الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

١
٢

٣
٤

(٩)

كتاب الطهارة‌

٥
٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‌ (١)

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. (٢)

[٩]

كِتَابُ الطَّهَارَةِ‌

١ ـ بَابُ طَهُورِ (٣) الْمَاءِ‌

٣٨٠٢ / ١. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (٤) : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ‌

__________________

(١) في « جس » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « جن » : + « وبه نستعين ».

(٢) في « جس ، جن » : ـ « الحمدلله ... الطاهرين ».

(٣) في « بخ ، بف ، جس » : « طهوريّة ». والطهور ـ بضمّ الطاء ـ مصدر بمعنى التطهّر ، وبفتحها يكون مصدراً واسماً لما يتطهّر به وصفةً. واختلف فيه على الأخير هل هو مبالغة في الطاهر ، أو يراد به الطاهر في نفسه المُطهِّر لغيره؟ حكى الثاني المطرزيُّ عن ثعلب وردّه ، حيث قال : « وما حكي عن ثعلب أنّ الطهور ما كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره ، إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن ، وإلاّ فليس فَعُول من التفعيل في شي‌ء ، وقياسُ هذا على ما هو مشتقّ من الأفعال المتعدّية كقطوع ومنوع غيرُ سديد ». وأمّا العلاّمة المجلسي رحمه‌الله فإنّه قال : « وقياسهم ـ أي العلماء واللغويّين ـ يقتضي الأوّل ؛ لأنّ صيغة فعول يكون للمبالغة في الفاعل ، فإذا كان فاعل البناء لازماً يكون فعوله أيضاً مبالغة فيه ، فلايفيد التعدية. واستعمالاتهم تقتضي الثاني ». ثمّ نقلها وقال : « فقد ظهرلك ممّا نقلنا أنّ ما في العنوان يحتمل الضمّ والفتح ، وأنّه وإن صحّت المناقشة في كون الطهور بمعنى المطهّر فيما استعمل فيه من الآيات والأخبار نظراً إلى قياس اللغة ، لكنّ الظاهر أنّه قد جعل اسماً لما يتطهّر به ، كما صرّح به المحقّقون ... وتتبّع الروايات ممّا يورث ظنّاً قويّاً بأنّ الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهّر ، إمّا لكونه صفة بهذا المعنى ، أو اسماً لما يتطهّر به. وعلى التقديرين يتمّ استدلالات القوم على مطهّريّة المياه بأنواعها بالآيات والأخبار ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢ ـ ٣ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ؛ المغرب ، ص ٢٩٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٥ ( طهر ).

(٤) في « بس » : ـ « أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله ». وفي « بف » : « حدّثنا » بدل « قال أبوجعفر ...

٧

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْمَاءُ يُطَهِّرُ (١) ، وَلَايُطَهَّرُ ». (٢)

٣٨٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَمَ (٣) أَنَّهُ قَذِرٌ (٤) ». (٥)

__________________

حدّثني ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣ : « قوله : قال أبوجعفر ، الظاهر أنّه كلام تلامذته الذين رووا عنه هذا الكتاب ، ويؤيّده أنّا قد رأينا في بعض الكتب أنّهم ألحقوا أسناد بعض المشايخ إلى مؤلّف الكتاب في أوّله. ويحتمل أن يكون القائل هو المؤلّف رحمه‌الله ؛ ليعلم مؤلّف الكتاب ولتعليم من روى كتابه ».

(١) حذف المفعول هنا يفيد العموم ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ؛ لأنّ أوّل الكلام يدلّ على أنّ الماء يُطهِّر كلّ شي‌ء حتّى نفسه ، وآخره يدلّ على أنّ الماء لايتطهّر من شي‌ء حتّى من نفسه. ورفع التعارض في المشهور بأنّ المراد أنّ الماء لايتطهّر من غيره ، وهو مؤيّد بأنّ صدر الكلام أولى بالتعميم ، وآخره أولى بالتخصيص. والعلاّمة الفيض حمله على ظاهره حيث لايرى التعارض ، فإنّه قال : « إنّما لا يطهّر ؛ لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها ولم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلاّبالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذٍ لم يبق منه شي‌ء ». وأمّا العلاّمة المجلسي رحمه‌الله فإنّه ردّ حَمْلَ المشهور بقوله : « ولايخفى ما فيه » وحَمْلَ العلاّمة الفيض بأنّه مبنيّ على قوله بعدم انفعال القليل ، ثمّ قال : « والحقّ أنّ هذا الخبر بالنسبة إلى مطهرّيّة الماء للماء مجمل لايمكن الاستدلال به ، فينبغي الرجوع في ذلك إلى غيره من الدلائل والنصوص. وتكلّف متكلّف فقرأ كلايهما بالتخفيف على البناء للفاعل ، أي قد يكون الماء طاهراً وقد لايكون ، ولايخفى ركاكته ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٦١٨ ، بسنده عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٧٠ ، كتاب الماء ، ذيل ح ٤ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه ، صدر ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ الجعفريّات ، ص ١١ و ٣٩ بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥ ، ح ٢ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧ ، ح ٣٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٢٧.

(٣) في « جس » والوافي : « تعلم ».

(٤) في « جس » : « أنّه قد قذر ». والقَذر ، يجوز في ذاله السكون والحركات الثلاث ، وأصله من القَذَر ، وهو ضدُّ النظافة ، والوسخُ وما يستكرهه الطباع ، وقد يطلق على النجس ، وهو المراد هنا كما صرّح به العلاّمة المجلسي رحمه‌الله. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٩٤ ( قذر ).

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٦١٩ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،

٨

٣٨٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ (٢) ». (٣)

٣٨٠٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَطَهُورٌ هُوَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)

__________________

عن الحسن بن الحسين الؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥ ، ح ١ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « كلّ ماء طاهر إلاّما علمت أنّه قذر ». الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥ ، ح ٣٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٣٢٦.

(١) يونس الراوي عن حمّاد بن عثمان هو يونس بن عبدالرحمن ، كما في المحاسن ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٩١ ؛ وص ٣١٨ ، ح ٤٥ ؛ وفي رجال النجاشي ، ص ٤١٣ ، الرقم ١١٠١ ، في طريقه إلى كتاب منصور بن حازم. وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٨٣ ؛ أنّه لم يثبت رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد ، عن يونس بن عبدالرحمن واستظهرنا أنّ الصواب هو « جعفر بن محمّد بن يونس » ـ والمراد به جعفر بن محمّد بن يونس الأحول ـ وأنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، فهو إمّا محرّف أو مشكوك الصحّة ، كما في ما نحن فيه ؛ فقد وردت رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ١١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ٩٦ ، والخبر المذكور في الموضعين واحد.

وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٢٥٦ ، ح ٩ ، من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، فلا يعوّل عليه ؛ فإنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة « جعفر بن محمّد بن يونس » ، وكذا في البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣ ؛ وج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥ ، نقلاً من بصائر الدرجات.

ثمّ اعلم أنّ ما تقدم في ذيل الحديث السابق نقلاً من التهذيب ، ج ١ ، ح ٦٢٠ ، من « حمّاد بن عيسى » بدل « حمّاد بن عثمان » ، فالمظنون وقوع التحريف فيه أيضاً ؛ فإنّه لم يعهد رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عيسى. ووجه التحريف لايخفى على من تتبّع النسخ ، من حذف « الألف » من لفظة « عثمان » كما كان شائعاً في بعض الخطوط القديمة.

(٢) لم ترد هذه الرواية في « جس ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الوافي ، ج ٦ ، ص ١٥ ، ح ٣٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٣٢٦.

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٢ ، بسنده عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٥ ؛ والأمالي

٩

٣٨٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَطَهُورٌ هُوَ (٢)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٢ ـ بَابُ الْمَاءِ الَّذِي لَايُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ‌

٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ (٥) شَيْ‌ءٌ ». (٦)

٣٨٠٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

للصدوق ، ص ٦٥٦ ، المجلس ٩٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦ ، ح ٣٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٣٢.

(١) في التهذيب : ـ « بن عيسى ».

(٢) في التهذيب : ـ « هو ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦ ، ح ٣٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٣٣.

(٤) في « بف » والتهذيب ، ح ١٠٩ والاستبصار ، ح ٣ : ـ « بن يحيى ».

(٥) في « بف » : « لاينجّسه ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٧ : « لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لاخلاف في نجاسته بالتغيّر بالنجاسة ، وهذا الخبر يدلّ على عدم تنجّس الكثير بالتغيّر أيضاً ، وخصّص بعدم التغيّر للإجماع والأخبار ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠ ، ح ١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسندهما عن الكليني. وفيه ، ح ٢ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠ ، ح ١٠٨ ، بسند آخر عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة عي الإيجاز والاختصار. راجع : قرب الإسناد ، ص ١٧٨ ، ح ٦٥٥ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام ، ص ١٩٣ ، ح ٣٣٦ ؛ وص ٢٠٥ ، ح ٤٣٩ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧ ، ح ٦ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣ ، ح ٣٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٩٦.

١٠

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ (٢) فِيهِ الدَّوَابُّ ، وَتَلَغُ (٣) فِيهِ الْكِلابُ ، وَيَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ؟

قَالَ (٤) : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ (٥) شَيْ‌ءٌ » (٦)

٣٨٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٨) ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « بث ، بح ». وفي « بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ح ٧٥.

(٢) في « بح ، بس ، جح ، جس » : « الذي يبول ». وفي الوافي : ـ « الذي ».

(٣) في « بح ، جح ، جس » : « ويلغ ». ووُلُوغ الكلب : شربه من الإناء بلسانه ، أو لطمه له ، يقال : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه ، كوهب وورث ووجل ، أي شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه ، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع ، ويقال : ليس شي‌ء من الطيور يلغ غير الذباب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ( ولغ ).

(٤) في « جس » : « فقال ».

(٥) في حاشية « بس » : « فلا ينجّسه ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٦٥١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠ ، ح ٤٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩ ، ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٣٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ١٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٩١.

(٧) في التهذيب ، ح ١١٧ : + « عن ابن أبي عمير ». وفي الاستبصار ، ح ٤ : + « عن محمّد بن أبي عمير ». وكلاهماسهو ؛ فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد ، كتب حريز بن عبدالله وتكرّر هذا الطريق في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٨٠ و ٤٢٦ ـ ٤٢٩ و ٤٣٣.

(٨) في الاستبصار ، ح ٤ : + « عن أبي جعفر عليه‌السلام ». وقد خلت بعض النسخ الاستبصار من هذه العبارة.

١١

إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ (١) ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ ، تَفَسَّخَ فِيهِ (٢) أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ (٣) ، إِلاَّ أَنْ يَجِي‌ءَ (٤) لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ (٥) عَلى رِيحِ الْمَاءِ. (٦)

٣٨١٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام، قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ (٧) كُرّاً ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ».

قُلْتُ : وَكَمِ الْكُرُّ؟

قَالَ : « ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ (٨) وَنِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ عَرْضِهَا (٩) » (١٠)

__________________

(١) « الراوية » : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والرجل المستقي أيضاً راوية ، والهاء للمبالغة. والعامّة تسمّي المَزادَة راوية، وذلك جائز على الاستعارة، والمزادة هي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سمّيت راوية لمكان البعير الذي يحملها. وقيل : الراوية : المزادة فيها الماء ، ويسمّى البعير راوية على تسمية الشي‌ء باسم غيره لقربه منه. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٦٤؛ لسان العرب ، ج ١٤، ص ٣٤٦ ( روى).

(٢) في « جس » : ـ « فيه ». وتفسّخت الفأرة في الماء : تقطّعت. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ( فسخ ).

(٣) في « بح » والتهذيب ، ح ١٢٩٨ والاستبصار ، ح ٧ : ـ « فيه ». وفي « جس » : « لم تفسخ فيه » بدل « لم يتفسّخ فيه ». وفي « غ » : ـ « أولم يتفسّخ فيه ».

(٤) في « بح ، جح ، جن » : « أن تجي‌ء ».

(٥) في « ى ، بح ، جح ، جس » والوافي : « تغلب ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٤ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ١٢٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧ ، ذيل ح ٧ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٤٤.

(٧) « الرَّكِيُّ » جمع الرَّكِيّة كرَكايا عند الجوهري ، أو جنسها والجمع : رَكايا عند ابن الأثير ، والرَكيّة هي البئر. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ( ركا ).

(٨) في الاستبصار : + « ونصف طولها في ثلاثة أشبار ».

وفي مرآة العقول : « ... اعلم أنّ الظاهر من هذا الخبر اعتبار الكرّيّة في ماء البئر ، وهو خلاف المشهور ، وسيأتي القول فيه. وحمل على الغُدْران التي لم يكن لها منبع تجوّزاً ، وليس ببعيد ». والغُدْران : جمع الغدير ، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل ، أي يتركها ، لادوام لها ، بل لها انقطاع. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٩ ( غدر ). (٩) في الوافي : « عرضها : قطرها ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣ ، ح ٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥ ، ذيل ح ٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٣٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٩٨.

١٢

٣٨١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ : كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَنِصْفاً (٣) فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي (٤) الْأَرْضِ ، فَذلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ ». (٥)

٣٨١٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في « بث ، بح » وحاشية « بخ » : « حدّثني محمّد بن يحيى ».

(٢) في التهذيب : « أحمد بن محمّد بن يحيى ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عثمان بن عيسى ، في أسناد عديدة ، ولم يعهد في مشايخ محمّد بن يحيى عنوان « أحمد بن محمد بن يحيى ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٨ ـ ٥٣١ ؛ وص ٦٨٠.

(٣) هكذا في « بح ، جح » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : « ونصف ».

(٤) في « جس » : « عمقها من ». وهذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور في تحديد الكرّ. واورد عليه بأنّه ليس فيه تحديد العرض ؛ فإنّ الظاهر أنّ « ثلاثة أشبار ونصف » بدلٌ من « مثله » و « في عمقه » حالٌ من « مثله » أو بدله أو نعت لهما ، وحينئذٍ يكون العمق محدوداً والعرض مسكوتاً عنه. قال العلاّمة المجلسي : « وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه : الأوّل : ما سنح لي وحلّ ببالي ، وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه ، وخبره جملة « الماء ثلاثة أشبار » ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله : « في مثله » الطرف الآخر ، ويكون قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبراً بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبراً ثانياً لكان ، والمراد بقوله : « في عمقه » كائناً في عمقه لا مضروباً فيه ، وفي قوله : « في مثله » مضروباً في مثله. وهذا إنّما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار ، أي عدم نصب نصف في الموضعين ». ثمّ ذكر سادس الوجوه ـ وهو آخرها ـ بقوله : « وهو أن يكون ثلاثة في قوله : « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوباً على أنّه خبر ثان لكان لا مجروراً بالبدليّة من مثله. وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب ، أي نصب النصف الأوّل. ويرد عليه أنّه يقتضي نصب النصف بالعطف على « ثلاثة » وهو في الرواية غير منصوب. وتقدير مبتدأ أو خبر نحو معها بعيد ، والعطف على « أشبار » ـ كما قيل ـ فاسد لفظاً ومعنىً ... ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٢ ـ ١٤.

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠ ، ح ١٤ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤١٣.

١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ (١) أَلْفٌ وَمِائَتَا رِطْلٍ (٢) ». (٣)

٣٨١٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٥) الْمَاءِ الَّذِي لَايُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ؟

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : + « الذي لاينجّسه شي‌ء ».

(٢) المراد بالرطل ، العراقيّ منه ؛ لموافقة أصل طهارة الماء ، ولكون الظاهر أنّه عليه‌السلام أجاب السائل على عادة بلد السائل ، وغالب الأصحاب كانوا من العراق ، ويؤيّده أنّ ابن أبي عمير أيضاً عراقيّ ، فلا ينافي هذا الخبر ما ورد من أنّ الكرّ ستّمائة رطل ؛ فإنّ المراد بذلك المكّيّ فإنّه ضِعْفه. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥.

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥ ، ذيل ح ٢ ، مع اختلاف يسير. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ؛ والمقنعة ، ص ٤٠ و ٦٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤١٦.

(٤) البرقي في مشايخ أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ محمّد بن خالد البرقي. وروى هو عن محمّد بن سنان في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ و ٣٦٩.

هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧ ، ح ١٠١ ـ مع اختلاف يسير في الألفاظ ـ بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وورد أيضاً في ص ٤١ ، ح ١١٥ من التهذيب وفي الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠ ، ح ١٣ ـ بعين الألفاظ ـ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن سنان ، والظاهر عدم صحّة ذلك ، وأنّ الأصل في العنوان كان « ابن سنان » وفُسِّر في الهامش بعبدالله. ثمّ ادرجت لفظة « عبدالله ». في المتن ، بتوهّم سقوطها منه.

يؤيّد ذلك قلّة اجتماع العنوانين ـ محمّد بن خالد وعبدالله بن سنان ـ في سند واحد ، وعدم ثبوت رواية محمّد بن خالد ، عن عبدالله بن سنان مباشرةً ، بل الثابت روايته عنه بالتوسّط ، كما في المحاسن ، ص ٣٠٤ ، ح ١٣ ؛ وص ٤٢٩ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ٥٢٨ ، ح ٧٦٦.

ثمّ إنّ ما ورد في معاني الأخبار ، ص ١٧٢ ، ح ١ ، من رواية أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سنان ، عن خلف بن حمّاد ، فالظاهر وقوع خللٍ فيه ؛ فقد روى محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، ووردت روايته عنه في عددٍ من الأسناد ، ووردت في الكافي ، ح ١٤٤٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٣ ، رواية محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦.

(٥) في الوافي والتهذيب ، ح ١٠١ : + « قدر ».

١٤

قَالَ (١) : « كُرٌّ ».

قُلْتُ : وَمَا (٢) الْكُرُّ؟ قَالَ : « ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ (٣) ». (٤)

٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي (٥) هذَا » وَأَشَارَ بِيَدِهِ (٦) إِلى حُبٍّ مِنْ تِلْكَ الْحِبَابِ الَّتِي تَكُونُ بِالْمَدِينَةِ (٧) (٨)

٣ ـ بَابُ الْمَاءِ الَّذِي تَكُونُ (٩) فِيهِ قِلَّةٌ ، وَالْمَاءِ الَّذِي (١٠) فِيهِ الْجِيَفُ (١١) ،

وَالرَّجُلُ (١٢) يَأْتِي الْمَاءَ وَيَدُهُ قَذِرَةٌ‌

٣٨١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١ : « فقال ».

(٢) في التهذيب ، ح ١٠١ : « وكم ».

(٣) في الوافي : « لعلّ السكوت عن البعد الثالث لفرض المحلّ مستديراً بل بئراً ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١ ، ح ١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠ ، ح ١٣ ، بسندهما عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧ ، ح ١٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٥ ، ح ٣٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٩٧.

(٥) « الحُبّ » : الجَرَّة الضخمة ، وهي إناء من خَزَف له بطن كبير وعروتان وفم واسع ، فارسيّ معرّب ، أصله حُنْب‌فعرّب. والخَزَف : الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال. وقيل : الحُبّ هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوَّع. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ( حبب ) ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزف ).

(٦) في « غ ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بيده ».

(٧) في « بخ » : « في المدينة ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٧ ، ح ٥ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤١٤.

(٩) في « غ ، ى ، بح ، بخ ، جن » : ـ « تكون ». وفي « جس » : « يكون ».

(١٠) في « بخ » : + « يكون ».

(١١) الجِيَف : جمع الجِيفة ، وهي جثّة الميّت ، وقيل : هي جثّة الميّت إذا أنتنت ، وقيل : هي الميتة من الدوابّ والمواشي إذا أنتنت ، سمّيت بذلك لتغيّر ما في جوفها. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١١٦ ( جيف ).

(١٢) في « جس » : « ومَن ».

١٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَتَيْتَ مَاءً وَفِيهِ قِلَّةٌ ، فَانْضَحْ (١) عَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ يَسَارِكَ ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ (٢) ». (٣)

٣٨١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ (٤) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ (٥) بِهِ وَيَدَاهُ قَذِرَتَانِ (٦)؟

قَالَ : « يَضَعُ (٧) يَدَهُ وَيَتَوَضَّأُ (٨) ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٩) ، هذَا مِمَّا (١٠) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : « ما جَعَلَ‌

__________________

(١) النَضْح : الرَشّ ، يقال : نَضَح عليه الماءَ ونضحه به : إذا رشّه عليه. والظاهر أنّ هذا النضح لرفع ما يستقذر منه‌الطبع من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء ثلاثة أكفّ وينضح على الأرض ، ويحتمل أن يراد بالماء الذي يكون في الغدير الذي له مادّة بالنبع من الأرض. قال العلاّمة الفيض : « وربّما يوجد في بعض النسخ : وفيه قذر ، ولعلّه هو الصواب وأنّه وقع التصحيف من النسّاخ ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٩ ( نضح ).

(٢) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » : « وتَوضَّ ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥٥ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٤٠.

(٤) هكذا في « جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والمطبوع : « الميسّر ». والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد في كتب التراجم والرجال مَنْ عنون « الميسّر » ـ بالألف واللام ـ لا في كتبنا ( كما يظهر لمن تتبّع رجال النجاشي ؛ والفهرست للطوسي ؛ ورجال الطوسي وغيرها ) ولا في كتب غيرنا كما في المؤتلف والمختلف ، ج ٤ ، ص ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ ؛ وتوضيح المشتبه ، ج ٨ ، ص ٢٩ ـ ٣٢.

ثمّ إنّ تصحيف العنوان في الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٦ ، بمحمّد بن عيسى ، مؤيّد لصحّة ما أثبتناه ، كما لايخفى.

(٥) في حاشية « بخ » : « يغترف ».

(٦) في مرآة العقول : « ينبغي إمّا حمل القليل على القليل العرفي ، أو القذر على الوسخ ، والمراد بالتوضّي غسل اليد ».

(٧) في « بف » : « يدع ».

(٨) في « غ ، بح ، جح ، جس » وحاشية « ى ، بخ » والوسائل : « ثمّ يتوضّأ ».

(٩) في الاستبصار : « ويغتسل ».

(١٠) في « جس » : « بما ».

١٦

عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (١) ». (٢)

٣٨١٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ (٣) رِيحَ الْجِيفَةِ ، فَتَوَضَّأْ (٤) مِنَ الْمَاءِ (٥) وَاشْرَبْ ، وَإِذَا (٦) تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ (٧) ، فَلَا تَتَوَضَّأْ (٨) وَلَاتَشْرَبْ ». (٩)

٣٨١٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١) الحجّ (٢٢) : ٧٨.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عيسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١ ، ذيل ح ١٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٧٩.

(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « على ».

ويدلّ هذا الحديث على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بدون التغيّر ، وحمل على الماء الكرّ. وكذا الحديث الآتي فحمل فيه على القليل العرفي. راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٩ ـ ٢٠.

(٤) في « بخ ، بف ، جس » : « فتوضّ ».

(٥) في الاستبصار : « منه » بدل « من الماء ».

(٦) في « جس » والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».

(٧) في التهذيب : « أو تغيّر الطعم ». وفي الوافي : « تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته ولونه وطعمه إلاّ أنّ تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالأوّلين. ولعلّ الواو بمعنى أو ، كما يدلّ عليه الخبر السابق والأخبار الآتية وليكون الحكم شاملاً لجيمع الصور ».

(٨) في « غ ، ى ، بس » وحاشية « بح » والوافي : « فلا توضّأ ». وفي « بخ » : « فلا تتوضّ ». وفي « جس » وحاشية « ى ، جن » : « فلا توضّ ». وفي التهذيب : « فلا توضّأ منه ». وفي الاستبصار : « فلا تتوضّأ منه ».

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢ ، ح ١٩ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠ ، ح ١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠ ، ح ٣٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٣٣٦.

١٧

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا جَالِسٌ (١) ـ عَنْ غَدِيرٍ أَتَوْهُ (٢) وَفِيهِ جِيفَةٌ؟

فَقَالَ : « إِذَا (٣) كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَلَايُوجَدُ فِيهِ (٤) الرِّيحُ ، فَتَوَضَّأْ (٥) ». (٦)

٣٨١٩ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٧) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ وَالاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ وَالْجِيفَةُ فِيهِ (٨)؟

فَقَالَ : « تَوَضَّأْ (٩) مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَلَاتَوَضَّأْ (١٠) مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ ». (١١)

٣٨٢٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (١٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في « جس » والوسائل : « حاضر ».

(٢) في « بف » : ـ « أتوه ». و « الغَدير » : مُسْتَنْقَع ماء المطر ، أي مجتمعه صغيراً أو كبيراً. وقيل : هي القطعة من الماء يغادرها السيل ، أي يتركها لادوام لها بل لها انقطاع ، وهو فعيل بمعنى مفاعل ، أو فعيل بمعنى فاعل ؛ لأنّه يغدر بأهله ، أي ينقطع عند شدّة الحاجة إليه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ( غدر ). (٣) في « جس » والوسائل : « إن ».

(٤) في الوسائل : « لا توجد منه » بدل « لايوجد فيه ».

(٥) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « فتوضّ ».

(٦) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ح ٢٢ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص ٢٣٨ ، ح ١٣ الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٤٦.

(٧) في « بخ » : ـ « عليّ ».

(٨) في التهذيب : ـ « والجيفة فيه ».

ويدلّ هذا الحديث على عدم انفعال القليل بدون التغيّر ، أو على عدم نجاسة الميتة بدون التفسّخ وسراية النجاسات التي فيها إلى الماء ، فأمر باجتناب جانب الجيفة ؛ لأنّ جانب الجيفة قلّما يخلو عن الانفعال والتغيّر ، فاجيب بالحمل على الكثير ، وقيل غير ذلك. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٠.

(٩) في « غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جس ، جن » : « توضّ ». وفي الوافي : « والتوضّؤ في الجواب بمعنى التنظيف بالاستنجاء ».

(١٠) في « غ ، ى ، بخ ، بف ، جح ، جس » : « لاتوضّ ». وفي « بح » : « ولا تتوضّ ». وفي الاستبصار : « ولا تتوضّأ ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦ ، ح ٢١ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ذيل ح ٤٠٣.

(١٢) في الاستبصار : + « بن عثمان».

١٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي الْمَاءِ الْآجِنِ (٢) : « تَتَوَضَّأُ (٣) مِنْهُ ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَ (٤) مَاءً غَيْرَهُ ، فَتَنَزَّهُ مِنْهُ (٥) ». (٦)

٣٨٢١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ ، وَتَلَغُ فِيهَا (٨) الْكِلَابُ (٩) ، وَيَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ : أَيُتَوَضَّأُ مِنْهَا (١٠)؟

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : + « قال ».

(٢) في « جس » : « اللاجن » بمعنى المتّسخ ، وكلّ ما حِيسَ في الماء فقد لُجِنَ. و « الآجن » : الماء المتغيّر الطعم واللون ، قيل : غير أنّه مشروب ؛ أو هو الماء المتغيّر الرائحة من القدم ؛ أو هو الماء الذي غشيه الطحلب والورق. وقال العلاّمة المجلسي : « لكن نقل بعض مشايخنا عن بعض أهل اللغة أنّه الماء المتغيّر من قبل نفسه ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦ ( أجن ) ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٧٨ ( لجن ).

(٣) في « غ ، بخ ، بف ، جس » والتهذيب ، ح ٦٢٦ : « يتوضّأ ».

(٤) في التهذيب ، ح ٦٢٦ : « أن يجد ».

(٥) في « غ ، جس » : « فيتنزّه منه ». وفي « بس » : « فتتنزّه منه ». وفي « بح ، جن » والتهذيب ، ح ١٢٨٦ : « فتنزّه عنه ». وفي التهذيب ح ٦٢٦ والاستبصار : ـ « فتنزّه منه ». وقال الشيخ قدس‌سره في التهذيب ، ص ٢١٧ : « هذا إذا كان الماء آجناً من قبل نفسه ؛ فإنّه لا بأس باستعماله ، وإذا حلّه من النجاسة ما غيّره فلا يجوز استعماله على وجه ألبتّة ». ونحوه في الاستبصار ، مع زيادة : « وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢ ، ح ٢٠ ، بسندهما عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ ، ذيل ح ١٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣ ، ح ٣٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٣٣٧.

(٧) في « بس » : + « بن زياد ».

(٨) في « بف ، جح ، جس » : « ويلغ فيها ». ووُلُوغ الكلب : شربه من الإناء بلسانه ، أو لطمه له ، يقال : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه ، كوهب وورث ووجل ، أي شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه ، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع ، ويقال : ليس شي‌ء من الطيور يلغ غير الذباب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ( ولغ ).

(٩) في « جس » : « الكلب ».

(١٠) في « غ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوافي : « منه ».

١٩

قَالَ : « وَكَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟ » قُلْتُ : إِلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَإِلَى (١) الرُّكْبَةِ ، وَأَقَلَّ ، قَالَ : « تَوَضَّأْ (٢) ». (٣)

٤ ـ بَابُ الْبِئْرِ وَمَا يَقَعُ (٤) فِيهَا‌

٣٨٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ : أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ (٥) فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ ، فَتَقْطُرُ (٦) فِيهَا قَطَرَاتٌ (٧) مِنْ (٨) بَوْلٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا (٩) شَيْ‌ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ (١٠) وَنَحْوِهَا : مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا (١١) لِلصَّلَاةِ؟

__________________

(١) في « بف » : « إلى » بدون الواو.

(٢) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « توضّ ». واستدلّ به العلاّمة الفيض على عدم انفعال القليل ، وأجاب عنه العلاّمة المجلسي بقوله : « وفيه نظر ظاهر ؛ لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرّاً ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ؛ لئلاّ يلغو السؤال » ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بقوله : « فإن قلت : قوله : وأقلّ ... على مطلوبنا أدلّ ، قلت : المراد بالأقلّ أقلّ من الركبة ، لا أقلّ من نصف الساق أيضاً ، أو المراد أقلّ بقليل ، وكان يعلم عليه‌السلام أنّ ذلك الأقلّ أيضاً في تلك الحياض كرّ ، كيف لا؟ ولو لم يحمل على أحد هذين ، لم يكن لسؤاله عليه‌السلام عن القدر ، ثمّ جوابه بما أجاب وجه وجيه ، فتأمّل ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٤٠٣.

(٤) في « جس » : « وما وقع ».

(٥) في « غ ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والتهذيب : « يكون ».

(٦) في « ى ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل : « فيقطر ».

(٧) في « جس » : « قطرات فيها » بدل « فيها قطرات ».

(٨) في « ى » : ـ « من ».

(٩) في « بح » : « سقط فيها ».

(١٠) « البَعْرَةُ » : واحدة البعر. والبَعْر والبَعَر : سرجين ذوات الخفّ والظِلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلاّ البقر الأهليّة ؛ فإنّها تَخثي وهو خَثْيها. وقيل : هي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).

(١١) في الوافي : « أراد بالتطهير معناه اللغويّ أعني التطييب ، وإزالة النفرة والاستقذار الحاصلين من وقوع

٢٠