الكافي - ج ٥

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٥

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-411-7
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٦٥٤

عَنْ (١) مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٢) عَنِ الرَّجُلِ (٣) يُصِيبُ (٤) ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ (٥) ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ (٦) ، فَذَكَرَ ذلِكَ (٧) وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ (٨)؟

قَالَ : « إِنْ (٩) كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَمْضِ (١٠) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ (١١) ثَوْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ ، فَيَغْسِلُهُ (١٢) ». (١٣)

٤٠ ـ بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ‌

٤١٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ التَّيَمُّمِ (١٤) ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ (١٥) الْأَرْضَ ، ثُمَّ رَفَعَهَا‌

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب : + « أخيه ».

(٢) في حاشية « بح » : « سألت ».

(٣) في الوافي ومسائل عليّ بن جعفر : « عن رجل ».

(٤) في مسائل عليّ بن جعفر : « أصاب ».

(٥) في « ظ » : « خنزيراً ».

(٦) في « ظ » : « فلم يغسّله » بالتضعيف. وفي مسائل عليّ بن جعفر : ـ « فلم يغسله ».

(٧) في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر : ـ « ذلك ».

(٨) في الوسائل والتهذيب : + « به ». وفي مسائل عليّ بن جعفر : ـ « كيف يصنع ».

(٩) في « غ ، بف ، جن » : « إذا ».

(١٠) في مسائل عليّ بن جعفر : « فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس » بدل « إن كان دخل في صلاته فليمض ».

(١١) في « جس » : ـ « من ».

(١٢) في الوسائل والتهذيب : + « وسألته عن خنزير شرب ـ في الوسائل : يشرب ـ من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات ».

(١٣) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٨. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٧٦٠ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤١١١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٠٣٦.

(١٤) في الاستبصار ، ح ٥٩٣ : + « قال ».

(١٥) في الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ و ٥٩٣ : « بيديه ». وفي الوسائل : + « إلى ».

١٨١

فَنَفَضَهَا (١) ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا (٢) جَبِينَيْهِ (٣) وَكَفَّيْهِ (٤) مَرَّةً وَاحِدَةً (٥) (٦)

٤١٠٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَتَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٧) وَقَالَ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٨) قَالَ (٩) :

__________________

وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٧١ : « الحديث ... يدلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة » وذكر اختلاف الأصحاب في عدد الضربات في التيمّم على أقوال : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، ضربة واحدة للجميع ، ضربتان في الجميع ، وثلاث ضربات : ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار في الجميع ، ثمّ قال : « وقال الطيّبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار : إنّ في الخبر فوائد منها أنّه يكفي في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين ، وهو قول عليّ وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضربتان ، انتهى. فظهر من هذا أنّ القول المشهور بين العامّة الضربتان وأنّ الضربة مشهور عندهم من مذهب أميرالمؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ وعمّار التابع له وابن عبّاس التابع له عليه‌السلام في أكثر الأحكام ، فظهر أنّ أخبار الضربة أقوى ، وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى ».

(١) في الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ و ٥٩٣ : « ثمّ رفعهما فنفضهما ». والنَفْض : تحريك الشي‌ء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره ، وفعله من باب قتل. راجع : المغرب ، ص ٤٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).

(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ و ٥٩٣ : « بهما ».

(٣) في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح » والوسائل والتهذيب ، ح ٦١٣ : « جبينه ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٦٠١ والاستبصار ، ح ٥٩٠ : « جبهته ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : جبينيه ، ظاهره أنّه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر ، والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنّهما مقصودان بالذات ».

(٤) في حاشية « بث » : « وكفّه ».

(٥) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : مرّة واحدة ، الظاهر أنّه متعلّق بالمسح ، ويمكن تعلّقه بالضرب أيضاً على التنازع ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٣ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٦١٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨١ ، ح ٤٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٣٨٦٣.

(٧) المائدة (٥) : ٣٨.

(٨) المائدة (٥) : ٦.

(٩) في التهذيب : « وقال ». وفي الاستبصار : ـ « قال ».

١٨٢

« فَامْسَحْ (١) عَلى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ (٢) » وَقَالَ (٣) : ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (٤) (٥)

٤١٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ (٧) عَلَى الْبِسَاطِ (٨) ، فَمَسَحَ بِهَا (٩) وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب : « وامسح ». وفي الاستبصار : « امسح ».

(٢) المعنى : يُعلَم من إطلاق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم وتقييده في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق أنّ التيمّم من موضع القطع ، وهو عند العامّة الزند ، وعندنا اصول الأصابع وبما أنّ التيمّم عند أكثر الأصحاب من الزند ، فهذا الخبر شاذّ يوافقهم في موضع القطع وينافي قول الأكثر في التيمّم وما سلف من الأخبار. قال العلاّمة المجلسي : « يمكن أن يقال : هذا إلزاميّ علي العامّة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب : أنّ المسح من اصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمّم ، وهذا الخبر إلزام يصلح مستنداً لهم ». راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٧٣.

(٣) في الاستبصار : + « الله تعالى ».

(٤) مريم (١٩) : ٦٤. أي إنّ الله تعالى لم يبهم أحكامه ولم ينس بيانها بل بيّنها بحججه عليهم‌السلام أو بيّنها في كتابه على وجه يفهمها حججه عليهم‌السلام ، فيجب الرجوع إليهم. قاله العلاّمة المجلسي في مرآة العقول. وقيل غير ذلك. فراجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨٤.

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٨٨ ، بسندهما عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٢ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨٤ ، ح ٤٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٨٧٩.

(٦) في الاستبصار : « محمّد بن عيسى ». والمذكور في بعض نسخه « محمّد بن يحيى ». وهو الصواب ؛ فقد روى‌محمّد بن يحيى ـ شيخ المصنّف ـ عن محمّد بن الحسين عن صفوان [ بن يحيى ] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يعهد في مشايخ الكليني من يسمّى بمحمّد بن عيسى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ ـ ٤١٢.

هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب من نقل الخبر بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، فالظاهر وقوع السقط فيه بجواز النظر من « محمّد » في « محمدبن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين ».

(٧) في الوافي والوسائل : « بيديه ».

(٨) في الحبل المتين ، ص ٢٩٩ : « ما تضمّنه الحديث من ضربه عليه‌السلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضى الله عنه من جواز التيمّم بغبار الثوب ونحوه ... لظهور أنّ غرض الإمام عليه‌السلام بيان أصل أفعال التيمّم لا بيان جواز التيمّم بغبار البساط ونحوه ».

(٩) في « ظ ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « غ » والوافي والوسائل : « بهما ».

١٨٣

كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا (١) عَلى ظَهْرِ الْأُخْرى. (٢)

٤١٠٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ (٤) : « إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ (٥) أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَتَمَعَّكَ (٦) كَمَا تَتَمَعَّكُ (٧) الدَّابَّةُ ، فَقَالَ لَهُ (٨) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يَا عَمَّارُ ، تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ (٩) الدَّابَّةُ؟! » ‌

فَقُلْتُ (١٠) لَهُ : كَيْفَ التَّيَمُّمُ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِسْحِ (١١) ، ثُمَّ رَفَعَهَا ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « ظ ، بث ، جس » ومرآة العقول : « أحدهما ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٠٠ ، بسنده عن الكليني ، عن محمّد بن الحسين ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٨٩ ، بسنده عن الكليني ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٨١ ، ح ٤٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٣٨٦١.

(٣) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، جن » والوسائل. وفي « بح ، بس ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤) في « جس » والتهذيب : « قال ».

(٥) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عمّاراً » بدل « عمّار بن ياسر ».

(٦) المَعْكُ : دلكك الشي‌ء في التراب ، والتمعّك : التمرّغ والتقلّب في التراب. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧١٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ( معك ). وفي الوافي : « والمراد أنّه ماسّ التراب بجميع بدنه ، فكأنّه لمّا رأى التيمّم في موضع الغسل ظنّ أنّه مثله في استيعاب جميع البدن ».

(٧) في « غ ، بس » : « يتمعّك ».

(٨) في « بس ، بف » : ـ « له ».

(٩) في « بس » : « يتمعّك ».

(١٠) في « بث ، جس » وحاشية « بخ » والتهذيب والاستبصار : « فقلنا ».

(١١) في « بس » : « السبغ ». وفي « جن » وحاشية « ظ » : « السنج ». و « المِسْح » بكسر الميم : الكساء من الشعر. وقيل : هو لباس الرهبان. وأهل اليمن يسمّون المسح بَلاساً. قال العلاّمة المجلسي : « المسح بالكسر : البلاس ، وفي بعض النسخ : السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وآخره جيم : معرّب سنك ، والمراد به حجر الميزان ويقال له : صبخة بالصاد أيضاً. وربّما يقرأ بالياء المثنّاة من تحت والهاء المهملة ، والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخطّطة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأوّل بجواز التيمّم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب لما عرفت. وقد يقرأ بالباء الموحّدة » ، والعلاّمة الفيض نسب اختلاف النسخ إلى التصحيف ، حيث قال :

١٨٤

مَسَحَ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلاً.

وَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. (١)

٤١٠٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاوُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ (٣) ». قَالَ النَّوْفَلِيُّ :

__________________

« والمسح بالكسر : البساط ، وقد صُحّف في بعض النسخ بفنون من التصحيف ». راجع : المغرب ، ص ٤٢٨ ؛ لسان العرب ، ص ٥٩٦ ( مسح ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٧٤.

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٦٣ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٩ ، ح ٤٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٣٨٦٢.

(٢) هكذا في « بث ، جس ، جن » وحاشية « بس ، بف » والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف » والمطبوع : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ المراد من الحسن بن عليّ الكوفي هو الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ؛ فقد ورد في الكافي ، ح ٥٧٠٥ رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام. والحسن بن عليّ هذا روى بعنوانه الكامل ، الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام في طريق النجاشي إلى كتاب ثابت بن شريح وكتاب ثابت بن جرير ، وروى بعنوان الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام في طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ثابت بن شريح. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١٦ ، الرقم ٢٩٧ ؛ وص ١١٧ ، الرقم ٢٩٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٠٦ ، الرقم ١٤٠.

ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٢ ، من رواية محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، والحسين بن يزيد هو النوفليّ المذكور في ما نحن فيه ، كما يشهد بذلك روايته عن إسماعيل بن أبي زياد وهو السكوني.

أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت وجود راوٍ بعنوان الحسين بن عليّ الكوفي. وما ورد في قليلٍ من الأسناد جدّاً وقوع التحريف فيه واضح. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، الرقم ٣٥٦١.

(٣) قال ابن الأثير : « وفي حديث عبدالله : لا نتوضّأ من موطَإ ، أي ما يُوطَأ من الأذى في الطريق ، أراد لا نعيدالوضوء منه ، لا أنّهم كانوا لايغسلونه ». وقال الطريحي : « يعني ممّا تطأ عليه برجليك ، والمراد بالوضوء هنا

١٨٥

يَعْنِي (١) مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ (٢) (٣)

٤١٠٧ / ٦. الْحَسَنُ (٤) بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنْ يَتَيَمَّمَ (٥) الرَّجُلُ بِتُرَابٍ (٦) مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ ». (٧)

٤١ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوجِبُ التَّيَمُّمَ ، وَمَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ (٨)

٤١٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٩) ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً (١٠) وَأَرَدْتَ التَّيَمُّمَ ، فَأَخِّرِ (١١) التَّيَمُّمَ إِلى آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ ، لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ ». (١٢)

٤١٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

الغسل » ، وقال العلاّمة المجلسي : « الحديث ... يدلّ على كراهة التيمّم من موضع يطؤه الناس بأرجلهم ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ( وطأ ).

(١) في « جس » : ـ « يعني ».

(٢) في الوافي : « برجليك ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٣٧ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ٣٨٣٦.

(٤) في « بخ ، بف » : « الحسين ».

(٥) في « ظ ، بث ، جس » : « أن تيمّم ».

(٦) في « ظ » : « بالتراب ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٣٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ٣٨٣٧.

(٨) في « جن » : ـ « باب الوقت ـ إلى ـ وجد الماء ».

(٩) في الوسائل والاستبصار : + « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(١٠) في « جس » : « الماء ».

(١١) في الاستبصار : « أخّر ».

(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٩ ، ح ٤٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٩٢٩.

١٨٦

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ ، (١) فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ ، فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ ، فَلْيَتَيَمَّمْ (٢) وَلْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا (٣) وَجَدَ الْمَاءَ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ». (٤)

٤١١٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً (٥) ، وَكَانَ جُنُباً ، فَلْيَمْسَحْ (٦) مِنَ الْأَرْضِ وَيُصَلِّي (٧) ، فَإِذَا (٨) وَجَدَ مَاءً (٩) ، فَلْيَغْتَسِلْ وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ (١٠) صَلَاتُهُ الَّتِي صَلّى ». (١١)

٤١١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « غ » : « ماء ».

(٢) في « بس ، جس » : « فلتيمّم ».

(٣) في « بف » والوافي : « وإذا ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٥٥ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٤٨ ؛ وص ١٦٥ ، ح ٥٧٤ ، بسندها عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٦٠ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٩ ، ح ٤٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٨١٤ ، إلى قوله : « فليتيمّم وليصلّ » ؛ وص ٣٦٦ ، ح ٣٨٨٣ ؛ وفي ص ٣٨٤ ، ح ٣٩٣٠ إلى قوله : « وليصلّ في آخر الوقت ».

(٥) « الطَهُور » بضمّ التاء : مصدر بمعنى التطهّر ، وبفتحها يكون مصدراً واسماً لما يتطهّر به وصفة. واختلف فيه‌على الأخير هل هو مبالغة في الطاهر ، أو يراد به الطاهر في نفسه المطهّر لغيره؟ قال العلاّمة المجلسي : « لكنّ الظاهر أنّه قد جعل اسماً لما يتطهّر به ، كما صرّح به المحقّقون من اللغويّين ... وتتبّع الروايات ممّا يورث ظنّاً قويّاً بأنّ الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهّر إمّا لكونه صفة بهذا المعنى ، أو اسماً لما يتطهّر به ». وتفصيل البحث أوردناه في التعليقة على أوّل كتاب الطهارة. وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢ ـ ٣ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ؛ المغرب ، ص ٢٩٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٠٥ ( طهر ).

(٦) في الوسائل : « فليتمسّح ».

(٧) في « غ » وحاشية « بث » : « وليصلّي ». وفي « بث ، جس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وليصلّ ». وفي « بف » : « ويصلّ ». وفي « جن » : « فليصلّي ».

(٨) في « بث » : « إذا ».

(٩) في « جس » : « الماء ».

(١٠) في « بح » : « وقد أجزأه ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٥٦ ؛ وص ١٩٧ ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٤٩ ؛ وص ١٦١ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٨٨٤.

١٨٧

زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ».

قُلْتُ : فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ (١) ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يُصِبْ (٢) مَاءً ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٣) أَصَابَ الْمَاءَ ، وَرَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلى مَاءٍ آخَرَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا (٤) أَرَادَ ، فَعَسُرَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟ (٥)

قَالَ : « يَنْقُضُ ذلِكَ تَيَمُّمَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٦) أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ : « فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ (٧) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ ». (٨)

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٩٨٩ : « قال : نعم كلّها » بدل « كلّها قال : نعم ».

(٢) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والاستبصار ، ح ٥٦٥ و ٥٧٠ : « أو يصيب ».

(٣) في « بف » : « وإن ».

(٤) في « جس » : « كما ».

(٥) في الوافي : ـ « كلّما أراد فعسر ذلك عليه ».

(٦) في « بف » : « وإن ».

(٧) في « غ » : ـ « فإن كان قد ركع ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٧٠ ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٥٦٥ ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب ماء » وفي كلّها بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز. وفيه ، أيضاً ، ح ٥٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٨٢ و ٥٨٥ ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٠ ، ح ٤٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٩٨٩ ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٩١٠ ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص ٣٧٩ ، ذيل ح ٣٩١٦ ، من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٣٩٢٣ ، من قوله : « قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل ».

١٨٨

٤١١٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَايَجِدُ الْمَاءَ ، فَيَتَيَمَّمُ (١) وَيُقِيمُ فِي (٢) الصَّلَاةِ ، فَجَاءَ (٣) الْغُلَامُ ، فَقَالَ (٤) : هُوَ ذَا الْمَاءُ؟

فَقَالَ : « إِنْ (٥) كَانَ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ (٦) رَكَعَ ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ». (٧)

٤١١٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَتَحْضُرُ (٨) الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعِي مَاءٌ ، وَيُقَالُ : إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا : أَفَأَطْلُبُ (٩) الْمَاءَ وَأَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَشِمَالاً؟

قَالَ : « لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ ، وَلكِنْ تَيَمَّمْ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَتَضِلَّ ، فَيَأْكُلَكَ (١٠) السَّبُعُ ». (١١)

__________________

(١) في « جس » والاستبصار ، ح ٥٧٦ : « فتيمّم ».

(٢) في « بث » : ـ « في ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٥٩١ والاستبصار ، ح ٥٧٦ : « ويقوم في ».

(٣) في الوافي : « فجاءه ».

(٤) في الوافي : « وقال ».

(٥) في « بخ » : « قال : فإن ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « قد ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩١ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٧٦ ، معلقّاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٧ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. وفيه ، ح ٥٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٣ ، بسندهما عن عبدالله بن عاصم الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ٣٩٢٤.

(٨) في الوسائل : « فتحضر ».

(٩) في التهذيب : « فأطلب » من دون الهمزة للاستفهام.

(١٠) في « بخ ، بس ، بف ، جس » والوافي والوسائل والتهذيب : « ويأكلك ».

(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٨١٦.

١٨٩

٤١١٤ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٢) يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ (٣) وَلَيْسَ (٤) مَعَهُ دَلْوٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ (٥) ؛ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ ، فَلْيَتَيَمَّمْ ». (٦)

٤١١٥ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ (٧) لَايَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ ، وَالْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَيَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ (٨) ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ (٩) بِنَفْسِهِ ، فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ (١٠)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « جن » وحاشية « بح » : « عن رجل ».

(٣) « الرَّكيّة » : البئر تحفر ، يقال : ركا الأرضَ ركواً : حفرها ، وركا ركواً : حفر حوضاً مستطيلاً ، والجمع رَكِيّ ورَكايا. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦١ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ( ركا ).

(٤) في « جن » : « لا يكون » بدل « وليس ».

(٥) في الحبل المتين ، ص ٢٨١ : « الظاهر أنّ المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقّة كثيرة أو كان مستلزماً لإفساد الماء. والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة ، فلو أمكنه بلّ طرف عمّامته مثلاً ، ثمّ عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن الكليني. وفي المحاسن ، ص ٣٧٢ ، كتاب السفر ، ح ١٣٣ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ضمن ح ٢١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٨٢٢.

(٧) في التهذيب : « عن الرجل ».

(٨) الغَلْوَةُ : الغاية ، مقدار رمية. وقيل : الغلوة : الغاية ، وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه ، ويقال : هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ، والجمع : غلوات ، يقال : غلا بسهمه غُلُوّاً من باب قتل ، أي رمى به أقصى الغاية. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٥٢ ( غلا ).

(٩) في « جس » : ـ « أن ». والتغرير : حمل النفس على الغَرَر وإلقاؤها فيه ، والغَرَرُ : الخَطَر ، وأيضاً هو الاسم من‌قولهم : غرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّةً ، أي عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٩ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

(١٠) « اللصّ » بكسر اللام : السارق ، وضمّها لغة. وأمّا سيبويه فلا يعرف إلاّلِصّاً بالكسر. وقيل بتثليث اللام.

١٩٠

أَوْ سَبُعٌ ». (١)

٤١١٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَعَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ، وَلَمْ تَجِدْ (٢) دَلْواً وَلَاشَيْئاً تَغْرِفُ (٣) بِهِ ، فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ (٤) ؛ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَرَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ ، وَلَاتَقَعْ (٥) فِي الْبِئْرِ ، وَلَاتُفْسِدْ (٦) عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ ». (٧)

٤١١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٦ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٨٧ ( لصص ).

(١) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٨ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٨١٧.

(٢) في « بخ » : « ولا تجد ».

(٣) في « بخ ، بف » : « يغرف ». وفي التهذيب ، ص ١٤٩ : « تغترف ».

(٤) معنى الصعيد مختلف في اللغة جدّاً : فقيل : الصعيد : وجه الأرض قلّ أو كثر. وقيل : هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره. قال الزجّاج : لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك ، ومن قال : هو فعيل بمعنى مفعول أو فاعل من الصعود ، ففيه نظر.

وقيل : هو وجه الأرض. وقيل : هو يطلق على وجوه التراب الذي على وجه الأرض. وقيل : هو المرتفع من الأرض. وقيل : هو الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة. وقيل : هو ما لم يخالطه رمل ولا سَبَخَة. وقيل : هو الأرض. وقيل : الأرض الطيّبة. وقيل : هو التراب. وقيل : هو كلّ تراب طيّب. هذا في اللغة. وأمّا المراد به في التيمّم فمختلف فيه بين الفقهاء ، فهو عند بعض : كلّ ما يقع عليه اسم الأرض مطلقاً ، وعند آخر هو التراب الخالص. وقيل غير ذلك ، فلتحقيق الحال في معناه راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٨٨ ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ ؛ المغرب ، ص ٤٦٧ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٠ ؛ الحبل المتين ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٥ ؛ مشرق الشمسين ، ص ٣٣٤ ـ ٣٣٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ـ ٢٠٨.

(٥) في « جس » : « ولا يقع ».

(٦) في مرآة العقول : « ولا يفسد ».

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٣٥ ، بسندهما عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٣٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٤٤٣ ؛ وج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ٣٨٢٠.

١٩١

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَنَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ (١) وَصَلّى ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٢) عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا (٣) مَاءً؟

قَالَ : « نَعَمْ (٤) ». (٥)

٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ (٦)

٤١١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَخَافَ (٧) إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ ، قَالَ : « إِنْ خَافَ عَطَشاً ، فَلَا يُهَرِيقُ (٨) مِنْهُ قَطْرَةً ،

__________________

(١) في حاشية « ظ » والوسائل ، ح ٣٨٨٥ والتهذيب : « فتيمّم ».

(٢) في الوسائل ، ح ٣٨٧٦ : « سألته » من دون الواو.

(٣) في « جس » : « لم تجد ».

(٤) في مدارك الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ : « واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمّيّة التيمّم ... قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ؛ لجواز التسوية في الكيفيّة لا الكمّيّة. وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد ». والمرادُ من الخبرين ذيلُ الحديث العاشر هنا المنقول في الذكرى بسندين. راجع : ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٦٣.

(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٦١٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٢٢٥ ، إلى قوله : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٤ ، ح ٤٩٣٧ ؛ وص ٥٨٣ ، ح ٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٣٨٧٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن تيمّم الحائض » ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٣٨٨٥.

(٦) في « ظ ، بس ، جس » : ـ « ويخاف العطش ».

(٧) في « جن » : « ويخاف ». وفي التهذيب : « يخاف » من دون الواو.

(٨) في « جس » والتهذيب : « فلا يهرق ». يقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اخرى : أَهْرَق يُهْرِق ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البَدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراق يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ.

١٩٢

وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّ (١) الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ (٢) ». (٣)

٤١١٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ : أَيَتَيَمَّمُ ، أَوْ (٤) يَتَوَضَّأُ؟

قَالَ : « يَتَيَمُّمُ (٥) أَفْضَلُ ، أَلَاتَرى (٦) أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ (٧) ». (٨)

٤١٢٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلٍ ، قَالَا :

قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ : أَيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ (٩) وَيُصَلِّي بِهِمْ؟

__________________

وقال العلاّمة الفيض : « فلا يهريق قطرة ؛ يعني على جسده للاغتسال ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ( هرق ).

(١) في « جس » : « إنّ ».

(٢) في « ظ » : « إلى الله ». وقوله عليه‌السلام : « أحبّ إليّ » يشعر بجواز الغسل أيضاً حينئذٍ ؛ يعني الصعيد أحبّ إليّ من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضاً ، ولكنّ المشهور عدم الجواز. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٨١.

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٢٦٧ ، بسنده عن ابن سنان الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٣٩٤٤.

(٤) في « بخ » : + « أ » للاستفهام.

(٥) هكذا في « ظ ، غ ، بث ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « التيمّم ». وفي « بح ، بف » : « تيمّم ».

(٦) في « بخ » : « ألا يرى ».

(٧) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : نصف الطهور ، أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف ».

(٨) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٢٦٦ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٩٤٧.

(٩) في « بف » : ـ « بعضهم ».

١٩٣

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَيَمَّمُ (١) وَيُصَلِّي بِهِمْ (٢) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً ». (٣)

٤١٢١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً (٤) ، وَلَيْسَ (٥) فِيهَا تُرَابٌ وَلَامَاءٌ ، فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ ، فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ ، أَوْ شَيْ‌ءٍ مُغْبَرٍّ ؛ وَإِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَايَجِدُ (٦) إِلاَّ الطِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ (٧) بِهِ. (٨)

__________________

(١) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١٦٧ والاستبصار : + « الجنب ( الإمام. خ ل ) ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٨٢ : « والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافاً إلاّما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. ولولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ». وقال العلاّمة في منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ١٥٢ : « قال علماؤنا : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين. وقال الجمهور : إنّه جايز غير مكروه. وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز. ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا ».

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٢٦٤ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٣٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن حمران النهدي وجميل بن درّاج ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ٣٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٠٨٠٣.

(٤) في « بح » : « مسيلة ».

(٥) في « غ ، بث ، جس » والتهذيب والاستبصار : « ليس » من دون الواو.

(٦) هكذا في « بث ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجد ». وفي « ظ » : « لانجد ».

(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس » والوافي. وفي المطبوع : « أن تتيمّم ». وفي « غ ، جن » والاستبصار ، ح ٥٣٨ : « أن تيمّم ».

(٨) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٩ ح ٥٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان في حال لايجد » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ٤٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٣٨٥٥.

١٩٤

٤٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ (١) الْجَنَابَةُ ، فَلَا يَجِدُ (٢) إِلاَّ الثَّلْجَ ، أَوِ الْمَاءَ الْجَامِدَ‌

٤١٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ (٤) فِي سَفَرٍ (٥) ، وَلَمْ يَجِدْ (٦) إِلاَّ الثَّلْجَ ، أَوْ مَاءً جَامِداً؟

فَقَالَ : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ ، وَلَا أَرى (٧) أَنْ يَعُودَ إِلى هذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ (٨) ». (٩)

٤١٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٠) رَفَعَهُ ، قَالَ :

__________________

(١) في « جن » ومرآة العقول : « تصيبه ».

(٢) في « غ ، بث ، بح ، جح » : « ولا يجد ».

(٣) في الوسائل : « سألت ».

(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « عن الرجل يجنب ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « السفر ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « فلا يجد ».

(٧) في « بث ، جح » وحاشية « ظ ، غ » : « ولا ترى ». وفي « بخ » : « ولا نرى ». وفي « بف ، جس » وحاشية « جن » : « ولايرى ».

(٨) في « غ ، بخ ، جس » : « يوبق دينه ». وقوله : « تُوبِقُ دينه » ، أي تُهلك تديّنه ، يقال : وَبَقَ يَبِقُ وُبُوقاً ، أي هلك ، وأوبقته ذنوبه ، أي أهلكته. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ؛ المغرب ، ص ٤٧٥ ( وبق )

وفي هذا الحديث دلالة على نقصان الصلاة المؤدّاة بالتيمّم وإن كانت مبرئة للذمّة ويجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محلّ الاضطرار. راجع : الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٨٤.

(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩١ ، ح ٥٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٤٤ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. المحاسن ، ص ٣٧٢ ، كتاب السفر ، ح ١٣٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ١٩١ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٥ ، ح ٤٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٨٥٤.

(١٠) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن أبيه ».

١٩٥

قَالَ (١) : « إِنْ أَجْنَبَ (٢) فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلى مَا كَانَ مِنْهُ (٣) ، وَإِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ ». (٤)

٤١٢٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ؟

قَالَ : « يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ ، اغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ (٥) ». (٦)

٤٤ ـ بَابُ التَّيَمُّمِ بِالطِّينِ‌

٤١٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَاتَقْدِرُ (٧) إِلاَّ عَلَى الطِّينِ ، فَتَيَمَّمْ بِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ أَوْلى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ ، أَوْ لِبْدٌ (٨)

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « نفسه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : « عليه ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦١ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٢ ، ح ٤٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٩٠٢.

(٥) في « جس » : ـ « الصلاة ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٦٦ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٨٨٦ ؛ وج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ٣٩٠٠.

(٧) في « بث ، جس » : « لا يقدر » على صيغة المبنيّ للمفعول.

(٨) في التهذيب والاستبصار : « ولا لبد » بدل « أو لبد ». و « اللِبْد » بكسر اللام وسكون الباء : بساط من صوف.

١٩٦

تَقْدِرُ (١) أَنْ تَنْفُضَهُ (٢) ، وَتَتَيَمَّمَ بِهِ (٣) ». (٤)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « صَعِيدٌ (٥) طَيِّبٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ». (٦)

٤٥ ـ بَابُ الْكَسِيرِ وَالْمَجْدُورِ (٧) وَمَنْ بِهِ الْجِرَاحَاتُ وَتُصِيبُهُمُ (٨) الْجَنَابَةُ‌

٤١٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٠) بِهِ الْقَرْحُ (١١) وَالْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ؟

__________________

وكلّ شعر أو صوف متلبّد ، أي متداخلة أجزاؤه ولزق بعضها على بعض. وما يوضع تحت السرج. والظاهر أنّ المراد هنا هو الأخير ، على ما يظهر من كلام الشيخ البهائي. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ؛ القاموس‌المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ( لبد ) ؛ الحبل المتين ، ص ٣٠٥.

(١) في « بث » : « يقدر ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : + « على ».

(٢) في « بث » : « أن ينفصه ». وفي « بخ » : « أن تنقصه ». وفي « جس » : « أن نفصه ». وفي « جن » : « أن تنفصه ». و « النَفْض » : تحريك الشي‌ء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره ، وفعله من باب قتل. راجع : المغرب ، ص ٤٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).

(٣) في « جس ، جن » : « تيمّم ».

(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٧ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٢٢٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٤ ، ح ٤٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٨٥٢.

(٥) مضى تحقيق معنى الصعيد ، ذيل الحديث ٤١١٦ ، فلاحظ.

(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٧٤ ، ح ٤٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٨٥٣.

(٧) « المجدور » : من يأخذه الجُدَريّ بضمّ الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان ، وهي قروح تتنفّط عن الجلد ممتلئة ماءً ثمّ تنفتح ، وصاحبها جدير ، مجدَّر ومجدور. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدر ).

(٨) في « ظ » : « تصيبهم » بدون الواو. وفي « غ » : « ويصيبهم ».

(٩) هكذا في « بث ، بخ ، جح ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(١٠) في الوسائل : « تكون ».

(١١) « القَرْح » : الحبّة تخرج في البدن. وقيل أيضاً : هو البَثْر إذا ترامى إلى فساد. والبثر : الخراج ، وهو كلّ ما يخرج بالبدن كالدمّل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ؛ مجمع‌البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٠٣ ( قرح ).

١٩٧

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَغْتَسِلَ ، وَيَتَيَمَّمَ (١) ». (٢)

٤١٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٣) : « يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَالْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ (٤) الْجَنَابَةُ (٥) ». (٦)

٤١٢٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ ، فَلْيَغْتَسِلْ ؛ وَإِنْ كَانَ احْتَلَمَ ، فَلْيَتَيَمَّمْ ». (٧)

٤١٢٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلى جُرْحٍ‌

__________________

(١) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » والوافي : « يتيمّم » بدون الواو.

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٣١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٩٦ ، ح ٥٦٦ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٣٢ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ؛ الجعفريّات ، ص ٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٨٢٨.

(٣) في « بث ، جس » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».

(٤) في التهذيب : « إذا أصابتهما » بدل « بالتراب إذا أصابته ».

(٥) في الوسائل : « جنابة ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٨٢٧.

(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، ح ٥٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٦٢ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٢٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٢ ، ح ٤٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٩٠١.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

١٩٨

كَانَ بِهِ ، فَأُمِرَ (١) بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ ، فَكُزَّ (٢) ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمُ اللهُ ، إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ (٣) السُّؤَالَ ». (٤)

٤١٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (٥) وَغَيْرِهِ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ مَجْدُورٌ ، فَغَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ.

فَقَالَ : « قَتَلُوهُ ، أَلاَّ سَأَلُوا ، أَلاَّ يَمَّمُوهُ ؛ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ ». (٧)

__________________

(١) في الوافي : « وامر ».

(٢) في « بخ ، بس ، بف » : ـ « فكزّ ». وفي « جس » : « فكرّ ». وفي مرآة العقول عن بعض النسخ : « فكنّ ». وقوله : « فكُزَّ » ، أي أصابه الكزاز ، وهو كغراب ورمّان : داء يأخذ ويتولّد من شدّة البرد ، أو الرِعْدَة ـ أي الاضطراب ـ منها. وقيل : هو نفس البرد. وقيل : هو داء يأخذ من البرد وتعتري منه رعدة ، وهو مكزوز. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ؛ لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ( كزز ).

(٣) « العِيُّ » بكسر العين : مصدر بمعنى الجهل ، وعدم الاهتداء لوجه المراد ، والعجز عنه وعدم إطاقة إحكامه ، وهو أيضاً خلاف البيان ، والمراد به هنا الأوّل ، أي الجهل. والعَيُّ بفتح العين صفة مشبّهة ، أي ذو العِيِّ ، مثل عَيِيّ ، وقيل : عَيٌّ أكثر من عَيِىٌّ. وقال العلاّمة المجلسي : « يحتمل أن يكون صفة مشبّهة من عَيَّ إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشي‌ء ، وأن يكون مصدراً. وقال في شرح المصابيح : العيّ بكسر العين وتشديد الياء : التحيّر في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ؛ يعني لِمَ لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئاً ؛ فإنّ الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلّم من العلماء ، وكلّ جاهل لم يستح عن التعلّم وتعلّم يجد شفاء ». راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ـ ١١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيا ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٨٧.

(٤) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٨٢٩.

(٥) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » : « مسكين » ، وهو سهو ، والمراد من محمّد هذا ، هو محمّد بن‌سكين بن عمّار المترجم في رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩. وأمّا محمّد بن مسكين ، فلم يرد له ذكر في كتب الرجال.

ويؤيّد ذلك ما تقدّم في الكافي ، ح ٦٣٤ ، من رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن السكين ، عن نوح بن درّاج. فقد ذكر النجاشي في ترجمة أيّوب بن نوح بن درّاج بسنده عن الطاطري أنّه قال : قال محمّد بن سُكَين : نوح بن درّاج دعاني إلى هذا الأمر. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤.

(٦) في الكافي ، ح ٨٦ : « بعض أصحابنا » بدل « محمّد بن سكين وغيره ».

(٧) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب سؤال العالم وتذاكره ، ح ٨٦ ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١ ،

١٩٩

قَالَ (١) : وَرُوِيَ ذلِكَ فِي الْكَسِيرِ وَالْمَبْطُونِ (٢) : « يَتَيَمَّمُ ، وَلَايَغْتَسِلُ ». (٣)

٤٦ ـ بَابُ النَّوَادِرِ‌

٤١٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا عليه‌السلام وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ (٥) يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ (٦) لِلصَّلَاةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ (٧) لِأَصُبَّ (٨) عَلَيْهِ ، فَأَبى (٩) ذلِكَ ، وَقَالَ : « مَهْ يَا حَسَنُ » فَقُلْتُ لَهُ (١٠) : لِمَ تَنْهَانِي (١١) أَنْ‌

__________________

ص ١٨٤ ، ح ٥٢٩ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٤.

(١) لايبعد رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن أبي عمير.

(٢) « المبطون » : الذي يشتكي بطنه ، أو العليل البطن ، أي من به إسهال أو انتفاخ في بطنه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٣ ـ ٥٤ ( بطن ).

(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٩ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٥.

(٤) في « بث ، بف » : « عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ». وهو سهو ، وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٨ أنّ عليّ بن محمّد بن عبدالله هذا ، هو عليّ بن محمّد بن بندار الذي يروي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ـ وهما متّحدان ـ فلا حظ.

وتبيّن ممّا مرّ وقوع السهو في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١١٠٧ ، من « عليّ بن محمّد وعبدالله بن إبراهيم الأحمر ».

(٥) « الإبريق » : إناء له خرطوم. وقيل : هو الكوز. وقيل : هو مثل الكوز. وهو في كلّ ذلك فارسيّ معرّب « آب ريز » أي ما يصبّ به الماء. راجع : المغرب ، ص ٤١ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٥٢ ( برق ).

(٦) في « جح » : ـ « منه ». وفي البحار ، ج ٨٤ : « أن يتوضّأ منه ».

(٧) في « غ ، ى ، بس ، بف ، جس ، جن » والوافي والبحار والتهذيب : ـ « منه ».

(٨) في حاشية « بخ » : « أصبّه ».

(٩) في « جس » : « فأتى ».

(١٠) في « ظ ، جس » والبحار ، ج ٨٤ والتهذيب : ـ « له ».

(١١) في « ظ » : « لِم ينهني ». وفي حاشية « غ » : « لِم تنهني ».

٢٠٠