « ظ ، غ » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر ، في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ـ ٤٧٠ و ٤٨٧ ـ ٤٨٩.
هذا ، ويُعْلَم بالتأمّل في الساقط أنّ منشأ السقط هو جواز النظر من « أحمد بن محمّد » الأوّل إلى « أحمد بن محمّد » في « أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».
(٥) « الطامث » : الحائض ، يقال : طمثت المرأة من باب ضرب وسمع ونصر : حاضت. وقيل : إذا حاضت أوّل ما تحيض. وخصّ بعضهم به حيض الجارية. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( طمث ).
(٦) في التهذيب ، ص ١٠٦ : « من الماء ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٦ ، ح ٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص ٣٩٩ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٠٧ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٠٤٤ ؛ وص ٣١١ ، ح ٢٢١٩.
قَالَ : « إِذَا (١) كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ (٢) بِهِ فَرْجَهَا ، فَتَغْسِلُهُ ، ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا غَسَلَتْ (٣) فَرْجَهَا وَتَيَمَّمَتْ ، فَلَا بَأْسَ (٤) ». (٥)
٤١٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا ، أَجْزَأَهَا ». (٧)
٤١٧٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَعَلى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ (٨) لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « جس » : « إن ».
(٢) في الوافي : « ما يغسل ».
(٣) في « غ » : « إذا اغتسلت ».
(٤) في التهذيب : ـ « فلا بأس ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٢٥٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٢٠٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٩٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٢٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٢٢٢.
(٦) هكذا في « ظ ، بث ، بس » والوسائل ، ح ٢٢٢٠. وفي « غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « الخزّار ». وفي « جس » : « الخرار ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٢٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٠٨ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٠٤٦ ؛ وص ٣١١ ، ح ٢٢٢٠.
(٨) في الوافي : + « إن ».
(٩) في « بخ » والوافي والفقيه : + « به ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٥ : « حمل على لون الزعفران ، أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر سبباً لصيرورته مضافاً ».
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٨١١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٠٤٢.
٨ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ جُنُبٌ
٤١٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا ، فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ (١) : تَغْتَسِلُ ، أَوْ لَاتَغْتَسِلُ؟
قَالَ : « قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَغْتَسِلُ (٢) ». (٣)
٤١٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَهِيَ جُنُبٌ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ (٤)؟
قَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ ». (٥)
__________________
(١) في « جس » : « المغسل ».
(٢) في الوافي : « في هذا الخبر دلالة على أنّ غسل الجنابة لايجب لنفسه ، وإنّما يجب لاستباحة العبادة كما مرّ ، وهذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثمّ الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها ، ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوباً موسّعاً ، وفي حكمه الوضوء وسائر الأغسال. وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصّل وتهكّمات منه باردة وتوهّمات فاسدة ».
وفي مرآة العقول : « استدلّ بهذا الخبر على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، ويمكن حمل النهي على عدم تضيّق الوجوب ، أو على أنّ الغسل لايتبعّض بالنظر إلى الأحداث ، بل هو رفع الحدث مطلقاً كالوضوء ؛ فإذا حدث هذا الحدث لايجوز الغسل لرفع الجنابة دونه ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٨ ؛ وص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٩٢٨ ؛ وص ٣١٤ ، ح ٢٢٢٥.
(٤) في « غ » : « الغسل للجنابة ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦٣ ؛
٤١٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ جُنُبٌ : أَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَمْ غُسْلُ (٢) الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ (٣)؟
فَقَالَ : « قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ ». (٤)
٩ ـ بَابٌ جَامِعٌ (٥) فِي الْحَائِضِ (٦) وَالْمُسْتَحَاضَةِ
٤١٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحَائِضِ (٧) وَالسُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَنَّ فِي الْحَائِضِ (٨) ثَلَاثَ سُنَنٍ ، بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ
__________________
وص ١٠٦ ، ح ٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٧ ؛ والخصال ، ص ٦٠٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر هكذا : « غسل الجنابة والحيض واحد ». وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٦ و ١٢٢٧ بسند آخر. وفيه ، ح ١٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧٣ ، مرسلاً ؛ فيه ، ص ٩١ ، ذيل ح ١٩٦ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩١ ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « غسل الجنابة والحيض واحد » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٤ ، ح ٤٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢١١٥.
(١) في « بث ، بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٢) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « أو غسل ». وفي حاشية « بس » : « وغسل » كلاهما بدل « أم غسل ».
(٣) في « ظ » وحاشية « جح » والوسائل : + « واحد ». وفي حاشية « بح » : + « واجب ».
(٤) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٢٢٦.
(٥) في « غ » : ـ « جامع ».
(٦) في « بخ ، جن » : « في الحيض ».
(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٢١٤٥ والتهذيب : « عن الحيض ».
(٨) في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » وحاشية « غ » والوافي والوسائل ، ح ٢١٤٥ والتهذيب : « في الحيض ».
سَمِعَهَا وَفَهِمَهَا حَتّى لَايَدَعَ (١) لِأَحَدٍ مَقَالاً (٢) فِيهِ بِالرَّأْيِ :
أَمَّا إِحْدَى السُّنَنِ ، فَالْحَائِضُ الَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَيْهَا ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَاسْتَمَرَّ (٣) بِهَا الدَّمُ وَهِيَ فِي ذلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا (٤) وَمَبْلَغَ عَدَدِهَا (٥) ؛ فَإِنَّ امْرَأَةً ـ يُقَالُ لَهَا : فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ (٦) ـ اسْتَحَاضَتْ ، فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ (٧) ، فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا (٨) ، أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا ، وَقَالَ (٩) : إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (١٠) ، وَأَمَرَهَا (١١) أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَتَسْتَثْفِرَ (١٢) بِثَوْبٍ ، وَتُصَلِّيَ ».
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : « لم يدع ».
(٢) في « بخ » : « مقاله ».
(٣) في « بث ، بح ، جس » وحاشية « بف » والوسائل ، ح ٢١٤٥ والتهذيب : « فاستمرّ ».
(٤) في « غ » : « تعرفها » بدل « تعرف أيّامها ».
(٥) في « جس » وحاشية « بخ » والوسائل ، ح ٢١٤٥ : « عدّتها ».
(٦) في « ى » : « جيش ». وفي « جس » : « حبس ».
(٧) كذا في « بح » والمطبوع. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢١٤٥ والتهذيب : ـ « فاستمرّ بها الدم ».
(٨) « الأقراء » : جمع القرء ، وهو بضمّ القاف وفتحها وسكون الراء من الأضداد يقع على الحيض والطهر. وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. والمراد هنا الطهر. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( قرأ ).
(٩) في « غ » : + « نعم ».
(١٠) في « غ ، بخ » : « عزق ». وفي « ى ، بس ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بح » والوافي ومرآة العقول والتهذيب : « عزف » بمعنى اللعب بالمعازف أو الزهد أو الانصراف. وقال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٧ : « روى في المشكاة هكذا : كأنّما ذلك عرق وليس بحيض ، بالعين المهملة والراء المهملة والقاف ، وقال الطيّبي : معناه أنّ ذلك دم عرق انشقّ وليس بحيض. قال في شرح المصباح ... تميّزه القوّة المولّدة بأنّ الله من أجل الجنين وتدفعه إلى الرحم في مجاريه المعتادة ويجتمع فيه ، ولذلك يسمّى حيضاً من قولهم : استحوض الماء ، أي اجتمع فإذا كثر وأخذه الرحم ولم يكن جنين أو يحتمله ينصّب عنه ».
(١١) في « ظ ، غ ، بث ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل ، ح ٢١٤٥ والتهذيب : « فأمرها ».
(١٢) استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام ، وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء ، بعد أن تحتشي بشيء من القطن ؛ ليمتنع به من سيلان الدم ، من قولهم : استثفر الرجل بإزاره : لواه على فخذيه ، ثمّ أخرجه من بين فخذيه ، فشدّ طرفه في حُجْزته. واستثفر الكلب : أدخل
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الَّتِي (١) تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، لَمْ (٢) تَخْتَلِطْ (٣) عَلَيْهَا ، أَلَاتَرى (٤) أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا : كَمْ يَوْمٍ هِيَ؟ وَلَمْ يَقُلْ (٥) : إِذَا زَادَتْ عَلى كَذَا يَوْماً ، فَأَنْتِ (٦) مُسْتَحَاضَةٌ؟ وَإِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا (٧) كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا ، وَكَذلِكَ أَفْتى أَبِي (٨) عليهالسلام ـ وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ـ فَقَالَ : إِنَّمَا ذلِكَ (٩) عِرْقٌ (١٠) غَابِرٌ (١١) ، أَوْ رَكْضَةٌ (١٢) مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَتَوَضَّأُ (١٣)
__________________
ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه. وقال ابن الأثير : « ... وهو مأخوذ من ثَفْرِ الدابّة الذي يجعل تحت ذنبها ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٤ ( ثفر ) ؛ الحبل المتين ، ص ١٨٧.
(١) في حاشية « بث » : « والتي ».
(٢) في « ى » والتهذيب : « ولم ».
(٣) في « بث ، بف ، جس ، جن » : « لم يختلط ».
(٤) في « بث » وحاشية « غ ، بح » : « ألم تر ».
(٥) في « بث » : « ولا يقل ».
(٦) في « بث ، بخ ، بس » : « وأنت ». وفي حاشية « بخ » : « كانت ».
(٧) في « جس » : ـ « ما ».
(٨) في حاشية « بخ » : « عليّ ».
(٩) في « غ » : ـ « ذلك ».
(١٠) في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « عزف ».
(١١) في « ظ » : « عاند ». وفي « غ » : « غاير ». وفي « ى ، بث ، بس » وحاشية « بف » والوسائل ، ح ٢١٤٥ : « عابر ». وفيالوافي : « عامر » ، وفيه : « فإنّ عامراً اسم الشيطان ». وفي التهذيب : ـ « غابر ». وقال الجوهري : « غَبِرَ الجرح بالكسر يَغْبَرُ غَبَراً : اندمل على فساد ، ثمّ ينتفض ـ أي يتحرّك ـ بعد ذلك. ومنه سمّي العِرْق الغَبِر بكسر الباء ؛ لأنّه لايزال ينتفض ». وفي اللسان : « ينتقض » بالقاف ، وهو نكث الجرح ونكسه بعد برئه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٦ ( غبر ).
(١٢) أصل الرَكْض : الضرب بالرجل والإصابة بها ، كما تُرْكَض الدابّة وتُصاب بالرجل ، والمراد بالركضة ـ على ما قال الجوهري ـ الدفعة والحركة ، وقال ابن الأثير : « أراد الإضرار بها والأذى ، المعنى أنّ الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتّى أنساها ذلك عادتها ، وصار في التقدير كأنّه ركضة بآلة من ركضاته » وقال المطرزي : « فإنّما جعلها كذلك ؛ لأنّها آفة وعارض ، والضرب والإيلام من أسباب ذلك ، وإنّما اضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فعله سبحانه وتعالى ؛ لأنّها ضرب وسيّئة ، والله تعالى يقول : ( وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) [ النساء (٤) : ٧٩ ] ، أي بفعلك ، ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان وكيده ، وإسناد الفعل إلى المسبّب كثير ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٨٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ المغرب ، ص ١٩٦ ( ركض ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٨.
(١٣) في « ظ ، غ ، بف ، جس » : « وتوضّأ ».